حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630493378
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670575719/1446
رقم الحكم:4630493378
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670575719 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630493378 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670575719 لعام 1446 هـ المدعي: شركة(....) (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (......) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " إنه بتاريخ 1445/06/7هـ الموافق 2023/12/20م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (قطع غيار سيارات) عدد (15) (قطع مبيع سيارات)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/06/7هـ الموافق 2023/12/20م بثمن إجمالي قدره (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1445/11/7هـ الموافق 2024/05/15م بمبلغ قدره(25,897.98) خمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و ثمانية وتسعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/10/22هـ الموافق 2024/05/01م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير موقعة)."؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (25,897.98) خمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و ثمانية وتسعون هللة. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعية ، وكيلها/(......) بموجب وكالة (داخلية) رقم (....)وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/(......)بموجب وكالة (داخلية) رقم (.....) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فرفض المدعى عليه وكالة الصلح، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (25,897.98) خمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريالًا و ثمانية وتسعون هلله هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في كشف حساب وفواتير موقعة بالاستلام من المدعى عليها وخطاب مصدق من الغرفة التجارية يطلبون فيه فتح حساب بقيمة 30 ألف ريال هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه وكالة ما هي دفوعه فقدم عبر تيمز ما نصه (إشارة الى دعوى المدعي المرفقة عبر النظام نتقدم بالجواب عما أورده في النقاط التالية / أولا/ ما جاء في دعوى المدعي غير صحيح جملة وتفصيلا ولم يسبق أن تعاملت موكلتي مع الشركة المدعية ثانيا / نصت المادة 19 من نظام المحكمة التجارية والمادة 69 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية صراحة على (يجب على المدعي أن يخطر المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل 15 يوما على الأقل من إقامة الدعوى) لذلك فأن المادة جاءت موجبة للأخطار كتابة قبل الرفع للمحكمة ومن شروط قبول الدعوى الإخطار الكتابي بالحق المدعى به وبما أن الشركة المدعية لم تخطر موكلتي بالحق المدعى به فنأمل من فضيلتكم عدم قبول الدعوى)، ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأحالا إلى صحيفة الدعوى، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان بإضافته فقرر المدعي وكالة أنه يكتفي حاليًا بما سبق وقرر المدعى عليه وكالة أن الخطاب لا يثبت التعامل والتعامل يثبت بالعقد هكذا قرر، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن بيع تجاري بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعي وكالة حصر طلبه في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (25,897.98) خمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريالًا و ثمانية وتسعون هلله، وحصر البينة في كشف حساب وفواتير موقعة بالاستلام من المدعى عليها وخطاب مصدق من الغرفة التجارية يطلبون فيه فتح حساب بقيمة 30 ألف ريال، ولأن المدعى عليه وكالة بشأن دفوعه قدم عبر تيمز المذكرة المرصودة بعاليه، وبشأن محل المنازعة فأحالا إلى صحيفة الدعوى، وبناء على المادة الخامسة من نظام الإثبات والتي نصها: (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين...)، وبناء على الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعية قدمت كشف حساب وفواتير موقعة بالاستلام تنسبه للمدعى عليها وخطاب مصدق من الغرفة التجارية، وحيث اطلعت المحكمة على الفواتير المقدمة وقد تضمنت مبلغ إجمالي قدره (6,313.50) ستة آلاف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالًا سعودي وخمسون هللة ،وحيث لم تقدم المدعية بينة على ما زاد عن مبلغ الفواتير المقدمة فإنه لا يحكم لها إلا بما له بينة موصلة وأما ما زاد عنه فإنه حري بالرفض بناء على الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات ونصها (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، وبشأن هذه الفواتير فإنه لما نصت الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات من أنه (يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسببًا، وفي الجلسة ذاتها)، ولأن المدعى عليها لم تقدم ما ينال من تلكم الفواتير، ولأنه بشأن الدفع بعدم وجود عقد فإنه لا يشترط لثبوت التعامل شكل معين بناء على المادة الخامسة من نظام الإثبات والتي نصها: (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين...)، كما أن الدفع بشأن الإخطار لا يحول دون نظر الدعوى إذ الإخطار شرط قيد للدعوى لا شرط نظر، واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها (يُستحق الثمن في البيع معجلاً ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلاً أو مقسَّطاً لأجلٍ معلومٍ)، ولأن الأصل عدم السداد استنادًا إلى القاعدة الحادية عشرة من المادة (العشرين بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الأصل في الصفات العارضة العدم)؛ مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها، وتقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) بأن تدفع للمدعية (شركة(....)شركة شخص واحد (...)) مبلغًا قدره (ستة آلاف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالًا وخمسون هللة) ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الأسباب. واستنادًا للفقرة (الأولى) من المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية عليه فيعدّ هذا الحكم مكتسبًا للصفة النهائية. والله أعلم وأحكم