حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630467777
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670460133/1446
رقم الحكم:4630467777
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670460133 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630467777 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٦٠١٣٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...)للتجارة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (أجهزة) عدد (٢) (بيع بالأجل أجهزة عناية بالبشرة والجسم وأجهزة العناية بالشعر)، وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٠٢٣/٠٣/٠٩م، بثمن إجمالي قدره (٢,٢٢٨.٧٠) ألفان ومئتان وثمانية وعشرون ريال وسبعون هللة، سُدد منه مبلغ قدره (٤٠٠) أربع مئة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١,٨٢٨.٧٠) ألف وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال وسبعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠) خمس مئة ريال، وقدم سندًا لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في اتفاقية فتح حساب بيع بالآجل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٩م على مطبوعات المدعية والمبرمة بين أطراف الدعوى ممهورة بتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠م على مطبوعات المدعية والمتضمن رصيد مستحق في ذمة المدعى عليها بمبلغ قدره (١,٨٢٨.٧٠) ألف وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال وسبعون هللة، ٣- محرر عادي متمثل في فاتورة ضريبية برقم (١٣٧٠) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١١م على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، ٤- محرر عادي متمثل في عقد استشارات وأتعاب محاماة بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/١٦م على مطبوعات مكتب (...) والمبرم مع المدعية، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٦/٠٥/٢٢هـ وفيها حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب بأن بينته العقد المبرم بين الطرفين والفاتورة الموقعة من قبل المدعى عليها وكشف الحساب وعقد المحاماة، وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته؟ قرر الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: " تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مقداره (١,٨٢٨.٧٠) ألف وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال وسبعون هللة، لقاء بيع أجهزة عناية بالبشرة والجسم وأجهزة العناية بالشعر، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ مقداره (٥٠٠) خمس مئة ريال، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ على أنه: " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة بالعقد، والفاتورة الممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، ولاعتبارها حجة، استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وبتأمل المحكمة للدعوى فإنه يظهر ركن الخطأ جلياً بقيام المدعى عليها بالمماطلة في أداء الحق الذي ثبت عليها بموجب الفاتورة المذيلة بتوقيعها، وكذلك ثبت ركن الضرر وهو ثبوت قيام المدعية بالتعاقد مع محامي بموجب عقد الأتعاب لمتابعة الدعوى والحصول على حقها، كما أن العلاقة السببية ثابتة بناءً على ذلك، وبالتالي لا تثريب على المدعية في المطالبة بالتعويض استنادًا لما سبق بيانه، إلا أن المحكمة -بما لها من سلطة تقديرية- لا تحكم للمدعية بالأتعاب التي تطالب بها، بل لابد أن تكون الأتعاب في حدود المعقول مع مراعاة جسامة الضرر والمبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة، وهذا ما أكدته المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال" ا. هـ. مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)للتجارة سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقداره (١,٨٢٨.٧٠) ألف وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال وسبعون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً مقداره (٩١) واحد وتسعون ريال تعويضاً عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.