حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630475360

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670246889/1446
رقم الحكم:4630475360
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670246889 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630475360 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: المدعي: (....) المدعى عليه : (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: ٢٦/٠٣/١٤٤٦ه المنعقدة -عبر الاتصال المرئي- حضرت(.....) ذات الهوية الوطنية رقم (...) المدعية بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٩/ ١٢/ ١٤٤٦هــ الصادرة عن طريق الخدمات الإلكترونية، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثلها رغم تبلغه بالتبليغ القضائي رقم (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها أحالت إلى تفصيلها -الذي بعثت به عبر المحادثة الجانية للتيمز، ونصّها: (أولاً: بتاريخ: ١٥/ ١١ /١٤٤٥هـ الموافق ٢٣/ ٠٥/ ٢٠٢٤هـ، قامت المدعى عليها مؤسسة/ (....)بالتعاقد مع موكلتي المدعية مؤسسة/ (....)، وذلك لرغبة المدعى عليها باستئجار المعدة العائدة للمدعية من نوع (غربال ٢٠١٤م بور سكرين ٢١٠٠X) لمدة (سنة) تبدأ من تاريخ توقيع العقد وبقيمة إيجار قدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال شهرياً، وذلك بموجب العقد المبرم رقم (بدون) وتاريخ: ١٥/ ١١/ ١٤٤٥هـ (مرفق رقم١). ثانياً: تضمن العقد المنوه عنه أعلاه بالفقرة الثانية من البند الثالث على: (يتعهد ويلتزم الطرف الأول-المدعى عليها-بدفع مقدم ١٥,٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال مباشرة فور نزول المعدة في موقع العمل)، وحيث أن موكلتي المدعية قامت بإنزال المعدة محل الإيجار إلى موقع المشروع الخاص بالمدعى عليها بتاريخ: ٣٠/ ٠٥/ ٢٠٢٤م، الأمر الذي تكون معه مستحقه لمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) كما نص عليه العقد. ثالثاً: تم إخطار المدعى عليها عدة مرات بحلول مبلغ (١٥,٠٠٠) ألف ريال عليها كما هو متفق عليه بالعقد إلا أنها لم تتجاوب إطلاقاً وكان آخر إخطار موجه لها بتاريخ: ٢٩/ ٠٦/ ٢٠٢٤م. لذا وبناءً على العقد المبرم مع المدعى عليها ونظراً لاستحقاق موكلتي مبلغ خمسة عشر ألف ريال سعودي حسب المتفق عليه ونظراً لإخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، ونظراً لتضرر موكلتي من هذا الأمر، وحيث أنه لا ضرر ولا ضرار، ولما كان عقد الإجارة من العقود الملزمة الواجب الوفاء بها، عليه فأنني أطلب الآتي : ١-الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ خمسة عشر ألف ريال سعودي حسب ما هو متفق عليه بالعقد. ٢-الحكم بإلزام المدعى عليها بتكاليف إعادة المعدة لمدينة الرياض. ٣-الحكم بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وذلك كونها هي من الجأت موكلتي لمقاضاتها رغم إخطارها عدة مرات بوجوب سداد ما هو ثابت بذمتها حسب الاتفاق)، وبطلب البينة قررت أن العقد المبرم بين الطرفين إضافة إلى الإخطار المرسل للمدعى عليه وفاتورة تكاليف إعادة الشحن، وباطلاع الدائرة على الإخطار تبين عدم ظهوره، فطلبت الدائرة من المدعية وكالة تقديم مزيد من البينات خلال خمسة أيام، فاستعدت بذلك، وبجلسة ٢٤/٠٤/١٤٤٦هـ حضرت المدعية وكالة -المثبتة بياناتها سابقا-، كما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه بالتبليغ القضائي رقم (...)، وتشير الدائرة إلى مرفقات المدعية وكالة بتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٤٦هـ، وبطلب البينة من المدعية وكالة على تحمل المدعى عليه مبلغ إعادة المعدة قررت أنه تم الاتفاق على ذلك شفهيا، فأفهمت الدائرة المدعية وكالة أنه ليس للمدعي إلا يمين المدعى عليه على نفي الاتفاق على تحمل المدعى عليه نفقة إعادة المعدة فطلبت توجيه اليمين للمدعى عليه وبناء عليه تقرر تأجيل الجلسة، وبجلسة ٢٢/٠٥/١٤٤٦هـ حضرت المدعية وكالة -المثبتة بياناتها سلفا- وتشير الدائرة إلى تحضير المدعى عليه أصالة لنفسه عبر نظام ناجز مع عدم حضوره حقيقة على الرابط أثناء انعقاد الجلسة، كما تشير الدائرة إلى نكول المدعى عليه رغم تبلغه بالحضور لأدائها بالتبليغ القضائي رقم (...) كما قررت المدعية وكالة بأن الفقرة الرابعة من البند الثاني تنص على تحمل المدعى عليه تكاليف نقل المعدة إلى الرياض، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بحكمها علناً مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص المحاكم التجارية لاندراجه تحت الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.. إلخ)، وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (١١) الفقرة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وأما عن الموضوع: فلما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه مبلغًا خمسة عشر ألف ريـ(١٥.٠٠٠)ـال؛ تمثل قيمة تأجير المدعي (معدة) للمدعى عليه ويطلب إلزام المدعى عليه مبلغًا قدره أربعة آلاف وخمس مئة ريـ(٤.٥٠٠)ـال تمثل التكاليف التي تحملها المدعي لإعادة العين المؤجرة (المعدة)، بناء على العقد المبرم بينهم والممهور بتوقيع الطرفين والمذيل بتصديق الغرفة التجارية بمكة المكرمة والصادر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه، وحيث إنّ العقد في أي صفقة مُلّزِم للطرفين شرعاً، ولا يجوز لأحدهما أن يرجع فيه بإرادته المنفردة، دون رضا الطرف الآخر، لمخالفته لما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأكدته نصوص القرآن والسنة، قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)) [المائدة: ١]. وقال عز وجل: ((وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا)) [الإسراء: ٣٤] ولما جاء في الحديث: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود (٣٥٩٤)، ورواه الترمذي (١٣٥٢) من حديث عمرو بن عوف. وصححه الألباني؛ فالعهود بين الناس يجب الوفاء بها وعدم الغدر، وحيث إنّ العقود مُلّزِمة، فيوفى بالعقد أياً كان، سواء كان عقد بيع، أو عقد إجارة، أو عقد شراكة أو غير ذلك، فهو بالنسبة إلى عاقديه يُعد بمثابة النظام أو هو نظام خاص بهما؛ مما انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. وتشير الدائرة إلى أن مبلغ المطالبة هو تسعة عشر ألفاً وخمسمائة ريـ(١٩,٥٠٠)ــال، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ؛ ونصّها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس". نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا ونهائيا- بإلزام المدعى عليه (.....) ذي الهوية الوطنية رقم(...) مالك مؤسسة (.....)ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (.....)ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالك مؤسسة(......) ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي/ أولا: مبلغا قدره خمسة عشر ألف ريـ(١٥.٠٠٠)ـال. ثانيا: مبلغا قدره أربعة آلاف وخمس مئة ريـ(٤.٥٠٠)ـال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث