حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630417128
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٤ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630417128
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670301679لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630417128 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670301679لعام 1446هـ المدعي: شركة(....) المدعى عليه : شركة (....) شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها جاء فيها إنه بتاريخ 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها الفوط الصحية للأطفال والنساء والورقيات والمناديل الطبية،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م بثمن إجمالي قدره (10,394.24) عشرة آلاف وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريال سعودي و أربعة وعشرون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين حيث تقوم موكلتي بتوريد المنتجات الى المدعى عليها بموجب كشف الحساب المصادق عليها من قبلها ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد. 2- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليها عن سداد حق موكلتي الثابت لديها مما أدى إلى لوجوء موكلتي الى توكيل محامي، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (1,100.00) ألف ومائة ريال سعودي وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 04/05/1446هـ وفيها حضر عن المدعية ، وكيلها/ (.....) بموجب وكالة داخلية وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها سارية ، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 5/11/2024 ، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية . سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على صحيفة الدعوى الالكترونية فحررها وانتهى الى طلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (10,394.24) عشرة آلاف وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي و أربعة وعشرون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,100.00) ألف ومائة ريال سعودي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة منصة تراضي) وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب بقوله مطابقة الرصيد وبإطلاع الدائرة على مطابقة الرصيد وجدتها محررة على مطبوعات المدعية موجهة للمدعى عليها بمبلغ (10,394.24ريال) ممهورة بختم المدعى عليها وعبارة الرصيد لدينا مطابق حتى تاريخ 2/11/2023 وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى الأسباب : بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية ومختومة من طرف المدعى عليها، وقرر وكيل المدعية بأنها غير مسددة ومستحقة وحصر الدعوى في مبلغ (10,394.24) عشرة آلاف وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريال سعودي و أربعة وعشرون هللة. وبما أن المدعى عليها تبلغت بقيد الدعوى و في هذه الجلسة، ولم تحضر الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنها لم تحضر هي أو من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً منها، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (22/ 2) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، وبما أن المدعية قدمت مطابقة رصيد مكتمل الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليها، وبناء على المادة (29 /1 ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن مطابقة الرصيد حجة في مضمونه، حيث نصت المادة (31/2) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) :(تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية باثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات…) وقرينة أخرى هي غياب المدعى عليها وتركها لحقها في الدفاع عن نفسها، رغم تبلغها ولأن المدعية قدمت بينتها وفقاً لنظام الإثبات ، ولأن المصادقة على مطابقة الرصيد والسكوت عنه هو قبول به وإقرار بمضمونه، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان وبما أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعية رغم ثبوته، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد )حكم هيئة التدقيق رقم 128 /ت / 4 لعام 1415 هـ (، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعية ، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، ومن ثم فإن الدائرة ترى أن المبلغ الذي طلبه وكيل المدعية ، مناسب لما بذلته المدعية من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، و تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام : شركة (....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدقع لـ شركة(....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (11,494.24) أحد عشر ألفاً واربعمائة وأربعة وتسعون ريالا وأربعة وعشرون هللة وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد .