حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630391675
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670370060/1446
رقم الحكم:4630391675
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670370060 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630391675 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4670370060 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 1444/06/08هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد (100) مواد طبية خاصة بالمناظير والبصريات، بثمن إجمالي قدره (29,091) تسعة وعشرون ألفًا وواحد وتسعون ريالاً، سدد منه (7,715) سبعة آلاف وسبع مئة وخمسة عشر ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/24هـ وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (21,376) واحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من البصريات النقية من تاريخ 2023/01/01م حتى تاريخ 2023/08/30م المتضمن مبلغاً قدره (21,376) واحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريالاً، والممهور بتوقيع وختم منسوب لـمؤسسة (...) للمقاولات مع الإقرار بمطابقة الرصيد حتى تاريخ 2024/01/06م. وعقدت الدائرة جلسة في 1446/04/20هـ: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وعليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريًا، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وحصر كافة الطلبات والبينات على الدعوى أحال في دعواه إلى صحيفة الدعوى، وحصر بيناته في كشف حساب وتعهد بالسداد جميعها مختومة وموقعة من المدعى عليها، وذكر أنها مرفقة في النظام، وللاطلاع على البينات المقدمة من المدعي وكالة؛ قررت المحكمة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة في 1446/04/27هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام ولصلاحية الفصل في القضية رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة (...)فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى وحيث يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره وقدره (21,376) واحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريالاً، والمتمثل في قيمة مواد طبية، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته كشف حساب بمبلغ المطالبة الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها مع مصادقتها، مما تعده المحكمة بينة موصلة على صحة الدعوى وعلى استحقاق المدعية مبلغ المطالبة، استنادا على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 وبما أن سداد المدعى عليه من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مما يثبت صحة المطالبة وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع مبلغ (21,376) واحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريالاً لصالح المدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق.