حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630338715

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١١ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670023644/1446
رقم الحكم:4630338715
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670023644 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630338715 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4670023644 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهم وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط ففي جلسة 24/ 02/ 1446هـ حضر طرفا الدعوى وأشارت الدائرة إلى أن هذه القضية أحيلت لها من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بالباحة حسب قرار المجلس، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى الإلكترونية والتي تضمنت أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، على أن يقوم المدعى عليه بأعمال التجارة والبيع والشراء، وأن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (30%)، ونشاط الشراكة التجارة، وقد بدأت الشراكة في 1/ 10/ 1443هـ الموافق 2/ 5/ 2022م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب انتهاء مدة العقد وموت الشريك المضارب، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد شركة مضاربة، ونوعها شراكة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1/ 10/ 1444هـ الموافق 21/ 4/ 2023م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وأرباح من الشراكة، ثم طلب وكيل المدعي إلزام ورثة (...) بأن يدفعوا لموكله مبلغا قدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال بالإضافة للأرباح وقدرها (45.000) خمسة وأربعون ألف ريال، ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة منصة تراضي. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهم أفاد بأنه تقدم بجوابه عن طريق تبادل المذكرات وبناء عليه طلبت الدائرة من المدعي وكالة بإحضار موكله في الجلسة القادمة. وقد أرفق وكيل المدعي عليهم مذكرة جوابية ذكر فيها إنكار المدعى عليهم دعوى المدعي وعلى وجه الخصوص سند القبض ودفع بأنه حُرّر على ورقة عادية لا تحمل مطبوعات المؤسسة العائدة للمورث، كما ذكر أنها ممهورة بتوقيعين مختلفين اختلافاً ظاهراً، وأنها صورة وليست أصلاً وطلب وكيل المدعى عليهم إحضار الأصل لإجراء المضاهاة قبل الرد على موضوع الشراكة وما يتخللها من بنود باطلة ، ثم أشار أن تحرير هذه المستندات تزامن مع مرض المورث حتى فارق الحياة، وذكر أن الحوالات المرفقة صور لإيصالات غير معتمدة رسمياً من البنك، فلا يمكن قبولها، و أنه يظهر من الصور المرفقة أن مبلغ (100,000) مائة ألف ريال سببها مصاريف عائلية وليست استثمار أو مضاربة، وهذا سبب للطعن في دعوى المدعى وصحة المطالبة، ثم ذكر أن المورث قد توفي قبل انتهاء عقد المضاربة، فعلى فرض صحة مطالبة المدعي برأس المال أيّاً كان فمورّث المدعى عليهم لم يتعدّ أو يفرط حتى يلزمه رد رأس المال، ثم طلب الحكم بردّ دعوى المدعي. وقد أرفق وكيل المدعي مذكرة جوابية ذكر فيها أن ما ذكره وكيل المدعى عليهم من أن سند القبض حرر على ورقه عادية ادعاء غير صحيح حيث إن العقد وسند القبض محرر على مطبوعات المؤسسة، و تحمل الاسم والسجل التجاري ومعلومات المؤسسة، و يتذيل العقد و السند ختم المؤسسة وممهور بتوقيع صاحبها، فكيف يكون قد تم توقيع العقد والسند وختما بختم المؤسسة دون علم صاحبها، و المعلوم به عرفاً ونظاماً أن أوراق التاجر و مستنداته و الأختام الخاصة بنشاط تجارته تكون تحت يده دون غيره، وهذا ما يتأكد به صحة سند القبض وصحة المبلغ المذكور في باطنه، ثم ذكر أن المرفق كان مسحوبا على آلة تصوير ولم تظهره كاملا، وأنه تم إرفاق كامل صورة سند القبض، ثم أجاب على ما ذكره وكيل المدعى عليهم من أن صور الإيصالات غير معتمدة من البنك بأن هذا ادعاء ليس له أساس من الصحة، حيث وردت في الحوالات اسم البنك و واسم المرسل واسم المستلم ورقم الحساب الخاص به و هو دليل على إتمام الحوالة لمباشرة أعمال الشراكة بينهم . ثم أجاب على ما ذُكر من أن الحوالة الخاصة بمبلغ (100.000) مائة ألف ريال تم تحويلها بغرض المصاريف العائلية، وتم تحويل المبلغ (50.000) خمسون ألف ريال بغرض الاستثمار، بأن الصحيح أنه تم تسليم كامل المبلغ للمورث المدعى عليه بقصد عقد المضاربة، ثم ذكر أن مورث المدعى عليهم قد أقر بصحة الحق المدعى به برسالة صوتية عبر تطبيق الواتس أب. وبجلسة 13/04/1446هـ المنعقدة مرئيةً عن بعد والمبلغ أطرافها بذلك؛ حضر المدعي أصالةً ووكليه (...) هوية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعى عليهم (...)، هوية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...) ، وبعد الاطلاع على مذكرات الأطراف، وبطلب البينة على الأرباح أفاد بأنها عبارة عن رسالة صوتية تم تفريغها وتقديمها في النظام، وبطلب اليمين من المدعي أصالةً أستعد بأدائها فحلف بالله قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه جبار السموات والأرض أنني سلمت مورث المدعى عليهم/ (...)، مبلغاً قدره مائة وخمسون ألف ريال، وذلك من أجل المضاربة بها في مؤسسته وأنني لم استلم منه أي مبالغ ولا أعلم عن وقوع الخسارة على مورثهم، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم) هكذا حلف، وبعرض اليمين على وكيل المدعى عليهم قرر رفضه ليمين المدعي، وذكر أن مورث موكليه توفي أثناء فترة مدة الشراكة ، كما قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يهدف في دعواه إلى إلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا لموكله مبلغاً قدره مائة وخمسون ألف ريال ، بالإضافة إلى الأرباح وقدرها مبلغاً قدره خمسة وأربعون ألف ريال، والذي يمثل رأس مال مقابل الشراكة مع مورث المدعى عليهم وأرباحه المترتبة على هذه الشراكة، وبما أن المدعي قدم بينته على المبلغ المدعى به متمثلة في سند قبض ممهورا بختم وتوقيع مورث المدعى عليهم، وإيصالات تحويل مطابقة لمبلغ المطالبة، وحيث تعد هذه قرائن تقوي جانب المدعي، وترجح كفته ، وبناءً إلى المادة (93) من نظام الاثبات والتي نصت على أنه: "تكون اليمين في جانب أقوى المتداعييين"، فإن الدائرة رأت توجيه اليمين للمدعي، وحيث أدى المدعي اليمين وفق الصيغة الواردة بالوقائع، وحيث إن الأصل سلامة رأس المال، مالم يثبت خلاف ذلك؛ الأمر الذي تنتهي إليه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه، وأما بالنسبة للأرباح وحيث لم يقدم بينة موصلة تثبت ادعاءه عليها، واستناداً إلى المادة (2) من نظام الاثبات والتي نصت على أنه: "على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق.."، فإن الدائرة تنتهي إلى رفضها، ولا ينال ما حكمت به الدائرة من ادعاء المدعي من أن بينته عبارة عن رسالة صوتية تم تفريغها في النظام فعلى فرض صحتها فإن مورث المدعى عليهم لم يقر بأن الشراكة قد ربحت، وإنما يطلب الإمهال من المدعي ، ولم يتم بيان بالأرباح المتحققة من الشراكة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليهم/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، و (...)، هوية وطنية رقم: (...)، و (...)، هوية وطنية رقم: (...)، و (...)، هوية وطنية رقم: (...)، و (...) هوية وطنية رقم: (...)، و (...)، هوية وطنية رقم:(...)، بأن يدفعوا للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: مائة وخمسون ألف ريال (150.000)، وذلك من تركة مورثهم حسب أنصبتهم الشرعية ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث