حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630455160
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670321287/1446
رقم الحكم:4630455160
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670321287 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630455160 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: المدعي: (...) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة في ٢٦/٤/١٤٤٦هـ، وافتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور المدعي (...) أصالة عن نفسه وحضر لحضوره (...) سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم (...) بصفته مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه قدم صحيفة ونصها "أولاًالمدعي: محامي مرخص له للعمل بالمهنة وفقاً للترخيص رقم (....) ولديه مكتب لمزاولة مهنته بمدينة (...). ثانياً: بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٢ه تعاقدت المدعى عليها مع المدعي للقيام بالأعمال القانونية وتمثيلها في الدعاوى التي تخصها مقابل نسبة ١٠% من قيمة المبالغ المحكوم بها في الدعوى التي يمثلها فيها أمام المحكمة. ثالثاً: قام المدعي بتمثيل المدعى عليها في القضية رقم (٤٣٩٠٠٨٠١٤) ضد شركة (...)- (...) سابقاً- وتم نظر الدعوى أمام دائرتكم الموقرة. رابعاً: قام المدعي بتمثيل المدعى عليها في القضية أعلاه في كافة الجلسات البالغة عشرون جلسة وحتى صدور حكم مكتسب القطعية لصالح المدعى عليها بالصك رقم (٤٥٣٠٨١٣٥٦٣) وتاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٥ه وكان منطوقه اختصاراً إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٣٣٨.٣٤٩.٩٩) ريال. خامساً: بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠٢٤م قامت المدعى عليها بفسخ العقد المشار اليه في البند ثانياً وانهاء العلاقة التعاقدية مع المدعي. سادساً: قام المدعي بمخاطبة المدعى عليها مطالباً بسداد الأتعاب موضوع الدعوى والبالغ قدرها (٣٣.٨٣٤.٩٩) ريال بالطرق الودية ولم تستجب المدعى عليها حتى تاريخ تقديم هذه اللائحة. سابعاً: بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٦هـ تم الصلح بمنصة تراضي على كامل مبلغ المطالبة وصدرت مسودة وثيقة الصلح ولم تقم المدعى عليها بالمصادقة عليها مما تعذر معه الصلح فكانت هذه الدعوى. - لما تقدم المدعي يطلب الحكم له بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٣.٨٣٤.٩٩) ثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وتسعة وتسعون هللة والذي يشكل نسبة قدرها ١٠% من قيمة المبلغ المحكوم به لصالح المدعى عليها في الدعوى الاصلية. والله الموفق." وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها أجاب بأن المدعي لم يتم المهمة ولم يتم الحكم، ثم ذكر بأنه يقصد تحصيل المبلغ، وطلب مهلة للجواب المفصل فأمهلته الدائرة لذلك على أن يقدم جوابه خلال ثلاثة أيام ثم للمدعي تقديم رده بذات المدة، ثم لكل طرف تقديم مذكرة ختامية، وعليه تم تأجيل الجلسة. ثم تقدّم مدير المدعى عليها بمذكرة نصّها: (أولا نود نوضح لفضيلتكم بأنني لا انكر تعاقدي مع المدعي في الدعوى المنظورة لدى دائرتكم برقم ٤٣٩٠٠٨٠١٤ بتاريخ ١/٣/١٤٤٣ ثانيا من الجدير بالذكر بأنني قد تعاقدت مع المدعي بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤ على أن يلتزم المدعي بمتابعة ما لا يزيد عن خمس دعاوى أو مطالبات وعدد عشر قضايا عمالية خلال مدة العقد وقد ورد هذا الأمر في الفقرة الرابعة من العقد البند الأول لا يفوتنا أن ننوه فضيلتكم بأن أول ما تم ذكرة في بند الالتزام هو كلمة المتابعة وكما هو متعارف عليه قانونيا الأمر لا يقتضي باكتساب الحكم الصورة القطعية وإنما بتنفيذ الحكم فلا يظفر الحكم دون تنفيذه ثالثا بناءً على ما ذكر المدعي بأنه حضر الجلسات حتى اكتساب الحكم فقط مما يثبت قصور المدعي في متابعة القضية ما بعد اكتساب الحكم ومخالفة العقد مخالفة صريحة. رابعا افيد فضيلتكم بأنني قد تضررت من قصور المدعي في أداء مهامه المسنودة إليه مما جعلني اتكبد خسائر بتوكيل محامي آخر يقوم بمتابعة القضية وتنفيذ الحكم الصادر من دائرتكم الموقرة وعلاوة على ذلك بأننا واجهنا صعوبات بتنفيذ الحكم الصادر من قبلكم وذلك بسبب تغيير شركة (...) لمسماها مما جعل هذا الانتظار يضاعف خسارتي كشركة تجارية وتكبدي العناء بدفع مبالغ اضافيه لتغطية قصور المدعي وعليه لكل ما ذكرته من تسبيبات نلتمس من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم أحقيته في المبلغ المطلوب، ثم تقدّم المدعي بمذكرة نصّها: (أولاً: نأخذ المدعى عليها بإقرارها حيث أقرت في مذكرتها المقدمة بصحة تعاقدها مع المدعي وأيضاً اقرارها بتمثيل المدعي لها في الدعوى موضوع الاتعاب واقرارها أيضاً والمضمن بردها حول صحة مبلغ الاتعاب حيث انه بالنظر الى تاريخ قيد الدعوى موضوع اتعابنا فإنها تقع ضمن نطاق النسبة المحددة في العقد المشار اليه مما كفانا ذلك جهد اثباته. ثانياً: بثبوت ما ذهبنا اليه سالفاً من تعاقد وتمثيل وصحة مبلغ المطالبة وفقاً لقيمة الدعوى موضوع الاتعاب، فملخص رد المدعى عليها وتبريرها لعدم سدادها لحقوق المدعي بقولها إن مرده لعدم متابعة المدعي لتنفيذ الحكم موضوع الاتعاب أو تحصيله كما ذكرت، وفي هذا فالأمر واضح لا يحتاج لكثير جهد نوضحه على النحو الآتي: (أ) قام المدعي بتمثيل المدعى عليها في الدعوى موضوع الاتعاب في عدد (٢٠) جلسة حتى صدور حكم لصالحها بتاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٥هـ. (ب) بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٥هـ كانت المدعى عليها قد اخطرت المدعي بعدم رغبتها في تجديد العقد والذي ينتهي بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٥هـ مما يعني عدم صحة تمثيل المدعي للمدعى عليها بعد هذا التاريخ لانتهاء العقد بينهما. (ج) لا يفوت على فطنة فضيلتكم ان تعاقد المدعي مع المدعى عليها قد انتهى في تاريخ ٢١/١٠/١٤٤٥هـ وحتى تاريخ انهاء العقد لم يتم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية، وبهذا فأنه عند صدور الصيغة التنفيذية لا تربط طرفي الدعوى أي علاقة تعاقدية تخول للمدعي تمثيل المدعى عليها بموجبها، كما لا يمكن للمدعي استخدام التوكيل الممنوح له رغم اخطاره بانتهاء التعاقد فالتوكيل ما هو الا اداة لتنفيذ التعاقد وليس هناك مسوغ نظامي يجعل المدعي يمثل المدعى عليها بموجب التوكيل وقد أنتهى تعاقده معها. (د) المدعى عليها قامت بفسخ تعاقدها مع المدعي ورغم ذلك تطالبه بالقيام بإجراءات التنفيذ والتحصيل رغم انهائها لعقدها معه وهذا قول نتلطف بالرد عليه بأنه لم يأتي به أحد من قبلها، فمن المعلوم أن فسخ عقود الاتعاب في أي مرحلة من مراحل الدعوى لا يسقط الاتعاب الا إذا كان الفسخ بسبب راجع للمحامي(المدعي)، فأي جريرة قام بها المدعي توجب الفسخ وقد مثلهم بـ(٢٠) جلسة انتهت بحكم لصالح المدعى عليها، وهنا لا ننكر حق المدعى عليها في فسخ تعاقدها ولكن ما ننكره عليها أن تحملنا مغبة ذلك. ثالثاً: قام المدعي بمخاطبة المدعى عليها عبر التبليغ العدلي وعبر البريد الالكتروني بحقوقه ولم تنكر عليه ذلك، بل حضر مديرها للمكتب من اجل تخفيض وتقسيط المبلغ موضوع الدعوى ورفض المدعي ذلك، وأيضاً عند رفعنا الامر لمنصة تراضي قامت المدعى عليها بالموافقة على الصلح بكامل المبلغ ولكن ماطلت في المصادقة على محضر الصلح فكانت هذه الدعوى ونرفق لفضيلتكم نسخة من التبليغ العدلي ومسودة محضر الصلح. ختاماً فان الامر واضح للعيان وما الرد الا محاولة جديدة للمماطلة والتسويف ومحاولات للتهرب من حقوق المدعي الثابتة عقداً ونظاماً مما يجعلنا في ثقة بحكمكم العادل وفق ما ورد بلائحة الدعوى.)، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/٥/١٤٤٦هـ، افتتحت جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بحضور المدعي (.....) اصالة عن نفسه وحضر لحضوره (.....)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم كل طرف مذكرة عن طريق النظام وسألت الدائرة مدير المدعى عليها عن مسودة الصلح المقدم في ملف القضية أجاب بأنه عرض أمام المصلح دفع نصف المبلغ وأنكر أنه استعد لدفع كامل المبلغ وبعرض ذلك على المدعي أجاب بما نصه "ما ذكره مدير المدعى عليها غير صحيح، والصحيح أن المسودة لا يتم إصدارها إلا بعد الاتفاق والتراضي على كافة بنود الصلح من مبلغ وتاريخ سداده وهذا ما حصل أمام المصلح لدى تراضي ولكن المدعى عليها لم تقم بالمصادقة عليها من باب المطل" ثم سألت الدائرة مدير المدعى عليها عن تاريخ فسخ العقد مع المدعي فأجاب بأنه بتاريخ ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٤م الموافق ٢١ / ١٠ / ١٤٤٥هـ كما جرى سؤاله عن سبب الفسخ فأجاب أنه بسبب انتهاء مدة العقد وتم إخطار المدعي بذلك وبعرض ذلك على المدعي اكتفى بما سبق، وجرى سؤال مدير المدعى عليها عن تاريخ فسخ وكالة المدعي فأجاب بأنه بتاريخ ١٦ / ٠٥ / ١٤٤٦هـ وبعرض ذلك على المدعي أجاب بأن العقد انتهى والوكالة وسيلة لتنفيذ العقد وأنه بعد اكتساب الحكم القطعية تأخرت الإدارة المختصة لتذليل الحكم بالصيغة التنفيذية مما ترتب عليه عدم الإمكان من تنفيذ الحكم، واكتفى الطرفان، وعليه تم قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إنّ دعوى المدعي تنحصر في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٣.٨٣٤.٩٩) ثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وتسعة وتسعون هللة، تمثل أتعابه في القضية المحكوم بها لصالح المدعى عليها ضد شركة (...) - ، والتي سبق نظرها لدى هذه الدائرة برقم (٤٣٩٠٠٨٠١٤)، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث أجاب مدير المدعى عليها بجواب أقر فيه بصحة التعاقد، وصحة تمثل المدعي للشركة في القضية المشار إليها إلى حين صدور الحكم، ودفع بتقصير المدعي في تنفيذ الحكم بعد اكتسابه القطعية، وأنه خالف العقد في ذلك، وأنه تضرر بتوكيل محام آخر لتنفيذ الحكم، وطلب رفض الدعوى لعدم الاستحقاق، ومن حيث نظر هذه الدعوى موضوعاً، وحيث قدّم المدعي لإثبات دعواه العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها، وصك الحكم الصادر لصالح المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على المستندات وعلى دفوع الطرفين، وحيث نصّت المادة (٢٦) من نظام المحاماة على أنه:" تحدد أتعاب المحامي، وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً، قدّرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل، ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية"، وعليه وبموجب ما سبق فإن الثابت للدائرة قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين، والتزام المدعي في تمثيل المدعى عليها في الدعوى المشار إليها حتى صدور الحكم واكتسابه الصفة القطعية، الأمر الذي تستخلص معه الدائرة استحقاق المدعي للأتعاب، وحيث نص العقد على أنّ الأتعاب "تكون بنسبة (١٠%) من المبالغ التي يتم تحصيلها من عدد القضايا موضوع العقد سواء بالطرق الودية من خلال الطرف الأول، أو عن طريق محكمة التنفيذ المختصة"، وحيث حكم لصالح المدعى عليها من مبلغ المطالبة الأصلي بمبلغ قدره (٣٣١.٧٠٤.٢٥) ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأربعة ريالات وخمسة وعشرون هللة، وحيث إنّ نسبة (١٠%) تمثل مبلغاً قدره (٣٣.١٧٠.٤٢) ثلاثة وثلاثون ألفاً ومائة وسبعون ريالاً واثنان وأربعون هللة، وحيث إنه فيما يخص دفع المدعى عليها بعدم تنفيذ المدعي للحكم فإنّ الثابت إشعار المدعى عليها للمدعي بعدم رغبتها في تجديد العقد المبرم مع المدعي بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٥هـ، والحكم المشار إليه اكتسب القطعية بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٥هـ، وعليه فإن المدة بين اكتساب الحكم القطعية وانتهاء العقد هي ستة أيام، وعليه فإنّ الدائرة تقدّر إخلال المدعي بعدم تنفيذ الحكم بمبلغ (٦٠٠) ستمائة ريال، وذلك لقصر المدة بين اكتساب الحكم القطعية وانتهاء العقد بين الطرفين، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٣٢.٥٧٠.٤٢) اثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعون ريالاً سعودي واثنان وأربعون هللة، تنبه الدائرة أخيرا بأن هذا الحكم غير قابل للاعتراض كون الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وبذلك يكون الحكم نهائياً استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، ولجميع ما سبق وبعد المداولة: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (.....)سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٣٢.٥٧٠.٤٢) اثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعون ريالاً سعودي واثنان وأربعون هللة، والله الموفق.