حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4630896395
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٣ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670058465/1446
رقم الحكم:4630896395
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670058465 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630896395 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد موعـد للنظر فيها في جلسة يوم 26/1/1446هـ وفيها حضر وكيل المدعية: (...) - هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...) - في حين لم يتبين حضور المدعى عليها أو من ينوب عنها على الرغم من الإبلاغ حسبما يتضح من خلال بيانات التبليغ المرفقة في ملف الدعوى الالكتروني وعليه قررت الدائرة السير في إجراءات الدعوى حضورياً وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته قرر الإحالة على تحرير الدعوى المقدم من قبله بموجب الطلب الإلكتروني المقدم بتاريخ هذا اليوم ونصها (موضوع الدعوى: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة لطرف ثالث وهي عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء عمارة، لمدة (8) ثمانية أشهر، ابتداءاً من تاريخ 1442/07/8هـ الموافق 2021/02/20م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (5,045,510) خمسة ملايين وخمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف بسبب عدم الالتزام من المدعى عليها ، وحيث نشأ بسبب هذي العلاقة بالخطأ بتضرر موكلتي بأن الطرف الثالث في العقد اقام دعوى ضد موكلتي بالمحكمة التجارية بجدة برقم القضية( 4570220705 ) يطلب فيه الضرر الناشئ لعدم اكمال العمل المتفق عليه وحيث تم الحكم على موكلتي بمبلغ قدرة (5,045,510) خمسة ملايين وخمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي، ( مرفق لكم صك الحكم ) .والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (ان المدعى عليها هي المسؤولة عن العمل وعدم التزامها ) ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (15) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ 1445/10/23هـ الموافق 2024/05/02م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله. الطلبات:1- لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (5,045,510.00) خمسة ملايين وخمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي، هذه دعواي.) كما قرر بأنه يحصر طلبات موكلته في هذه الدعوى بالطلب الوارد بيانه في تحرير دعواه آنف الذكر فيما تنحصر بينات موكلته في الدعوى بالمرفقات المدرجة ضمن صحيفة الدعوى الالكترونية بالإضافة إلى المرفقات المدرجة ضمن تحرير دعواه الوارد بيانه في هذا المحضر، ثم عقب بأن المدعى عليها هي مالكة مؤسسة (...) للمقاولات العامة - سجل تجاري رقم (...)- فطلبت منه الدائرة إرفاق مستخرج تجاري للمؤسسة آنفة الذكر وذلك خلال خمسة أيام عمل تبدأ اعتبار من تاريخ هذا اليوم، فاستعد بذلك، ثم قررت الدائرة تأجيل استيفاء مسائل القبول إلى حين تقديم المطلوب.، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعية (...) الموضحة بياناته في الجلسة السابقة وقد أرفق مذكرة بالأمس تضمنت السجل التجاري لمؤسسة (...) للمقاولات العامة العائدة المدعى عليها وأفهمته الدائرة بإرفاق الحكم الابتدائي في تبادل المذكرات حيث أنه لم يرفق سوى الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة في المحكمة التجارية في جدة كما أفهمته الدائرة بإرفاق العقد الأساسي حيث أنه لم يرفق سوى ملحقية الاتفاقية المبرمة بين المدعية والمدعى عليها فأستعد بذلك وعلى المدعى عليها الإجابة التفصيلية على الدعوى في تبادل المذكرات خلال مدة موعد أقصاه 15/03/1446 هـ، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعية (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم التبلغ بموجب التبليغ رقم 117008282 ولم تودع المذكرة المطلوبة وقد أودع وكيل المدعية مذكرة تضمنت الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة السادسة عشرة للمحكمة التجارية بجدة في الدعوى رقم 4570220705 المقامة من (...) ضد المدعية في هذه الدعوى وإلزامها بمبلغ 5045510 ريال وكذلك الاتفاقية المؤرخة في 6/5/1442 هـ ولدارسة الدعوى تأجيل نظر الدعوى، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعية (...) الموضحة بياناته في الجلسة السابقة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم التبلغ وتشير الدائرة إلى أنه تم طلب تقرير الخبير المندوب في الدعوى التجارية لدى المحكمة التجارية بجدة -المقامة من المالك (...) ضد شركة (...) لإنتاج الخرسانة- من وكيل المدعية عبر أمانة السر ولم يرفقه وبسؤاله قرر بأنه لا يظهر لديه في ملف الدعوى وحاول الدخول على منصة خبرة بالأمس وقبله ولم يستطع لوجود مشكلة تقنية فأفهمته الدائرة بإرسال التقرير عاجلا بعد الحصول عليه فاستعد بذلك، وفي جلسة هذا اليوم 3/6/1446هـ حضر وكيل المدعية (...) الموضحة بياناته في الجلسة السابقة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم التبلغ بموجب التبليغ رقم 779322758 وقد ارفق وكيل المدعية التقرير الصادر من شركة (...) للاستشارات الهندسية في الدعوى المقيدة لدى الدائرة 16 في المحكمة التجارية بجدة ورقم الدعوى 4570220705 المقامة من المالك (...) ضد شركة (...) المقاول الرئيس (مضمون التقرير: أن المالك للعقار (...) وأن -المدعية- شركة (...) هي المقاول الرئيس وأن -المدعى عليها صاحبة- مؤسسة (...) هي المقاول من الباطن وانتهى التقرير إلى أن قيمة الالتزام بين المالك وشركة (...) 5005200ريال وان قيمة الاعمال المنفذة من قبل مؤسسة (...) مبلغها 418000ريال وأن العقد بين المالك (...) وبين شركة (...) تضمن في بنده الرابع تم تطبيق غرامة تأخير على شركة (...) بمبلغ 250260ريال تمثل 5% من قيمة العقد بين المالك والشركة، وانتهى إلى أن المالك يستحق 4837460ريال) (وقد صدر حكم الدائرة التجارية بجدة ومضمونه إلزام شركة (...) بأن تدفع لـ(...) المبلغ الذي أقره الخبير 4837460ريال + بالإضافة لأتعاب الخبير8050ريال +بالإضافة لأتعاب المحاماة 200000ريال ليكون المبلغ الإجمالي المحكوم به 5045510ريال) كما أرفق الاتفاقية الأساسية المبرمة بين المدعية والمدعى عليها في 6/5/1442 الموثقة من الغرفة التجارية بالمدينة المنورة وقد تضمنت(أن تقوم مؤسسة (...) بإنشاء عمارة بنظام تسليم مفتاح تابعه لشركة (...) ومجموع الأمتار 4171متر قابلة للزيادة أو النقصان والتكلفة للأعمال كاملة 5005200ريال قبل للزيادة والنقص بتكلفة شاملة للتمر قدرها 1200ريال) وقرر وكيل المدعية بعد سؤاله من قبل الدائرة عما ورد في التقرير من كون المدعى عليها قامت ببعض الأعمال المتعلقة بالأساسات ومبلغ أعمالها 418000 ريال حسب تقرير الخبير فقرر بـأنها قامت ببعض الأعمال وكان يقصد في بداية الدعوى بأنها لم تعمل أي انها لم تستمر في العمل، وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم مبيناً على الاتي من: الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى نوعياً ومكانياً؛ وعـن الموضوع، فإنـــه لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلــــغ محل الدعوى وقدره: (5,045,510)ريال ؛ يمثل المبلغ المحكوم به من المحكمة التجارية بجدة في القضية( 4570220705 ) المقامة من مالك