حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630501340
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630501340
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570633195لعام 1445هـ المحكمة العامة المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630501340 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) الوقائع: الحمد لله وحده وبعد، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) عن (...) كما حضر كلا من : وكيلة المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) عن (...) و حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) عن (...) ، ونظرا لعدم اختصاص الدائرة بنظر الدعوى قررت الدائرة إحالة القضية لرئيس المحكمة لإحالتها للدوائر المختصة في المحكمة وبالله التوفيق. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعين المدونة وكالاتهم وبياناتهم في ملف القضية وقد اطلعت الدائرة على الوكالات فتبين انها سارية عدا وكالة (...) ذكر وكيل المدعي انه سيقوم بتجديد وكالة (...) اما وكالة (...) فقام بإرسالها عبر الدردشة ورقمها (...) كما حضر لحضوره وكيلة المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور بقية المدعى عليه رغم تبلغهم عبر نظام التبليغات بموعد ورابط هذه الجلسة عبر النظام ، وتشير الدائرة بان هذه الدعوى محكوم بعدم الاختصاص النوعي للدائرة العشرين وكذلك الدائرة السادسة والعشرين وقد اكتسب الحكم فيهما القطعية بعد مضي المدة وقد ذكر وكيل المدعي أنه طلب إحالتها للمحكمة العامة إلا انه جرى إحالتها للدائرة الرابعة بالخطأ وعليه تقرر الدائرة رفع تذكرة لحل تلك المشكلة وبناء عليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة وفي جلسة افتتحت جلسة الترافع الإلكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 17388وتاريخ 05/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم 1505 وتاريخ 05/10/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم 8056وتاريخ 05/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441هـ المتضمن الموافقة على إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد وفيها حضر)(...)(...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم (...) وتاريخ 1445/09/15 و عن (...) بالوكالة رقم (...) و تاريخ 1445/04/04 و عن(...)بالوكالة رقم (...) و تاريخ 1445/04/14 و عن (...) بالوكالة رقم (...) و تاريخ 1445/03/26 و عن (...) بالوكالة رقم (...) و تاريخ 1445/04/14 وبالاطلاع عليها استناداً للمادة رقم (51/ 3 ) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية وجدت فيها الصلاحيات التي تخوله حق السير في الدعوى أ.ه وقرر أن وكالته عن (...)منتهية وسوف يحضر وكالة عنها في الجلسة القادمة ، ـ كما حضرت لحضوره(...) (...) (...) بموجب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم (...) وتاريخ 1445/11/19 وبالاطلاع عليها استناداً للمادة رقم (51/ 3 ) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية وجدت فيها الصلاحيات التي تخوله حق السير في الدعوى أ.هـ ولم يحضر بقية المدعين ولا من ينوب عنهم رغم تبلغهم بموعد الجلسة ولم يحضر بقية المدعى عليهم ولا من ينوب عنهم رغم تبلغهم بموعد الجلسة بالمهمات رقم ( .... - ... ) ، لذا فقد قررت السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ( 57 ) من نظام المرافعات الشرعية ، وتشير الدائرة إلى ورود هذه الدعوى إليها من المحكمة التجارية بالرياض بناء على صك الحكم الصادر من الدائرة العشرون برقم ( 4530556867 ) وتاريخ 01/06/1445هـ والذي قصى بعد اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بذلك للمحكمة العامة ا.هـ ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قام بوضع دعواه في الدردشة ونصها ( أتقدم إليكم بدعوى موكليّ(...)أبناء (...) وذلك ضد (...) حاملة الهوية الوطنية ذات الرقم (...) بصفتها المالك الصوري لمؤسسة (...) (...) حامل الهوية ذات الرقم (...)،(...) حامل الهوية ذات الرقم (...)، وذلك على النحو الآتي: أولاً: الوقائع: توفي مورث أطراف الدعوى(...) حامل الهوية الوطنية ذات الرقم (...)؛ وذلك بموجب وثيقة ورثة متوفى ذات الرقم (.....) بتاريخ 11/02/1444ه. (مرفق1: الوثيقة) ترك المورث -رحمه الله- من ضمن التركة مؤسسة (...)ذات السجل التجاري ذي الرقم (....)، وقد كانت المؤسسة باسم المدعى عليها (...)صورياً، وقد أقرت هي بذلك في الدعوى المقامة منها لدى المحكمة التجارية بالرياض؛ وذلك في الدعوى ذات الرقم 3399 لعام 1441ه والتي تطلب فيها إثبات صورية ملكيتها للمؤسسة وأن المالك الحقيقي للمؤسسة(...) فحكمت لها الدائرة بطلباتها وأن المؤسسة انتقلت بعد وفاة المورث لجميع الشركاء، وذلك بموجب الحكم ذي الرقم 419199843، واكتسب الحكم الصفة النهائية بمضي المدة، وذلك بموجب الصك ذي الرقم 419199842. (مرفق2: صك الحكم) المدعى عليها(...) هي الشريك الظاهر وتديرها دون الرجوع إلى موكليّ، والمدعى عليهما مشتركان في إدارة المؤسسة أيضاً ولكن دون أن تسجل أسماؤهم في السجل التجاري، وقد أقرت المدعى عليها (...) في الدعوى المشار إليها أعلاه بأنها قامت بتسليم باقي الشركاء أرباحاً متفرقة إجماليها (4,132,430) أربعة ملايين ومئة واثنان وثلاثون ألفاً وأربع مئة وثلاثون ريالاً (مرفق3: إقرارها أمام المحكمة)، حيث تبلغ ملكية هؤلاء الشركاء الذين قام المدعى عليهم بصرف الأرباح لهم ما نسبته (56.25%) من الورثة، بينما تبلغ نسبة موكليَّ (43.75%) حسب الأنصبة الشرعية، لذا يكون المبلغ المستحق لموكلي مبلغاً قدره (3,214,112) ثلاثة ملايين ومئتان وأربعة عشر ألفاً ومئة واثنى عشرة ريالاً؛ أسوة ببقية الشركاء. (ينظر المرفق رقم 1 صك حصر الورثة) ثانياً: الطلبات: بناء على ما تقدم، وحيث أن المدعى عليهم سلموا الشركاء الآخرين نصيبهم الشرعي وقدره (4,132,430) أربعة ملايين ومئة واثنان وثلاثون ألفاً وأربع مئة وثلاثون ريالاً ونصيب هؤلاء الشركاء 56.25%، وبقسمة هذا المبلغ على هذه النسبة يظهر ما يمثله (1%) وقدره 73.465,42 ثلاثة وسبعون ألفاً وأربعمئة وخمسة وستون ريالاً واثنان وأربعون هللة، وبضربه بمئة (100) يظهر كامل المبلغ الإجمالي وقدره 7.346.542,54 سبعة ملايين وثلاثمئة وستة وأربعون ألفاً وخمسمئة واثنان وأربعون ريالاً وأربعة وخمسون هللة، ونسبة موكليَّ من هذا المبلغ ما يمثِّل (43.75%) وقدره (3,214,112) ثلاثة ملايين ومئتان وأربعة عشر ألفاً ومئة واثنى عشرة ريالاً، لذا فإني أطلب من مقام الدائرة إلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا لموكلي متضامنين هذا المبلغ كُلٌّ حسب نصيبه الشرعي كالآتي: موكلي (...)الهوية ذات الرقم (...) مبلغاً قدره (714.247) موكلي (...) حامل الهوية ذات الرقم (...) مبلغاً قدره (714.247) موكلتي(...)حاملة الهوية ذات الرقم (...) مبلغاً قدره (357.123) موكلتي(...) حاملة الهوية ذات الرقم (...) مبلغاً قدره (357.123) موكلتي (...) حاملة الهوية ذات الرقم (...) مبلغاً قدره (357.123) موكلتي (...) حاملة الهوية ذات الرقم (...) مبلغاً قدره (357.123) موكلتي (...) حاملة الهوية ذات الرقم (...) مبلغاً قدره (357.123) والله يحفظكم ويرعاكم ) هكذا ادعى ، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة (...) قامت بوضع جوابها في الدردشة ونصها ( بأن الدعوى غير صحيحه جملة وتفصيلا وأن موكلى لا علاقة له بمطالبة المدعين وليس مدير المؤسسه) هكذا أجابت وبمناقشة المدعى عليها وكالة في جوابها فقد سألتها هل المؤسسة مسجلة باسم (...) وهل الملكية الفعلية (...) فأجابت قائلة أطلب مهلة للجواب لأن القضية لم تسند إليّ إلا في وقت متأخر هكذا أجابت وقد تبين لي أن المدعى عليها وكالة قد أضافت نفسها كممثلة عن المدعى عليه (...) قبل ثمانية أيام وهي مدة كافية لإحضار الجواب ، لذا فقد أفهمتها بأن طلبها للمهلة غير مقبول ، وأن الدائرة قررت عزلها عن الترافع في هذه الدعوى ، وأن على موكلها الحضور بنفسه أو توكيل وكيل آخر وإحضار الجواب مفصلاُ في الجلسة القادمة ففهمت ذلك وعليه رفعت الجلسة في تمام الساعة 09.25 وفي جلسة أخرى، عقدت الجلسة عبر الاتصال المرئي ، ولعدم حضور كاتب لضبط الجلسة حتى انتهاء الوقت وبناء على المادة السادسة من نظام المرافعات الشرعية عليه قررت رفع هذه الجلسة وتحديد موعد آخر، كما أشير أنه عدم فتح الجلسة يظهر عدم إضافة أي كاتب ضبط للقضية عبر النظام وعليه جرى رفع تذكرة بذلك برقم 76747087 ، كما جرى إفهام الأطراف بمتابعة ذلك لحل الإشكال، وأغلقت الجلسة بما تقدم. وفي جلسة أخرى، عقدت الجلسة عبر الاتصال المرئي وحضر فيها، (...) المدون بياناته سابقا وكيلا عن المدعين , و(...) بموجب سجل مدني رقم/ (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه (...) بموجب الوكالة الصادرة من خلال خدمة الوكالات الالكترونية برقم (...) وتاريخ 1445/08/18 و (...) بالوكالة رقم (...) و تاريخ 1446/02/10 ولم يحضر المدعى عليه (...) ولا من ينوب عنه وقد تبلغ لشخصه بموعد هذه الجلسة بموجب المهمة رقم ( ... ) لذا قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا في حقه بناء على المادة (57/2) من نظام المرافعاتِ الشّرعية، و قدم المدعى عليه وكالة جوابه عبر تبادل المذكرات بالطلب رقم 4610581773 والمتضمن ما نصه ( مذكرة الرد على الدعوى صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة العامة بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد, نيابة عن موكلتي (...) في الدعوى المقامة ضدها من(...) وآخرون والمقيدة برقم (4570633195), فإن جواب موكلي يتضمن الآتي: أولاً : من حيث الشكل: 1ـ عدم اختصاص المحكمة النوعي بنظر هذه الدعوى لأن المختص في هذه الدعوى هي محكمة الأحوال الشخصية استناداً للبند (3) من المادة (33) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على : (الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أوحصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب). وكذلك استناداً للتعميم الصادر من المجلس الأعلى للقضاء برقم 1115/ت وتاريخ 28/10/1439هـ والقرار رقم (47105) وتاريخ 17/08/1439هـ بشأن تشكيل جلسة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية والذي نص في ثالثاً/ بخصوص اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بنظر الدعاوى ومنها ما ورد في الفقرة (11) منه والتي تنص على : ( الدعاوى بين الورثة بالمحاسبة أوالإفصاح عن التركة أو وثائق أو تسليم مستنداتها ـ ولو لم يقترن بها المطالبة بالقسمة ـ ). ثانياً: من حيث الموضوع: 1ـ موضوع الدعوى غير صحيح جملة وتفصيلاً ولا علاقة لموكلتي لا من قريب ولا من بعيد بموضوع هذه الدعوى, مما يجعلنا نتمسك برد الدعوى وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها استناداً للمادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: ( الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أوالدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.), حيث سبق أن نظرت الدعوى لدى الدائرة العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض القضية رقم (3399) وتاريخ 14/03/1441هـ وتم الحكم فيها : ( بثبوت صورية ملكية (...)لمؤسسة (...) الغذائية وأن المالك الحقيقي للمؤسسة (...) وانتقلت الملكية بعد وفاته لجميع ورثته ) واكتسب الحكم الصفة القطعية ( مرفق صورة الحكم ), مما يتعين معه رد دعوى المدعين. 2ـ أن المدعين يعلمون جيداً أن مؤسسة(...) كان يديرها المورث وأن عليها ديون تخص مطالبات العمالة التي على كفالة المؤسسة وكذلك ديون لبعض الموردين, وقد صدر ضد المؤسسة أحكام بهذه الديون بعد وفاة المورث في محكمة التنفيذ وقد تم خصم تلك الديون من حصة موكلتي في الميراث وهي تطالب المدعين وباقي الورثة بردها كون نصيبها هو نصف الثمن فقط. عليه أطلب من فضيلتكم الآتي: 1ـ من حيث الشكل: عدم الاختصاص النوعي لنظر الدعوى استناداً للبند (3) من المادة (33) من نظام المرافعات الشرعية وكذلك لعدم الصفة. 2ـ من حيث الموضوع: رد دعوى المدعين لعدم صحتها ولصدور حكم نهائي بصورية ملكية المؤسسة لموكلتي مع إلزام المدعين بأتعاب المحاماة. وفقكم الله لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكيل / (...) المحامي / (...) وأيضاً نيابة عن موكلي (...) في الدعوى المقامة ضده من (...) وآخرون والمقيدة برقم (4570633195), فإن جواب موكلي يتضمن الآتي: أولاً : من حيث الشكل: 1ـ عدم اختصاص المحكمة النوعي بنظر هذه الدعوى لأن المختص في هذه الدعوى هي محكمة الأحوال الشخصية استناداً للبند (3) من المادة (33) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على : (الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب). وكذلك استناداً للتعميم الصادر من المجلس الأعلى للقضاء برقم 1115/ت وتاريخ 28/10/1439هـ والقرار رقم (47105) وتاريخ 17/08/1439هـ بشأن تشكيل جلسة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية والذي نص في ثالثاً/ بخصوص اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بنظر الدعاوى ومنها ما ورد في الفقرة (11) منه والتي تنص على : ( الدعاوى بين الورثة بالمحاسبة أوالإفصاح عن التركة أو وثائق أو تسليم مستنداتها ـ ولو لم يقترن بها المطالبة بالقسمة ـ ). 2ـ عدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة استناداً للمادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أوالدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.), لذلك ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة. خاصة أن المدعين يعلمون أن المورث هو من كان يدير المؤسسة ولا علاقة لموكلي بها لا من قريب ولا من بعيد وموكلي هو أحد الورثة. ثانياً: من حيث الموضوع: 1) موضوع الدعوى غير صحيح جملة وتفصيلاً ولا علاقة لموكلي لا من قريب ولا من بعيد بموضوع هذه الدعوى. 2) أن المدعين يعلمون جيداً أن مؤسسة (...) منذ وفاة المورث وأن عليها ديون تخص مطالبات العمالة التي على كفالة المؤسسة وكذلك ديون لبعض الموردين. وقد صدر ضد المؤسسة أحكام بهذه الديون بعد وفاة المورث. مما يتعين معه رد دعوى المدعين. عليه أطلب من فضيلتكم الآتي: 1ـ من حيث الشكل: عدم الاختصاص النوعي لنظر الدعوى استناداً للبند (3) من المادة (33) من نظام المرافعات الشرعية وكذلك لعدم الصفة. 2ـ من حيث الموضوع: رد دعوى المدعين لعدم صحتها مع إلزام المدعين بأتعاب المحاماة. وفقكم الله لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكيل / (...) المحامي / (...) ) أهـ، وبعرضه على المدعي دفع بالحكم الصادر من المحكمة التجارية برقم 4530782719 المتضمن عدم اختصاصها واختصاص المحاكم العامة بنظرها ، وبالاطلاع عليه وجده موافق لما ذكر عليه واستنادا للائحة المادة 78 من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها ( إذا رفعت القضية لمحكمة ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقا للأحوال الآتية : ب- إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية فتحيلها إلى المحكمة المختصة ، وتلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها إلخ)أهـ وبطلب الجواب من المدعى عليهم على جميع ما قدم من المدعي مع مع بيان وجه الدفع بسبق الفصل كون الحكم مشار إليه من المدعي في أصل دعواه ، مع حصر جميع البينات وتحرير مضمونها وبيان وجه الدلالة منها وإرفاقها وفق المادة السادسة عشر من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات خلال أسبوعين، كما جرى إفهام المدعي بالجواب على جميع ما يرد من المدعى عليهم مع حصر جميع البينات وتحرير مضمونها وبيان وجه الدلالة منها وإرفاقها خلال أسبوعين ، كما جرى الإفهام بأنه في حال عدم الجواب عن أي أمر مقدم من قبل أي طرف سيعد الطرف الأخر ناكلا عن ذلك ، ورفعت الجلسة بما تقدم وأغلقت. وفي جلسة أخرى، عقدت الجلسة عبر الاتصال المرئي وحضر فيها، (...) بموجب سجل مدني رقم/ (...) بصفته وكيلا عن المدعي (...) بموجب الوكالة الصادرة من خلال خدمة الوكالات الالكترونية برقم (...) وتاريخ 1445/09/15 وكيلاً عن المدعين (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) و (...)(...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) و (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) و (...) .(..) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) و (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) و(...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) و (...)(...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) و(...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) و تاريخ 1446/05/25 , و(...) المدون بياناته سابقا وكيل المدعى عليهم (...)و (...) , و (...) المدون بياناته سابقا وكيل المدعى عليه ف(...) وأجابت ن(...) عبر الطلب المقدم بتاريخ 17/04/1446 بما نصه ( فضيلة الشيخ سلمه الله إشارة إلى طلب فضيلة ناظر الدعوى الإجابة على ما ذكره المدعي في دعواه فأود أن أجيب فضيلتكم بأن ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح وأطلب رد دعواه. والله يحفظكم ويرعاكم.)أهـ و قدم المدعي وكالة جوابه عبر تبادل المذكرات بالطلب رقم 4610899773 والمتضمن ما نصه ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الموضوع: مذكرة بيّنات. فضيلة رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة العامة بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: إشارة إلى إنكار المدعى عليهما (...) ما جاء في دعوى موكلي، وعدم حضور المدعى عليه (...)، فإنا نثبت دعوى موكلي بالبينات وذلك على النحو الآتي: 1 أولاً: الوقائع والبينات: ثبوت ملكية الورثة للمؤسسة: المؤسسة ثبتت ملكيتها للورثة وأنها لمورثهم؛ وصورية ملك المدعى عليها (...) أمام القضاء، حيث إن المدعى عليها (...) طالبت في دعوى سابقة إثبات الملكية للورثة في المؤسسة بعد وفاة المورث، وأقرت أن المؤسسة كانت باسمها صورياً (مرفق1: حكم إثبات الصورية) وصدر الحكم بأن المالك الحقيقي للمؤسسة بعد وفاة المورث هم ورثته، وهي بذلك تقر بأن كل الإجراءات الواقعة من تاريخ وفاة المورث كان واقعا باسمها وتحت نظر المديرين المدعى عليهما(...) وهما من الورثة كما سنبين أدناه. تفرد المدعى عليهم بالتصرف: امتنع المدعى عليهم كونهم من يدير المؤسسة من تسليم موكليّ أي أمر يخص المؤسسة من وفاة المورث إلى حين إغلاق المؤسسة -أربع عشرة سنة- وقد أقيمت دعوى على المدعى عليها(...)لتسليم مستندات المؤسسة والالتزامات وكشوف الحسابات وامتنعت عن كذلك حتى بعد صدور الحكم بالإلزام. (مرفق2: صك الحكم بتسليم المستندات) إدارة (...)لمؤسسة مع المدعى عليها(...) أقرت المدعى عليها (...) في صك الحكم بإثبات الصورية استلام المدعى عليهما (...) لإدارة المؤسسة (ينظر مرفق1: الشاهد من صك الحكم)، وهذا أمر معلوم لدى جميع الورثة، كما ذكر في الضبط "عدم السماح (...) بالإدارة" ولو أنهم لا يديرون المؤسسة لما منعوا من إدارتها، ولم يتقدم أحد من المدعى عليهم ولا من الورثة بإنكار ما ضبط، مما يدل بوضوح على إدارتهم للمؤسسة وتصرفهم في أموالها، ومما يدل أيضا على إدارة المدعى عليها (...)للمؤسسة أنها ذكرت في دعوى الصورية أنها قامت بتسليم المبالغ إلى عدد محصور من الورثة، إضافة إلى ما جاء في مذكرة المدعى عليها في إثبات الصورية من الإقرار بإدارتها للمؤسسة وإدارة ابناها (.....) و(.....) . (مرفق3: مذكرة فيها بيان بإدارة الشركة). إقرار المدعى عليها (...) بتسليم جزء من الأرباح: أقرت المدعى عليها (...) عبر وكيلها (...) والمخول بحق الإقرار كما هو مبين في مستهل الصك في الدعوى المشار إليها أعلاه بأنها قامت بتسليم باقي الشركاء أرباحاً متفرقة إجماليها (4,132,430) أربعة ملايين ومئة واثنان وثلاثون ألفاً وأربع مئة وثلاثون ريالاً (مرفق3: مذكرة إقرارها أمام المحكمة)، وبناء على أن قسمة الأرباح تكون بحسب الحصص كما هو نص النظام كما في المادة 534 من نظام المعاملات: "تكون قسمة الأرباح بين الشركاء بنسبة حصة كل شريك في الشركة" ولأن الحصص آلت للورثة بعد وفاة مورثهم فيستحق موكليّ ما أوردناه في الفقرة الثالثة من أولاً من لائحة الدعوى والمقسمة حسب الأنصبة الشرعية. 2 ثانياً: ظهور الاستحقاق: حقيقة الشراكة: صاحب الفضيلة إن حقيقة الشراكة هنا هي شركة محاصة من وفاة المورث إلى حين إثبات التملك للورثة، وشركة المحاصة تأخذ الشخصية الطبيعية كما لا يخفى، ويدل عليه ما ورد في المادة 43 من نظام الشركات كونها استثنت شركة المحاصة من إطلاق الشخصية الاعتبارية عليها، وفي شركة المحاصة تظل الحصص ملكاً للشريك ولا تنتقل إلى ملكية الشركة أو الغير، وعليه فإن النظام ينص على تحمل الشريك الظاهر والمدير كل ما هو تحت يده ولا يخليه من المسؤولية. استحقاق أرباح شركة المحاصة: في المادة الخامسة والثلاثون من نظام الشركات لعام 1437 في الفقرة الثانية: "يعد كل شريك دائناً للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تعيين هذا النصيب" علما أن النظام في ذلك الوقت يأخذ بشركة المحاصة، وهذي الفقرة داخلة في مضمون شركة المحاصة، وفي دعوى موكلي عُين النصاب بإقرار (...) كما أوردناه سابقا، فيكون المدعى عليهم هم الدائنون لموكلي لتفردهم بصرف الأرباح. وجوب ضمان المدعى عليهم نظاما وشرعا: بين نظام المعاملات ذلك من وجهين: إدارتهم للشركة: ألزم نظام المعاملات المدنية كل من يدير شركة غير نظامية أن يبذل فيها العناية اللازمة، وبين أنه لا يجوز أن يلحق الضرر بالشركة، وألزم بالتعويض في حال تصرف لنفسه أو للغير بما يوجب الضرر للشركاء، كما أنه بين أن قسمة الأرباح بنسبة نصيب كل شريك.. وحيث فصل النظام أوجه التصرف وأزم بالضمان في حال التعدي فيجب على المدعى عليهم بإدارتهم للشركة وإقرارهم أمام القضاء بالإدارة تحمل الضمان في تسليم الأرباح حسب ما نص عليه النظام في المواد 534، 537، 539، 540، 541. سريان أحكام البيع في ضمان حصة الشريك: في المادة 533 من نظام المعاملات: "إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة.." مسؤولية الفعل الضار: ويضاف إلى ذلك ما جاء في نظام المعاملات فيما يخص الشركات النظامية وغير النظامية في المادة 541 "ليس للشريك أن يحتجز لنفسه شيئا من أموال الشركة ولا أن يستخدمه لنفسه وإلا كان ملزما بتعويض الشركاء عن أي ضرر ينشأ بسبب ذلك" وعليه يتبين من ذلك أن المدعى عليهم ملزمون بالتعويض لثبوت الإدارة، ثم ثبوت التستر حيث إنه لم يعلم التصرف إلا أمام المحكمة ولم يعلم موكلي عن ذلك من قبل، وثبوت صرف جزء من الأرباح لعدد من الورثة، وهذا من التعسف في استعمال الحق الذي يستحق فاعله للعقوبة والمساءلة، كما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام المعاملات، ولا يخرج مضمون تصرفهم من فعل الضرر الذي يلزم النظام من ارتكبه بالتعويض كما في المادة 120 من نظام المعاملات: " كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ولما جاء في المادة 127 من نظام المعاملات: "إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كانت المسؤولية بينهم بالتساوي"، وعليه فإن المدعى عليهم وحسب ما صدر منهم تجاه موكلي، وحسب المسؤولية القائمة بهم فإنهم ملزمون بالتعويض، وقد ظهر للدائرة الموقرة تلاعب المدعى عليهم بإنكار الدعوى، وإنكار الشراكة، وإنكار توزيع الأرباح، وقد قدمنا كل ما يدعم أقوالنا ولا يبقي مجالا للريب في صحة الدعوى والمطالبة بحقوقنا المسلوبة منا قهرا، وعليه فلا يبقى بعد هذا إلا إلزامهم بالتعويض باستحقاقنا الشرعي، وبالنصوص النظامية الواردة. وعند الاطلاع على عقد البيع في النظام نجد أنه يوجب تسليم المبيع حسب المادة 324 ويجعل من تفريط الشريك عدم نقل الملكية للشركاء وعدم تسليم الحصص لهم كما في المادة: 319 مع التأكيد أن الأرباح من ملحقات البيع ويلزم تسليمها حسب المادة:322. وقد ثبت تفريط الشريك في كل ما ألزم به النظام، ولا يمكن بعد كل هذا التفريط والإضرار أن يكون المدعى عليهم في بعد عن العقوبات فضلا عن وجوب التضمين. 3 ثالثاً: الطلبات: بناء على ما تقدم، وحيث أن المدعى عليهم سلموا الشركاء الآخرين نصيبهم الشرعي وقدره (4,132,430) أربعة ملايين ومئة واثنان وثلاثون ألفاً وأربع مئة وثلاثون ريالاً ونصيب هؤلاء الشركاء 56.25%، وبقسمة هذا المبلغ على هذه النسبة يظهر ما يمثله (1%) وقدره 73.465,42 ثلاثة وسبعون ألفاً وأربعمئة وخمسة وستون ريالاً واثنان وأربعون هللة، وبضربه بمئة (100) يظهر كامل المبلغ الإجمالي وقدره 7.346.542,54 سبعة ملايين وثلاثمئة وستة وأربعون ألفاً وخمسمئة واثنان وأربعون ريالاً وأربعة وخمسون هللة، ونسبة موكليَّ من هذا المبلغ ما يمثِّل (43.75%) وقدره (3,214,112) ثلاثة ملايين ومئتان وأربعة عشر ألفاً ومئة واثنى عشرة ريالاً، لذا فإني أطلب من مقام الدائرة إلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا لموكلي متضامنين هذا المبلغ كُلٌّ حسب نصيبه الشرعي كالآتي: موكلي (...)حامل الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (714.247) موكلي (...)حامل الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (714.247) موكلتي (...) حاملة الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (357.123) موكلتي (...) حاملة الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (357.123) موكلتي (...) حاملة الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (357.123) موكلتي (...) حاملة الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (357.123) موكلتي (...) حاملة الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (357.123) ) أه و قدم المدعى عليه وكالة (...) جوابه عبر تبادل المذكرات بالطلب رقم 4610964134 والمتضمنة دفع شكلي ذكر سابقا ودفع موضوعي ونصه ( ثانياً: من حيث الموضوع: 1ـ يستند المدعون في دعواهم على إقرار موكلتي (...) وهو غير صحيح، حيث أن موكلتي لم تقر بشيء وإنما جاء بالمذكرة الآتي: (وأما بخصوص بيان الموجودات وبعد اجتهاد فإن هناك سحوبات من حساب المؤسسة من قبل أغلبية الورثة) ومن ضمنهم المدعين. وهذا ليس إقرار حسب مايدعيه المدعون وذلك للآتي: 1) ذكرت موكلتي أنه بعد اجتهاد، فقد يصيب وقد يخطئ فهو ليس إقرار. 2) أن أغلب الورثة سحبوا من حساب المؤسسة مما يؤكد صوريتها. 3) كونه اجتهاد يثبت أن موكلتي لم تستطيع الحصول على السحوبات من المؤسسة لأنها ملك المورث وليس ملكاً لها. 4) كل ذلك يثبت لفضيلتكم أن موكلتي(...) لم تقر بشيء إنما هو ما ظهر لها مع أنها لم تصل لكل السحوبات من قبل الورثة. فالأمر معقد كون الجميع يستطيع أن يسحب من المؤسسة في أي وقت ومن ضمنهم المدعين كونهم أبناء المورث. مما يجعل الدعوى قائمة على سند غير صحيح من النظام أوالواقع. 2ـ أن المدعين يعلمون جيداً أن مؤسسة (....) كان يديرها المورث وأن عليها ديون تخص مطالبات العمالة التي على كفالة المؤسسة وكذلك ديون لبعض الموردين، وقد صدر ضد المؤسسة أحكام بهذه الديون بعد وفاة المورث في محكمة التنفيذ وقد تم خصم تلك الديون من حصة موكلتي في الميراث وهي تطالب المدعين وباقي الورثة بردها كون نصيبها هو نصف الثمن فقط. كما أن بعض العمالة الذين لم يتمكنوا من تنفيذ الأحكام على المؤسسة بسبب صوريتها وقاموا بتقديم طلبات إعادة النظر للمحكمة العمالية بالرياض والتي أصدرت حكمها بإلزام جميع الورثة بهذه الديون كلاً على حسب نصيبه الشرعي (مرفق صورته مستند رقم "2"). مما يثبت قيام الدعوى على سند غير صحيح نظاماً يستوجب معه رد دعوى المدعين تجاه موكلتي. عليه أطلب من فضيلتكم الآتي: 1ـ من حيث الشكل: عدم قبول الدعوى شكلاً طبقاً للمادة (76) من نظام المرافعات الشرعية وذلك لعدم الصفة. 2ـ من حيث الموضوع: رد دعوى المدعين لعدم صحتها ولصدور حكم نهائي بصورية ملكية المؤسسة لموكلتي مع إلزام المدعين بأتعاب المحاماة. ونيابة عن موكلي (...)في الدعوى رقم 4570633195, فإن جواب موكلي يتضمن الآتي: أولاً : من حيث الشكل: 1ـ عدم اختصاص المحكمة النوعي بنظر هذه الدعوى لأن المختص في هذه الدعوى هي محكمة الأحوال الشخصية استناداً للبند (3) من المادة (33) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على : (الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب). وكذلك استناداً للتعميم الصادر من المجلس الأعلى للقضاء برقم 1115/ت وتاريخ 28/10/1439هـ والقرار رقم (47105) وتاريخ 17/08/1439هـ بشأن تشكيل جلسة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية والذي نص في ثالثاً/ بخصوص اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بنظر الدعاوى ومنها ما ورد في الفقرة (11) منه والتي تنص على : ( الدعاوى بين الورثة بالمحاسبة أوالإفصاح عن التركة أو وثائق أو تسليم مستنداتها ـ ولو لم يقترن بها المطالبة بالقسمة ـ ). 2ـ عدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة استناداً للمادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أوالدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.), لذلك ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة. خاصة أن المدعين يعلمون أن المورث هو من كان يدير المؤسسة ولا علاقة لموكلي بها لا من قريب ولا من بعيد وموكلي هو أحد الورثة. ثانياً: من حيث الموضوع: 1) موضوع الدعوى غير صحيح جملة وتفصيلاً ولا علاقة لموكلي لا من قريب ولا من بعيد بموضوع هذه الدعوى. 2) أن المدعين يعلمون جيداً أن مؤسسة (...) منذ وفاة المورث وأن عليها ديون تخص مطالبات العمالة التي على كفالة المؤسسة وكذلك ديون لبعض الموردين. وقد صدر ضد المؤسسة أحكام بهذه الديون بعد وفاة المورث. مما يتعين معه رد دعوى المدعين. عليه أطلب الآتي: 1ـ من حيث الشكل: عدم الاختصاص النوعي لنظر الدعوى استناداً للبند (3) من المادة (33) من نظام المرافعات الشرعية وكذلك لعدم الصفة. 2ـ من حيث الموضوع: رد دعوى المدعين لعدم صحتها مع إلزام المدعين بأتعاب المحاماة. وكيل / (....) المحامي /(...) و أرفق المدعي وكالة جوابه عبر المحادثة الكتابية والمتضمن ما نصه ( سبق أن قرر المدعى عليه (....) في حكم الصورية ص 8 ما نصه: "قدمت المدعية (أي: (...) ما يفيد أن الورثة سحبوا مبالغ من المؤسسة إلا أنا لم أسحب أي مبلغ من المؤسسة وأؤكد لفضيلتكم أني دائن للمؤسسة بمبالغ مالية كبيرة" ونطلب أن توجيه سؤال بخصوص تقريره هذا ونصه: "من الذي قام بتسليم المبالغ الواردة في مذكرة المدعى عليها للورثة؟" ) أهـ، وبسؤال المدعي عن مطالبه أجاب قائلا نطلب إلزام المدعى عليهم بالتضامن هكذا أجاب، ثم قرر عبر المحادثة ما نصه ( أقدم إقرار وكيل المدعى عليها (...) بالمذكرة المشار لها في دعوانا، وهذا الإقرار موجود في الضبط المرفق الذي أشار فيه وكيلها (ووكيل(...) إلى المذكرة المؤرخة في 3/7/1441ه وهو موجود في السطر الرابع من الصفحة الثالثة. علماً أن بداية الضبط أشار إلى نسبة الكلام لوكيل(...). مما يؤكد أن المذكرة المرفقة في دعوانا ثابتة نسبتها للمدعى عليها(...)أهـ كما أرفق عبر الطلب رقم 4610989877 ضمن بها ضبط جلسة ، ثم طلب المدعي سؤال المدعى عليه عمن قام بتسليم المبالغ المشار إليها في الدعوى السابقة ، فأجاب قائلا المعلومات تحصل عليها موكلي من المحاسب(...) في المؤسسة هكذا أجاب، فجرى إفهام المدعي بكون بينته غير موصلة ما قرر من الشراكة ومن المبالغ المسلمة المتعلقة بها، فطلب الإمهال للرجوع لموكلته لعرض ما ذكر عليها، كما جرى إفهامه ببيان أسباب مطالبة المدعى عليهم متضامنين فطلب الإمهال لمدة يومين فأجيب لطلبه ورفعت الجلسة بما تقدم وأغلقت. وفي جلسة أخرى، عقدت الجلسة عبر الاتصال المرئي وحضر فيها، (...) المدون بياناته سابقا وكيلا عن المدعين, وحضر (...) المدون بياناته سابقا وكيل المدعى عليهم(...) المدون بياناته سابقا وكيل المدعى عليه (...) وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من اجله في الجلسة السباقة أجاب قائلا / اني تقدمت بمذكرة بتاريخ 01 / 06 / 1446هـ المتضمن ( الموضوع: تعديل سبب الدعوى والطلب الأصلي. فضيلة رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة العامة بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: أتقدم إلى صاحب الفضيلة بطلب عارض أحرره على النحو الآتي: تعديل الطلب الأصلي: طلب عارض: بناء على المادة الثالثة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية من أحقية التقدم بالطلب العارض وفق ما ورد في الدعوى فإننا نتقدم بطلب تعديل سبب الدعوى ومن ثم الطلب الأصلي من المطالبة بتسليم أرباح إلى المطالبة بالتعويض عن الضرر. فموضوع الدعوى المطالبة بمال ناتج عن شراكة في مؤسسة، وسبب الطلب الأصلي هو المطالبة بأرباح المؤسسة، أما السبب المعدل فهو تعويض موكلي عن الأضرار الناتجة من تسليم المدعى عليهم موجودات في المؤسسة يسحق موكليّ جزءً منها. ووجه تعديل الطلب بعدما أفاد المدعى عليهم لموكلينا حين المرافعة والسير في الدعوى من عدم وجود أرباح للمؤسسة، وأن الأموال المسحوبة هي الأموال المعلومة من موجودات المؤسسة، فإننا نتقدم بتعديل الطلب وفقا للفقرة الأولى من المادة الثالثة والثمانون "للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي مـا يتضمـن تصحيـح الطلـب الأصلي، أو تعديـل موضوعه لمواجهة ظروف طـرأت أو تبينت بعـد رفـع الدعوى"، ووفقا لما ورد في اللائحة من جواز تعديل الطلب بعد تبين قدر الاستحقاق في الفقرة السابعة ونصها "إذا طالـب المدعي ببيـان قـدر اسـتحقاقه مـن شيء، فظهـر لـه قـدره أثنـاء المرافعة، فلـه تعديـل موضـوع دعـواه بالمطالبة بتسـليمه ذلـك الاستحقاق". فالواجب على من يدير مالاً مشتركاً أن يبذل وسعه في حفظه، والمدعى عليهم تعدوا على هذا المال والذي لموكلي نصيب فيه، ونتج عن هذا التعدي حرمان موكلي من نصيبهم من هذا المال المتحقق وجوده والمتحقق التعدي عليه من قبل من يديره، ولولا هذا التعدي لبقي المال محفوظاً. لذا فإن موكلي يعدلون سبب المطالبة إلى التعويض عن الضرر، وتعديل الطلب ليكون على النحو الآتي: الطلبات: ولأن المبلغ المعتدى عليه قدره (4.132.430) ونسبة موكلي حسب النصيب الشرعي من التركة؛ كون المؤسسة آلت إليهم بالإرث؛ قدرها 43.75% وبالتالي يكون مجموع المستحق لموكليّ مبلغاً قدره (1.807.938) وعند قسمته على كل فرد من موكلي حسب النصيب الشرعي يكون المستحق لكل منهم: موكلي (...) حامل الهوية ذات الرقم (...) مبلغاً قدره (401.764) موكلي (...) حامل الهوية ذات الرقم (...) مبلغاً قدره (401.764) موكلتي (...) حاملة الهوية ذات الرقم (...) مبلغاً قدره (200.882) موكلتي (...) حاملة الهوية ذات الرقم (...) مبلغاً قدره (200.882) موكلتي (...) حاملة الهوية ذات الرقم (...) مبلغاً قدره (200.882) موكلتي (...)حاملة الهوية ذات الرقم (...) مبلغاً قدره (200.882) موكلتي (...) حاملة الهوية ذات الرقم (...) مبلغاً قدره (200.882) وأطلب من الدائرة إلزام المدعى عليهم متضامنين بتسليم موكلي كما هو موضح أعلاه، كون المدعى عليهم متضامنين في إدارة الشركة. والله يحفظكم ويرعاكم ولم نتمكن من تقديم تعديل الطلب عب الأيقونة المخصصة لذلك لوجود خطأ تقني في البوابة، مرفق نسخة من الخطأ: )أهـ، عليه قررت إغلاق باب المرافعة . الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبناء على ما قرره المدعي من المطالبة بإعادة نصيب موكليه من المبلغ المعتدى عليه، وحيث أن طلبه العارض مخالف لطلبه الأصلي الوارد في صحيفة الدعوى عبر النظام وهو تسليم نصيب موكليه من مبلغ الشراكة، وما قرره من الاستناد على الفقرة الأولى من المادة 83 من نظام المرافعات الشرعية لا وجه له كون البينات المشار إليها من قبله لا تتضمن ما ذكر من الشراكة، كما أن ما قرره من الاعتداء فهو من عدة أشخاص لعدة مبالغ ولا وجه لمطالبتهم بدعوى واحدة لانفصال كل فعل ضار عن الأخر وحاجة كل فعل لبحث مستقل وعليه فلا رابط بين الطلبات المقدمة واستنادا للفقرة الأولى من لائحة المادة 83 من نظام المرافعات الشرعية ونصها( الطلب الأصلي هو : ما ينص عليه المدعي في صحيفة دعواه )أهـ والفقرة الثانية من لائحة ذات المادة ونصها ( إذا خالف الطلب العارض الطلب ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعين رفضه )أهـ، واستنادا للمادة 41 من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها ( لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.)أهـ وما قرره من مطالبة المعتدين في دعوى واحدة لا وجه لما أشير إليه أعلاه. نص الحكم: لذا كله حكمت الدائرة بصرف النظر عن هذه الدعوى لمخالفة الطلبات العارضة للطلب الأصلي في الدعوى ولعدم وجود رابط بين الطلبات العارضة ، وللمدعي المطالبة بالطلبات العارض في دعاوى مستقلة ، وأفهمت الحاضرين بأن لكل من لم يحكم له بجميع طلباته حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدأ من اليوم التالي لإصدار الصك عبر النظام، فإذا لم يقدم اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية، وذلك وفقاً لأحكام المادتين 179 و187 من نظام المرافعات الشرعية، والمادتين 4 و 34 من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.