حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630447909
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670512151/1446
رقم الحكم:4630447909
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670512151 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630447909 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670512151 لعام 1446ه المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إن موكلتي والمدعى عليها تربطهم علاقة تجارية حيث تتمثل في (توريد مواد غذائية، حلوى منتجات البان ورق ذهب فواكه مجمدة ... الخ للمدعى عليها) وقد سلمت المدعى عليها كامل المبيع ، وترتب على نشوء هذه العلاقة مستحقات مالية متعثرة مبلغ وقدرة (12,603.15) اثنا عشر ألفاً وست مئة وثلاثة ريال وخمسة عشر هللة مع العلم ان المبلغ المذكور أعلاه ثابت بموجب الفواتير الصادرة من موكلتي تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم مصادق من المدعى عليها ، وبما ان الختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعاً ونظاماً والمستحقة للسداد في تاريخ 13 /05 /1444هـ بعد ذلك قامت موكلتي باللجوء الى إجراءات المصالحة والوساطة ـ إلا انه تعذر الصلح وبذلك فأن المدعى عليها ماطلت بالسداد وامتنعت عنه مما جعلت موكلتي تلجأ الى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة الإسلامي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدرة (12,603.15) اثنا عشر ألفاً وست مئة وثلاثة ريال وخمسة عشر هللة. وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي ممثلة بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (2,520) ألفان وخمس مئة وعشرون ريال وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد اتفاقية بيع بالأجل مبرم بيم المدعية والمدعى عليها. 2- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عددها (6) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي وقدره (10,933.05) عشرة ألاف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسة هلالات من الفترة 2023/01/07 حتى الفترة 2023/03/15ممهورة بتوقيع منسوب للمدعية. 3- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 2023/01/01 حتى تاريخ 2023/10/22 المتضمن مبلغ قدره (12,603.15) اثنا عشر ألف وستمائة وثلاثة ريالات وخمسة عشر هللة. وعقدت المحكمة جلسة في 16 /05 /1446هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوة ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت وبسؤالها عن بينتها على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي ممثلة بأتعاب المحاماة أجابت قائلة: هو عقد المحاماة وسأقوم بتقديمه هكذا أجابت فقدمته وجرى الاطلاع عليه . وبسؤالها عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن المبيع هكذا قرر وبسؤالها عن علاقة شركة (...) المدون اسمها من الأسانيد بالمدعى عليها أجابت قائلة: هي فرع للمدعى عليها ولم نتمكن من إقامة الدعوى على الفرع هكذا أجابت وبسؤالها عما يثبت ذلك فأرسلت صور للسجلات التجارية فجرى الاطلاع عليها وإدراجها في مرفقات القضية كما جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك وبسؤال المدعية وكالة عن مزيد إضافة قرر الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (12,603.15) اثنا عشر ألفاً وست مئة وثلاثة ريال وخمسة عشر هللة، المتمثلة بثمن توريد مواد غذائية وإلزام المدعى عليها بمبلغ (2,520) ألفان وخمس مئة وعشرون ريال، تعويضًا عن مصاريف التقاضي ممثلة بأتعاب المحاماة،، وأرفق وكيل المدعية عقد كما أرفق مجموعة فواتير بمبلغ إجمالي (10,933.05) عشرة ألاف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسة هللات، كما أرفق كشف حساب، وبالنظر إلى هذه الأسانيد المقدمة فإنها تعد حجه على المدعى عليها وفقاً للمادة (29) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليها نكلت عن الإجابة وفق حكم المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها فإن الحكم يعتبر في حقها حضورياً وفقاً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها فأنها أسقطت حقها في الدفاع بناء على المادة (21) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. ، وفيما يتعلق بطلب التعويض عن مصاريف التقاضي ممثلة بأتعاب المحاماة وحيث أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، فالمحكمة عند نظرها لمبلغ المطالبة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتى ما رأت أن الاتفاق على الأتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكِل وفقاً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعليه فتقرر الدائرة قبول الطلب وتأسيسًا على ما تقدم فتخلص المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد أن تدفع للمدعية / شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد ما يلي: أولًا: مبلغ قدره (12,603.15) اثنا عشر ألفًا وست مئة وثلاثة ريال وخمس عشرة هللة لقاء العقد محل الدعوى . ثانيًا مبلغ قدره (1,500) ألف وخمس مئة ريال لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي ، وبالله التوفيق.