حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630495353
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630495353
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670506257لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630495353 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٠٦٢٥٧لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه كرين (١٠) طن لمدة شهر واحد وقيمة الأجرة (٣١,٨٦٥.٤٩) واحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وستون ريال سعودي وتسعة وأربعون هللة. وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٥هـ حتى ١٤٤٥/١١/٢٧هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٣١,٨٦٥.٤٩) واحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وستون ريال سعودي وتسعة وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٨٢٠) خمسة آلاف وثمان مئة وعشرون ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد إيجار بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها ممهور بختم المدعى عليها. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: إقراره على صحة الدعوى، وإقراره بأحقية المدعية لمبلغ قدره ٢٢٠٠٠ ريال من مبلغ المطالبة في الدعوى. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٩/٠٥/١٤٤٦هـ: وفيها حضر مدير الشركة المدعية، كما حضر وكيله، وحضر ممثل المدعى عليها، فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال إلى صحيفة الدعوى أعلاه، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه؟ أحال إلى إجابته أعلاه، وبعد تداول الأطراف للصلح: اصطلحا على أن تدفع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) للمدعية: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٢٥,٨٠٠ خمسة وعشرون ألفًا و ثمانمائة ريال، يحل وقت سدادها بتاريخ: ٢٥/١٢/٢٠٢٤م، وعلى أن تتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية، وهذا الصلح مقابل تسوية هذه الدعوى ويكون هذا الصلح منهيا لكل النزاعات بين الطرفين قبل تاريخ ٢٩/٥/١٤٤٦هـ،" هكذا اصطلحوا، وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعا، وجرى الاطلاع وكالة وكيل المدعى عليها، وقد تضمنت التوكيل في حق الصلح، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، بما أن المدعي وكالة قد حصر طلبه في: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٣١,٨٦٥.٤٩) واحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وستون ريال سعودي وتسعة وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٨٢٠) خمسة آلاف وثمان مئة وعشرون ريال سعودي، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: إقراره بصحة الدعوى، وبما أن محل الدعوى نزاع بين تاجرين في إجارة، وعليه فتعد الدعوى مقبولة شكلا، بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى ونصها: " تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، وأما من الناحية الموضوعية: فبما أن طرفي الدعوى قد انتهيا إلى الصلح ونصه: "اصطلحا على أن تدفع المدعى عليها شركة (...)للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) للمدعية: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٢٥,٨٠٠ خمسة وعشرون ألفًا و ثمانمائة ريال، يحل وقت سدادها بتاريخ: ٢٥/١٢/٢٠٢٤م، وعلى أن تتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية، وهذا الصلح مقابل تسوية هذه الدعوى ويكون هذا الصلح منهيا لكل النزاعات بين الطرفين قبل تاريخ ٢٩/٥/١٤٤٦هـ"، وطلبا توثيقه من المحكمة وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة في هذه الدعوى على النحو المبين أعلاه وتراضيا عليه؛ وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف؛ فإن المحكمة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة والنظامية المرغبة في الصـلح، واستنادًا إلى المادة (الأولى بعد الأربعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها: "يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أيٌّ من المتصالحين، وليس لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه"، ولما ورد في المادة (التاسعة والعشرون) من نظام المحاكم التجارية، في فقرتها الثانية، ونصها: "إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، ولقول الله تعالى: (والصلح خير)، وقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً"، واستناداً للمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: " للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك" ا. هـ. واستناداً للفقرة الثالثة من المادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية لنظام الرافعات الشرعية فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بصحة هذا الصلح، وثبوته، والتزام الأطراف به. وبالله التوفيق.