حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630399111
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670443807/1446
رقم الحكم:4630399111
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670443807 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630399111 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670443807 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " إنه بتاريخ 1445/10/14هـ الموافق 2024/04/23م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (فحم) عدد (2) (فحم جبلي)، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/08/3هـ الموافق 2022/03/06م بثمن إجمالي قدره (370,000.00) ثلاث مئة وسبعون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1446/01/22هـ الموافق 2024/07/28م بمبلغ قدره(370,000.00) ثلاث مئة وسبعون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/3هـ الموافق 2022/03/06م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد وفاتورة). 2- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليها عن سداد ثمن المبيع مما أدى إلى تكبد المدعي مصاريف التقاضي"؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (370,000.00) ثلاث مئة وسبعون ألفًا ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (37,000.00) سبعة وثلاثون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعي ، وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضرت عن المدعى عليها وكيلتها/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجاب بتعذر ذلك، ثم سألته الدائرة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (370,000.00) ثلاث مئة وسبعون ألف ريال. 2-والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (37,000.00) سبعة وثلاثون ألف ريال هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في العقد والفاتورة وسند استلام البضاعة مختوم وموقع من المدعى عليها والتعميد الصادر من المدعى عليها هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن محل المنازعة فأحال إلى صحيفة الدعوى وقدم عبر تيمز ما نصه (نفيد فضيلتكم بأن موكلتي يتمثل عملها في بيع الفحم النباتي والحجري والاخشاب، وحيث ان المدعى عليها قد أرسلت خطاب التعميد المدون على مطبوعتها بتاريخ 23/04/2024، وقد قامت بإبرام عقد بتاريخ 23/04/2024 مع المدعى عليها لبيع وتوريد فحم جبلي حيث اتفق الأطراف على بيع فحم جبلي 10 كيلو من الصنف 2 بكمية تبلغ 9677 وحدة ، و فحم جبلي 5 كيلو من الصنف 1 بكمية تبلغ 646 وحدة، واجمالي قيمة المبيع (370000) ريال سعوديا بموجب الفاتورة رقم (...) (مرفق) على ان يحرر سند لأمر الكتروني عند اكتمال التوريد، مدته ثلاثون يوما من تاريخ استلام البضاعة بمقدار 25٪من قيمة الفاتورة ، وان يتم دفع المتبقي من المبلغ على دفعات، وذلك بدفع 25٪ من القيمة المتبقية للمبيع في كل اسبوع. كما استلمت المدعى عليها كامل البضاعة بتاريخ 23/05/2024 ووضعت ختمها على خطاب التسليم مؤكدةً على استلامها البضاعة. وحيث انه لا يزال في ذمة المدعى عليه ثمن كامل المبيع المبين بالفاتورة المرفقة لفضيلتكم ولما كان أداء الثمن من اهم الالتزامات التي تقع على المشتري وكما جاء في نص المادة (107) من نظام المعاملات المدنية ونصها " في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه". وبناء على ما سبق وتأسيساً عليه، أطلب من فضيلتكم : 1- التزام المدعى عليها بدفع ثمن المبيع ومقداره (370000) ريال سعوديا 2- الزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة ومقدارها ( 37000) ريال سعودي)، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن بيع تجاري بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعي وكالة حصر طلبه في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (370,000.00) ثلاث مئة وسبعون ألف ريال. 2-والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (37,000.00) سبعة وثلاثون ألف ريال، وحصر البينة في العقد والفاتورة وسند استلام البضاعة مختوم وموقع من المدعى عليها والتعميد الصادر من المدعى عليها كما يذكر، وبشأن محل المنازعة فأحال إلى صحيفة الدعوى وقدم المذكرة المرصودة بعاليه، وبناء على المادة الخامسة من نظام الإثبات والتي نصها: (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين...)، وبناء على الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعى عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعية وقد قررت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من ذات النظام بأنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات من أنه (يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسببًا، وفي الجلسة ذاتها)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام من أنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقرة الثالثة على : (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) واستنادًا إلى المادة الخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك)، ولأن الأصل عدم السداد استنادًا إلى القاعدة الحادية عشرة من المادة (العشرين بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الأصل في الصفات العارضة العدم)؛ مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعي على مطالبته، ولمّا تبين استحقاق المدعي لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمة من المدعي وتبين مطل المدعى عليها بعدم سدادها باعتبار أن الأصل عدم السداد، فتنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي للتعويض عن أضرار التقاضي لمطل المدعى عليها في أداء الحق دون مسوغ معتبر، حتى ألجأت المدعي لرفع الدعوى، واستنادًا إلى المادة العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها "كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض"، ولمّا كانت أضرار التقاضي تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود فحصها إلى المحكمة ناظرة القضية؛ والدائرة إذ تتصدى للنظر في التعويض عن ذلك فتؤسس ما تنتهي إليه على القاعدة السادسة عشرة من المادة (العشرون بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الضرر يُزال) ؛ وعلى ما نصت عليه المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على " وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء" وبناء عليه انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعي للتعويض المشار له في منطوق الحكم وترى فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا/ إلزام المدعى عليها (شركة (...) التجارية شخص واحد: (...)) بأن تدفع للمدعي (...) مبلغًا قدره (ثلاث مئة وسبعون ألف ريال). ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (سبعة وثلاثون ألف ريال) تعويضًا عن أضرار التقاضي؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم.