حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630495402

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670590736/1446
رقم الحكم:4630495402
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670590736 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630495402 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " إنه بتاريخ 1445/06/19هـ الموافق 2024/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (فواكه وخضراوات) عدد (1) (حسب طلبها)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/06/19هـ الموافق 2024/01/01م بثمن إجمالي قدره (155,394.55) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله سدد منه (115,759.15) مائة وخمسة عشر ألفًا وسبع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي و خمسة عشر هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم الشركة المدعية بتوريد احتياجات الشركة المدعى عليها من الفواكه والخضراوات حسب طلبها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1446/01/25هـ الموافق 2024/07/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب الصادر على مطبوعات الشركة المدعية والممهور بتوقيع وختم الشركة المدعى عليها.). 2- أضرار تقاضي متمثلة بالمدعى عليها ألجأت موكلتي لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقوقها مما أدى إلى (أنه قد لحقت بموكلتي اضرار بالغة تمثلت في تكبدها أضرار التقاضي)."؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (39,635.40) تسعة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي و أربعون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,960.00) ثلاثة آلاف وتسع مئة وستون ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعية ، وكيلها/(.....) بموجب وكالة (داخلية) رقم (....) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليها بتاريخ 28/5/1446هـ ، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليها ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجاب بتعذر ذلك، ثم سألته الدائرة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (39,635.40) تسعة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وثلاثون ريالًا وأربعون هلله. 2-والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,960.00) ثلاثة آلاف وتسع مئة وستون ريالًا هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في كشف الحساب الصادر على مطبوعات الشركة المدعية والموضح به جميع عمليات التوريد والمبالغ المسددة من قبل الشركة المدعى عليها والممهور كذلك بتوقيع وختم الشركة المدعى عليها على صحة المبلغ محل الدعوى هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن محل المنازعة فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن توريد تجاري بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعي وكالة حصر طلبه في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (39,635.40) تسعة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وثلاثون ريالًا وأربعون هلله. 2-والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,960.00) ثلاثة آلاف وتسع مئة وستون ريالًا، وحصر البينة كما يذكر في كشف الحساب الصادر على مطبوعات الشركة المدعية والموضح به جميع عمليات التوريد والمبالغ المسددة من قبل الشركة المدعى عليها والممهور كذلك بتوقيع وختم الشركة المدعى عليها على صحة المبلغ محل الدعوى، وبشأن محل المنازعة فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبناء على المادة الخامسة من نظام الإثبات والتي نصها: (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين...)، وبناء على الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعى عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعية وقد قررت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من ذات النظام بأنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات من أنه (يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسببًا، وفي الجلسة ذاتها)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام من أنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقرة الثالثة على : (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) واستنادًا إلى المادة الخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك)، ولأن الأصل عدم السداد استنادًا إلى القاعدة الحادية عشرة من المادة (العشرين بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الأصل في الصفات العارضة العدم)؛ مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها، ولمّا تبين استحقاق المدعية لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمة من المدعية وتبين مطل المدعى عليها بعدم سدادها باعتبار أن الأصل عدم السداد، فتنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض عن أضرار التقاضي لمطل المدعى عليها في أداء الحق دون مسوغ معتبر، حتى ألجأت المدعية لرفع الدعوى، واستنادًا إلى المادة العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها "كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض"، ولمّا كانت أضرار التقاضي تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود فحصها إلى المحكمة ناظرة القضية؛ والدائرة إذ تتصدى للنظر في التعويض عن ذلك فتؤسس ما تنتهي إليه على القاعدة السادسة عشرة من المادة (العشرون بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الضرر يُزال) ؛ وعلى ما نصت عليه المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على " وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء" وبناء عليه انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض المشار له في منطوق الحكم وترى فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا/ إلزام المدعى عليها (شركة (...)) شركة شخص واحد (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)) شركة شخص واحد (...) مبلغًا قدره (تسعة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وثلاثون ريالًا وأربعون هلله). ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (ثلاثة آلاف وتسع مئة وستون ريالًا) تعويضًا عن أضرار التقاضي؛ لما هو موضح في الأسباب. واستنادًا للفقرة (الأولى) من المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية عليه فيعدّ هذا الحكم مكتسبًا للصفة النهائية. والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث