حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630402430

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670474007/1446
رقم الحكم:4630402430
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670474007 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630402430 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4670474007 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) العقارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للإنشاءات) ضد (شركة (...) العقارية) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (439206118) وتاريخ 25/ 08/ 1443هـ والمنظورة لدى (الثانية) بشأن المطالبة بأنه قد تعاقـدت الشـركة المدعيـة مع الشـركة المدعى عليها أن تقوم المدعيـة بنفيـذ أعمـال مقاولـة عبارة عن مقاولة ابتـداء آمـن تاريخ 29/ 03/ 1435هـ الموافق أعمـال مقاولة إنشاءات، لمدة (12) اثنـا عشـر العمـل تاريخ 20/ 07/ 1437هـ، وقـد كان اتفاق على مبلغ قدره (410,511.80) أربعمائة وعشرة ألفاً وخمسمائة وإحدى عشر ريال وثمانون هللة، سدد منها (388,335.41) ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريال و واحد وأربعون هللة، والمتبقي (22,176.38) اثنان وعشرون ألفاً ومائة وستة وسبعون ريال وثمانية وثلاثون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي ولم يتم التسليم النهائي بسبب مماطلة المدعى عليها بالاستلام النهائي، والقضية انتهت بحكم نصه: (فقد حكمت الدائرة بما يلي/ إلزام المدعى عليها شركة (...)العقارية بأن تدفع للمدعية شركة (...) للإنشاءات مبلغاً قدره (22,176.38) اثنان وعشرون ألفاً ومائة وستة وسبعون ريال وثمانية وثلاثون هللة. ثانياً :عدم قبول طلبات المدعى عليها شركة (...)العقارية وذلك حسب الصك رقم (4430403762) وتاريخ 08/ 06/ 1444هـ، وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (4430403762) وتاريخ 08/ 06/ 1444هـ في القضية المقيدة برقم (429206118) في المحكمة التجارية بالرياض)، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: تأخر في سداد مستحقات العقد مما أدى إلى التعاقد مع محامي، بتاريخ 25/ 08/ 1443هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (120,000) مائة وعشرون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد أتعاب محاماة واستشارات وتمثيل قضائي بتاريخ 22/ 05/ 1443هـ على مطبوعات (المحامي/ (...) والمبرم بينه وبين المدعية وممهوراً بختم وتوقيع منسوب لكل منهما. 2- إخطار بمطالبة مالية عبر منصة ناجز والمقدم من المدعية إلى المدعى عليها بمبلغ قدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال وتاريخ المطالبة 08/ 10/ 2024م. 3- صك رقم (4430403762) وتاريخ 08/ 06/ 1444هـ. وعقدت المحكمة جلسة في 02/ 05/ 1446هـ: حضر ممثل الشركة المدعية، وحضر عن المدعى عليها وكيلها، وقرّر المدّعي أنّ دعواه على وفق الصّحيفة، وقرّر المدّعى عليه أنّ جوابه على هذا النّحو: (أولاً: التقاضي حق مكفول للجميع ولا يحمّل المدعى عليه أياً كان من مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة إلا إذا ثبت تعمده أو تقصيره أو إهماله ومماطلته، وبالاطلاع على مجريات القضية نجد بأن موكلتي لم يسبق لها تفويت جلسات أو طلب مُهل لقصد المضارة، وبالتالي فان موكلتي لم تكن مماطله، كما أن المدعية لم تكن بموقف كسب للدعوى، ناهيك عن كونها لم تعترض على الحكم محل الدعوى. وبالاطلاع على مطالبة المدعية في الدعوى الأساسية نجد أنها طلبت إلزام موكلتي بدفع مبلغ الضمان ولم يكن الحق ثابتاً بدلالة أن المدعية طلبت إحالتها لخبير ليتحقق من ثبوت الحق من عدمه، إلا أن الشرع والنظام قرر أن الإلزام بأتعاب التقاضي بشروط وهي ثبوت الحق دون منازعة ومماطلة صاحب حق عن أداء حقه حتى أحوجه للشكاية وهذا لا ينُسب لموكلتي إذ انها لم تنازع المدعية مع ثبوت حقها ولم تماطل صاحب حق لأداء حقه، ونذكر لفضيلتكم بعضاً من النقاط التي تثبت عدم أحقية المدعية بالمطالبة بأتعاب المحاماة على النحو الآتي: عقد الأتعاب المبرم بين المدعي ووكيلة حجه قاصرة على طرفيه ولا يتعداهما إلى غيرهما، كما أن موكلتي قامت بحقها المشروع في الدفاع عن حقوقها ولم تتخلف عن تقديم ردودها وحضور جلسات القضية لذا فلا يستحق المطالبة بأتعاب المحاماة. لم ترفق المدعية أي مستند تُثبت فيه تكبدها ودفعها تكاليف أتعاب المحاماة، وهذا هو سر المسألة و مدارها أن موكلتي لم تقم بأي شكل من الأشكال من تعطيل المدعية لحقها، والقاعدة الأساسية في إلزام المحكوم عليه بتحمل قيمة الأتعاب هي ثبوت المماطلة في سداد الحق، ولتحقق واقعة المماطلة لابد من ثبوت الدين دون منازعة، وحيث ما تقوم به موكلتي هو ممارسة حق الدفاع عن مصالحها (المكفول لها شرعاً ونظاماً)، فلا يستقيم أن تُضار موكلتي من ممارسة هذا الحق إذ هو حق مكفول لها حسب النظام، ولأن هذا غير متحقق في الدعوى الأصلية، رددت دعوى المدعي ضد المدعي عليها)، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (120,000) مائة وعشرون ألفًا ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في: رد دعوى المدعية لكونها لم ترفق أي مستند تُثبت فيه تكبدها ودفعها تكاليف أتعاب المحاماة، وموكلته لم تقم بأي شكل من الأشكال من تعطيل المدعية لحقها. تأسيساً على ما تقدم، وبناءً على ظهور ركن الخطأ من المدّعى عليها في الدّعوى الأصليّة؛ من جهة ظهور التّناقض في الجواب حيث ذكرت أنّ الملاحظات قابلةٌ للإصلاح وأنّها ليست ممتنعةً عنها ثمّ ذكرت لاحقًا أنّه تمّ إصلاح الملاحظات من قبلها، ولمّا كان ثابتًا -وفق أوراق القضيّة الأصليّة حصول بيع المشروع من قبلها ممّا يدلّ على رضاها بحالة المشروع وقتَ البيع وخروجه عن عهدتها ورغمَ تمام ذلك البيع لم تُفرج عن الضّمان النّهائيّ، وهذا كلّه يدلّ على تحقق الاعتداء منها في شقّ دعوى "الإفراج عن الضّمان" والذي هو موضوع القضيّة الأصليّة (أمّا شقّ الملاحظات وأنّها تكبّدتها وأصلحتها فهي دعوى مستقلّة وفق ما قرّرتهُ الدّائرةُ سلفًا) فهذا السّلوك يدلُّ على اعتداءٍ أنشأ ضررًا على المدّعية بتكبّدها أتعاب المحاماة وفق العقد المقدّم في هذه الدّعوى، وهذا هو ركنُ الضّرر، أمّا العلاقة السببيّة فإنّ الدّائرة ترى تحقّقها وليس فيها مبالغةٌ أو اعتداء إذ أنّها قريبةٌ من (5%) وهي تناسبَ جهدَ القضيّة الأصليّة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدّعى عليها/ شركة (...) العقارية، سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلّم المدّعية/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث