حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630432040

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670431017/1446
رقم الحكم:4630432040
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670431017 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630432040 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٦٧٠٤٣١٠١٧لعام.١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم بتنفيذ أعمال مقاولة في مشروع توسعة الألياف البصرية للمنازل وترتب على هذا الاتفاق مبالغ مالية وقدرها (٧٠٣,٧١٩) سبعمائة وثلاثة الاف وسبعمائة وتسعة عشر ريال، ولم تقم المدعى عليها بدفعها إلا بعد لجوء المدعية للتقاضي حيث أقامت عليها الدعوى رقم (٤٥٧٠٦١٣١٣٦) لعام ١٤٤٥هـ وانتهت بحكم مستأنف رقم (٤٥٣٠٩٨٨٣١٦) ومنطوقه كالاتي: (حكمت دائرة الاستئناف الثالثة أولاً: إلغاء حكم الدائرة الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بالقضية رقم (٤٥٧٠٦١٣١٣٦) بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠١هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (٣٨٥،٨٣٥،٥٩) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريال وتسعة وخمسون هللة ورفض ما زاد عن ذلك والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمدعية (...) مبلغا وقدرة (٦٩٩،٢٦٥،٨٥) ستمائة وتسعة وتسعون ألف ومئتان وخمسة وستون ريال وخمسة وثمانون هللة. ثانياً- إلزام المدعى عليها شركة (...) ان تدفع للمدعية (...) مبلغ وقدرة (٤,٤٥٣.٢٥) أربعة آلاف وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال وخمسة وعشرون هللة تمثل أتعاب الخبير). علماً بان المدعية اتخذت الإجراءات الشكلية الواجبة قبل إقامة الدعوى من إخطار المدعى عليها واللجوء الى مركز المصالحة، ولكن كله دون جدوى ولم تبدي المدعى عليها اهتمام وماطلت في السداد والجأت المدعية لمكتب محاماه لإقامة الدعوى والترافع وتمثيلها أمام القضاء للحصول على حقها وفي سبيل ذلك خسرت مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال بذلتها لمكتب المحاماة، ولولا مماطلة وتعدي المدعى عليها في إعطاء المدعية حقها ما لجأت للقضاء وخسرت مالها. وطالب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب محاماة بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم قضائي صادر من دائرة الاستئناف في المحكمة التجارية بالدمام، المتضمن دعوى مقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والمنتهية بحكم نصه: (أولاً: إلغاء حكم الدائرة الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بالقضية رقم (٤٥٧٠٦١٣١٣٦) بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠١هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (٣٨٥،٨٣٥،٥٩) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريال وتسعة وخمسون هللة ورفض ما زاد عن ذلك والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمدعية (...) مبلغا وقدرة (٦٩٩،٢٦٥،٨٥) ستمائة وتسعة وتسعون ألف ومئتان وخمسة وستون ريال وخمسة وثمانون هللة. ثانياً- إلزام المدعى عليها شركة (...) ان تدفع للمدعية (...) مبلغ وقدرة (٤,٤٥٣.٢٥) أربعة آلاف وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال وخمسة وعشرون هللة تمثل أتعاب الخبير. ) وفق الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٨هـ. ٢- عقد أتعاب محاماة مبرم بين المدعية والمحامي (...)، المتضمن تمثيل الأخير للمدعية في دعواها المقامة على المدعى عليها، مقابل أتعاب قدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ممهور بتوقيع الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/٠١هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وتبين أن موضوع الدعوى مطالبة بالتعويض عن مصاريف التقاضي، ثم جرى حصر الطلبات وتبيّن أنها إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجاب الحاضر عنها: ( أن هذه الدعوى لا تعدو عن كونها دعوى تعويض عن الضرر و بالاطلاع على المادة ١٣٧ من نظام المعاملات المدنية، وبالاطلاع على مطالبة المدعى الا وهي التعويض عن اتعاب المحاماة ونظرا لأنها تندرج ضمن التعويض عن الضرر فلا بد من توافر شروط يستوجب تحققها وذلك لثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما ، وعليه لم يثبت وقوع خطأ من موكلتي بالدعوى الأصلية تستوجب التعويض. بالاطلاع على تفاصيل العلاقة التعاقدية واستحقاق ما طلبه في الدعوى المقامة من قبله كونه يدعى خلاف الظاهر، وحيث أن موكلتي أقرت بالدعوى الاصلية بحقوقه وعدم قيامها بتسبب الضرر المستوجب للتعويض وحيث أدعى المدعى باستحقاقه أعلى بما أقرت به موكلتي ولا يعني بالضرورة كونه مارس حقه في إقامة الدعوى هو خطا من موكلتي إنما استعمل حقه المشروع في التقاضي ظانا بإن الحق معه فعليه فصلت الدائرة لما طالب به، ولكونه لم يقدم ما يثبت تحقق أركان التعويض الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما فعليه لا يستحق التعويض. الطلبات : بناء على ما سبق نطلب صرف النظر عن دعوى المدعي). وعليه قررت تأجيل الجلسة للاطلاع على المستندات. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/١٠هـ وفيها: سألت وكيل المدعي بإرفاق عقد الأتعاب بصورة واضحة ذلك أن العقد المرفق غير واضح، وقد قدمه وأرفق بملف القضية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب محاماة بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إنكار استحقاق المدعية في المطالبة. وبما أن مطالبة المدعية تمثل التعويض عن أتعاب المحاماة قي الدعوى المقامة ضد المدعى عليها، والمنتهية بحكم لصالح المدعية، وفق الصك رقم (...) والمؤرخ في ١٤٤٥/١٠/١٨هـ، وقدمت في ذلك عقد أتعاب المحاماة، مما يثبت تكبدها للأتعاب بسبب هذه الدعوى، وبما أن الأساس الذي تنطلق منه المحكمة في قيام دعوى التعويض هو ما نصت عليه المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية، وبناء عليه تثبت أركان المسؤولية العقدية القائمة على الخطأ والضرر ووجود علاقة سببية بينهما، وبتأمل المحكمة للدعوى الأصلية فإن المدعى عليها في الجملة كانت مماطلة في أداء الحق الذي عليها وبالتالي تكون أركان المسؤولية العقدية مكتملة، فهناك خطأ يتضمن قيام المدعى عليها بالمماطلة، وكذلك ثبت ركن الضرر وهو ثبوت قيام المدعية بالتعاقد مع محامي لمتابعة الدعوى، كما أن العلاقة السببية ثابتة بناء على ذلك، وبالتالي لا تثريب على المدعية في المطالبة بأتعاب المحاماة، وبما أن للمحكمة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة استناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (٢٦) من نظام المحاماة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره ٤٠.٠٠٠ أربعون ألف ريال، وبالله التوفيق ومنه العون والرشاد وإلى المنتهى والمآل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث