حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630455477
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630455477
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670530226لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630455477 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٣٠٢٢٦لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: ت تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٣ هـ أتفق أطراف الدعوى على أن يورد موكله للمدعى عليها عدد (٤١٢) كرتون مخبوزات تركية جاهزة ومتنوعة)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٨/٠٢ هـ بثمن إجمالي قدره (١٠٧,٩٤٩.٨١) مائة وسبعة ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي وواحد وثمانون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٣هـ. وطالب بتسليم الثمن وقدره (١٠٧,٩٤٩.٨١) مائة وسبعة ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي وواحد وثمانون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,١٣٢.٢٥) عشرون ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة. وقدمـ سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (....) وتاريخ ١٣/ ٠٣/ ٢٠٢٤م صادرة على مطبوعات مؤسسة (...) للمواد الغذائية بإجمالي مبلغ قدره (١٠٧,٩٤٩.٨١) مائة وسبعة ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي وواحد وثمانون هللة. ٢- محرر عادي متمثل في عقد اتفاقية أتعاب محاماة مبرم بين المدعي ومكتب المحامي (...) صادر على مطبوعات مكتب المحامي (...) للمحاماة ممهور بتوقيع طرفي العقد ٣- محرر رسمي متمثل في إخطار بمطالبة مالية مقدم من المدعي للمدى عليها برقم (....) وتاريخ ١١/ ٠٨/ ٢٠٢٤م صادر من خدمات التبليغ العدلي في منصة ناجز. ٤- محرر عادي متمثل في حوالة صادرة على مطبوعات بنك (...) بتاريخ ٢٩/ ٠٩/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال من حساب مؤسسة(...) للمواد الغذائية إلى حساب مكتب (...) للمحاماة . ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى، والمستندات المرفقة في النظام، واكتفى بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم ، وقفل باب المرافعة . الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعي حصر طلبات موكله في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٧,٩٤٩.٨١) مائة وسبعة آلاف وتسعمائة وتسعة وأربعون ريالا وواحد وثمانون هللة ؛ وذلك لقاء توريد المدعي للمدعى عليها مخبوزات ، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,١٣٢.٢٥) عشرون ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة . وأما فيما يخص الطلب الأول : وبما أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات استحقاق موكله له فاتورة صادرة على مطبوعة المدعي ومتضمنة لمبلغ المطالبة ، وأن الأصل الاعتداد بها إذا سلمت من المعارضة والطعن فيها ، وبما أن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من المدعي ، لا سيما وأن العادة مستقرة وجارية بمبادرة سالمي الذمم للمحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد ، واستناداً إلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … )، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالطلب الأول . وأما عن مطالبته بأتعاب التقاضي وبما أن المطالبة بأتعاب التقاضي من قبيل دعاوى التعويض، وبالتالي فمناط الإلزام بها متوقف على توافر أركان التعويض في المطالبة، وبما أن المتقرر قضاءً بأن أركان التعويض ثلاثة؛ وهي: الخطأ ، والضرر ، والعلاقة السببية بينهما ، حيث أن خطأ المدعى عليها تمثل في عدم السداد حق المدعي ، وإلجائه إلى القضاء في استحصال حقه ، وتوكيله لمحام وذلك بموجب عقد الأتعاب المقدم والمبرم بين المدعي ومكتب المحامي (...) ، كما أن الضرر الذي حصل للمدعي هو غرمه لأتعاب ذلك المحامي ، وذلك بموجب الحوالة المرفق صورة منها في ملف القضية ، وبما أن خطأ المدعى عليها قد أفضى إلى ضرر المدعي فإن المدعي يستحق التعويض على الوجه المعتاد ، وبما أن أركان التعويض قد ثبتت لدى الدائرة في الدعوى الماثلة أمامها ، ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بتلك الأتعاب على الوجه المعتاد ، قال ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد " انتهى من "مجموع الفتاوى" (٣٠/٢٤)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير الأتعاب على الوجوه المعتاد ، فإن الدائرة تنتهي إلى إلى إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وترفض مازاد عن ذلك ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة أولا : بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٠٧,٩٤٩.٨١) مائة وسبعة آلاف وتسعمائة وتسعة وأربعون ريالا وواحد وثمانون هللة . ثانيا : بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بتعويض المدعي (...) هوية الوطنية رقم (...) عن أتعاب تقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال ورفض ما زاد عن ذلك ، وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق .