حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630505553

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670530644/1446
رقم الحكم:4630505553
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670530644 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630505553 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٣٠٦٤٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه:(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عدد (٣٠٠) (مياه شرب معبأة)،بثمن إجمالي قدره (٣,٢٣٨.٤٠) ثلاثة آلاف ومئتان وثمانية وثلاثون ريال وأربعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد وفاتورة). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٢٣٨.٤٠) ثلاثة آلاف ومئتان وثمانية وثلاثون ريال وأربعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي:١- محرر عادي متمثل في فاتورة صادرة من المدعية بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣,٢٣٨.٤٠) ثلاثة آلاف ومئتان وثمانية وثلاثون ريال وأربعون هللة، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٢/٠٦/١٤٤٦هـ حضر فيها المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وجرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي كما يلي: (فاتورة مختومة من قبل المدعى عليه) هكذا قال، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: لقد تم سداد المبلغ بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٢م، وبسؤال المدعى عليه عن طريقة السداد، أجاب قائلا: الموظف الذي لدي في المحل هو الذي باشر السداد لمندوب المدعية، والمبلغ سلمه نقدا (كاش)، وقد أصدر سند القبض، وهو موقع من قبل مندوب المدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أرفق ما نصه: " موكلته لم تستلم المبلغ وسند الصرف الصادر منه ولا يجوز للخصم ان يصطنع دليل لنفسه، ويعتبر بينه غير موصلة على استلام موكلته المبلغ، الاصل عند استلام المبلغ تحرير سند قبض وهذا ما يتم العمل به في الاعمال التجارية "، ثم أضاف قائلا: لا تعلم موكلته عن السند، وبسؤال المدعى عليه عن التواقيع: أجاب قائلا: الذي حرر السند هو الموظف الذي يعمل لدي، وقد ذكر بأنه يوجد توقيع للمدعية، أما الختم فهو ختمنا، وبسؤال وكيل المدعية عن التوقيع: أجاب قائلا: لا نعلم عنه، ثم وجه سؤاله للمدعى عليه: من هو الموظف التابع لنا الذي وقع السند؟ أجاب المدعى عليه قائلا: لا أعلم، هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه عن الموظف الذي باشر التعامل أجاب قائلا: لقد سافر، ولا أعلم اسمه، هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه عن مزيد بينة أجاب قائلا: بيناتي هي المرفقة، هكذا أجاب، وبسؤال الأطراف عن تقديم عما لديهم اكتفوا بما سبق. وقد أرفق المدعى عليه عبر خانة الطلبات في تاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٦هـ محرر عادي متمثل في سند صرف صادر من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٢م بمبلغ قدرة (٣,٢٣٨.٤٠) ثلاثة آلاف ومئتان وثمانية وثلاثون ريال وأربعون هللة، ممهور بتوقيع المدعية وتوقيع وختم المدعى عليها. قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا مقداره: (٣,٢٣٨.٤٠) ثلاثة آلاف ومئتان وثمانية وثلاثون ريال سعودي وأربعون هلله، وهو ثمن مبيع، وبما أن المدعي والمدعى عليه تاجرين، وقد نشأ هذا النزاع بسبب أعمالهم التجارية، وعليه فتعد الدعوى مقبولة شكلا، بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى ونصها: " تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، وأما من الناحية الموضوعية: فبما أن الدعية تدعي بأنها باعت على المدعى عليه بضاعة بقيمة (٣,٢٣٨.٤٠) ثلاثة آلاف ومئتان وثمانية وثلاثون ريال سعودي وأربعون هلله، وبما أن المدعى عليه دفع بسداده للمبلغ نقدا للمدعية، وبما أن وكيل المدعية أنكر ذلك، وبما أن الأصل عدم السداد فقد جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه عن البينة فقدم بينته على السداد المتمثلة بمحرر صادر على مطبوعاته (مجموعة.....)، معنون بـ"سند صرف" وممهور بختمه، ومؤرخ بتاريخ: ٣١/٧/٢٠٢٢م، وتضمن ما نصه: اصرفوا للسيد: شركة (.....)مبلغ وقدره ثلاثة آلاف ومئتان وثمانية وثلاثون ريال سعودي وأربعون هلله، نقدا، وذلك مشتريات مياه، وذيل بتوقيعين، الأول منسوب للمستلم، والثاني منسوب للمحاسب، كما أن المدعى عليه استند على البند العاشر في العقد المبرم بينهما، ونصه:"١٠: طريقة الدفع: ب: يسلم الطرف الثاني إيصالا عن كل مبلغ يدفعه للطرف الأول"، وبما أن وكيل المدعية أنكر علمه بالسند، وطلب من المدعى عليه اسم مندوب المدعية الذي وقع السند، وبما أن المدعى عليه دفع بعدم علمه بمن وقع السند، وأن الموظف التابع له قد سافر خارج المملكة العربية السعودية، وبما أن المدعى عليه لم يجب على سؤال الدائرة عن اسم الذي أصدر سند الصرف، وهذا مما يضعف الاحتجاج بالمحرر، كما أن المحرر تضمن أمر دفع المبلغ، ولم يتضمن إقرار بالسداد، كما أن المحرر لا يحمل اسم من وقعه، وصفته، وعليه فإن هذا المحرر تعده الدائرة غير منتج في الدعوى، وأما استناد المدعى عليه على البند العاشر، من العقد، فقد نص فيه على أن يسلم المدعى عليه ايصالا عن كل مبلغ يدفعه، وبما أن المحرر المرفق لم يوجه للمدعية، ولا يوجد إثبات لتسليمه للمدعية، وعليه فلا يصح الاستناد على هذا البند، وبما أن الأصل عدم السداد، وبما أن الواجب على من يدعي السداد أن يقدم بينة موصلة، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، ولما ورد في المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، في فقرتها الأولى، ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس." مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (.....)هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة(.....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا مقداره: (٣,٢٣٨.٤٠) ثلاثة آلاف ومئتان وثمانية وثلاثون ريال سعودي وأربعون هلله حالا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث