حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630402265
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670055913/1446
رقم الحكم:4630402265
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670055913 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630402265 التاريخ: ٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٥٥٩١٣ لعام١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٦م على أن يورد المدعى عليه للمدعية جهاز (نظام كاميرة مراقبة) عدد (٤٥٩) سنة الصنع (٢٠٠٠) من شركة (...) وهو (٢٢٥ قطعة من كاميرة قبة خارجية) و (٢٢٥ قطعة من الحامل مع عازل) و (٩ أجهزة تسجيل) بثمن (٢٤٨,٩١٧) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وتسعمائة وسبعة عشر ريال، وكان ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن إجمالي قدره (٢٤٨,٩١٧) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وتسعمائة وسبعة عشر ريال سدد كامل، وقد استلمت المدعية جزءاً من المبيع وهو (٢٣٤)، ومدة العقد (٣٠) ثلاثون يوم وآلية التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق على أن تكون مدة التسليم من (٣) إلى (٤) أسابيع بحيث تدفع المدعية (٥٠%) من قيمة المبيع مقدما عند التعاقد والنصف الاخر قبيل التسليم)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (التأخر بالتسليم)، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠١هـ، مما تسبب بـ(التأخر بتسليم المبيع عن الموعد المتفق عليه وذلك بأكثر من (٨) أسابيع)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تضرر المدعية بسبب خطأ المدعى عليه) ومقدار التعويض المطلوب (٨,٤٠٩) ثمانية آلاف وأربعمائة وتسعة ريال، تسليم كامل من الثمن وقدره (٣٣,٦٣٧.٥٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعة وثلاثون ريال وخمسون هللة، وأضرار تقاضي، وطالبت بـإلزام المدعى عليه بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٨,٤٠٩) ثمانية آلاف وأربعمائة وتسعة ريال، رد الثمن المسلم وقدره (٣٣,٦٣٧.٥٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعة وثلاثون ريال وخمسون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل بأمر شراء بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٦م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (٢٤٤,٧٧٧.٥٠) مئتان وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وسبعون ريال وخمسون هللة، والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعية والمدعى عليه، ٢- محرر عادي متمثل بعرض السعر على مطبوعات المدعى عليه على مبلغ قدره (٢٤٨,٩١٧.٥٠) مئتان وثمانية وأربعون ألفاً وتسعمائة وسبعة عشر ريال وخمسون هللة، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٠١هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبها في القضية طلبت إلزام المدعى عليه بـالآتي: أولا/التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٨,٤٠٩) ثمانية آلاف وأربعمائة وتسعة ريال، ثانيا/ رد الثمن المسلم وقدره (٣٣,٦٣٧.٥٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعة وثلاثون ريال وخمسون هللة، ثالثا/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وتحصر مطالبتها في ذلك، وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى استندت على عرض السعر الصادر من المدعى عليها و أمر الشراء الصادر من المدعية المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٨/١٦م ومراسلات بريدية بين الطرفين وفاتورة بالسلعة غير الموردة من المدعى عليه، وبسؤالها عن محل المنازعة ذكرت أن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه فقدم عبر المحادثة الجانبية ما نصه ( أولاً/ الدفوع الشكلية: ١- ندفع بعدم وجود تبليغ مقدم من قبل المدعية قبل رفع الدعوى (المادة ١٩ الفقرة ١ من نظام المحاكم التجارية)، ٢- ندفع بعدم الاختصاص النوعي لكون المطالبة الاصلية لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال (المادة ٣١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية)، ٣- ندفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم تحريرها: أ- عدم تضمين تاريخ الاخطار في صحيفة الدعوى، ب- عدم تحرير الدعوى بشكل واضح ومفصل، مثل عدم بيان عدد الفواتير وارقامها وتواريخها، وعدم بيان نوع وأسم البضاعة المستلمة والغير مستلمة والاعداد الغير مستلمة كما يدعي المدعي، ت- عدم ذكر تاريخ سداد الدفعات المالية ومبلغ كل دفعة، ثانياً/ في حال عدم قبول أي دفع من دفوعنا الشكلية، نورد لفضيلتكم الدفع الموضوعي: ما ذكرته المدعية في دعواها غير صحيح وباطل، وذكرت في دعواها تواريخ واتبعتها بعبارة (تقريباً) وهذا دلاله على عدم يقين المدعية لصحة ما تدعيه، وقيمة المبيع غير صحيح، وعدد البضاعة المسلمة غير صحيح، ولم تذكر كم عدد الدفعات المالية المسددة وتاريخ كل دفعة وقيمتها، والمطالبة بالحقوق لابد أن تكون مبنية على الجزم واليقين وتكون بينة وواضحة، ذكرت المدعية أن إجمالي قيمة التعاقد هو (٢٤٨,٩١٧) مائتان وثمانية وأربعون ألفاً وتسعمائة وسبعة عشر ريالاً، وهذا غير صحيح، والصحيح هو (٢٤٤,٧٧٧.٥٠) مائتان وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالاً وخمسون هللة، كما ادعت المدعية أنها استلمت عدد (٢٣٤) من إجمالي المبيع ولم تبين ما هي البضاعة المستلمة وما هي البضاعة الغير مستلمة كما تدعي، فكيف تمكنت المدعية من حساب قيمة البضاعة الغير مستلمه دون ذكر اصنافها وقيمة كل صنف وعدد كل صنف !، وهذا كله غير صحيح، والصحيح أنها استلمت كامل المبيع، أما بشأن التأخير نوضح لفضيلتكم أن الاتفاق بني على أن البضاعة جاهزة لدى الشركة الصانعة، وبعد الاتفاق واستلامنا للدفعة المقدمة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٩م، تواصلنا مع الشركة الصانعة وابلغتنا أنه سيكون هناك تأخير وستكون البضاعة على دفعتين، وتم ابلاغ المهندس التابع للمدعية هاتفياً بذلك بداية الامر وأن ذلك بسبب الشركة الصانعة، ولم يبدي لنا أي خلاف بذلك، ووصلت الدفعة الأولى من البضاعة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٦م وتم ابلاغها بذلك في وقتها، وبعد أسبوعين قامت المدعية بسداد جزء من الدفعة الثانية بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣١م واستلمت البضاعة في نفس اليوم وهي (عدد ٢٢٥ كاميرا ذات قبة، و عدد ٥ جهاز تسجيل)، وبعد ٩ أيام وصلت الدفعة الأخيرة من البضاعة بتاريخ وتم ابلاغ المدعية بذلك، وقامت المدعية بسداد الدفعة الأخيرة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٩م واستلمت البضاعة كاملة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٣م وهي ( عدد ٢٢٥ حامل كاميرا، و عدد ٤ جهاز تسجيل)، وهذا الفعل من المدعية يعد إقرار ضمنياً منها بقبول الأشكال الحاصل بالتأخير بسبب خارج عن ارادتنا وهي على علم بذلك، فليس من المنطق أن تقوم المدعية بالسداد للدفعات التالية والمدعى عليه قد تأخر، بل كان لها الاكتفاء بقيمة ما تم دفعة والاتجاه إلى بائع اخر، ولكن كان كل امرها أنها متقبلة ذلك الامر، لا يخفى على فضيلتكم أنه لا حجة مع تناقض، ويظهر لفضيلتكم كذب المدعية في دعواها فليس من المنطق أن تدعي المدعية أنها لم تستلم المبيع وتطلب رد الثمن، وأن في ذمة المدعى عليه مبلغ لها وكلها ادعاءات باطلة، وفي واقع الحال عكس ما تدعيه المدعية، وأيضا استمرت المدعية بالعمل مع المدعى عليه بعد ذلك لعدة مشاريع لها من ضمنها عدة طلبات للمرحلة الثانية لذات المشروع الذي تعود له البضاعة محل الدعوى، وعلى هذا كله أطلب من فضيلتكم: رد الدعوى واخلاء سبيل المدعى عليه، وعلى وكيلة المدعية إيداع المراسلات البريدية مترجمة و فاتورة السلعة التي لم تورد مع الإجابة، ووردت مذكرة من (المدعية) في ١٤٤٦/٠٢/٢٥هـ وفيها: أولاً: اتفقت المدعية مع المدعى عليه على توريد نظام مراقبة من نوع (...) حسب أمر الشراء والفاتورة المرفقة باعتبار المدعى عليه موزعاً معتمداً للمنتج في المملكة لصالح أحد المشاريع التي تعمل عليها المدعية، ونظام المراقبة عبارة عن (كاميرا مراقبة خارجية عدد (٢٢٥) حبه، حامل حائط مع عازل مطاطي عدد (٢٢٥) حبه، جهاز تسجيل فديو رقمي عدد (٩) حبات) بقيمة إجمالية وقدرها (٢٤٨,٩١٧.٥٠) مئتان وثمانية وأربعون ألفاً وتسعمائة وسبعة عشر ريالاً وخمسون هللة، وورد المدعى عليه البضاعة بعد مضي المدة المتفق عليها، ثانياً: عند قيام المدعية تركيب النظام للمستخدم النهائي أتضح عدم وجود قطعة مطاطية توضع بين كاميرة المراقبة والحامل، وبسؤال المورد المدعى عليه عن هذه القطعة أفاد أنها لازمه للاستفادة من الحامل وأنها غير موجودة ويجب طلبها من الشركة الصانعة، وأن طلبها وتوريدها قد يستغرق وقتاً، وبسؤاله عن سبب عدم توريدها مع الحامل وعن عدم إبلاغه الشركة بأنه لا يمكن تركيب الكاميرات والاستفادة من الحامل إلا بوجودها بصفته الموزع ويعلم عن ذلك أفاد أن الشركة لم تطلبها، ثالثاً: نظراً إلى ضرورة تركيب نظام المراقبة للمستخدم النهائي في ظل تأخر المدعى عليه في توريد البضاعة الأصلية ومن ثم عدم القدرة على توريد القطعة الناقصة في وقت قريب اضطرت المدعية إلى شراء حامل من السوق المحلي، وبسبب ذلك كله تضررت المدعية حيث أثر ذلك على سمعتها وتعاقدها مع المستخدم النهائي، رابعاً: طلبت المدعية من المدعى عليه أن يسترد الحامل ويرد قيمته لعدم الاستفادة منه إلا أنه رفض ذلك، ورغم محاولة المدعية المتكررة في إنهاء الأمر دون اللجوء إلى القضاء إلا أنه رفض مما دفعها لإقامة هذه الدعوى، وبناءً على ما سبق، وحيث إن المدعي عليه يرفض استرداد حامل الكاميرا ورد قيمته لعدم الاستفادة منه نتيجة خطأ منه، وحيث أقر وكيل المدعى عليه في لائحته المشار إليها بأن موكله تأخر، في تسليم البضاعة بسبب الشركة الصانعة وهذا لا شأن للمدعية به، وحيث إنه لم يتمكن من تأمين القطعة الناقصة للاستفادة من الحامل، نطلب من المحكمة الموقرة الحكم بالآتي: ١- إلزام المدعى عليه باسترداد البضاعة محل الدعوى وهي حامل كاميرا بعدد (٢٢٥) حبه ورد قيمتها مبلغاً وقدره (٣٣,٦٣٧.٥٠) ثلاثة وثلاثون ألف ريال وستمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة شاملاً ضريبة القيمة المضافة حسب الفاتورة المرفق بالدعوى، ٢- إلزام المدعى عليه بتعويض المدعية بمبلغ (٨,٤٠٩) ثمانية آلاف وأربعمائة وتسعة ريال جبراً للضرر الذي وقع عليها نتيجة التأخر في تسليم البضاعة المتفق عليها وعدم تأمين القطعة المطلوبة للاستفادة من الحامل، ٣- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال أتعاب تقاضي، وأرفق محادثات عن طريق المراسلات بريدية، ووردت مذكرة من (المدعى عليه) في ١٤٤٦/٠٢/٢٧هـ وفيها: أولاً/ في الجلسة الأولى سأل فضيلة ناظر القضية وكيلة المدعية (المحامية) عن دعواها وطلباتها، و أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المسجلة بالنظام، وفي ذات الجلسة تم سؤال وكيلة المدعية عن الأسانيد وذكرت منها فواتير بالسلعة الغير موردة من المدعى عليه، وأن العلاقة هي توريد، ولا يخفى على فضيلتكم أن صحيفة الدعوى هي الأساس الذي تبنى عليه الدعوى، وطلبت المحكمة في نهاية الجلسة الأولى بعد تعذر الصلح أن تقوم المدعية بتقديم المراسلات البريدية وفاتورة السلعة التي لم تورد، ويتضح لنا أن المدعية تدعي عدم استلامها للمبيع وهو أساس دعوها، وتطلب رد الثمن المسلم للبضاعة الغير مورده، ثانياً/ أقرت المدعية في جوابها أن إجمالي الثمن هو (٢٤٨,٩١٧.٥٠) مئتان وثمانية وأربعون ألفاً وتسعمائة وسبعة عشر ريالاً وخمسون هللة، وأقرت أنها استلمت كامل المبيع الذي قامت بطلبه من المدعى عليه بموجب أمر الشراء الصادر من المدعية، وتدعي المدعية كما هو نصاً في جوابها (أتضح عدم وجود قطعة مطاطية توضع بين كاميرة المراقبة والحامل)، وأنها هي السبب في عدم تمكنها من الاستفادة من المبيع، وما تدعيه المدعية أنها لم تستلم القطعة المطاطية فهذا غير صحيح، والصحيح أنها استلمت القطعة المطاطية مع الحامل بموجب محضر استلام، وبالرجوع إلى أمر الشراء ومحضر التسليم نجد تطابق بالبند المطلوب و البند المستلم، وبالرجوع إلى الحوالات المالية الصادرة من المدعية إلى حساب المدعى عليه وعددها (٣) بإجمالي قدرة (٢٤٤,٧٧٧.٥٠) مائتان وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالاً وخمسون هللة، يتبين لنا أنه يوجد فرق بالمبلغ وقدرة (٤,١٤٠) أربعة آلاف ومائة وأربعون ريالاً لصالح المدعى عليه، ثالثاً/: لا يخفى على فضيلتكم أنه استقر العرف التجاري وفي المحاكم التجارية أن محاضير التسليم والتوقيع عليها يعد إقرار صريح باستلام ما هو مذكور فيها، رابعاً/ يظهر لفضيلتكم تناقض المدعية في دعوها، في بداية الامر تطلب رد ثمن البضاعة الغير مورده!، وفي جوابها الأخير تحاول المدعية تحويل موضوع الدعوى من رد الثمن لبضاعة غير مورده إلى مسار اخر وهو طلب رد البضاعة بسبب عدم الاستفادة منها!، ولا يخفى على فضيلتكم أنه لا حجة مع تناقض، خامساً/ نتمسك بدفعنا بتسليم كامل المبيع الذي قامت بطلبه المدعية من المدعى عليه، سادساً/ نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية واخلاء سبيل المدعى عليه، ووردت مذكرة من (المدعية) في ١٤٤٦/٠٢/٢٩هـ وفيها: أولاً: في غرة شهر ثمانية من عام ٢٠٢٣م طلبت المدعية من المدعى عليه توريد نظام كاميرات مراقبة وفقاً للمواصفات والشروط المرفقة بالطلب، وبتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٣م قدم المدعى عليه عرض سعر لنظام المراقبة حدد فيه متطلبات تركيب النظام وهو عبارة عن (كاميرا مراقبة خارجية عدد (٢٢٥) حبه، حامل حائط مع عازل مطاطي عدد (٢٢٥) حبه، جهاز تسجيل فديو رقمي عدد (٩) حبات) بقيمة إجمالية وقدرها (٢٤٨,٩١٧.٥٠) مئتان وثمانية وأربعون ألفاً وتسعمائة وسبعة عشر ريالاً وخمسون هللة، ثانياً: بعد التفاوض مع المدعى عليه على القيمة الواردة في عرض السعر أصدرت المدعية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٦م أمر الشراء للأصناف والكميات نفسها الواردة بعرض السعر ولكن بقيمة أقل مقدارها (٢٤٤,٧٧٧.٥٠) مئتان وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالاً وخمسون هللة، ثالثاً: تسلمت المدعية وهذا لا يعني إبراء ذمة المدعى عليه من العيب أو النقص في البضاعة أن وجد لاحقاً فمن المعلوم أن بعض العيوب لا تظهر إلا عند التركيب أو الاستخدام، رابعاً: أبلغت المدعية المدعى عليه برسالة عبر البريد الإلكتروني بوجود مشكلة وأنه لا يمكن تثبيت الكاميرا على الحامل لوجود قطعة ناقصة فرد المدعى عليه برسالة عبر البريد الإلكتروني وأبدى أسفه وعرض سعر القطعة الناقصة وأقترح ارسال كاميرا وحامل للبحث في السوق المحلي عن هذه القطعة، إلا أن المدعى عليه لم يتمكن من توفير هذه القطعة في الوقت المناسب مما دفع المدعية إلى شراء حامل من السوق المحلي، وطلب من المدعى عليه استرداد الحامل ورد قيمته، وبناءً على ما سبق، يتضح لفضيلتكم أن تحديد متطلبات نظام المراقبة كان من المدعى عليه حسب عرض السعر المشار إليه، وبالتالي تتحمل مسؤولية عدم استفادة المدعية من الحامل لأنها لم تضيف القطعة اللازمة للاستفادة من الحامل، وأن القيمة الإجمالية للبضاعة ليست محل الدعوى والاختلاف في القيمة الإجمالية المذكورة في صحيفة الدعوى أو لائحة الرد ليس له تأثير على المطالبة، وأن تسلم البضاعة لا يعفي البائع من المسؤولية، تطلب من المحكمة الحكم بالآتي: ١- إلزام المدعى عليه باسترداد البضاعة محل الدعوى وهي حامل كاميرا بعدد (٢٢٥) حبه ورد قيمتها مبلغاً وقدره (٣٣,٦٣٧.٥٠) ثلاثة وثلاثون ألف ريال وستمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة شاملاً ضريبة القيمة المضافة حسب الفاتورة المرفق بالدعوى، ٢- إلزام المدعى عليه بتعويض المدعية بمبلغ (٨,٤٠٩) ثمانية آلاف وأربعمائة وتسعة ريال جبراً للضرر الذي وقع عليها نتيجة التأخر في تسليم البضاعة المتفق عليها وعدم تأمين القطعة المطلوبة للاستفادة من الحامل، ٣- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال أتعاب تقاضي، ووردت مذكرة من (المدعى عليه) في ١٤٤٦/٠٢/٢٩هـ وفيها: أولاً: اقرت المدعية سابقاً في جوابها المرسل بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٥هــ، أن القطعة الناقصة ولم تستلمها هي (القطعة المطاطية) وهي السبب في عدم قدرتها على الاستفادة من المنتج، ثانياً: العلاقة علاقة توريد وليس توريد وتركيب أو مقاولة، والتعاقد تم بموجب طلب بنود محدده وتوريدها فقط، ثالثاً: المدعية تعمل في مجالها ومتخصصه فيه ولديها كامل مخططات مشاريعها، ولديها الكادر من المهندسين والمنفذين، فليس من المنطق أن نكون نحن مسئولين عن أخطاء أعمالهم، رابعاً: ذكرت المدعية في جوابها الأخير في ١٤٤٦/٠٢/٢٩هـ، لأنه لا يمكن تركيب الكاميرا لوجود قطعة ناقصة ولم يذكر اسمها ورقمها؟، وهل صحيح أن القطعة الناقصة هي القطعة المطاطية المذكورة في جوابها السابق؟، خامساً: ذكرت المدعية نصاً (يتضح لفضيلتكم أن تحديد متطلبات نظام المراقبة كان من المدعى عليه حسب عرض السعر المشار إليه)، وهذا غير صحيح، والصحيح أن المدعية هي من تواصلت بواسطة مهندسيها مع الشركة الصانعة (...) وبالتحديد مع السيد/ (...)، لطلب تصميم المشروع وتحديد بنوده، خامساً: وبعد الاطلاع على (المراسلات البريدة) وبالنظر في البريد المرسل من المدعى عليه إلى المدعية بتاريخ ٢٠/ ١١/ ٢٠٢٣م، ونص فيه ( نأسف لهذه المشكلة، ونعرض عليك أسعار القائمة (رقم القطعة) التي تلقينها من جانبكم)، أي أن المدعى عليه يعرض على المدعية ما قامت بطلبه محدداً، وهذا يؤكد لنا أن المدعية هي من حددت البنود المطلوب توريدها، سادساً: وبعد الاطلاع على (المراسلات البريدة المترجمة) وبالنظر في البريد المرسل من المدعية إلى المدعى عليه بتاريخ ٢٠/ ١١/ ٢٠٢٣م، يتضح لنا أن المدعى عليه ليس من قام بتصميم أو تحديد البنود للمدعية، وهو إقرار صريح من المدعية أن من قام بتصميم المشروع هو (السيد/ (...)، من شركة (...)، وأنها مستاءة من تصميمه، سابعاً: نتمسك بتسليم كامل المبيع للمدعية، سابعاً: نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية، وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢٩هـ وفيها: تشير المحكمة إلى تقديم المدعية وكالة طلبا برقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٥هـ، وأجاب المدعى عليه وكالة بالطلب رقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٧هـ، وأجاب المدعي وكالة بالطلب رقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٧هـ ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابا بالطلب رقم (....) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٩هـ وبعرضه على المدعية وكالة قدمت عبر المحادثة الجانبية ما نصه (تصميم المشروع وتحديد احتياجاته من حيث عدد الكاميرات وجهاز التسجيل كان من طرف ثالث مختص، ولا علاقة له بتوريد الكاميرات وملحقاتها، والمدعية طلبت من المدعى عليه عرض سعر لعدد من الكاميرات وملحقاته وأجهزة تسجيل ولم تحدد له المنتجات المطلوبة، فقدم فالمدعى عليه عرض السعر يتضمن كامل المنتجات المطلوبة وبناءً عليه تعاقدت المدعية مع المدعى عليه والمدعى عليه مسؤول عن توريد الكاميرات مع كامل ملحقاتها كامله التي تمكن المدعية من الانتفاع بها، وعدم قيامه بتصميم المشروع لا يخلي مسؤوليته، فمسؤولية تتمثل في توريد نظام مراقبة كامل متطابق المواصفات يمكن الاستفادة منه، وبما أن القطعة المتمثلة في الحامل لم يستفاد منها لأن المدعى عليه لم يورد الملحقات كامله فهو مسؤولة عن استردادها ورد قيمتها)، وجرى سؤال المدعية وكالة هل الطرف الثالث هو شركة (...) فأجابت قائلة نعم، وجرى سؤال المدعية وكالة هل موكلتك مستعدة بدفع قيمة خبير على أن يتحملها الخاسر، أجابت قائلة نعم موكلتي مستعدة بدفع قيمة خبير على أن يتحملها الخاسر، وعليه قررت المحكمة ندب خبرة هندسية ونطاق الخبير كالآتي ( أولاً - الاطلاع على ضبوط الجلسات وعرض سعر وأمر الشراء والمراسلات البريدية وكامل المستندات، ثانياً-النظر في استحقاق الشركة المدعية التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٨,٤٠٩) ثمانية آلاف وأربعمائة وتسعة ريال ورد الثمن المسلم وقدره (٣٣,٦٣٧.٥٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعة وثلاثون ريال وخمسون هللة، ثالثا- بيان مدى التزام كلا الطرفين بشروط التعاقد من عدمه، رابعاً- جدول بجميع المستندات والإثباتات، خامساً-جدول يبين (المبالغ المستحقة للمدعية)، ورد تقرير الخبير (...) في ١٤٤٦/٠٤/٢٦هـ وفيها: بناءً على ما اطلع عليه الخبير من مستندات وشخوص ميداني فإننا نوصي باسترداد الحامل الجداري الغير مستفاد منه في المشروع وذلك لأن الحامل يفتقد لقطعة لم تورد معه التي تمكن المدعية من الاستفادة من الحامل الجدارين وعلية نوصي برد ثمن هذه المواد للمدعية وقدرها (٣٣,٦٣٧.٥٠) ثلاثة وثلاثون ألفاً وستمائة وسبعة وثلاثون ريال وخمسون هللة، ووردت مذكرة من (المدعى عليه) في ١٤٤٦/٠٥/٠٢هـ وفيها: إشارة إلى تقرير الخبرة الصادر من الخبير نتقدم لفضيلتكم بالطعن على التقرير بالآتي: ١- استند الخبير بتقريره على ما سمعه من المدعية خلال الاجتماع دون النظر إلى ضبوط الجلسات والإقرارات الصادرة من المدعية، والتي لها إثر جوهري في الدعوى، ۲- ذكر في التقرير في الفقرة (وقائع الدعوى) أنه تبين بعد التوريد أن عدد (٢٥٥) حامل حائط لا يمكن الاستفادة منه إلا بوجود قطعة لم يتم توريدها من قبل المدعى عليه، وكأن ذلك كان لازم على المدعى عليه، وذلك الوصف غير صحيح، والصحيح والذي لا بد من ذكره وتوضيحه وصفاً دقيقاً هو أن المدعية لم تقم بطلبها من المدعى عليه ليتم توريدها، وهنالك تباين بين الوصفين، ٣- الفقرة نتائج الدراسة (١) ذكر التقرير أن الحامل المورد ينقصه قطعة لتتمكن المدعية من الاستفادة منه ولم يتم توريده، وذلك الوصف غير صحيح، والصحيح وواقع الحال أن المدعية لم تقم بطلبها ولم تقم بعرض مشروعها وتفاصيله بالمخططات على المدعى عليه ولم تدخل المدعية المدعى عليه في دراسة المشروع، فليس من المنطق والعقل والعرف أن يتم توريد شيء لم يطلبه المشتري خصوصاً وأن كل قطعة لها رقم وسعر ولها عملها الخاص بها وحسب مخططات المشروع يتم تحديد البنود والطلبات، ويستحيل على أي بائع أن يحدد طلبات المشروع من تلقاء نفسه دون الاطلاع على رسومات ومخططات المشروع وأن تكون تحت اشراف مهندس المشروع، وهذا يعد تفريط من المدعية والمفرط أولى بالخسارة، عطفاً على أن المدعية قد عرضت مشروعها على شركة (...) واخذت بما تم من قبلها وقامت بطلبه، ٤- كما أن القطعة محل النزاع والتي حتى الآن لم يقم الخبير بتحديد اسمها ولا رقمها وهذا يعتبر قصور في التقرير واهمال التفاصيل الفنية اللازمة على الخبير مما يجعل التقرير غير صالح للأخذ به، كما أن كل قطعة لها عملها ولها رقم وسعر ووظيفة، فلا يمكن تحديد الاحتياج من طرف لم يطلع على رسومات ومخططات المشروع، والحامل يوجد منه عدد من الاشكال والاحجام منها الجداري المعلق والجانبي والمخصص للأعمدة وكل قطعة لها احجام واشكال وتندمج مع عدد من القطع الأخرى ، فطلب المدعية لم يكن مبني على عرضها للمخططات والرسومات، بل كان محدد الأصناف بأرقامها وعددها، فكيف يكون المدعى عليه مسئول عن تفريط المدعية!، ٥- وبالرجوع إلى ضبوط الجلسات نجد أن المدعية قد أقرت أن العلاقة توريد وليست مقاولة أو استشارية هندسية، والعرف والأصل أن التوريد يبنى على ما هو مطلوب محدداً نوعه وعدده، فالمدعية طلبت الأصناف بأرقامها وبكمياتها، ولم يكن طلبها توريد نظام كاميرات مراقبة كامل، بل كان محدد الأصناف، والنواقص لهذا التوريد إن افترضنا أنه لازم على المدعى عليه، فإنه يوجد الكثير من النواقص مثل الكابلات والموصلات وحوامل أجهزة التسجيل وغيرها، فليس من المنطق عقلاً ولا عرفاً أن يؤمن المدعى عليه مالم يتم طلبه عطفاً على أنه لم يتم عرض الرسومات والمخططات على المدعية، وكذلك من الأمور الواردة أن المدعية كانت ستؤمن القطع المتبقية من مصدر آخر ولم تتمكن من الحصول عليها وقامت بلعب دور الضحية واتجهت إلى المدعى عليه ليكون مسئول عن تفريطها، ٦- لم يتطرق التقرير إلى إقرار المدعية أن تصميم المشروع قد كان مع طرف ثالث وهي شركة (...)، كما أنه يوجد بريد من المدعية وهي مستاءة من تصميم السيد/ (...)، وكل هذه النقاط لها أثرها الجوهري في الخلاف بين الطرفين، ٧- أقرت المدعية في صحيفة دعواها أنها استلمت جزء من المبيع عدد (٢٣٤) من أصل عدد (٤٥٩)، وتطلب رد الثمن للغير المسلم، وأن العلاقة توريد، ومن ثم تدعي أنها استلمت كامل المبيع وتطلب رد الجزء الغير مستفاد منه بسبب تفريطها، وهذا كله تناقض ظاهر في الدعوى ولا حجة مع تناقض، ٨- أقرت المدعية أن تصميم المشروع وتحديد احتياجاته كان من طرف ثالث (شركة (...))، وهذا الإقرار صريح وواضح أن المدعى عليه غير مسئول عن اهمال المدعية لتفاصيل مشروعها، ٩- كما أن أصل التوريد نشاء لدى المدعى عليه من بعد البريد المرسل من شركة (...)، وتطلب فيه تقديم عرض سعر للعميل (المدعية) للبنود والكميات المحددة بالبريد، وهذا البريد وإقرار المدعية أن التصميم كان من شركة (...)، دليل على أن المدعى عليه قد قام بكل ما هو لازم عليه، بتوريد كل طلبات المدعية محدداً رقمها وعددها، والقطعة الناقصة ليست من ضمن الطلبات، ولا تأتي مع الطلب كملحق إنما هي قطعة مستقلة ولها عدة استخدامات ولها رقم وسعر ولا يمكن توريدها دون طلبها برقمها، ١٠- المدعية متخصصة في عملها وليس المرة الأولى التي تطلب فيها منتجات (...) ولديها الكادر من المهندسين والمختصين، والمطلعين على ادق تفاصيل المشاريع، ١١- استند القرار على العرف المهني في غير محله بين الطرفين، فذلك العرف يكون بين مالك المشروع و منفذ المشروع، فلا يصح أن يتحمل مالك المشروع أي سلعة لم يتم الاستفادة، بل هي مسئولية المقاول وأنه هو المسئول عن تفاصيل الاحتياج وأن يتحرى الدقة في طلباته، ولو كان كذلك كما ذكر الخبير لأصبح هناك فوضى فالسوق، فيمكن لأي مقاول أن يشتري سلع ثم يقوم بطلب ردها، وهذا فيه ضرر على التجار، خصوصاً وأن طلبات المدعية تم استيرادها على وجه الخصوص لها وليست لدى المدعى عليه سابقاً. -١٢- أهمل الخبير الأعراف الأخرى ومنها أن المقاول ومنفذ المشروع مسئول عن تفاصيل المشروع ومسئول عن تأمين احتياج المشروع، ١٣- ليس من المنطق أن يقوم كل بائع بشرح وعرض تفاصيل كل منتجاته وطريقة استخدامها لكل مشتري، مالم يطلب المشتري ذلك، خصوصاً إذا كان المشتري متخصص في مجاله، ١٤- أهمل التقرير الإقرارات الصادرة من المدعية والتناقض الظاهر منها، والأصل هو الاستناد على صحيفة الدعوى والتي اقرتها المدعية في الجلسة الأولى، والتي ذكرت فيها أنها استلمت عدد (٢٣٤) من أصل (٤٥٩)، وفي الجلسة الأخرى تطلب رد المبيع لوجود نقص؟ وهذا تناقض في مجلس القضاء، وله أثره الجوهري (لا حجة مع تناقض)، ١٥- لم يوضح التقرير مسئولية كل طرف في الخلاف بين الطرفين بشكل دقيق، فكل مقاول المشروع يكون مسئول عن تفاصيل المشروع ومتطلباته وكمياته، وعليه البحث عن مصادر طلبات المشروع ويطلبها، والمصدر مسئول عما تم طلبه منه بشكل دقيق، ١٦- لم يذكر الخبير ما هي القطعة الناقصة؟ ولا شكلها ورقمها ولا عملها، وهذا يعد تقصير واضح وصريح في التقرير، ولا يبنى عليه، ١٧- لم يورد التقرير أسباب كافية تقوى على حمل النتيجة التي انتهى اليها، ويطلب رد دعوى المدعية للأسباب الآتية: ١- تناقض المدعية في دعواها (اقرت في بداية الأمر أنها لم تستلام المبيع، وبعد ذلك تدعي عكس ذلك وتطلب رد المبيع)، ٢- إقرار المدعية أن شركة (...) هي من قامت بالاطلاع على مشروعها وحددت احتياجه، وإقرارها انها مستاءة من تصميم ( (...))، ٣- القصور في قرار الخبير وعدم الأخذ بالإقرارات وضبوط الجلسات وعدم وصف الواقعة وصفاً دقيقاً، وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/٠٢هـ وفيها: ورد للمحكمة قرار الخبرة النهائي، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: استناداً على الوقائع أعلاه، ولما كان المدعي يطلب الآتي: أولا/التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٨,٤٠٩) ثمانية آلاف وأربع مئة وتسعة ريال سعودي. ثانيا/ رد الثمن المسلم وقدره (٣٣,٦٣٧.٥٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله. ثالثا/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي ، ولكون محل التعاقد من أعمال التوريد ، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استنادا على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية بحسبان ما نصت عليه المادة (١١٠) من نظام الإثبات للوقوف على النزاع بين الطرفين ، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك شركة (...) ، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعية لما تدعيه من إعادة المدعى عليه مبلغ قدره (٣٣,٦٣٧.٥٠ ريال) ثلاثة وثلاثون ألفا وستمائة وسبة وثلاثون ريال وخمسون هللة ، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة في استحقاق المدعية رد الثمن المسلم وقدره (٣٣,٦٣٧.٥٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله ، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية وفق ما انتهى له الخبير ، وأما التعويض فترى الدائرة عدم استحقاقه لعدم اكتمال أركان التعويض ببيان الضرر الذي حصل للمدعية لتقييمه وتقديره و كذلك رأت الدائرة عدم استحقاق المدعية أتعاب المحاماة لأن حق الشركة المدعية غير ثابت قبل ندب خبرة ولم يظهر إلا بعد المنازعة القضائية وليس ثابت قبل المخاصمة بين الطرفين كما أن تسبب المدعى عليه غير مجزوم به لكون التخطيط من طرف ثالث كما هو ثابت من الطرفين ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد ، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي بجزء من المبالغ المطالب بها في بداية الدعوى ، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع بجزء من أتعاب الخبرة التي تكبدتها الشركة المدعية وذلك بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع الآتي: للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أولاً/ مبلغ قدره (٣٣,٦٣٧.٥٠) ثلاثة وثلاثون ألفاً وستمائة وسبعة وثلاثون ريال وخمسون هللة، ثانياً/ مبلغ قدره (٣,٥٦٤.٧١) ثلاثة آلاف وخمسمائة وأربعة وستون ريالاً و واحد وسبعون هللة مقابل جزء من أتعاب الخبير، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.