حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630469966
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670561017/1446
رقم الحكم:4630469966
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670561017 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630469966 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرةوبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٦١٠١٧ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (.....) المدعى عليه : شركة(.....) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٥٧١٣١١٠٨٢) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٦هـ والمنظورة لدى (الرابعة عشرة) والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٦٣٠١٩٥٣٤٤) وتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٦هـ فيما انتهى اليه من قضاء بإلزام المدعى عليها شركة (......) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (.....)هوية رقم (...) مبلغاً قدره (٢٧٢,٠٥٢.٢٥) مئتان واثنان وسبعون ألف واثنان وخمسون ريال وخمس وعشرون هللة، وإلزام المدعى عليها شركة (.....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (.....) هوية رقم (...) مبلغا قدره(٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال مقابل أضرار التقاضي) وذلك حسب الصك رقم (٤٦٣٠٤١٢١٧٧) وتاريخ ١٤٤٦/٠٥/١٥هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٩٢٥) عشرة آلاف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر رسمي عبارة عن صك الحكم على مطبوعات وزارة العدل، برقم (٤٦٣٠٤١٢١٧٧) وتاريخ ١٤٤٦/٠٥/١٥هـ. ٢- محرر رسمي عبارة عن إيصال سداد أتعاب الخبير، برقم (.....) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/١٢م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/٢٢هـ وفيها: حضر المدعي وكالة كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها أجاب بما نصه: " المدعي طالب في دعواه الأصلية بقيمة أعمال أصلية وقيمة أعمال إضافية لنفس المشروع حسب زعمه، وقد أقرت المدعى عليها بوجود مستحقات مالية -من بداية الدعوى- تتمثل بضمان حسن التنفيذ وقدرها (٢٧٢,٠٥٢.٢٥) مئتان واثنان وسبعون ألف اثنان وخمسون ريال وخمسة وعشرون هللة، وبأنه لا مانع لديها من سدادها، إلا أن المدعي أصر على وجود مستحقات أخرى مما دعا المحكمة إلى ندب خبير محاسبي، وانتهى الخبير إلى أن: "إجمالي المبلغ المستحق للمدعي قدره (٢٧٢,٠٥٢) مئتان واثنان وسبعون ألف اثنان وخمسون ريال، وهذا المبلغ محتجز لدى المدعى عليها ضمان للأعمال المنفذة من قبل المدعي"، وهو ما يتوافق تماماً مع كلام المدعى عليها، ومع ما حكمت به المحكمة. علماً أن المحكمة حكمت للمدعية بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، ونظراً لأن الغاية من تعيين الخبير كان للتحقق من صحة ما يدعيه المدعي من مبالغ زائد على ما أقرت به المدعى عليها، وبناء على ما سبق يتضح عدم وجاهة مطالبة المدعي بقيمة أتعاب الخبير، لما أنه لا نزاع على ما حكمت به المحكمة من استحقاق المدعي (٢٧٢,٠٥٢) مئتان واثنان وسبعون ألف اثنان وخمسون ريال، ولما أن المدعى عليها أقرت بصحة هذا المبلغ من قبل إحالة الدعوى إلى الخبير المحاسبي، ولما أن أتعاب الخبير التي يطالب بها المدعي فرع عن المطالبة الأساسية، ولما أنه لم يتثبت استحقاق المدعي لقيمة ما يدعيه من أعمال إضافية، عليه فإن الفرع يسقط بسقوط الأصل، وتأسيساً على ما تقدم طلب: رد دعوى المدعي"، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٩٢٥) عشرة آلاف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال، وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: أن أتعاب الخبير التي يطالب بها المدعي فرع عن المطالبة الأساسية ولما أنه لم يتثبت استحقاق المدعي لقيمة ما يدعيه من أعمال إضافية عليه فإن الفرع يسقط بسقوط الأصل، وبالاطلاع على الدعوى والإجابة وحيث أن المدعي وكالة يطالب بالتعويض عن أتعاب الخبير، ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث أن الدعوى الأساسية لم يتم الحكم للمدعي بطلباته فيها سوى ماأقرت به المدعى عليها قبل ندب الخبير، وحيث ندبت الدائرة الخبير للتحقق من المبلغ الزائد على ما أقرت به المدعى عليها، وحيث قرر الخبير أن المبلغ المستحق هو ما أقرت به المدعى عليها ولم يزد عن ذلك شيئاً، فإن المدعى عليها بناء على ذلك تعد خاسراً للدعوى حيث إن تقرير الخبير التي تطالب بأتعابه لم يضف شيئاً في الدعوى ولم يحكم لها بأي شيء غير ما أقرت به المدعى عليها، وبناءً على المادة (١٢٢) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: رفض الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.