حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630458821
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670479176/1446
رقم الحكم:4630458821
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670479176 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630458821 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670479176 لعام 1446هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات بوكين، بلدوزر لمدة (30) ثلاثون يوم وقيمة الأجرة (39,560.00) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستون ريال، بثمن إجمالي قدره (39,560.00) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(39,560.00) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستون ريال بتاريخ 26/01/1446هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (39,560.00) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 26/01/1446هـ الموافق 31/07/2024م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 26/01/1446هـ الموافق 1/08/2024م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 25/12/1445هـ الموافق 1/07/2024م حتى 25/01/1446هـ الموافق 31/07/2024م) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (39,560.00) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 18/5/1446هـ بحضور ممثل المدعية (.....)بموجب الهوية رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب التبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بما يلي:(بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ: صاحب الفضيلة رئيس الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموضوع: لائحة دعوى: المدعية: شركة (....)لمدعى عليها: شركة (....). الـوقائع: أولاً: المدعية شركة متخصصة في إيجار معدات البناء وقد طلبت المدعى عليها من المدعية تأجير معدات لمدة (ستة أشهر) وعددهم إثنين (بلدوزر وبوكلين) قيمة إيجار الـبلدوزر لليوم (1.000) ألف ريال، وقيمة إيجار البوكلين لليوم (650) ستمائة وخمسون ريال، وقد تم إبرام عقد إيجار معدات بتاريخ 30/6/2024م وينتهي العقد في تاريخ 30/12/2024م. ثانياً: قامت المدعية بإيجار المعدات للمدعى عليها وفقاً لالتزامها بذلك في العقد وقد تم إستئجارالمعدات لمدة شهر واحد فقط من 1/7/2024م إلى 31/7/2024م وقد بلغت قيمة الأجرة مبلغ وقدره (39.560) تسعة وثلاثون ألف وخمسمائة وستون ريال، ولكن المدعى عليها لم توفي بالتزامها بسداد المستحقات الناتجة عن عقد تأجير المعدات. ثالثاً: ظلت المدعية تطالب المدعى عليها بسداد قيمة اجرة المعدات إلا ان المدعى عليها توعد ولا توفي، وظلت تماطل لأكثر من شهرين وإلى تاريخ تقديم هذه الدعوى إلى الدائرة الموقرة، وفي الأخير أصبحت لا ترد على المدعية. قال تعالى: (يا أيها الذين أمنوا اوفوا بالعقود). جاء في نظام المعاملات المدنية ـ التزامات المستأجر المادة (429) ونصها: (يلتزم المستأجر بأن يؤدي الأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإن لم يتفق على المواعيد التزم بأدائها عند تسليم المأجور، وإذا كانت مدة عقد الإيجار مقسَّمة على فتراتٍ زمنية التزم بأدائها في بداية كل فترةٍ زمنية). استلمت المدعية المعدات موضوع هذه الدعوى وقد تضررت المدعية غاية الضرر من عدم وفاء المدعى عليها بسداد مستحقاتها المالية المتمثلة في أجرة المعدات، ولكل ما سبق تطلب المدعية من الدائرة الموقرة الاتي: الطلبات: إلزام المدعى عليها بسداد أجرة المعدات مبلغ وقدره (39.560) تسعة وثلاثون ألف وخمسمائة وستون ريال. المرفقات: 1. عقد إيجار المعدات شركة (....). 2. فاتورة بمبلغ (39.560) تسعة وثلاثون ألف وخمسمائة وستون ريال) وبسؤاله عن بينته أجاب بانها تتمثل في العقد والفاتورة وقرر الاكتفاء بما سبق وعليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (39,560) تسعة وثلاثون الف وخمسمائة وستون ريال، وبناء على الفقرة (1) في المادة رقم (3) من نظام الإثبات والتي نصت على: (1- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، وبما أن من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: (البينة على المدعي)، والواردة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وللبينة التي قُدمت من ممثل المدعية والمتمثلة في عقد ممهور بختم كلا الطرفان، كما أرفق فاتورة بمبلغ (39,560) تسعة وثلاثون ألف وخمسمائة وستون ريال،وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء على الفقرة (1) في المادة رقم (29) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن ممثل المدعى عليها لم يحضر ولم يقدم جوابه على الدعوى، وأن عدم حضوره والجواب عن دعوى المدعية يعد نكولاً، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليه عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، واستناداً إلى المادة رقم (10) العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ والتي نصت على: (1- يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الإلكترونية الحكومية. 2-يكون التبليغ على أحد العناوين الواردة في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام عن طريق أحد مقدمي الخدمات البريدية المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية يفيد بإيصال التبليغ إلى العنوان)، وبناء على الفقرة رقم (1) في المادة رقم (30) من ذات النظام والتي نصت على أنه: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث إن تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطاً منه والمفرط أولى بالخسارة، فكان الواجب الرد على الدعوى وفقاً للمادة رقم (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ والتي نصت على: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بالزام المدعى عليه شركة(.....)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة(.....)لتأجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (39,560) تسعة وثلاثون الف وخمسمائة وستون ريال