حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630489636

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670293190/1446
رقم الحكم:4630489636
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670293190 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630489636 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩٣١٩٠ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (....) (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ تشطيبات وأعمال ديكورية بفلا (....) ، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٥/٠٥/٥هـ ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٣هـ ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣١,١٦٧.٥٥) واحد وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال سعودي و خمسة وخمسون هللة ، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٨ه، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣١,١٦٧.٥٥) واحد وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال سعودي و خمسة وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد مقاولة من الباطن على مطبوعات شركة(...) بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٣هـ والمبرم بين شركة (....) للمقاولات و مؤسسة(...) للمقاولات المعمارية. ٢- فاتورة ضريبية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٧م للعميل بين شركة(...) للمقاولات المتضمنة مبلغاً قدره (٣١,١٦٧.٥٥) واحد وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال سعودي و خمسة وخمسون هللة، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٣هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه؛ فبعث عبر المحادثة الجانبية ما نصُّه: (نــــــتقدم تحت نـــــظركم الــــكريم بــــــلائـــحة دعــوانــــا وهـــي عـلى النــحو الــــتالــي: أولاً: تعــاقدت المدعى عليــها (شركة(...) للمقاولات شركة شخص واحد) مــع موكلتي (شركة (...) للمقاولات المعمار ة شخص واحد) على اتفاقية مقاولات، إذ أن موكلتي تعمل في مجال المقاولات كما هو الوارد بعقد التأسيس: (تشطيب المباني – الإنشاءات العامة – ترميمات المباني السكنية والغير سكنية. . . ) بعقد حرر بتاريخ ١٣/٠٢/ ٢٠٢٤م وقد انتهت موكلتي من أعمال التشطيب النهائية في فلة (....) , وأشير إلى أصحاب الفضيلة بأن العقد لم يوقع من الطرفين. ثــانيًا: وبناءً على الأعمال المنجزة فقد صدرت فاتورة ضريبية بقيمة الأعمال التي عملتها موكلتي في الفلة في حي (...) بقيمة وقدرها: (٣١,١٦٧.٥٥ ) واحد وثلاثون ألفاً ومائة وسبعة وستون ريالاً سعودي وخمسة وخمسون هللة، وموكلتي تطالب المدعى عليها مبلغ وقدره (٣١,١٦٧.٥٥ ) واحد وثلاثون ألفاً ومائة وسبعة وستون ريالاً سعودي وخمسة وخمسون هللة بموجب الفاتورة تاريخها ٧- ٠٤ -٢٠٢٤، إذ أن المدعى عليــها ماطلت في دفع هذه الفاتورة حتى تاريخ رفع الدعوى وعليه نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره: (٣١,١٦٧.٥٥ ) واحد وثلاثون ألفاً ومائة وسبعة وستون ريالاً سعودي وخمسة وخمسون هللة، وبسؤاله عن أسانيده في القضية ؟ أجاب قائلاً: نستند على الآتي: الفاتورة، والعقد بين الطرفين لكنه غير موقع من الطرفين، وكذلك مراسلات بين الطرفين عبر البريد، وهناك مراسلات عبر الواتس آب، وكذلك هناك صور من الأعمال المنجزة، وكذلك خطاب الإخطار. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: (صاحب الفضيلة إن دعوى المدعية أتت خالية من أي بينات أو أسانيد سوى عقد مبهم وغير موقع من الطرفين أي أنه غير ملزم لأي منهما!! بالإضافة إلى أن المدعية أرفقت في دعواها فاتورة ضريبية صادرة من مقدم خدمة يدعى (مكتب ...) والذي يحمل رقم ضريبي (...) وبالبحث عن هذا الرقم الضريبي نجده عائد إلى السجل التجاري رقم (...) الخاص بالمؤسسة الفردية باسم مكتب (....) للهندسة المعمارية!! وهو ذات المؤسسة التي أرفقت المدعية رخصتها الهندسية في هذه الدعوى ، أي أن الذمة المالية بين الشركة المدعية والفاتورة المقدمة مختلفة ولا يحملون نفس الصفة القانونية !!! لذا و لأن المدعية لم تقدم أي بينة أو دليل تسند دعواها ولما تم بيانه أعلاه نرجو من فضيلتكم رد دعوى المدعية. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب: المؤسسة انتقلت إلى شركة وهذا مرفق في ملف القضية، وردهم على الموضوع غير واضح. وبسؤال المحكمة للمدعى عليه وكالة عن جوابه على موضوع الدعوى أجاب بطلب المهلة. وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضية: لم يصلا إلى صلح. وقد جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها؛ لذلك أفهمت المحكمة المدعي وكالة بتقديم كامل بيناته على صحة دعواه ومستنداتها خلال ٣ أيام عمل تبدأ من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، على أن تكون المذكرات المقدمة في القضية موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع، وأفهمت المحكمة الأطراف بأن التأخر عن إرفاق المذكرات في المواعيد المحددة سيعرِّض المخالف لتطبيق الفقرة الأولى من المادة: (٢٦) مِن نظام المحاكم التجارية. كما أفهمت المحكمة الأطراف بمضمون المادة (١٦) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات؛ والتي أوجبت إرفاق نسخة واضحة للمحكمة عند تقديم أي دليل من أدلة الإثبات مرفقاً به مذكرة يبين فيها نوع الدليل وبياناته وصلته بالدعوى وأثره فيها، وإفهامهم بمضمون المادة رقم (١٩) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٤هـ والتي جاء في نصَّها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بأي أثر آخر رتبه النظام) ، وقد أفهمت المحكمة المدعى عليه وكالة بأنه إذا لم يرفق مذكرته الجوابية خلال المدة المحددة: فسيعدُّ ناكلًا عن الجواب. ورُفِعَت الجلسة لتمكين الطرفين من تبادل المذكرات وتقديم ما لديهم عبر النظام. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٠٧هـ وفيها: تشير المحكمة إلى إرفاق المدعي وكالة بيناته عبر مذكرة بتاريخ (٢٨/ربيع الأول/١٤٤٦)؛ ونص المذكرة: (نــــــتقدم تحت نـــــظركم الــــكريم بردنا وهو عـلى النــحو الــــتالــي: أولاً: تعــاقدت المدعى عليــها (شركة ..... شركة شخص واحد) مــع موكلتي (شركة .... للمقاولات المعمار ة شخص واحد) على اتفاقية مقاولات، إذ أن موكلتي تعمل في مجال المقاولات كما هو الوارد بعقد التأسيس: (تشطيب المباني – الإنشاءات العامة – ترميمات المباني السكنية والغير سكنية. . . ) بعقد حرر بتاريخ ١٣/٠٢/ ٢٠٢٤م الموافق ٠٣/٠٨/١٤٤٥هـ وقد انتهت موكلتي من أعمال التشطيب النهائية في فله (....) , وأشير إلى أصحاب الفضيلة بأن العقد لم يوقع من الطرفي) ثانيا: مرفق لفضيلتكم البينات على دعوانا إذ تتضمن مرفقاتنا التالي: ١- مراسلات عبر البريد الالكتروني والتي تفيد التعامل والاعتماد لبدء الأعمال. ٢- مراسلات عبر تطبيق الواتساب والتي تفيد انتهاء الأعمال ومطالبتنا بالمبلغ المتبقي وهو مبلغ وقدره (٣١,١٦٧.٥٥ ) واحد وثلاثون ألفاً ومائة وسبعة وستون ريالاً سعودي وخمسة وخمسون هللة، ولما سبق واستناداً إلى المادتين (الثامنة والثمانون والتاسعة والثمانون) من "نظام الإثبات" الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ ونصت: "٨٨":(يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم ...) و"٨٩":(تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض). وبنظر إلى التعاملات بين موكلتي والمدعى عليها فإن العادة بينهما في التعامل عبر البريد الالكتروني والمراسلات عبر الواتساب وتصدر من موظفين تابعين لها كما هو مثبت بدليل رقمي واستناداً إلى المادة رقم (٥٣) من ذات النظام نصت على: (يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.) ومن ذات النظام المادة (٥٤) نصت على: يشمل الدليل الرقمي: ونص الحاجة منه: (المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي.) ولما تقدم فإن وموكلتي تطالب المدعى عليها مبلغ وقدرة :(واحد وثلاثون ألف ومائة وسبعة وستين ريالاً وخمسة وخمسون هللة) بموجب الفاتورة تاريخها ٧- ٠٤ -٢٠٢٤م إذ أن المدعى عليــها ماطلت في دفع هذه الفاتورة حتى تاريخ رفع الدعوى واستناداً الى الحديث الشريف عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال (مطل الغني ظلم). وعليه نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٣١,١٦٧.٥٥ ) واحد وثلاثون ألفاً ومائة وسبعة وستون ريالاً سعودي وخمسة وخمسون هللة. ثم أرفق المدعى عليه وكالة جوابه بتاريخ: (٥/ربيع الآخر/١٤٤٦)، ونصه: (صاحب الفضيلة لقد تقدمت المدعية بدعواها ضد موكلتي المدعى عليها للمطالبة بمبالغ تدعي بأنها تستحقها بناءً على العقد المرفق من قبلهم وعالية وبناءً على العقد المرفق من قبل المدعية فإنه قد نص البند الثاني من هذا العقد بأن نطاق العمل هو قيام المدعية بأعمال تشطيبات وأعمال ديكور للفيلا محل العقد ضمن نطاق العمل لعرض السعر المقدم من قبل المدعية بتاريخ ١٩/١١/٢٠٢٣م وفق ما هو محدد في تمهيد العقد المرفق من قبل المدعية. وحيث أن هذا العقد قد نص كذلك في الفقرة (١) من البند الرابع الخاص بأسعار بنود العقد بأنه تم الاتفاق بين الطرفين بأن يتم احتساب الكميات هندسياً بناءً على المخططات المعتمدة والرفع المساحي لما هو منفذ فعلياً في الموقع والمعتمد من مدير المشروع التابع للطرف الأول والمالك، وبناء عليه يتم عمل مستخلص بها حسب أسعار البنود في الجدول أعلاه. وعليه يجب على المدعية أن تقدم لفضيلتكم ما يثبت تنفيذ الأعمال فعلياً أو تسليمها معتمدة من قبل الطرف الأول أو مدير المشروع التابع للطرف الأول والذي بناءً عليها يجب عليه تقديم المستخلص للطرف الأول!!! ومن هنا سيتضح لمقام فضيلتكم بأن المدعية لم تقدم أي دليل يثبت تنفيذ الأعمال الواردة في عرض السعر المقدم من قبلها والوارد في العقد المرفق من قبل المدعية والذي تم بموجب عرض السعر المقدم من قبل المدعية. وعليه وبما أن المدعية لم تقدم أي دليل يثبت تنفيذها للأعمال الواجبة عليها المذكورة في عرض السعر المقدم من قبلها والتي استلمت مقابلها مبلغ وقدره (٨٦,٥٦٣) ستة وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاث وستون ريال سعودي وعليه فإن المدعية مدينة لموكلتي المدعى عليها بمبلغ وقدره (٨٦,٥٦٣) ستة وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاث وستون ريال سعودي حيث أنها استلمت هذا المبلغ كمقدم بناءً على عرض السعر المقدم من قبلهم ولم تقم المدعية بالأعمال المطلوبة عليها وتحتفظ موكلتي بحق الرجوع عليها بما دفعته لها. لذا وحيث أن المدعية لم تقدم أي دليل يثبت تنفيذها للأعمال الواردة في عرض السعر المقدم من قبلها لصالح موكلتي المدعى عليها ولن تستطيع ذلك حيث أنها لم تقم فعلاً بإنجاز الأعمال المطلوبة منها في عرض السعر لذا ولجميع ما سبق بيانه أعلاه نرجو من فضيلتكم ما يلي: ١- رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها لما تدعيه. ٢- إلزام المدعية بأتعاب المحاماة التي تحملتها موكلتي المدعى عليها جراء هذه القضية بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف ريال سعودي. وبسؤال المحكمة للمدعى عليه وكالة: هل قامت المدعية بالأعمال محل التعاقد؟ أجاب: نفذوا بعض الأعمال، والبعض المنفّذ ليس بالمواصفات المطلوبة. وبسؤاله عما أرفقه المدعي وكالة من محادثات تضمنت صورًا للأعمال أجاب: ليست بالكميات والمعايير المتفق عليها. فسألته المحكمة: الظاهر من محادثات الواتس آب قبولكم بالأعمال المصوَّرة؟ أجاب: غير صحيح. وبسؤال المحكمة للمدعي وكالة عن محل الشاهد من رسائل البريد على صحة الدعوى أجاب: تثبت التعامل واعتماد الأعمال. وبسؤاله عن محل ذلك من الرسائل أجاب: في صفحة ٣٠ من الملف بينة على الأعمال المسندة لنا وهذا تعميد للأعمال المطلوبة، وأما باقي الرسائل ففيها الفواتير لكن لم نتلق أي جواب منهم على الإيميلات. فسألت المحكمة المدعي وكالة: إذن لا شاهد من رسائل البريد على لسان المدعى عليها سوى ما يتعلق بطلبهم الأعمال المذكورة في صفحة ٣٠ أما الباقي فرسائل منكم؟ أجاب: نعم، وفي محادثات الواتس آب صفحة ٩ و١٠ ما يدل على طلبنا الوفاء ووعدهم بذلك. وبسؤال المحكمة للمدعي وكالة عما نص عليه البند السادس بين الطرفين من تقديم المدعية مستخلصًا بكامل الأعمال أجاب بما نصه: (إن المدعى عليها تناقض نفسها وتريد دمج الحق بالباطل برداء مخالف للنظام والشرع إذ أن وكيل المدعى عليها أشار في مذكرته الجوابية المقدمة بتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٦هـ بأنه يلزم موكلتي بنود العقد و تمسك ببند و تجاهل باقي العقد ، وهذا يناقض ما ذكره في الجلسة الأولى المنعقدة بـــتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٤٦هـ في جوابه على الدعوى ، فقد أجاب قائلاً ( سوى عقد مبهم وغير موقع من الطرفين أي غير ملزم لأي منهما ) وهنا يتضح لفضيلتكم سوء نية المدعى عليها وجحدها للحق بلا بينة أو دليل وقد أوردنا إلى فضيلتكم ما يثبت التعامل وما يثبت اعتماد الاعمال دون أن يتطرق لها وكيل المدعى عليها وهذا يعد إقراراً ضمنياَ بصحتها إذ أنها لم تنكر المراسلات وما احتوته وهذا يعد دليلاً رقمياً استناداً إلى نظام المحاكم التجارية المادة (٥٥) بالإضافة إلى ما أورده وكيل المدعى عليها من كلام مرسل و متناقض والمقصد منه كثرة الكلام وما أزهدنا به واهدار الوقت والجهد وما أحوجنا إليه ولما سبق ذكره نأمل من فضيلتكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٣١,١٦٧.٥٥ ) واحد وثلاثون ألفاً ومائة وسبعة وستون ريالاً سعودي وخمسة وخمسون هللة، فسألته المحكمة مرة أخرى عما نص عليه البند السادس بين الطرفين من تقديم المدعية مستخلصًا بكامل الأعمال فأجاب: العقد الورقي لم يتم اعتماده من الأطراف. فسألته المحكمة: إذن لم أرفقته في القضية؟ أجاب: فقط لإثبات وجود التعامل، وإلا فبنود العقد لم يجرِ اعتمادها من الأطراف. وبسؤال المحكمة للأطراف عن مقر المشروع هل ما زال؟ أجابوا هو فيلا وما زالت قائمة. وبسؤال المحكمة للمدعى عليه وكالة: هل أكملتم الأعمال؟ أجاب بما نصه: (صاحب الفضيلة بخصوص ما يدعيه وكيل المدعية بأن العقد غير ملزم للطرفين ! فهذا أمر مردود عليه حيث أنها هي من احتجت بهذا العقد ابتداءً، وأنه بموجب هذا العقد تم دفع مقدم العقد والذي هو ٥٠% خمسون في المائة من قيمة العقد للمدعية فكيف تدعي بأنه غير ملزم للأطراف!! وإن إثبات سدادنا لمقدم العقد هو إثبات للعمل بالعقد ، وليس إثبات لقيامهم بأعمال العقد حيث أن مقدم العقد يكون مستحق عند اعتماد العقد وليس عند تنفيذ الأعمال. وأما بخصوص أنهم قاموا بأعمال العقد فيجب عليهم بموجب العقد تقديم ما يثبت تنفيذ هذه الأعمال بموجب العقد، وبناءً على عدم قيام المدعى عليها بالأعمال الواجبة عليها وأيضاً تأخره حيث أن المدة حسب العقد ٤٥ يوماً، تم التعاقد من قبل موكلتي مع شركة أخرى للقيام بالأعمال وإتمامها. وأما بخصوص استنادهم للبريد المرسل من قبل السيد(....) بإضافة طلبات من قبل المالك فعليهم إثبات تنفيذهم لهذه الطلبات حتى يستحقون المقابل لهذه الأعمال. وأما استنادهم على رسالة السيد (....) بقوله (إن شاء الله) إنما هي رداً على طلب التواصل والاجتماع كما هو واضح في رسالة الواتساب وليس كما يزعم وكيل المدعية على أنه رداً على طلب سداد المستحقات). وعليه قررت المحكمة رفع الجلسة؛ ليرفق المدعي وكالة مستخلصًا مفصَّلًا بكامل الأعمال التي قامت بها المدعية، مع بينة على كل عمل قامت به، ثم يجيب المدعى عليه وكالة على كامل مذكرة المدعي وكالة، ويبين كذلك المدعى عليه وكالة في مذكرته كل الأعمال التي قامت بها المدعية وما العيوب بها؛ ولكل طرف ثلاثة أيام عمل ليرفق مذكرته. ورفعت الجلسة لإرفاق كل طرف المطلوب منه. وقد وردت مذكرة من المدعي وكالة بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٢هـ وملخصها: تمسكهم بما تم ذكره سابقاً منعاً للتكرار، وأشار إلى أن المدعى عليها تنكر إنكاراً مرسلاً بلا بينه أو دليل مما يقوي جانب موكلته وأن ما تورده من أدله رقمية والمراسلات الالكترونية وتقرير زيارة ميدانية، تؤكد على صحة دعواها، وقد أرفق عدد من المستندات والمتضمنة (تقارير زيارات ميدانية، عرض السعر، محادثات واتساب، فواتير). وقد وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٩هـ وملخصها: دفعه بعدم صحة التقارير المرسلة وأنها غير تابعة للأعمال التي قامت بها المدعية بصفتها مقاول وإنما تابعة لعقد الإشراف، وحيث أن موكلته لا تنكر قيام المدعية بأعمال الدهانات في الفيلا محل العقد