حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630378827
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670006496/1446
رقم الحكم:4630378827
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670006496 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630378827 التاريخ: ١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٠٦٤٩٦ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم وكيل المدعي بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليها تضمنت:" تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء و تصنيع و صيانة، لمدة (١) سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٢٥,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٢٥,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١١٧,١١٢.٠٠) مائة وسبعة عشر ألفًا ومائة واثنا عشر ريال سعودي، والمتبقي (٣٠٧,٨٨٨.٠٠) ثلاث مئة وسبعة ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٧م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٢٥,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق " ويطلب: "دفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠٧,٨٨٨.٠٠) ثلاث مئة وسبعة ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي" ، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة بتاريخ (١٠/٠١/١٤٤٦) هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليه رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم ١٠٩١٥٦٣١٧ و لم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى وطلب وكيل المدعية منحة فرصة لتحرير الدعوى فأفهمته الدائرة بتحرير الدعوى خلال يومين و على المدعى عليها إيداع المذكرة الشكلية والموضوعية والمستندات خلال أسبوع" وتشير الدائرة إلى أن (وكيل المدعي) تقدم بمذكرة برقم (٤٦١٠٤١٠٥٢٦) وتاريخ (٠٤/٠٣/١٤٤٦) عبر النظام وتضمنت:" سبق وأن تعاقدت موكلتي مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) مع المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال صيانة و دهانات و إنشاء مظلات و سقالات ،بعقد لمدة (١) سنة واحدة، تبدأ من تاريخ ٢١ /١٢ /١٤٤٣الموافق ٢٠/ ٠٧ /٢٠٢٢م على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٩ /١٢ /١٤٤٤ الموافق ٠٧ /٠٧ /٢٠٢٣م وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٢٥,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي وقد قامت موكلتي بتنفيذ كافة الأعمال الموكلة إليها بموجب أوامر الشراء المرفقة والمصادق عليها من المدعى عليها كما هو موضح بالمرفقات وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٢٥,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وسددت المدعى عليها منها مبلغ قدره (١١٧,١١٢.٠٠) مائة وسبعة عشر ألفًا ومائة واثنا عشر ريال سعودي، والمتبقي (٣٠٧,٨٨٨.١٩ ) ثلاث مئة وسبعة آلاف وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال وتسع عشرة هللة الطلبات: عليه أطلب من فضيلتكم:١- إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره ( ٣٠٧,٨٨٨.١٩ ) ثلاث مئة وسبعة آلاف وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال وتسع عشرة هللة٢- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثين ألف ريال تعويضاً عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي لإقامة هذه الدعوى" وفي جلسة ٠٧/٠٣/١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة برقم (١١٣٨١٢٦٢٠)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن بينة موكله، فذكر بأن بينتهم على ذلك أولاً: العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها، ثانياً: أوامر الشراء المرفقة و إقرار المدعى عليها بصحة أمر الشراء في المرفق رقم ١ في الصفحة رقم ( ١١ ) إلى الصفحة رقم ( ١٨ ) مذكوراً فيها تأكيد طلب الشراء من المدعى عليها و توضيح طريقة المراسلات مع المدعى عليها، ثالثاً: المراسلات عبر البريد الإلكتروني للمدعى عليها في المرفق رقم ١ في الصفحات التالية: ( ٣٣ ) و ( ٣٤ ) و الصفحة الأخيرة رقم ( ٤١ )، رابعاً: ما جاء في المرفق رقم ٢ في الصفحات ( ٢ – ٧ ) من إقرار المدعى عليها بصحة أمر الشراء مذكوراً فيها تأكيد طلب الشراء من المدعى عليها و توضيح طريقة المراسلات مع المدعى عليها، خامساً: المراسلات عبر البريد الإلكتروني للمدعى عليها في المرفق رقم ٢ في الصفحات التالية: ( ١٤ - ٢٠ )سادساً: حوالات بنكية من المدعى عليها وأطلب مهلة لإحضارها و إرفاق الأصل من خطاب المدعى عليها مذيلاً بختم الشركة، ثم قررت الدائرة تأجيل الدعوى لدراستها، وفي جلسة ٢٥/٠٤/١٤٤٦هـ وفيها حضر المدعي أصالة ووكيله/ (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة (١١٧٤٧٩٧٢٢)، ثم طلبت الدائرة من المدعي اليمين المتممة لبينته، وبعد وعظه بالله وتذكيره بخطورة أداء هذه اليمين على غير حق ادها قائلاً:" أقسم بالله العظيم بأنني تعاقدت مع المدعى عليها عقد مقاولة، واقد اتممت العمل وفق ما تم إنجازه وفق الاتفاق المبرم بيننا، وانه تبقى لي في ذمتها مبلغ قدره: (٣٠٧,٨٨٨) ثلاث مئة وسبعة ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال، والله العظيم"، ثم قررت الدائرة الفصل بالدعوى، وأفهمت الحاضر في هذه الجلسة بعد النطق بالحكم بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف خلال (٣٠) يوماً من تاريخ صدور الحكم، فإذا مضت هذه المدة ولم يتم الاعتراض يصبح الحكم قطعياً. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى الزام المدعى عليها بأن تدفع له المبلغ المتبقي وقدره ( ٣٠٧,٨٨٨ ) ثلاث مئة وسبعة آلاف وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال؛ وذلك قيمة اعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، بالإضافة بتعويضه عن اتعاب المحاماة بمبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثين ألف ريال التي تكبدها لإقامة هذه الدعوى، فأما الطلب الأول: فإن المدعي يستند لجملة من البينات وهي: (عقد مبرم بين الطرفين، أوامر شراء، ومرسلات عبر البريد، حوالات بنكية من المدعى عليها)، ولكون المدعى عليها لم تحضر أي من الجلسة القضائية مع صحة تبلغها، ولم تودع مذكرتها الدفاعية وذلك استناداً للمادة(٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، واستناداً لنص الفقرة الأولى من المادة(١٠٥) من نظام الاثبات:"١- توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله"، وقد أدى المدعي اليمين المتممة لبينته على الوصف المذكور في الوقائع، فإنه ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ المطالبة، وأما الطلب الثاني: المطالبة بتعويضه بمبلغ ٣٠.٠٠٠ ألف عن اتعاب المحاماة، وبما أن الثابت للدائرة من خلال ملف الدعوى ومرفقاته أن المدعية أقامت هذه الدعوى عن طريق محامٍ، ولما كانت المادة ( ٥١ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أوجبت إقامتها من محامٍ، وبما أن الدائرة أجابت المدعي لطلبها الأصلي في هذه الدعوى؛ لذلك فإنه تلزم المدعى عليها بتعويض المدعي عن أتعاب رفع هذه الدعوى، وتقدر ذلك بمبلغ وقدره ( ٢٠٠٠ ) ألفا ريال، أما ما يتعلق بمطالبة المدعي بأتعاب الترافع في هذه الدعوى فحيث إن المنظم لم يلزم المدعي بإقامة محامٍ للترافع عنها في نوع الدعوى محل المطالبة، طبقاً لنص المادة (٥٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذلك فإنه لا وجه لمطالبة المدعي وكالةً بالتعويض عن أتعاب الترافع التي تكبدها موكله في الدعوى؛ إذ أن المدعي لجأ لتوكيل محامٍ بمحض إرادته واختياره دون اضطرار لذلك، ومن ثم فإنه هو من صنع لنفسه سبباً للمطالبة بالأتعاب محل الدعوى، وعليه فإن الضرر الواقع عليه – على فرض صحته – لم يكن بسبب خطأ ناتج من المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا جزء من المطالبة. نص الحكم: بإلزام شركة (...)، سجل تجاري: (...) بان تدفع لـ/ (...) هوية وطنية: (...) مبلغاً قدره (٣٠٩,٨٨٨) ثلاث مئة وتسعة ألاف وثمان مئة وثمانية وثمانون ريالاً، ورفض ما زاد على ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.