حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630411374
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٤ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670056377/1446
رقم الحكم:4630411374
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670056377 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630411374 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4670056377 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 21/02/1446 هـ التحضيرية المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضرت عن المدعية/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه إلكترونيًا بموجب البلاغ رقم: (...)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها، أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى والمرفقة في النظام، ونصها ما يلي: (الموضوع: لائحة دعوى للمطالبة. أولًا: جرى الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليه على أن تبيع موكلتي للمدعى عليه بضاعة عبارة عن عطور بمبلغ إجمالي وقدره (19178.40) سدد منها مبلغ قدره (11,716,20) والمتبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ قدره (7462,20) ريال بموجب الفواتير التالية: فاتورة رقم (...) تاريخ 03/03/2021 بمبلغ (1186.80 ريال). فاتورة رقم (...) تاريخ 03/03/2021 بمبلغ (1587 ريال). فاتورة رقم (...) تاريخ 02/03/2021 بمبلغ (2484 ريال). فاتورة رقم (...) تاريخ 25/03/2021 بمبلغ (621 ريال). فاتورة رقم (...) تاريخ 31/03/2021 بمبلغ (1932 ريال). فاتورة رقم (...) تاريخ 31/03/2021 بمبلغ (1932 ريال). فاتورة رقم (...) تاريخ 28/04/2021 بمبلغ (1104 ريال). ولا يخفى على فضيلتكم ما نصت المادة (29/1) من نظام الاثبات على أنه (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به) الطلبات: 1- إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها قدره (7462,20) ريال. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي وقدرها (1,582) ريال)، ومن ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل لديك مزيد بينة، طلبت الاستمهال، فأمهلتها (5) خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة لإرفاق ما لديها من مزيد البينات عبر خانة تبادل المذكرات في النظام، وفي جلسة 26/03/1446ه المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضرت عن المدعية/ (...)، الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (....)، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا رغم تبلغه بموعد الجلسة إلكترونيًا بموجب البلاغ رقم: (...)، وفي هذه الجلسة أرفقت وكيلة المدعية عبر محادثة التيمز ما يلي: (صاحب الفضيلة /رئيس الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة نرفق لفضيلتكم سندات قبض من المبالغ المستلمة من المدعى عليه بالإضافة إلى أن موكلي صاحب الشركة على استعداد لأداء اليمين عن تسليم المدعى عليه للبضاعة واستلامه لها وتسليمه مبلغ وقدره: (11.716.20) ريال لموكلنا نقدا في حال طلب فضيلتكم ذلك. هذا والله يحفظكم ويرعاكم. أطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى). وعليه جرى تبليغ المدعى عليه بأداء اليمين الجلسة المقبلة، وفي جلسة 05/04/1446ه المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضرت عن المدعية وكيلتها المدونة بياناتها سابقًا، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبطلب الجواب من المدعى عليه أقر بصحة الدعوى ، لكنه دفع بأنه تم إرجاع مرتجعة بقيمة (6,500) ستة آلاف وخمس مئة لمندوبهم: (...) ومتبقي للمدعية في ذمته مبلغ وقدره (500) خمس مئة ريال فقط، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية: (لم تستلم موكلتي البضاعة التي يدعي المدعى عليه بأنه قام بإرجاعها، وأطلب إثبات إقرار المدعى عليه باستلامه للبضاعة وادعائه بأنه قام بإرجاعها، وهذا غير صحيح)، وطلب المدعي من المدعى عليه إرفاق البينة على الاستلام، فذكر المدعى عليه أن لديه شهود على ذلك وطلب الاستمهال لإحضارهم، وعليه جرى إمهاله لتقديم الشهادة عبر خانة تبادل المذكرات في النظام، خلال (5) خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وفي جلسة 01/05/1446ه المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، وفيها حضرت عن المدعية وكيلتها المدونة بياناتها سابقًا، كما حضر المدعى عليه أصالة، وفي هذه الجلسة طلبت الدائرة من المدعى عليه إرفاق شهادة الشهود مكتوبة محررة عبر خانة تبادل المذكرات في النظام، خلال يوم عمل من تاريخ هذه الجلسة، مع إحضارهم في الجلسة المقبلة، وفي جلسة 03/05/1446 هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت عن المدعية وكيلتها المدونة بياناتها سابقًا، كما حضر المدعى عليه أصالة، كما حضر/ (...) إقامة نظامية رقم: (...) بصفته الشاهد الأول، كما حضر/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بصفته الشاهد الثاني، وفي أثناء هذه الجلسة أقر الشاهد الأول (...) بأنه يعمل مع المدعى عليه، كما أقر الشاهد الثاني (...) بأنه كان سابقا يعمل مع المدعى عليه، وفي أثناء هذه الجلسة أرفقت وكيلة المدعية عبر محادثة التيمز ما يلي: (أطلب توجيه اليمين من المدعى عليه أنه قام بإرجاع البضاعة بقيمة (6,500) ريال، وأن المتبقي في ذمته (500) ريال)، وبتوجيه الدائرة اليمين للمدعى عليه حلف قائلًا: (والله العظيم عالم الغيب والشهادة أنه تم إرجاع بضائع عبارة عن (عطور) بمبلغ وقدره (6,500) ستة آلاف وخمسة مئة ريال، ولم يتبقَّ للمدعية في ذمتي سوى مبلغ وقدره (500) خمس مئة ريال والله العظيم)، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما هو موضح في الأسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ فيما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمنطقة مكة المكرمة عليه فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (11) الفقرة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وأما عن موضوع الدعوى؛ ولما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (7,462,20) سبعة آلاف وأربعمائة واثنان وستون ريالًا وعشرون هللة؛ يمثل المتبقي من قيمة بضاعة عبارة عن عطور باعتها موكلتها على المدعى عليه وإلزامه بأتعاب المحاماة وقدرها: (1,582) ألف وخمسمائة واثنان وثمانون ريال، وحيث أقر المدعى عليه أصالة بصحة الدعوى، إلا أنه دفع بإرجاعه لبضائع بقيمة: (6,500) ستة آلاف وخمس مئة ريال وأن المتبقي للمدعية في ذمته مبلغ وقدره: (500) خمس مئة ريال فقط، وحيث طلبت وكيلة المدعية توجيه اليمين للمدعى عليه على ما دفع به، وحيث وجهت الدائرة اليمين للمدعى عليه وأداها وفق الصيغة الواردة في الوقائع؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه، وأما ما يتعلق بطلب المدعية أتعاب المحاماة، وبما أن نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره الفقهاء قد تضافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة -إذا كان على الوجه المعتاد-، منها قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، وجاء في الكشاف للبهوتي: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه، فما غرمه ربُّ الحق؛ فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، وحيث ثبت لدى الدائرة مماطلة المدعى عليه، ولما كان للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة؛ حيث نصت المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية على أن: (تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف، أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-.)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تقدير تعويض المدعية بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها أدناه، وتراه كافيًا في جبر الضرر الواقع عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا : بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (500) خمس مئة ريال ثانيا : بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره(500) خمس مئة ريال مقابل أتعاب المحاماة