المشروع (...) ضد المدعية في هذه الدعوى، بسبب المدعى عليها مالكة مؤسسة (...) المقاول من الباطن، ولما كان العقد محل الدعوى هو عقد مقاولة بالباطن، وقد أسفرت واقعات الدعوى أن حقيقة طلب المدعية هو التعويض عن عدم إتمام العمل بمبلغ التنفيذ على الحساب الصادر بموجب حكم المحكمة التجارية بجدة المشار إليه آنفا في الدعوى المقامة من مالك المشروع على المدعية المقاول الرئيس، وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت استحقاق المطالبة، بل إن الثابت من خلال ما قدمته المدعية من التقرير والحكم الابتدائي المؤيد في الدعوى المقيدة لدى المحكمة التجارية بجدة عدم وجود فرق في مبلغ التعاقد المبرم بين الطرفين في هذه الدعوى وبين العقد المبرم بين مالك المشروع وبين المقاول اللاحق المنفذ على الحساب، كما أن الثابت بأن للمدعى عليها مبلغا مستحقاً عن أعمالها المنفذة قدره 418000ريال بخلاف ما ادعته المدعية ابتداءً من عدم قيام المدعى عليها بأي عمل، ولم تذكر المدعية بأنهما سلمت المدعى عليها أي مبلغ مقابل أعمالها المنفذة، وحيث لم تقدم المدعية ما يثبت الضرر، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية إلى ما يرد في المنطوق. نص الحكم: برفض الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت، وجرى إفهام أطراف الدعوى بأن هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته وإذا مضت المدة دون أن يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4630896395 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ محل الدعوى وقدره: (5,045,510)ريال؛ يمثل المبلغ المحكوم به من المحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (4570220705) المقامة من مالك المشروع (...) ضد المدعية في هذه الدعوى، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برفض الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ثم قدم ممثل المستأنفة -المدعية- اعتراضها على الحكم بالطلب رقم (4611360763)، والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (أصحاب الفضيلة بما أن (الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا) فيثبت بثبوتها وينتفي بانتفائها، فمتى ما وجدت العلة التامة القطعية وجد الحكم، وكما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن: "من القواعد المعروفة المقررة عند أهل العلم: الحكم على الشيء فرعٌ عن تصـوره؛ فلا تحكم على شيء إلا بعد أن تتصـوره تصـورًا تامًا؛ حتى يكون الحكم مطابقًا للواقع، وإلا حصل خلل كبير جدًا". فصحة الحكم تتوقف على صحة تصـوره، فالتصـور التام المقضي للحكم لا يكون إلا بمعرفة الواقعة معرفة تامة وفهمها والوقوف على حقيقتها واستنباط حقيقة ما وقع بالأدلة والقرائن المحيطة بها، ولا يتصـور ذلك إلا عند الإلمام بجميع ما تضمنته القضية من ادعاء وطلبات ودفوع والأخذ بالاعتبار لكل ما تم تقديمه في مجريات القضية من كلا الطرفين، وعند تطبيق ذلك على الحكم المستأنف، مع وافر الاحترام والتقدير للدائرة القضائية التي اجتهدت للحكم، نجده جاء مبنيًا على أسباب وعلل قاصـرة وغير موصلة ولم تضع الأمور في موضعها الصحيح، وأنها أفضـت للـتوصـل إلى حكم مجانب للصـواب ومشـوبًا بالخطأ في تسبيبه ويعتبر قصـور في الاستدلال، الأمر الذي يستوجب نقض الحكم وفقًا للأسباب التالية: السبب الأول: مخالفة الحكم للشرع: إن الثابت شرعًا أن المسلمون على شروطهم، وأن أكل أموال الناس بالحرام فهو باطل، وحيث إن المتفق عليه بموجب العقد محل الدعوى أن المدعى عليها -المستأنف ضدها- تقوم بأعمال المقاولة للطرف الثالث وهو مالك العمارة كما هو موضح في العقد، ولكون أن المدعى عليها أخلّت بذلك مما جعل الطرف الثالث في العقد (مالك العقار) يقيم دعوى ضد المدعية -المستأنفة- والذي تم الحكم له بمبلغ قدره (5,045,510.00) خمسة ملايين وخمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي، وأن سبب إقامته للدعوى هو عدم التزام المدعى عليها للعقد وأخلّت به، مما يجعلها سببًا في هذا الضرر الذي لحق المستأنفة. السبب الثاني: الخطأ في الاستناد: أن الدائرة مصدرة الحكم جانبها الصواب عند حكمها برد الدعوى؛ لكونها لم تستند على نص نظامي أو مسوغ شرعي يدعم حكمها برد الدعوى، وأنها لا تنال بأن المستأنفة لم تبين الضرر وهذا غير صحيح؛ لكون المستأنفة تضررت من المدعى عليها لعدم التزامها بالعقد والبينة على ذلك هو صك الحكم الصادر ضد المستأنفة، وعلاوةً على ذلك فإنه يظهر من خلال تسبيب الدائرة بأنها لم تُحط في الدعوى عن بصر وبصيرة وأن التسبيب ينافي وقائع الدعوى ومرفقاتها، الأمر الذي يتبين معه عدم صحة الحكم. السبب الثالث: مخالفة الحكم للمستندات: إن الدائرة القضائية ذكرت بأن المدعية لم تقدم ما يثبت استحقاق المطالبة، وهذا غير صحيح؛ لكونه يوجد في مرفقات القضية مرفق وهو عبارة عن مطابقة رصيد من قبل المدعى عليها بمبلغ قدره (2.276.885) مليونان ومئتان وستة وسبعون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي، وهذا خير دليل بأن المستأنفة تضررت بذلك وأنها مستحقة للمطالبة (مرفق لكم مطابقة الرصيد)، مما يبين بأن الدائرة قصرت في نظر الدعوى، مما جعلها تصدر حكم مجانب للصواب. الأمر الذي يكون معه الحكم حريًا بالنقض. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: أولًا: قبول الاستئناف شكلًا. ثانيًا: قبول الاستئناف موضوعًا. ثالثًا: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (5,045,510.00) خمسة ملايين وخمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي). فقُيد طلب الاعتراض وأُحيل إلى هذه الدائرة، ثم قررت الدائرة النظر في طلب الاستئناف مرافعة ، وتم تحديد جلسة يوم الاثنين الموافق 11 / 08 / 1446هـ، وفيها حضر وكيل المستأنفة بالوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المستأنف ضده أو من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة كما هو مبين بالنظام وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا، وبسؤال وكيل المستأنفة عمّا يود إضافته؟ قرر تمسكه بما ورد في اللائحة الاعتراضية، ثم استوضحت منه الدائرة عمّا يلي: 1- ما هو ركن الخطأ محل التعويض وما مقدار الأعمال التي نفذتها المستأنف ضدها وكم المبالغ التي استلمتها من موكلتك وما هو سبب توقفها؟ فقرر أنه يطلب أجلًا للرد على ذلك، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه خلال أجل أقصاه سبعة أيام مرفقًا معه المستندات المؤيدة لجوابه فتفهم ذلك واستعد به، وبناءً عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي يوم الثلاثاء الموافق 10 / 10 / 1446هـ وعبر خانة الطلبات أرفق ممثل المستأنفة رده على استفسارات الدائرة في الجلسة الماضية، مصحوبًا بمرفقاته، وذلك بما نصه: (أولًا: من حيث ركن الخطأ: عدم التزام المستأنف ضدها بالعقد وإكمال المشروع مما تسبب بضرر على موكلتي بدعوى مقامة من/ (...) (مالك العقار) ونتيجة ذلك هو إلزام موكلتي بتعويضه مبلغ قدره (5,045,510) خمسة ملايين وخمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي، (مرفق لكم صك الحكم الابتدائي والنهائي). ثانيًا: من حيث مقدار الأعمال التي نفذتها المستأنف ضدها فهي تتمثل في الآتي: - أعمال الحفر - أعمال الدفان - أعمال خرسانة فرضة النظافة العادية بدون حديد سماكة 10 سم - خرسانة اللبشة المسلحة - خرسانة الميدات الأرضية - خرسانة عادية فوق الميدات سماكة 10 سم - أعمال الخزان الأرضي. - مرفق لكم تقرير (ندب الخبرة الذي أثبت الأعمال التي قامت بها المستأنف ضدها). ثالثًا: ومن حيث المبالغ التي استلمتها من موكلتي، هو أنه في الأساس وجود اتفاق على ذلك من حيث عمل المستأنف ضدها للعمارة وهي تتلخص بالآتي: 1- قامت موكلتي بصرف دفعات خرسانة للمستأنف ضدها وقد بلغ مبلغها الإجمالي (2.276.885) مليونان ومئتان وستة وسبعون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي، بموجب مصادقه رصيد (مرفق لكم). 2- قامت موكلتي بالتنازل عن ملكية عدد 2 بوكلين حفار من نوع (...) بمبلغ قدره (260.000) مائتان وستون ألف ريال (مرفق لكم) للمستأنف ضدها. 3- قامت موكلتي بتسليم المستأنف ضدها مبلغ قدره (72.430). رابعًا: من حيث سبب توقف المستأنف ضدها عن العمل، فإنها قامت بالتوقف دون إخطار موكلتي بذلك ولا علم لها عن الأسباب، مما يكون معه تحقق الضرر على موكلتي. بناءً عليه أطلب: إلزام المستأنف ضدها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (5,045,510) خمسة ملايين وخمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي). وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المستأنفة السابق حضوره، كما تبين عدم حضور المستأنف ضدها أو من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة كما هو مبين في النظام، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المستأنفة قدم مذكرته يوم أمس، وبسؤاله عمّا يود إضافته قرر اكتفاءه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها لما يلي من الأسباب. الأسباب: لما كان المستأنف قد تقدم باعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه يكون مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، وتضيف الدائرة أن دعوى المدعية مبنية على التعويض عما غرمته تجاه مالك المشروع الدائن ، وهي في الأصل مدينة له بمبلغ قدره عشرة ملايين وخمس مئة ألف ريال كون المديونية التي له على الشركة (...) وعلى مالكها (...) وقد عرض (...) على الدائن مالك العمارة أن يقوم بإنشاء العمارة بالمواصفات المتفق عليها على أن يتم تمويلها عن طريق إحدى شركاته ( وهي الشركة المدعية في هذه الدعوى ) ويتم خصم تكلفة الإنشاء من مديونية الشركة (...) ومالكها كما هو مبين في الأحكام التي تحتج بها المستأنفة ، كما تضمنت أسباب دائرة الاستئناف الثالثة في المحكمة التجارية بجدة بأن المبلغ الذي ألزمت به المدعية هنا متعلق بالمديونية المشار إليها في تمهيد الاتفاقية بين الطرفين ويخصم بما يقابله من مبلغ الدين الأصلي الصادر فيه قرارات تنفيذ ، والقول بتضمين المستأنف ضدها هذا المبلغ يلزم منه سداد المستأنف ضدها نصف مبلغ الدين الأصلي الذي تحملته المدعية تجاه الدائن مالك العمارة مع أن المبلغ من حيث الأصل هي الملتزمة به في ذمتها تجاه الدائن مقابل خصم تلك التكاليف من المديونية الأصلية ، ولا ينال من ذلك وجود مطابقة رصيد تحتج بها المستأنفة ذلك أنها أسست دعواها على المطالبة بالتعويض عن مبلغ الحكم الذي صدر في مواجهتها وليس في الحقوق والالتزامات الناتجة عن عقدها مع المستأنف ضدها ، ولا تحول نتيجة الحكم هذه دون حق المدعية – إن كان لها حقوقا - في مطالبة المستأنف ضدها عن الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقدها مع المستأنف ضدها وتنظر في دعوى مستقلة وفق الإجراءات القضائية المتبعة . نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4670058465) لعام 1446هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4630508063) وتاريخ 18 / 06 / 1446هـ القاضي برفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.