ولكن الخلاف بين موكلته والمدعية فيما يخص أعمال الدهانات هو عدم قيام المدعية بالالتزام بالبند الرابع من العقد الخاص بالأسعار والذي ينص فيه أن يتم احتساب الكميات هندسياً بناءً على المخططات المعتمدة والرفع المساحي لما هو منفذ فعلياً في الموقع والمعتمد من مدير المشروع التابع للطرف الأول والمالك، وبناء عليه يتم عمل مستخلص بها حسب أسعار البنود في الجدول. وهذا مالم تقم به المدعية وبذلك فإنها لم تلتزم ببنود العقد المتفق عليه بين الطرفين. وقدم إيضاح للأعمال التي قامت بها المدعية بشكل كامل وفق عرض السعر هي الفقرات الواردة في عرض السعر بحسب التسلسل التالي: البنود رقم (أ١، أ٣، أ٥، أ١٠، أ١٢، أ١٤، أ١٦) وحيث أن المدعية لم تلتزم بالبند الرابع من العقد ولكن إحقاقاً للحق فإن موكلته المدعى عليها تقر بأن المدعية قامت بتنفيذ الأعمال الواردة أعلاه بشكل كامل وإجمالي قيمة هذه الأعمال التي قامت بها المدعية وفق عرض السعر هو مبلغ وقدره (٢٩,٤٨٠) تسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وثمانون ريال سعودي، وأما الأعمال التي لم تقم بها المدعية إطلاقاً وفق عرض السعر هي الفقرات الواردة في عرض السعر بحسب التسلسل التالي: الفقرة رقم (أ٢، أ٦، أ٧، أ٨، أ٩، أ١٥)، وأما الأعمال التي قامت بها المدعية بشكل ناقص أو غير صحيح ولا تستحق كامل قيمت الأعمال وفق عرض السعر: الفقرة رقم (أ٤): من لم يتم تنفيذه بشكل صحيح وتم إسناده لمقاول اخر بعدما طلبت موكلته من المدعية تعديله بالشكل الصحيح ولم تقم بذلك. الفقرة رقم (أ١١): أن المدعية لم تلتزم بالبند الرابع من العقد ولكن إحقاقاً للحق فإن موكلته تقر بأن المدعية قامت بتنفيذ كمية أمتار وقدرها(٥٠متر) وهي المساحة الفعلية لموقع العمل، وليس كما هو مذكور في عرض السعر(٢٠٠متر) ولا يوجد لدى المدعية ما يثبت تنفيذها للكمية التي تدعي بها. الفقرة رقم (أ١٣): أن المدعية لم تلتزم بالبند الرابع من العقد ولكن إحقاقاً للحق فإن موكلته تقر بأن المدعية قامت بتنفيذ كمية أمتار وقدرها (٣٥متر) وهي المساحة الفعلية لموقع العمل، وليس كما هو مذكور في عرض السعر (٧٧متر) ولا يوجد لدى المدعية ما يفيد تنفيذها للكمية التي تدعي بها. وبذلك فإن إجمالي قيمة هذه الأعمال التي قامت بها المدعية على أرض الواقع في الفقرة رقم (أ١١، أ١٣) وفق عرض السعر هو مبلغ وقدره (١٣,٢٥٠) ثلاثة عشر ألفاً ومئتان وخمسون ريال سعودي، وبالتالي يصبح إجمالي ما تستحقه المدعية من مبالغ وفق عرض السعر بناءً على ما تم تنفيذه على أرض الواقع هو مبلغ وقدره(٤٢,٧٣٠) اثنان وأربعون ألفاً وسبعمائة وثلاثون ريال سعودي، وبما أن المدعية قد استلمت من موكلته في هذا العقد مبلغ وقدره (٨٦,٥٦٣) ثمانية وستون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وستون ريال سعودي وقد أقرت بذلك في الجلسة الماضية، وعليه فإن المدعية مدينة لموكلته بمبلغ وقدره (٤٣,٨٣٣) ثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، وحيث أن المدعية لم تقدم أي دليل يثبت تنفيذها للأعمال الواردة في عرض السعر لصالح موكلته وفق ما هو وارد في البند الرابع من العقد ولن تستطيع ذلك حيث أنها لم تقم فعلاً بإنجاز كامل الأعمال المطلوبة منها. وحيث أنه أتضح لفضيلتكم بأن المدعية مدينة لموكلتي بمبلغ وقدره (٤٣,٨٣٣) ثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي لذا ولجميع ما سبق بيانه أعلاه نرجو من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١- رد دعوى المدعية. ٢- حفظ حق المدعى عليها بالرجوع على المدعية بمبلغ وقدره (٤٣,٨٣٣) ثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعود. ٣- إلزام المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف ريال سعودي. وقد وردت مذكرة من المدعي وكالة بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٢٠هـ وملخصها: دفعه بأن المدعى عليها تناقض نفسها وتريد دمج الحق بالباطل بمراد مخالف للنظام والشرع إذ أن وكيل المدعى عليها أشار في مذكرته الجوابية المقدمة بتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٤٦هـ بأنه يلزم موكلته ببنود العقد و تمسك ببند و تجاهل باقي العقد ، وهذا يناقض ما ذكره في الجلسة الأولى المنعقدة بـــتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٤٦هـ في جوابه على الدعوى ، فقد أجاب قائلا : ( سوى عقد مبهم وغير موقع من الطرفين أي غير ملزم لأي منهما ) وهذا يعد إقراراً قضائياً لا يمكن الرجوع عنه استناداً إلى نظام الاثبات المادة رقم (١٧)، وأبدى تعجبه من إنكار المدعى عليها للحق بلا بينة أو دليل إذ تطرق وكيل المدعى عليها بمذكرته الأخير إلى أن الأعمال التي قامت بها موكلته هي أعمال الدهان فقط ، وهذا غير صحيح جملة و تفصيلا ، والصحيح هو بأن الأعمال التي قامت بها موكلته من ضمنها أعمال الدهان ( جزء من العمل )، وحيث أن المدعى عليها قد مكنت موكلته من الموقع مما يؤكد صحة دعوى موكلته فقيام موكلته بالأعمال ثابت ثم بعد انتهاء موكلته من الأعمال تسلمت المدعى عليها للموقع منذ تاريخ ٠٢ / ٠٤ / ٢٠٢٤م فلزمها الان دفع الأجرة استناداً إلى نظام المعاملات المدنية المادة التاسعة والستون بعد الأربعمائة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٢١هـ وفيها: تشير المحكمة إلى إرفاق المدعي وكالة مذكرة بتاريخ: (١٢/٤/١٤٤٦هـ)، ثم أرفق المدعى عليه وكالة مذكرة بتاريخ: (١٩/٤/١٤٤٦هـ)، ثم أرفق المدعي وكالة مذكرة بتاريخ: (٢٠/٤/١٤٤٦هـ). وبسؤال المحكمة للمدعى عليه وكالة: هل الصور في محادثات الواتس آب المرفقة تظهر العيوب واختلاف الأعمال عن المتفق عليه؟ أجاب: الصور المرفقة لأعمال ليس فيها عيوب. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب: كلامه هذا إقرار بصحة أعمالنا. وبسؤاله: ما وجه الإقرار؟ أجاب: هو قال بأننا قمنا بأعمال بلا عيوب. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب: نعم هناك أعمال أنجزوها بلا عيوب وسلمناهم مبلغها وهي الأعمال المصورة. وبسؤال المحكمة للأطراف عن مزيدٍ أجاب المدعى عليه وكالة: أطلب مهلة للاطلاع على المذكرة المرفقة بالأمس للجواب عليه. وعليه فقد قررت المحكمة رفع الجلسة ليحضر المدعى عليه وكالة جوابه على مذكرة المدعي وكالة وذلك خلال يومي عمل، ثم يرد المدعي وكالة عبر مذكرة يرفقها خلال يومي عمل، ثم يجيب المدعى عليه وكالة بمذكرة أخيرة خلال يومي عمل. ورفعت الجلسة. وقد وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ (٢٥/٤/١٤٤٦هـ) وملخصها: أن المدعية ترغب في التهرب من العقد الذي أرفقته هي بنفسها واستندت عليه في هذه الدعوى لإثبات العلاقة بين الطرفين والذي ينص فيه صراحة على البنود الواجب الالتزام بها من كلا الطرفين وهو ما ذكرناه في جوابنا المقدم، إلا أن المدعية للأسف الشديد مازالت تحاول التهرب من الرد بجواب ملاقي لما ذكرناه من تحايل المدعية في إرفاق صور وتقارير لأعمال قامت بها المدعية لصالح المدعى عليها بصفتها مشرفة على صحة تنفيذ الأعمال وقامت المدعية بإرفاق هذه التقارير وتزعم بأن هذه التقارير لإثبات صحة تنفيذها لأعمال المقاولات المتفق عليها بموجب العقد المرفق من قبلها والمنصوص عليه الأعمال الواجب التزام بها بموجب عرض السعر المرسل من قبل المدعية والمنصوص عليه في العقد المرفق من قبل المدعية والذي تم العمل به من قبل الطرفين وعليه دفعت المدعى عليها مقدم العقد وهو نصف المبلغ الإجمالي المذكور في عرض السعر، ودفع بتحايل المدعية بإرفاقها لعرض سعر في مذكرتها الأخيرة مخالف لعرض السعر الأساسي والمعتمد من قبل الطرفين والمنصوص عليه في العقد المعمول به بين الطرفين، وقد أرفقت المدعية في مذكرتها الأخيرة عرض سعر جديد معد من قبلها وتزعم بأنها منجز فيه كامل الأعمال بوضعها لكلمة (تم) في خانة الإنجاز ولكن بالاطلاع على هذا العرض المعد من قبلها والذي تنكره موكلتي جملتاً وتفصيلاً ستجدون بأنه مخالف لعرض السعر الأساسي المختوم والمرسل من قبل المدعية والذي هو منصوص عليه في العقد المعمول به بين الطرفين والذي أرفقناه في هذه الدعوى حيث أن هذا العرض الجديد المرفق من المدعية أشتمل على أعمال غير واردة في عرض السعر الأساسي وهي البنود رقم : A٧،A٨،A٩،A١٠،A١١،A١٤،A١٥،A١٦ وعلى المدعية تقديم ما يثبت تعميدها ثم تنفيذها لهذه الأعمال الواردة في عرض السعر الجديد الغير معمد من قبل المدعى عليها!!. وحيث أن المدعية لم تقدم أي دليل يثبت تنفيذها للأعمال الواردة في عرض السعر المعتمد من قبل الطرفين والمنصوص عليه في العقد ولن تستطيع ذلك حيث أنها لم تقم فعلاً بإنجاز كامل الأعمال المطلوبة منها كما بينا ذلك في المذكرة السابقة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ (١/٥/١٤٤٦هـ) وملخصها: إن وكيل المدعى عليها بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١ / ٠٤ / ١٤٤٦ هـ وبسؤال الدائرة له هل الصور في المحادثات الواتساب المرفقة تظهر العيوب أو الاعمال المختلف عليها أجاب: (الاعمال المرفقة ليس فيها عيوب) ثم عقب بقوله: (نعم هناك أعمال أنجزوها بلا عيوب وسلمناهم مبلغها وهي الاعمال المصورة). وإننا نستدل على صحة دعوى المدعية بما أقر به وكيل المدعى عليها من أن الاعمال المرسلة عبر محادثات الواتساب خالية من العيوب إذ لا يقبل رجوعها فيما أقر به وكيلها ونستدل بما يلي، إثبات العادة بين المدعية والمدعى عليها بأن التعامل عبر المراسلات الالكترونية وتصدر من موظفين تابعين لها استدلالاً على ما أقر به وكيل المدعى عليها وبصحة ما تضمنته المحادثات من اخطارات ومن اعمال تمت إذ أن التابع يأخذ حكم المتبوع فلا يقبل منها بأن تقر بصحة الصور وأنها خالية من العيوب وتنكر ما تضمنته من الاخطار بسداد المديونية بذات المحادثة مع سكوتها عنها. ولا يقبل منها الاحتجاج ببنود العقد المختلف عليها إذ كما هو واضح في المراسلات عبر الواتساب وعبر البريد الالكتروني أن المدعية أنجزت الاعمال بلا عيوب ووفقاً للمواصفات الواردة بالتسعيرة المعدلة والمرسلة عبر البريد الالكتروني وعبر محادثات الواتساب، وأن سكوت المدعى عليها على ما أرسل لها من مطالبة بسداد المديونية عبر الواتساب وعبر البريد الالكتروني يدل دلاله قاطعة على صحة دعوى المدعية إذ أن السكوت في معرض الحاجة لبيان بيان بمعنى أن السكوت فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان. وما يعضد صحة الإقرار ما تضمنت مرفقاتنا من فواتير ضريبية إذ أن صدور هذه الفواتير دلاله على إنجازنا للأعمال، وما يعضدها الصور الواردة في محادثة الواتساب وما يشد من صحتها المراسلات البريدية ومن ضمن ما تضمنت عليه التعديل النهائي على التسعيرة الواردة بمرفق المراسلات عبر بالبريد الالكتروني في الصفحة الرابعة فإن إنكار المدعى عليها إنكار مرسل مردود عليها لما أوردناه من أدله مع عجزها عن احضار بينه على إنكارها، وقد أرسلت المدعية بريد الكتروني بتاريخ ٠٧/ ٠٤ / ٢٠٢٤ م بالأعمال المنجزة -محل المطالبة- وتضمن البريد الإلكتروني الأعمال التي تم الانتهاء منها. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ (٤/٥/١٤٤٦هـ) وملخصها: اشتملت مذكرة المدعية على تقارير ميدانية تدعي المدعية بأنها لإثبات إنجاز الأعمال وتم إرسال هذه التقارير بالبريد الإلكتروني إلى المدعى عليها ولو كانت هذه التقارير صحيحة كما زعمت المدعية لكانت دليلاً كافياً لإنهاء هذه الدعوى وعندما قمنا بالرد على جميع المزاعم الواردة في تلك المذكرة لم تقم المدعية بالجواب على ردودنا وإنما قامت المدعية برفع مذكره جوابية في نظام ناجز بتاريخ: ٢٠/٠٤/١٤٤٦هـ وجاءت المدعية في هذه المذكرة بادعاءات جديده وتهربت عن الجواب على ردنا على مذكرتها السابقة المرفوعة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/٠٥هـ وفيها: وتشير المحكمة إلى إرفاق المدعى عليه وكالة مذكرة بتاريخ (٢٥/٤/١٤٤٦هـ) ثم أرفق المدعي وكالة مذكرة بتاريخ (١/٥/١٤٤٦هـ)، ثم أرفق المدعى عليه وكالة مذكرة بتاريخ: (٤/٥/١٤٤٦هـ) وبسؤال المحكمة للمدعي وكالة: هل جميع الأعمال محل المطالبة لم يتضمنها عرض الأسعار المدون في العقد المرفق الذي بتاريخ (١٦/١١/٢٠٢٣م)؟ أجاب: نعم هي نفسها. وبسؤاله: هي من ضمن ما أقر به المدعى عليه وكالة بمذكرة الأمس؟ أجاب: هي نفسها الأعمال التي أقروا بها، ونحن ننكر أنهم سددوا قيمتها. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب: نحن سددنا أكثر من المبلغ محل الدعوى، وأثبتنا السدادات في المذكرة بتاريخ (١٩/٤/١٤٤٦هـ)، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب: السدادات متعلقة بأعمال أخرى، وأما السداد الذي بتاريخ (١٩/١١/١٤٤٦هـ) فهذا متعلق بمقدم العقد، ونحن نفذنا مقابله وزيادة. وبسؤال المحكمة للأطراف: هل انحصر محل النزاع بينكم على مجرد السداد من عدمه وهل السداد وفق عرض السعر القديم أم الحديث؟ أجابا: نعم. وبسؤال المحكمة للمدعى عليه وكالة: هل الأعمال في محادثات الواتس كانت ضمن عرض السعر الوارد في العقد؟ أجاب: نعم. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب: نعم، وهي نفسها واردة في عرض السعر الجديد أيضًا. وبسؤال المحكمة للأطراف عن مزيدٍ أجابا بالنفي. وعليه فقد قررت المحكمة رفع الجلسة للدراسة والتأمل. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/١٢هـ وفيها: وبسؤال المحكمة للمدعي وكالة: هل قمتم بأي عمل غير المذكور في البنود رقم (أ١، أ٣، أ٥، أ١٠، أ١٢، أ١٤، أ١٦) ومجموعها (٢٩,٤٨٠) تسعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وثمانون ريالًا سعودي؟ أجاب: نعم قمنا بأعمال أخرى، وهي المذكورة في المذكرة بتاريخ: (٢٠/٤/١٤٤٦هـ) في التسعيرة النهائية. وبسؤاله: الأعمال الزائدة ما البينة عليها؟ أجاب: مرفق في نفس المذكرة الصور. وبسؤاله: ما البينة على أن الأعمال المذكورة في الصور أنتم من قام بها؟ أجاب: كونها أرسلت في مجموعة الواتس آب ولم تعترض المدعى عليها. وبسؤال المحكمة للأطراف: هل بين الأطراف ديون متعددة وتعاملات متعددة وليس فقط التعامل محل الدعوى؟ أجابوا نعم. وعليه؛ فقد قررت المحكمة رفع الجلسة لدراسة صور الأعمال الموجودة في محادثات الواتس آب وعرض السعر ولم تقر بها المدعى عليها، وكذا لدراسة جدوى ندب خبرة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/٢٦هـ وفيها: وبسؤال وكيل المدعى عليها هل موكلكم لا ينكر التعامل مع المدعى عليها فأجاب قائلاً: نعم وأن المدعية قامت بالأعمال ولكن موكلي قام بالسداد ، وبسؤاله عما يثبت السداد أجاب : سبق أن أرفقت الحوالة المتعلقة بالفاتورة الصادرة بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠٢٣م والتي ١٢ / ٢٠٢٣م والتي بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٤م وغيرها من الفواتير الصادرة بعدد من الأشهر في عام ٢٠٢٤م وبمناقشة المدعى عليه وكالة ذكر أن المدعية لم تثبت إكمالها للأعمال وأن موكلتي قامت بسداد الجزء ولم تسدد ما لم تكمله المدعية هكذا أجابت. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يأتي من أسباب الأسباب: ومن حيث شيَّد المدعي دعواه مُبتَغيا منها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣١,١٦٧.٥٥) واحد وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال سعودي و خمسة وخمسون هللة مقابل أعمال مقاولة وبما أن محل الدعوى نزاع بين تاجرين ناشئ عن عقد بيع مقاولة، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١هـ- وأما عن موضوع الدعوى: فلما كانت الدعوى وفقا لما سبق بيانه من طلب الإلزام بمبلغ المطالبة ولما كان وكيل المدعى عليها أجمل إجابته في: دفعه بأن دعوى المدعية خلت من البينات التي تثبت استحقاقها وأن موكلته قد قامت بسداد كل ما تستحقه المدعية، ولما كان المدعى عليه وكالة أرفق حالات بنكية يثبت من خلالها سداد كامل المديونية، ولما كان وكيل المدعى عليه وكالة قد أقر في آخر جلسة بإكمال المدعية لأعمالها ثم أقر بأن موكلته لم تسدد كامل المبلغ لعدم إكمال المدعية لأعمالها مما تستخلص الدائرة من هذا التناقض إثبات إكمال المدعية لأعمالها وعد استكمال سداد المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة وذلك لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر استنادا على المادة (١٧) من نظام الإثبات ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها: [ شركة (....) شركة شخص واحد] سجل تجاري رقم : ( ...) بأن تدفع مبلغا وقدره (٣١,١٦٧.٥٥) واحد وثلاثين ألفًا ومائة وسبعة وستين ريال وخمسة وخمسين هللة للمدعية : [ شركة (....) للمقاولات المعمارية شركة شخص واحد ] سجل تجاري رقم : ( ...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث