حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630422207
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571320855/1445
رقم الحكم:4630422207
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571320855 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630422207 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٢٠٨٥٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية عدد (١٦) لحوم، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٢/١٠/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٢٨٤,١٤٤.٧٨) مئتان وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريال وثمانية وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٠م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فتح الحساب و الفواتير. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨٤,١٤٤.٧٨) مئتان وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريال وثمانية وسبعون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في استمارة طلب فتح حساب بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٤م والمبرم بين شركة (...) لتقديم الوجبات وشركة (...) التجارية ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م وحتى ٢٠٢٤/٠٤/٢٥م بمبلغ قدره (٢٨٤,١٤٤.٧٨) مئتان وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريال وثمانية وسبعون هللة. ٣- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عددها (١٦) من تاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٣م وحتى ٢٠٢٣/٠٢/١٨م بمبلغ قدره (٢٨٤,١٤٤.٧٨) مئتان وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريال وثمانية وسبعون هللة ممهور بختم منسوب لشركة (...). ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: لا تستحق المدعية أي مبلغ مما تدعيه، لعدم وجود بينة على تسليم المبيع، ولعدم وجود بينة على قيمة المطالبة، وطالب في جوابه برد دعوى المدعية. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٦هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها؟ فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم وجدت المحكمة أن الدعوى تستلزم مزيداً من التحرير فسألت وكيلة المدعية عن أنواع اللحوم؟ فأجابت وكيلة الشركة المدعية بأن بعضها مستورد ولا يحضرني نوعها حالياً وطلبت مهلة للرجوع لموكلتها. وبسؤالها عن طلب موكلتها ؟ فأجابت: نطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨٤,١٤٤.٧٨) مئتان وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريال وثمانية وسبعون هللة، وحصرت مطالبة موكلتها في ذلك. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى فقررت: نستند على فتح الحساب و الفواتير وكشف الحساب. وبسؤالها عن محل المنازعة؟ أجابت: إن محل المنازعة يتعلق بتوريد لحوم للشركة المدعى عليها. وتشير المحكمة إلى تقديم المدعى عليها مذكرة جوابية عبر خانة الطلبات على القضية برقم (٤٥١٢١٢٠١٢٨) وتاريخ (٢٥/ ١١/ ١٤٤٥هـ) والمتضمنة ما يلي: تقر موكلته بنشوء العلاقة التعاقدية مع المدعية، كما أن المدعية لا تستحق أي مبلغ مما تدعيه لإخلالها بالتزامها التعاقدي وهو تسليم المبيع وذلك لعدم وجود بينة على التسليم، كما أن الفواتير وكشف الحساب خالية من أي اعتماد من قبل موكلته، ولعدم وجود بينة على قيمة المطالبة فقيمة الفواتير المرفقة لا تتجاوز قيمتها (٦١.٠٠٠) واحد وستون ألف ريال، مما يثبت عجز المدعية عن تقديم ما يثبت استحقاقها لكامل المطالبة، ولتناقض المدعية فإن عدد (١٦) قطعة لحم تكون قيمتها (٢٨٤,١٤٤.٧٨) مئتان وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريال وثمانية وسبعون هللة فهذا مخالف للعقل والواقع، وطلب رد دعوى المدعية. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقررت وكيلة الشركة المدعية: بطلب مهلة للرجوع لموكلتها. وقرر وكيل الشركة المدعى عليها: لا مانع لدى موكلته من الصلح على إنكار وذلك بأن نقوم بدفع المبلغ محل المطالبة مقسطاً على ستة أشهر يبدأ من تاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠٢٤م. وعليه أفهمت الدائرة الطرفين بمداولة الصلح فيما بينهم ، وأفهمت الدائرة وكيلة الشركة المدعية بأن عليها تحرير أنواع اللحوم التي قامت بتوريدها للشركة المدعى عليها وأن تبيين أرقام الفواتير وتاريخها وقيمتها بشكل دقيق وأن تحضر فهرسة لهذه الفواتير التي قدمتها مع المبالغ وذكر وجه مطابقتها مع الفواتير المترجمة لها ، وما يثبت استلام الشركة المدعى عليها للحوم محل التوريد وذلك بإيداع لائحة دعوى موكلتها بعد تحريرها في النظام عبر الطلبات القضية مرفقة بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال خمسة ٧ أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل الشركة المدعى عليها خلال مدة مماثلة ، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك. ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٢١هـ: وفيها تشير المحكمة إلى تقديم المدعية وكالة طلبا برقم (٤٥١٢١٧٨٧٥١) وتاريخ ٠٤ / ١٢ / ١٤٤٥هـ المتضمن: وفيها أرفقت الفواتير وتواريخها وتواريخ الاستحقاق والمبالغ التي تم سدادها والمتبقية من كل فاتورة، كما وضحت بأنها ممهور من المدعى عليها بالتعهد باستلام البضاعة بحالة جيدة وسداد قيمتها، وأن نية المدعى عليها على صلح بإنكار يعتبر قرينة منها على اشتغال ذمتها. كما تقدمت المدعية بالطلب رقم (٤٥١٢١٨٢٤٠٩) وتاريخ ٠٥ / ١٢ / ١٤٤٥هـ وفيها أرفقت أصل الفواتير والفواتير المترجمة. وأجاب عنه المدعى عليه وكالة بالطلب رقم (...) وتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٥هـ تضمن: بأن المدعية لم تسلم لموكلته أي منتج مما تدعي به، وقد قدمت نموذج فتح الحساب والذي يعتبر إقراراً منها بطرق التسليم والاستلام التي تخالف دعوها، مما يستوجب معه رد دعوى المدعية لكيديتها. وجرى إفهام المدعى عليه وكالة بضرورة الالتزام بالمدد المحددة من الدائرة ففهم ذلك واستعد به وعليه قررت المحكمة بأن على المدعية وكالة تقديم جوابها في مدة سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسة مع تقديم ما يثبت سداد الشركة المدعى عليها مبالغ سابقة لموكلتها قبل الخلاف بمثل ما قدم من إثبات للاستحقاق في هذه القضية وللمدعى عليه وكالة الإجابة في مدة مماثلة ثم للمدعية وكالة الإجابة قبل موعد الجلسة القادمة. ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/١٩هـ: وفيها تشير المحكمة بأن وكيلة المدعية تقدمت بمذكرة رد عبر النظام بموجب الطلب رقم (٤٦١٠٠٠٧٥٧٧) والمؤرخ في ١٤٤٦/٠١/٠١هـ وفيه أرفقت ما يثبت سداد الشركة المدعى عليها مبالغ سابقة لموكلتها قبل الخلاف وهي عبارة عن محادثات واتس آب تتضمن حوالات بنكية على بنك (...)، وأعضاء المجموعة الضريبية على مطبوعات الهيئة العامة للزكاة والدخل، وفواتير. وبعرض مذكرة المدعية الأخيرة على وكيل المدعى عليها أفاد بأنه أرفق مذكرة رد عبر النظام بموجب الطلب رقم (٤٦١٠١٢٩٢٩٩) والمؤرخ في ١٤٤٦/٠١/١٨ هـ تضمن جوابه: لم تقدم المدعية ما طلبت الدائرة في الجلسة الماضية وكل ما قدمته كلام مرسل لا أساس له من الصحة فقد ذكرت عدت فواتير في البند الأول من مذكرتها وذكرت أنه تم سدادها من قبل موكلته وهذا غير صحيح، فبالنظر إلى صور الحوالات البنكية نجد أن من قام بالتحويل شركة أخرى، وهي شركة (...) المتقدم وليس موكلته وهذا يدل على تناقض المدعية وتخبطها مما يستوجب معه رد دعواها، وما ذكرته وكيلة المدعية من سعينا للصلح فقد تم عرض الصلح على إنكار من قبل موكلته وهذا يدل على حسن نية موكلتيه، كما استدلت المدعية بأن لديها صكوك أحكام قضائية على شركاته أخرى فلا علاقة لموكلته بها، كما أن الختم الظاهر على الفواتير المرفقة غير عائد لموكلته وإن ختم موكلتي هو الموضح في استمارة فتح الحساب، وما ذكرته المدعية من استحقاقها لمبالغ أتعاب المحاماة يعد مخالفاً لنظام المحاكم التجارية فلم يتم إضافة وحصر جميع الطلبات في صحيفة الدعوى مما يستوجب معه رد هذا الطلب. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أفادت بأنها تطلب مهلة للاطلاع على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها وإرفاق ردها عبر النظام قبل موعد الجلسة القادمة، وعليه أفهمت وكيلة المدعية بإرفاق مذكرتها عبر النظام خلال سبعة أيام من تاريخه، ثم بعد ذلك يرفق وكيل المدعى عليها مذكرة رد خلال مدة مماثلة، ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/١١هـ: وفيها جرى سؤال المدعية وكالة هل هناك حوالة صادرة من حساب الشركة المدعى عليها مقابل فواتير تم ختمها بذات الختم فأجابت أن جميع الحوالات المقدمة من قبلي صحيح من أنها صادرة من شركة (...) وليس من قبل الشركة المدعى عليها لكن شركة (...)شركة قابضة وتسدد عن الشركة المدعى عليها وهذا ثابت برسالة صوتية من وكيل المدعى عليها (...) ولا يوجد أي سداد سابق من الشركة المدعى عليها لموكلتها بموجب فواتير سابقة بذات الآلية للفواتير محل الدعوى. ثم جرى سؤال المدعية وكالة ما هي العلاقة بين شركة (...) والشركة المدعى عليها قدمت عبر المحادثة الجانبية ما نصه (لقد تم التعامل مع شركة (...) ويوجد تحتها عدة شركات وهي على التفصيل التالي: شركة (...) و شركة (...) وشركة (...) وشركة (...) وتم التعامل مع جميع الشركات وجرت العادة في التعامل بينهم أن يتم السداد عن طريق حوالات بنكية من شركة (...) ا.هـ وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب صحيح أن شركة (...) القابضة تملك موكلته لكن لا يوجد أي تعامل بين الشركة المدعية والشركة القابضة وأن لكل شركة ذمة مالية مستقلة، وغير صحيح ما ذكرته المدعية من أنه جرت العادة في التعامل أن يتم سداد المستحقات التي في ذمة موكلته من قبل شركة (...) عن طريق حوالات بنكية وهذا غير ممكن نظاما وكذلك غير ممكن محاسبيًا. وجرى من المحكمة سؤال وكيلة المدعية هل موكلتك تتعامل مع الشركة المدعى عليها وكذلك مع شركة (...) وشركة (...) وشركة(...) فأجابت نعم موكلتي تتعامل مع جميع هذه الشركات. وجرى من المدعية وكالة التقرير بأن المدعى عليه الحاضر قرر بأنه أرسل رسالة صوتية متعلقة بالحوالات من الشركة المدعى عليها وهذا فيه الدلالة على وجود استحقاق على الشركة المدعى عليها. وبعرضه على المدعى عليه أجاب أن التواصل قبل نظر الدائرة للقضية من أجل تقريب وجهات النظر لكن بعد رجوع موكلته للحسابات تبين بأن الشركة المدعية لا تستحق ما تدعيه. ثم جرى من المحكمة الاطلاع على رسالة الواتس المقدمة في الطلب رقم (٤٦١٠٠٠٧٥٧٧) المؤرخ في ٠١ / ٠١ / ١٤٤٦هـ وعرضها على المدعى عليه وقرر صدورها منه ثم قرر أن الفواتير محل الدعوى في عام ٢٠٢٢م ورسالة الواتس في فترة ريبة ولا رابط بينها وبين الفواتير محل الدعوى. ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة كيف تدعي عدم وجود أي استحقاق على موكلتك ويتم من قبلك عبر الرسالة الصوتية سؤال من يمثل الشركة المدعية عن ورود سدادات من قبل موكلتك أجاب أن هناك تواصل بين الشركة المدعية وإدارة الحسابات لدى موكلته من أجل الاتفاق على صلح وكنت أسأل من يمثل الشركة المدعية عن وجود سداد متعلق بالشركة المدعى عليها من عدمه ولا يوجد إقرار مني بالاستحقاق. ثم جرى سؤال المدعية وكالة هل موكلتك مستعدة بدفع قيمة خبير على أن يتحملها الخاسر أجابت نعم. عليه قررت المحكمة ندب خبرة محاسبية ونطاق الخبير كالآتي ( أولاً - الاطلاع على ضبوط الجلسات والعقد بين الطرفين وكامل المستندات. ثانيا-النظر في استحقاق الشركة المدعية المبلغ المتبقي وقدره (٢٨٤,١٤٤.٧٨) مئتان وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريال وثمانية وسبعون هللة. ثالثا- بيان مدى التزام كلا الطرفين بشروط العقد من عدمه. رابعا- جدول بجميع المستندات والإثباتات. خامسا-جدول يبين (المبالغ المسددة وآلية سدادها والمبالغ المستحقة للمدعية والمبلغ النهائي الناتج من جميع لك ) ولحين ورود الإفادة رفعت الجلسة. ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/١٣هـ: وفيها قد أصدرت المحكمة تقرير خبرة برقم (٤٦٦٠٠٧٣٤٩٦) وتاريخ ١٣/ ٠٢ / ١٤٤٦هـ وما زال في نظام تقاضي في حالة (إعداد التقرير) لذلك جرى من المحكمة إفادة الخبير بتسليم قرار الخبرة الابتدائي لطرفي الدعوى على أن يستلم ملاحظاتهم على التقرير و يضمن جميع ملاحظات الأطراف (نصا) والإجابة عنها في تقريره النهائي مع بيان أثر هذه الملاحظات على التقرير فأجاب أني مستعد بذلك خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ هذه الجلسة. عليه قررت المحكمة رفع الجلسة على أن يقدم الخبير ما طلب منه ويحضر موعد الجلسة القادمة. ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/١١هـ: وفيها حضر الخبير (...) وقد ورد للمحكمة قرار الخبرة النهائي برقم (٤٦٦٠٠٧٣٤٩٦) الصادر بتاريخ ١٣ /٠٢ /١٤٤٦هـ والمتضمن ما نصه: (وفقاً للبيانات والمعلومات المتاحة لنا، وفي حدود نطاق المهمة المناطة بنا، وبناء على ما لدينا من خبرات في مجال تلك المهمة، فقد توصلنا إلى أن إجمالي الفواتير والمبالغ التي تم إصدارها من شركة (...) (مؤسسة (...) هو (٣٧١,٦٩٥.٧٨) ثلاثمائة وواحد وسبعون ألفاً وستمائة وخمسة وتسعون ريال، جميعها مستحقة حيث تم التحقق من استلام المدعى عليها للمبيع المذكور في الفواتير بناءً على توقيعهم وختمهم على جميع الفواتير. وقد سددت شركة (...) لتقديم الوجبات من تلك الفواتير بناء على كشف الحساب المقدم من شركة (...) (المدعية) مبلغ (٨٧,٥٥١.٠٠) سبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة وواحد وخمسون ريال، والمبلغ المتبقي لصالح شركة (...) (مؤسسة (...) التجارية) هو مبلغ (٢٨٤,١٤٤.٧٨) مئتان وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريال وثمانية وسبعون هللة، وتم التحقق من مطابقته للفواتير المتبقية ومطابقتها كما في مرفق (٣). وعليه فالمبلغ المستحق غير المسدد هو (٢٨٤,١٤٤.٧٨) مئتان وأربعة وثمانون ألفاً، ومئة وأربعة وأربعون ريالاً، وسبعة وثمانون هللة لم تسدد حتى تاريخه، وبالاطلاع على الخطابات المقدمة من قبل وكيل شركة (...) لتقديم الوجبات (المدعى عليها)، لم تتضمن تلك الخطابات أي مستندات جديدة تغير من نتيجة ما توصل له التقرير المبدئي من نتيجة، وعليه يبقى المبلغ المستحق وقدره (٢٨٤,١٤٤.٧٨) مئتان وأربعة وثمانون ألفاً، ومئة وأربعة وأربعون ريالاً، وسبعة وثمانون هللة، لم يتم سداده من قبل المدعى عليها حتى تاريخه مع ثبوت استحقاقه)ا.هـ وجرى سؤال الخبير هل الحوالات السابقة من الشركة المدعى عليها مقابل فواتير بذات الآلية للفواتير محل الدعوى أجاب نعم جميع الحوالات السابقة لفواتير بذات الآلية للفواتير محل الدعوى. وهل هي من حساب الشركة المدعى عليها البنكي؟ وهل هي حوالة واحدة أم عدد من الحوالات وإن كانت متعددة فما تواريخ هذه الحوالات فأجاب أنها ستة حوالات بعضها من شركة (...) وبعضها لم يسلم لنا سند التحويل. وأرفق عبر المحادثة الجانبية بيان بالحوالات جرى إرفاقه بمرفقات القضية بتاريخ اليوم وجرى سؤال الخبير هل يمكن ربط الحوالات المقدمة من المدعية مع إحدى الفواتير السابقة للخلاف بين الطرفين أجاب لا يمكن ذلك. ثم قرر الخبير عبر المحادة الجانبية ما نصه (وقد ثبت لنا أن التحويلات صادرة من شركة (...) وهي شركة (...) ومن ضمن المجموعة الضريبية والتي اطلعنا على شهادتها )ا.هـ وجرى سؤال الخبير هل هو سائغ محاسبيا السداد من شركة شقيقة للشركة المدعى عليها وهل هو مؤثر على استحقاق الفواتير محل الدعوى أجاب صحيح أن هذا أمر سائغ ولا يؤثر على استحقاق الفواتير محل الدعوى. وقدم المدعى عليه وكالة طلبا برقم (...) وتاريخ ٠٧ / ٠٤ / ١٤٤٦هـ تضمن: ذكر الخبير بأن الحوالات من شركة (...)، ونفيد بأن الحوالات تخص علاقة تعاقدية أخرى بين المدعية وشركة امذاق اللذهبي ونزاع آخر، وأكد بأن موكلته لم تستلم من المدعية أي منتجات ولم يسبق لها تحويل أي مبلغ للمدعية. وأرفق وثيقة صلح. وجرى سؤال المدعية وكالة عن آلية الطلب من قبل الشركة المدعى عليها لموكلتك في الفترة الماضية أجابت سأرجع لموكلتي في ذلك. عليه قررت المحكمة بأن تقدم المدعية جوابا عن ذلك مع البينة خلال يوم عمل ويقدم المدعى عليه وكالة جوابا في مدة مماثلة ورأت الدائرة رفع الجلسة لدراسة. ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/١٢هـ: وفيها تشير المحكمة إلى تقديم المدعية وكالة طلبا برقم (٤٦١٠٦٥٣٨٩٤) وتاريخ ١٠ /٠٤ /١٤٤٦هـ تضمنت: بأن آلية الطلب بين موكلتها والشركة المدعى عليها جرت بأن تكون بإرسال الطلبات من قبل الشركة المدعى عليها عبر تطبيق (واتس اب )، على أن يقوم العامل (شايك امير) المسؤول عن المشتريات للشركة المدعى عليها من خلال هاتفه رقم (...) بإرسال طلبات شركة (...) لموكلتها -مرفق رقم (١)- رسالة من موظف المشتريات بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٨م يعرف بنفسه ومهمته وهي بأن يقوم بإرسال واستلام الطلبات للشركة المدعى عليها، كما أرفقت-مرفق رقم (٢)- يحتوى على عدد (٥) رسائل لبعض الطلبات التي استلمتها موكلتها عبر تطبيق (الواتس اب ) من الشركة المدعى عليها وتم ترجمة محتوى الرسالة للغة العربية خلال الفترة الواقعة ما بين ٢٠٢٢/١٠/٠٥م و ٢٠٢٣/٠٢/١٧م أي أنها طلبات تمت بعد طلب فتح الحساب وذلك بخلاف ما تدعيه المدعى عليها، وطلبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨٤,١٤٤.٧٨) مئتان وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريال وثمانية وسبعون هللة، وبدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٨,٤١٤.٤٨) ثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة وأربعة عشر ريال. وأجاب المدعى عليه وكالة بالطلب رقم (٤٦١٠٦٦٦١٧٥) وتاريخ ١١ /٠٤ /١٤٤٦هـ تضمنت: حصرت المدعية بينتها على آلية التعامل والتواصل بينها وبين موكلته على الواتساب وبالنظر إلى المرفقات المقدمة من المدعية وضح ما يلي : ١-إن الرقم الواتساب الموضحة في صورة الشاشة غير عائد لموكلته والشخص المذكور اسمه في مذكرة المدعية لا يمثل موكلته ولا تعرفه. ٢-نصت الاتفاقية على أسماء الأشخاص المعنيين بالتواصل وهم ((...) -(...)-(...)) ولا علاقة لموكلته بالشخص الوارد اسمه في مذكرة المدعية ولا تعرفه، وحيث إن المدعية تحمل صفة التاجر فقد كان يجدر بها التحقق من هوية المذكور اسمه في مذكرتها والتأكد من صفته، وقد نصت الفقرة ١من البند من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين على "يجب إخطار مؤسسة (...) بأي تعديلات قد تطرأ على طالب هذه الطلب والتي تشكل الآتي :تغيير المسؤول المعتمد المفوض من الشركة ". ٢-نصت الاتفاقية المبرمة بين الطرفين على الرقم المعتمد للتواصل في صدر الاتفاقية وهو الرقم (...) ولا يخفى ما نصت عليه الفقرة رقم ١من المادة (٦) من نظام الإثبات ووجه الشاهد أنه تم الاتفاق مع المدعية على وسيلة التواصل والمستند المرفق من قبل المدعية مخالف لذلك وغير منتج لأي التزام. ٣-لو سلم جدلاً بصحة نسبة هذه الرقم لموكلته فلم يبين بها الكميات وما يثبت التسليم والأسعار وغيره )ا.هـ ورفعت الجلسة للدراسة. ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/٠٥هـ: وفيها ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: استناداً على الوقائع أعلاه، ولما كان المدعي وكالة حصر طلباته الختامية فيما قرره الخبير وهو كالآتي أولا / إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المقرر من قبل الخبير وقدره (٢٨٤,١٤٤.٧٨) مئتان وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريال وثمانية وسبعون هللة ثانيا/ أتعاب الخبير مبلغ قدره مبلغ قدره (٥,٧٥٠) خمسة ألاف وسبعمائة وخمسون ريالا ، ولكون محل التعاقد توريد لحوم للشركة المدعى عليها ، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استنادا على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما نصت عليه المادة (١١٠) من نظام الإثبات للوقوف على النزاع بين الطرفين ، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب حسين معيض حمود العتيبي محاسبون ومراجعون قانونيون ، والذي انتهى في تقريريه النهائي إلى استحقاق المدعية لما تدعيه، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي وكذلك ما قرره في الجلسة المؤرخة في ٧ / ٤ / ١٤٤٦هـ ، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة ،كما أن الدائرة رأت تقوية جانب المدعية وعدم النظر لدفع المدعى عليه وكالة بأن جميع الفواتير غير صحيحة وأنكر الأختام والفواتير بناء على عدد من القرائن وهي ثبوت تعامل الشركة المدعية مع المدعى عليها بموجب العقد وكذلك وجود سدادات من شركة أخرى تابعة للشركة الأم وداخلة في المجموعة الضريبية للشركة المدعى عليها وهذا سائغ كما قرر الخبير في الجلسة المؤرخة في ٧ / ٤/ ١٤٤٦هـ كما أن الختم الوارد في الفواتير مقارب في المظهر للشركتين التابعتين للشركة الأم التي تتبعها الشركة المدعى عليها و اللتين تم التعامل معهما من الشركة المدعية ولم تنكر تلك الأختام في قضايا أخرى والتي قدمت من المدعية وكالة في المذكرة المؤرخة في ١ / ١ / ١٤٤٦هـ كما أنه بعد التعاقد مع الشركة المدعية وابتداء العمل في المطعم العائد للمدعى عليها لم يقدم المدعى عليه وكالة ما يثبت تعاقد موكلته مع شركات أخرى لتوريد اللحوم بدل عن الشركة المدعية كما أن هناك تسلسل وانتظام في فواتير الشركة المدعية بما ظهر للدائرة من قرار الخبير المحاسبي ؛ وعليه فتنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي وفق ما انتهى له الخبير ، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي بكامل المبالغ المطالب بها في بداية الدعوى ، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع كامل أتعاب الخبرة التي تكبدتها الشركة المدعية وقدرها وذلك بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: بإلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بدفع الآتي للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) أولاً/ مبلغ قدره (٢٨٤,١٤٤.٧٨) مئتان وأربعة وثمانون ألفاً، ومائة وأربعة وأربعون ريالاً وسبعة وثمانون هللة. ثانيًا/ مبلغ قدره (٥,٧٥٠) خمسة ألاف وسبعمائة وخمسون ريالا مقابل أتعاب الخبير، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.