حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630455508

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630455508

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670536324لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630455508 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٣٦٣٢٤لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٣م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها؛ بشأن تأجير معدات لصالح المدعى عليها للعمل في المشروع التابع لها في مشروع (...) في المنطقة الشرقية، وقد قامت المدعية بتنفيذ ما هو منوط بها وتسليم المدعى عليها جميع المعدات المطلوبة وتم تسليمها في موقع العمل، حسب أوامر التوريد المقدمة من المدعى عليها، وقامت المدعية برفع الفواتير للمدعى عليها حيث أن إجمالي قيمة الفواتير هي(٢,٨٧٨,٣٨٩.٦٠) مليونان وثمانمائة وثمانية وسبعون ألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريال وستون هللة، وتوقفت المدعى عليها عن سداد المبالغ المترتبة على تأجير هذه المعدات وحيث ترتب على ذلك للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (٥٤٦,٤٥٩.٥٤) خمسمائة وسته وأربعون ألف وأربعمئة وتسعة وخمسون ريال وأربعة وخمسون هللة، وتم مطابقة هذا الرصيد من قبل المدعى عليها بالختم والتوقيع بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠٥م، وتمت الموافقة على جدولة دفعات تم ارساله من قبل المدعية وتمت المصادقة عليه والموافقة على الجدولة من المدعى عليها والمصادقة عليه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٤م وقد تواصلت المدعية مع المدعى عليها غير ما مرة بشأن سداد هذا المبلغ لكن دون جدوى؛ وطالب بإلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (٥٤٦,٤٥٩.٥٩) خمسمائة وستة وأربعون ألفًا وأربعمائة وتسعة وخمسون ريال وتسعة وخمسون هللة، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٤/١٦هـ إلى ١٤٤٤/٠٨/١٨هـ، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن العقد المبرم بين الطرفين، على مطبوعات المدعى عليها، ممهور بتوقيع وختم الطرفان، بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٣م. ٢- محرر عادي عبارة عن كشوفات متضمنة لمبالغ أعلى من مبلغ المطالبة ومصادق عليها من قبل المدعى عليها بتوقيعها وختمها، على مطبوعات المدعية. ثم قد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/١٧هـ وفيها حضر ممثل المدعية في حين لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى، وأحال على المستندات المرفقة في النظام، واكتفى بما تم تقديمة عبر صحيفة الدعوى ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم ، وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية حصر طلبات موكلته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٤٦,٤٥٩.٥٩) خمسمائة وستة وأربعون ألفا وأربعمائة وتسعة وخمسون ريال وتسعة وخمسون هللة ؛ وذلك لقاء تأجير المدعية معدت للمدعى عليه ، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال. وأما فيما يخص الطلب الأول : وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثباته مجموعة من الفواتير المتضمنة لمبلغ أعلى من مبلغ المطالبة والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها ، ولم يظهر للدائرة ما يقدح فيها ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو ختم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." وبما أن الأصل في المبلغ محل المطالبة بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمة المدعى عليها وعدم سداده ، وذلك أن الأصل عدم السداد ، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم ، والسداد عارض والأصل عدمه ، وبما أن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من المدعية ، لا سيما وأن العادة مستقرة وجارية بمبادرة سالمي الذمم للمحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد ، واستناداً إلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … )، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالطلب الأول . وأما عن المطالبة بالتعويض عن أتعاب التقاضي ؛ فإن تعويض المدعية عن ذلك يستلزم منه توافر أركان التعويض الثلاثة وهي (١- الخطأ ، ٢- والضرر ، ٣- والعلاقة السببية .) وحيث أنه لم تثبت للدائرة تلك الأركان مجتمعة لكي تجيب وكيل المدعية لما طلبه من التعويض عن أضرار التقاضي (المحاماة) ، وبما أنه تجرّدت بينات المدعية عن إثبات التزامها بعقد للمحاماة ، ومقدار قيمة هذا العقد ، وهل غرمته المدعية في دعواها أم لا ، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض ، فحصول الغرم وتحققه شرط ، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم :(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٤٦,٤٥٩.٥٩) خمسمائة وستة وأربعون ألفا وأربعمائة وتسعة وخمسون ريال وتسعة وخمسون هللة. ثانياً: رفض المطالبة بأتعاب التقاضي ، وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث