حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630492963
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670384263/1446
رقم الحكم:4630492963
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670384263 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630492963 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: ـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها: " (اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية ومشروبات غازية وعصائر) بثمن قدره (58,778) ريال، سدد منه (36,384) ريال، وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (22394) ريال، وانتهى إلى المطالبة بتسليم الثمن وقدره (22,394) ريال، استناداً إلى كشف حساب")؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 13/04/1446هـ، عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (...)، وقد تحققت الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي ووقوع الدعوى في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية وقبولها شكلاً وتحقق شروط قبول، وقد تبين أن وكالة الحاضر موكل فيها عن ممثل الشركة بصفته الشخصية وأفهمته الدائرة بتعديل وكالته في الجلسة القادمة فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 04/05/1445هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (...) وقد تحققت الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي ووقوع الدعوى في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية وقبولها شكلاً وتحقق شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أرفق في دردشة (التيمز) ما نصه:" تتلخص وقائع الدعوى كالتالي الدعاوى القضائية غالبا ما تتميز عن مثيلاتها بأسانيد متعلقة بتفاصيل المطالبة ذاتها فكما هو معلوم ان لكل دعوى سند من القانون يحكم اجراءات رفعها نظاميا لدى المحاكم المختصة وفي دعوانا الماثلة نفيد فضيلتكم أن الشركة المدعى عليها وبموجب اتفاق مع الشركة المدعية شركة (.....) تم الاتفاق على أن تتولى الشركة المدعية توريد ما يلزم من بضائع تتمثل في مواد غذائية ومشروبات غازية وعصائر للمؤسسة المدعى عليها وظل التوريد - وبتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۸م استلمت المدعى عليها تحت مسمى أسواق (....) فرع (....) بضائع وسلع بالفاتورة رقم (.....) بقيمة (۱۰۰۰۸) عشرة آلاف وثمانية ريال - وبتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۲ م استلمت المدعى عليها تحت مسمى شركة (....) فرع (.....) بضائع وسلع بالفاتورة رقم (...) بقيمة (۱۰۳۹۹) عشرة آلاف وثلاث مائة وتسعة وتسعون ريال - وبتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۲۷م استلمت المدعى عليها تحت مسمى شركة (....) فرع (....)بضائع وسلع بالفاتورة رقم (.....) بقيمة (1986) الف وتسعمائة وستة وثمانون ريال ليصبح الرصيد الإجمالي النهائي (۲۲۳۹4 ) إثنين وعشرون ألف وثلاث مائة أربعة وتسعون ريال ولم يتم سدادها حتى الآن بالرغم استلام المدعى عليها للسلع المطالب بقيمتها والثابت ذلك بموجب الفواتير وكشف الحساب رغم تقديمها عدة وعوود بسداد ما في ذمتها من ديون وحيث أن الدين ثابت بموجب فواتير الاستلام للبضاعة وكذلك كشف الحساب العام الموضح به كل فاتورة وقيمتها وتاريخ استلام البضاعة - والأصل أن المسلمين عند شروطهم والله عز وجل قد أمر بالوفاء بالعقود وتنفيذها على وجه يتفق مع ما يفرضه الشرع وحسن النية وما يقتضيه العرف من شرف التعامل والمدعى عليها لم تراعى ذلك ويقول المولى عز وجل في محكم التنزيل ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) وقد نهى الشرع أن يأكل بعضنا مال بعض بما لا يحل في الشرع من الخيانة والغصب والسرقة وغير ذلك ومن المقرر فقها وقضاء أن عدم الالتزام بالوفاء بما في الذمم من قبيل الخيانة والغصب وهي قاعدة سليمة في النظام وتقوم كذلك على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الخديعة والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل والانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصالح الأفراد والمجتمع، الطلبات إلزام الشركة المدعى عليها بسداد ما في ذمتها للشركة المدعية بمبلغ (۲۲۳۹4) إثنين وعشرون ألف وثلاث مائة أربعة وتسعون ريال". وبسؤال عن بيناته أحال إلى مرفقات القضية، وبطلب مزيد بينات طلب مهلة لإحضارها فأهمته الدائرة بأن له خمسة أيام لإرفاقها في النظام، وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/05/1446هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضـر/ (.....) بصفته وكيلا عن المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (776788760)؛ وبسؤاله عن مزيد بينه قال: أكتفي بما هو موجود من كشف الحساب والفواتير؛ وعليه قررت الدائرة إغلاق باب الترافع للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، ولما كانت هذه المنازعة تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كان من الثابت تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة، وقد جرى تبليغها إلكترونياً بالدعوى، ولما كان الامر قد تضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية حيث نص البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء على أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كانت المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد عدت الدائرة المدعى عليها متبلغاً لشخصه، وقررت السير في الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (22,394) اثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال لقاء عقد مواد غذائية ومشروبات غازية وعصائر، وحيث قدم وكيل المدعي بينته على الدعوى والمتمثلة في كشف الحساب والفواتير، ولأن الأصل في المحررات الصحة ويتحمل مقدمها تبعة عدم صحتها لما ورد في نظام الإثبات في (الفصل الثاني) المحرَّرات العادية المادة التاسعة والعشرون ونص الحاجة منها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)؛ واستناداً للفقرة (2) من المادة (40) من نظام المحاكم التجارية ونصها:" تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فإنه يعد نكولا يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وبما أن المدعى عليها لم تحضر وتدفع بالسداد، وحيث إن الأصل عدمه، ولأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، ولقول الله عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقوله ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ولذلك كله، واستناداً لما ورد في المادة (2/22) والمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائيًا لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادًا للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: لذلك ولجميع ما تقدم حكمت الدائرة بما يلي: إلزام المدعى عليها/ شركة (.....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (.....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (22,394.00) اثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي. وبناء على المادة رقم (78) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، ويكتسب القطعية بمجرد صدوره.