حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630498267
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٤ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630498267
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670330970لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630498267 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4670330970لعام 1446هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم ممثل المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليها، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة بتاريخ(05/04/1446) هـ وتضمنت:" وفي هذه الجلسة وفيها حضرت وكيل المدعية / (.....) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (....) فيما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها عبر هذه الجلسة برقم 116114009 ثم أرسلت تحرير الدعوى عبر شأت التايمز وتتضمن (قامت المدعية بتوريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها ونشأ عن هذا العمل مبالغ مالية لصالح المدعية بموجب مطابقة الرصيد المرفقة لفضيلتكم (مرفق 1 ) و إقرار المدعى عليها بذلك من خلال اختامها الممهورة عليها بمبلغ و قدره (22,310 ريال اثنان و عشرون الف و ثلاثمائة و عشرة ريال كما نشير الى فضيلتكم بأنه وقد جرى انشاء جلسة صلح عبر منصة تراضي و التي تعد اخطارا استناد لنص المادة (19) من نظام المحاكم التجارية و التي نصت على " يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الى التسوية الودية او المصالحة او الوساطة قبل قيد الدعوى " (مرفق 2 ) و لأن المدعى عليها هي من ماطلت و احوجت المدعية للشكاية و لما قرره الفقهاء من أن إذا ماطل المدين في سداد الدين المترتب في ذمته و أحوج رب الدين للشكاية فعليه تعويض ما ترتب على ذلك من أضرار قال ابن تيمية – رحمه الله – و اذا كان الذي عليه الحق قادرا علة الوفاء ، ومطل صاحب الحق حقه ، حتى أحوجه الى الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد " انتهى من " مجموع الفتاوى " (30/24) . وقال في " كشاف القناع " (3/419) : ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، لأنه تسبب في غرمه بغير حق " انتهى . وقال في " شرح المنهى" (3/441) : " و ما غرم رب دين بسببه – أي بسبب مطل دين – احوج الدين الى شكواه ، فعلى المماطل لتسببه في غرمه "، و عليه نطلب من فضيلتكم الاتي :الزام المدعى عليها ان تسدد للمدعية مبلغ و قدرة (22,310 ريال اثنان و عشرون الف و ثلاثمائة و عشرة ريال، الزام المدعى عليها ان تسدد للمدعية اضرار تقاضي مبلغ و قدرة (2,231 ريال الفان و مئتان وواحد و ثلاثون ريال والله يحفظكم و يرعاكم"، وعليه قررت الدائرة تأجيل الدعوى لدراستها "وفي جلسة01/06/1446هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/(.....)، فيما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونيا (...)، ثم قررت دائرة الفصل بالدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(78) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها تسدد للمدعية مبلغ وقدرة (22,310 ريال اثنان وعشرون الف وثلاثمائة وعشر ريالات، قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليها، بالإضافة بالتعويض عن اضرار تقاضي مبلغ و قدرة (2,231 ريال) الفان و مئتان وواحد و ثلاثون ريال، فأما الطلب الأول: فالمدعية تستند لصحة دعواها على مطابقة رصيد، ولكون المدعى عليها لم تحضر الجلسات القضائية مع صحة تبلغها، ولم تودع مذكرتها الدفاعية وذلك استناداً للمادة(81) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، فإنه ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة، وأما عن الطلب الثاني: والمتعلق بالتعويض عن أضرار التقاضي، فإنه لما كانت المادة ( 51 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لم توجب إقامة الدعاوى اليسيرة من محامٍ، فضلاً عن الترافع بها، لذلك فإنه لا وجه لمطالبة المدعية وكالةً بالتعويض عن أتعاب قيد الدعوى والترافع التي تكبدتها موكلته في هذه الدعوى؛ إذ أن المدعية لجأت لتوكيل محامٍ بمحض إرادتها واختيارها دون اضطرار لذلك، ومن ثم فإنها هي من صنعت لنفسها سبباً للمطالبة بالأتعاب محل الدعوى، وعليه فإن الضرر الواقع عليها – على فرض صحته – لم يكن بسبب خطأ ناتج من المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه المطالبة نص الحكم: بإلزام (....) هوية وطنية: (...)، بان تدفع لـ/ شركة(.....) سجل تجاري: (...) مبلغاً قدره (22,310.85) اثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وعشر ريالات وخمسة وثمانون هللة، ورفض باقي الطلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.