حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630493556

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571288534/1445
رقم الحكم:4630493556
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571288534 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630493556 التاريخ: ٦ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٨٨٥٣٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (.....) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوات صحية) عدد (١)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/٠٩هـ بثمن إجمالي قدره (٣,٣٠٧.٥٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وسبعة ريال وخمسون هلله، سدد منه (٢,٢٤٦.٥٥) ألفان ومئتان وستة وأربعون ريال وخمسة وخمسون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يتم الزيارة من قبل مندوب موكلتي للمدعى عليه لتسليم البضائع)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٦هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٠٦٠.٩٥) ألف وستون ريال وخمسة وتسعون هلله، وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات مؤسسة (......) بمبلغ (١,٠٦٠.٩٥) ألف وستون ريال وخمسة وتسعون هلله، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/١٨هـ: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى لائحته، وبعرضها على المدعى عليه قدم مذكرة نصها: (أولاً- الدفع الشكلي: بعد الاطلاع على لائحة الدعوى وما جاء فيها من أطراف وطلبات. واستناداً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجاريةـ يتبين عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. ثانياً- الدفع الموضوعي: أن هذه المطالبة المالية غير صحيحة للأسباب التالية: أولاً- ذكر المدعي في دعواه أنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٩هـ تم الاتفاق بين أطراف الدعوى. وهذا أمر غير صحيح فلا يوجد أي اتفاق بين طرفي الدعوى وإلا كان أرفقه من ضمن المرفقات. ولا يخفى أن الاتفاقات التجارية لا بد أن تكون محررة ومستوفية الأركان والشروط وإلا كان اتفاقاً معيباً ولا يعتد به. ثانياً- أرفق المدعي في دعواه كشف حساب كمستند لإثبات المطالبة، وكان قد قدمه خلال جلسات المصالحة وتمت افادته في حينه بعدم قبوله كمستند لعدم وجود موافقة وإقرار من قبلنا عليه فضلاً على عدم صحة ما جاء فيه. ثالثاً- طالبنا وكيل المدعي أثناء سير جلسات المصالحة بإيضاح وصف دقيق وواضح للبضاعة التي يزعم بيعها لنا وطريقة ومكان التسليم والشخص المستلم إلا أنه لم يتمكن من ذلك. رابعاً- من باب ابراء الذمة قمنا بمراجعة سجلاتنا لمطابقة ما يدعيه المدعي مع ما هو موجود في سجلاتنا إلا أننا لم نجد في سجلاتنا أي تعاملات مالية مع المدعي ولا يوجد ما يفيد باستلام أي بضاعة من المدعي في الفترة المذكورة في الدعوى أو بعدها. خامساً- إن منفذ البيع المستخدم لهذا النشاط تم اغلاقه نهائياً بنهاية عقد الايجار في ٣١-١٢-٢٠١٩ ولهذا لم يعد يوجد مبرر لشراء أي بضاعة مهما كان نوعها أو كميتها من المدعي أو غيره. سادساً- لقد سبق وأن أكدنا لوكيل المدعي خلال جلسات المصالحة ونجدد الآن تأكيدنا على التزامنا الكامل بسداد أية مبالغ مستحقة للمدعي حال ثبوتها بشكل قاطع في أي وقت ودون الحاجة إلى تدخل أي أطراف أخرى رسمية أو غير رسمية إبراءً للذمة. مما سبق نطلب رد الدعوى لعدم صحتها لافتقارها وجود أي مستندات تثبت الحق المزعوم). وبعرضها على وكيل المدعي استمهل للرد، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/١٧هـ: وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي مذكرة نصها: (تجدون برفقه كشف حساب لمطابقة الرصيد المؤرخ في ٢٠١٩/٠١/١٥م والمذيل بتوقيع المدعى عليه وختمه والموضح مطابقة الرصيد المتبقي (٦,٠٥٤.٤٥) ستة آلاف وأربعة وخمسون ريال وخمسة وأربعون هلله ، حيث أن المدعى عليه قام بسداد جزء من المبلغ على دفعات حتى تاريخ ٢٠٢١/١١/١١م بمبلغ وقدره (٤,٩٩٣.٥) أربعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال وخمسون هلله، وتبقى في ذمته مبلغ وقدره (١,٠٦٠.٩٥) ألف وستون ريال و خمسة وتسعون هلله. نطلب إلزامه بسدادها). وبعرضها على المدعى عليه قرر أنه لديه جواب على المذكرة، ولإمهال الطرفين رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/١٥هـ: وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه مذكرة نصها: (بعد الاطلاع على رد المدعي وكالة وما جاء فيها من تناقضات بين الرد والمستند المرفق نود أن نؤكد لفضيلتكم مجددا بأن هذه المطالبة المالية غير صحيحة للأسباب التالية: أولاً- إن رد المدعي وكالة لم يلاق ردنا في المذكرة الجوابية الأولى حين ذكر في دعواه أنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٩هـ تم الاتفاق بين أطراف الدعوى. وطلبنا منه ابراز هذا الاتفاق كما هو متعارف عليه في الأعراف التجارية إلا أنه تجاهل الرد على طلبنا. كما طالبناه أثناء سير جلسات المصالحة ومذكرتنا الأولى بإيضاح وصف دقيق وواضح للبضاعة التي يزعم بيعها لنا وطريقة ومكان التسليم والشخص المستلم إلا أنه لم يتمكن من ذلك وتجاهل الرد عليها في رده. ثانياً- بعد الاطلاع على رد المدعي وكالة تبين لنا أمراً هاماً للغاية نود أن نوجه عناية فضيلتكم له وهو أنه أرفق في رده كشف حساب مصادق عليه من قبلنا بتاريخ ٢٠١٩/٠١/١٥م كمستند رقم (٢) لإثبات المطالبة بطريقة مضللة حيث قام بإلحاقه بالكشف السابق رقم (١) والذي سبق أن تم ارفاقه مع لائحة الدعوى ليظهر كأن المصادقة على كشف حساب واحد بينما واقع الأمر هما كشفان منفصلان فالمصادق عليه يخص الفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١م وحتى ٢٠١٩/٠١/١٥م أما الآخر فيخص الفترة من ٢٠٢٠/٠١/٠١م وحتى ٢٠٢٣/١٢/٢٧م مما ينقطع معه التواتر في العمليات المالية بين الطرفين اسقطت فيها الفترة من ٢٠١٩/٠١/١٥م وحتى ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م ولا يمكن الاعتداد به كبينة . ومما يؤكد ذلك هو ما ذكره المدعي وكالة في رده بأننا قمنا بالسداد على دفعات من تاريخ المصادقة وحتى تاريخ ٢٠٢١/١١/١١م وتبقى في ذمتنا مبلغ (١,٠٦٠.٩٥) ألف وستون ريال و خمسة وتسعون هلله، وهو كلام مرسل لا يستند على بينة ولم يوضحه الكشفان المرفقان. وهذا الفعل المضلل أتركه لتقدير فضيلتكم للتعامل معه وفق النظام والشرع. ثالثاً- أن كشف الحساب المصادق عليه من قبلنا لا يخص فترة نشوء الحق المزعوم حيث يعود تاريخه إلى ٢٠١٩/٠١/١٥م، وتاريخ نشوء الحق المزعوم كما جاء في لائحة الدعوى هو ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م. كما هو موضح في الكشف رقم (١) وبين التاريخين فجوة زمنية مقدارها سبعة عشر شهراً وخمسة أيام والمتعارف عليه نظاماً وعرفاً أن المصادقة التي يعتد بها تكون على رصيد آخر الفترة. رابعاً- بمراجعة كشف الحساب (رقم ١) للفترة من ٢٠٢٠/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٠/١٢/٢٧م والذي تم ارفاقه مع لائحة الدعوى يتضح لفضيلتكم أن الرصيد الافتتاحي كان مبلغ (٦٤٦,٥٥) ريال بالسالب مما يعني أن لنا بذمة المدعي هذا المبلغ كان يجب عليه سداده لنا لا أن يطالبنا بالمبلغ المزعوم ، وهو دليل على عدم صحة ما يدعيه المدعي وكالة بأننا سددنا على دفعات حتى تبقى مبلغ (١,٠٦٠,٩٥) ألف وستون ريال و خمسة وتسعون هلله. الأمر الذي يؤكد عدم صلاحية كشف الحساب المصادق عليه من قبلنا (رقم٢) كبينة يعتد بها في المطالبة حيث ترتب بعدها عمليات مالية عديدة نتج عنها الرصيد الدائن لصالحنا. مما سبق يتضح لفضيلتكم أن المدعي وكالة فشل في اثبات صحة دعواه مما الجأه الى استخدام هذا الأسلوب المضلل وعليه نطلب من فضيلتكم التالي: أولاً- رد الدعوى لعدم صحتها. ثانياً- إلزام المدعي بسداد رصيدنا الدائن بمبلغ (٦٤٦.٩٥) ستمائة وستة وأربعين ريال وخمسة وتسعون هللة، حسب ما هو مدون في كشف الحساب الصادر من سجلات المدعي. ثالثاً- تعويضنا عن الضرر الناتج من جراء اشغالنا واضاعة وقتنا في جلسات بلغت حتى الآن سبع جلسات بين المصالحة والمحكمة للمطالبة بما ليس له فيه حق. رابعاً- اتخاذ ما يراه فضيلتكم بما يقتضيه الشرع والنظام على ما قام به المدعي وكالة من الرد بأسلوب مضلل كما تم ايضاحه في ردنا). ثم قرر وكيل المدعي بأنه يرغب بإرفاق مذكرة ومستندات إضافية، فأفهمته الدائرة بأنه كان عليه أن يرفق ما لديه خلال المدة التي قررتها الدائرة في الجلسة الماضية. وللاطلاع على ما جرى تقديمه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/١٠هـ: طلب المدعى عليه أصالة توجيه اليمين للمدعي واستعد بأداء الحق في حال أداءها من قبله. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن على موكله المثول أمام الدائرة لأداء اليمين في الجلسة القادمة، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/٢٩هـ: سألت الدائرة وكيلة المدعى عليه عن ماهية إجراء الإثبات المطلوب فأجابت بأن المدعى عليه يستعد بأداء الحق المطالب به لقاء أداء اليمين من المدعي على صحة ما يدعيه وتكون بهذا الدعوى منتهية، وبناء عليه فقد عرضت الدائرة الإجراء المطلوب من المدعى عليها وكالة على المدعي وكالة فقرر عدم موافقته على إمضاء هذا الإجراء، وبطلب يمين المدعى عليه أصالة على نفي صحة ما جاء في دعواه. وبناء على عدم اتفاق الأطراف إنهاء النزاع على النحو أعلاه بالمخالفة لما جاء في المادة (٩) من نظام الإثبات، عليه فقد عرضت الدائرة اليمين على المدعى عليه أصالة فحلف قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة المعطي المانع، المهلك المدرك، قاطع النسل والذرية، أنه ليس بذمتي للمدعي مبلغ قدره (١,٠٦٠.٩٥) ألف وستون ريال وخمسة وتسعون هللة، لقاء توريده أدوات صحية لمحلي التجاري والله العظيم). وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٠٦٠.٩٥) ألف وستون ريال وخمسة وتسعون هلله، وأجمل المدعى عليه جوابه بعدم صحة دعوى المدعي وعدم صحة كشف الحساب المقدم، وبناء على الفقرة الأولى من المادة (٣) من نظام الإثبات والتي نصت على : (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، وبناء على الفقرة الأولى من المادة (٩٢) من نظام الإثبات والتي نصت على : (اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب) فقد طلب المدعي وكالة يمين المدعى عليه على نفي صحة ما جاء في دعوى المدعي وعرضت الدائرة اليمين على المدعى عليه أصالة، وقد أداها المدعى عليه وفق ما طلبت منها، وبناء على المادة (٩٨)من نظام الإثبات والتي نصت على: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها). عليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها نهائياً بناء على المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس) ولكل ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: رفض الدعوى رقم(٤٥٧١٢٨٨٥٣٤) المقامة من المدعي/ (.....)، بمواجهة المدعى عليه/ (....)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث