حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630498212

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٤ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670345761/1446
رقم الحكم:4630498212
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670345761 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630498212 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4670345761 لعام 1446ه المدعي: الشركة(.....) المدعى عليه : شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم ممثل المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليها، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة بتاريخ(05/04/1446) هـ وفيها حضر وكيل المدعية (.....) بالهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (.....)ووكيلة المدعى عليها (......) حواله بالهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (.....) ثم أرسلت تحرير الدعوى عبر شات التايمز والمتضمن: "لقد سبق إقامة دعوى من (الشركة......) ضد (شركة .....) المقيدة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم (4470394703) وتاريخ 1444/05/10هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثالثة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة المدعى عليها بقيمة أعمال توريد وتركيب أنظمة أمنية للمدعى عليها)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليها شركة (......)بأن تدفع للشركة(....)مبلغ وقدرة 135,786.68 مائة وخمسة وثلاثون الف وسبعمائة وستة وثمانون ريال وثمانية وستون هللة) وذلك حسب الصك رقم (4530550717) وتاريخ 1445/06/8هـ, بعد انعقاد إحدى عشر جلسة إلى أن تم صدور الحكم، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-مماطلة المدعى عليها في دفع المبلغ المستحق مما أدى إلى (إلجاء موكلتي للتقاضي للحصول على حقوقها)، واستنادا للمادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على (كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض) وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر"، ثم أرسلت وكيلة المدعى عليها جواباً عبر شات التايمز تضمن:" أولاً: وجود تناقض في طلب مبلغ أضرار التقاضي، ففي الدَّعوى الأصلية طلبت المدَّعية التعويض عن أضرار التقاضي مبلغاً وقدره (14,182) أربعة عشر ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال سعودي، والدَّعوى المنظورة لدى فضيلتكم تطلب تعويض بمبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال، ثانياً: الحقُّ لم يكن ثابتاً وظاهراً قبل تقديم الدَّعوى: فالحق المدَّعى به لم يكن واضح وظاهر، حيثُ تقرَّر ندب خبير للتحقق من تنفيذ الأعمال بين الطرفين، أي أنه لو كان الحق ظاهراً لما احتاجت المحكمة الكتابة لخبير! وذلك لأن الحق في الدعوى الأصلية لم يكن ثابتاً ومتقرراً قبل الادعاء ولم يحصل تعدِّ في الخصومة كما أن الحق لا يمكن إثباته في مواجهة موكلتي إلا بالدَّعوى أي أنها دعوى تحتاج إلى نظر قضائي لبيان وجه الحق فيها، ثالثاً: عدم تحقُّق شرط العوض: فقد قرَّر الفقهاء -رحمهم الله- فيما يخص استحقاق التَّعويض اشتراط مماطلة المدين أو كونه مبطلاً، ومن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله حيث قال: "إذا كان الذي عليه الحقُّ قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحقِّ حقَّه، حيث أحوجه إلى الشِّكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظَّالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" مجموع الفتاوى (24/30) وكشاف القناع (419/3)، بالإضافة إلى ان الشرط الثاني للتعويض هو تحقق الضرر فإن تحقُّق الضرر وحصوله شرط للتعويض، لأن الضرر هو سبب التعويض، فلا يوجد التعويض مع انعدام سببه، أي أنه لم يتم ثبوت وقوع الخطأ والضَّرر أو المماطلة من موكلتي بحسب وقائع الدَّعوى، والحكم السابق ليس دليلاً في واقعة النزاع ولا يدل على ان موكلتي لها ارتباط او تسبُّب بالضرر المزعوم، ولما هو متقرر أن المحكوم عليه لا يُلزم بالغرم إلا في حالة التحقق من علمه بظلمه وعدوانه وأنه مبطل في دعواه أما في حال عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون حقاً ويحتمل خلافه فهذا لا يوجِب شرعاً إلزامه بتلك النفقات، كما قرَّر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- بقوله: المفلوج بالمخاصمة لا يُلزم بالغرم مطلقاً بل له حالتان: الأولى أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيُلزم بذلك، والثانية: ألا يتضح علمه بظلمه بل خاصم ظاناً أن الحق معه فلا وجه لإلزامه بالنفقات، وهذه المخاصمة محل الدعوى داخلة في الحالة الثانية مما ذكره رحمه الله؛ إذ أن الحق فيها محتمل، مما سبق؛ لوجود تناقض بطلب مبلغ الاتعاب ولكون الحق لم يكن ظاهراً وفقاً لما جاء في تفاصيل القضية وندب خبير للإفادة ولعدم تحقق شرط العِوض؛ أطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدَّعية وإخلاء سبيل موكلتي منها، أقام الله بكم العدل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته"، ثم قدم وكيل المدعية رداً تضمن:" اولاً: استندت موكلتي في الدعوى الأصلية للمطالبة بمبلغ وقدرة 141,821 ريال بناءً على مصادقة على صحة الحساب صادرة من المدعى عليها ومثل هذه المصادقة لا تصدر إلا بعد تنفيذ الأعمال المطلوبة إلا أن المدعى عليها طعنت في صحة هذه المصداقة والمبلغ جملتا وتفصيلاً عليه تم تعيين خبير من الدائرة. أما فيما يخص ما ذكرته وكيلة المدعى عليها من وجود تناقض في طلب موكلتي بأضرار التقاضي في الدعوى الأصلية وفي هذه الدعوى اوضح لفضيلتكم أن موكلتي تقدمت في الدعوى الأصلية بمطالبة بأضرار التقاضي بمبلغ وقدرة 14,000 ريال ضناً منها ان المدعى عليها سوف تقر بالمصادقة على صحة الحساب الصادرة منها رغم مماطلتها بالحق المشغول بذمتها....صاحب الفضيلة ما صدر من المدعى عليها من مماطلة وإحواج موكلتي للشكاية والتقاضي إلا انها انكرت ما صدر منها مطابقة على استحقاق المبلغ في ذمتها و انعقاد إحدى عشر جلسة للفصل في الدعوى يعد ضرر يعوض عنه"، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة تأجيل الدعوى لدراستها، وفي جلسة01/06/1446هـ وفيها حضر وكلاء أطراف الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن حقيقة التعويض التي تطلبه موكلته، فذكر بأن التعويض الذي تطلبه موكلته اتعاب المحاماة التي تكبدتها في الدعوى الأصلية، ثم قررت دائرة الفصل بالدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(78) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدّعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، وبما أنّ الدعوى الأصلية منظورة لدى المحكمة التجارية، فإن اختصاص نظر دعوى التعويض والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (9) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وفيما يتصل بطلب المدعية وكالة إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة، فبما أن المطالبة بذلك تشتمل على المطالبة بأتعاب رفع الدعوى والترافع فيها، وبما أن الثابت للدائرة من خلال ملف الدعوى ومرفقاته أن المدعية أقامت الدعوى الأصلية عن طريق محامٍ، ولما كانت المادة ( 51 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أوجبت إقامتها من محامٍ، وبما أن الدائرة أجابت المدعية لطلبها في تلك الدعوى؛ لذلك فإنه تلزم المدعى عليها بتعويض المدعية عن أتعاب رفع تلك الدعوى، وتقدر ذلك بمبلغ وقدره ( 2000 ) ألفا ريال، أما ما يتعلق بمطالبة المدعية بأتعاب الترافع في تلك الدعوى فحيث إن المنظم لم يلزم المدعية بإقامة محامٍ للترافع عنه في نوع الدعوى محل المطالبة، طبقاً لنص المادة ( 53 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذلك فإنه لا وجه لمطالبة المدعية وكالةً بالتعويض عن أتعاب الترافع التي تكبدتها موكلته في الدعوى؛ إذ أن المدعية لجأت لتوكيل محامٍ بمحض إرادتها واختيارها دون اضطرار لذلك، ومن ثم فإنها هي من صنعت لنفسها سبباً للمطالبة بالأتعاب محل الدعوى، وعليه فإن الضرر الواقع عليه – على فرض صحته – لم يكن بسبب خطأ ناتج من المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الجزء من المطالبة. نص الحكم: بإلزام شركة(.....)، سجل تجاري (...)، بان تدفع لـ/ الشركة(....) سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (2.000) ألفا ريال، ورفض ما زاد على ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث