حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830085982
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4870033065/1448
رقم الحكم:4830085982
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870033065 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830085982 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٨٧٠٠٣٣٠٦٥لعام ١٤٤٨ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية -المثبتة بياناته في ملف القضية- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٦/١٠/١٥هـ على أن أقوم بـ(الزام خصم المدعى عليه بأن يفسخ العقد وأن يسدد له مبلغ وقدره خمسمائة وأربعة وأربعون الف) في الدعوى المقامة من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٦٧١٠٨١٤٤٠) وتاريخ ١٤٤٧/٠٩/١٧هـ والمنظورة لدى (الخامسة عشر) بشأن المطالبة بـ(الزام المدعى عليه (...) بأن يسدد للمدعي (...) مبلغ وقدره خمسمائة وأربعة وأربعون ألف) لصالح (...)؛ على أن أستحق نسبة (١٠%) من ١٠٠ متى صدور الحكم، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بما يلي: أولاً بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ : ١٠/٤/٢٠٢٠م. ثانياً بإلزام (...)، صاحب الهوية ذات الرقم: (...)، بأن يدفع لصالح: (...)، صاحب الهوية ذات الرقم: (...)، مبلغاً قدره خمسمائة وأربعة وأربعون ألف (٥٤٤,٠٠٠) ريال فقط، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (٤٦٣٠٩٦٦٤٢٧) وتاريخ ١٤٤٦/١١/٧هـ، وعليه أستحق(٥٤,٤٠٠.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة ريال، وصل جزء منه وهو (٤,٥٠٠.٠٠) أربعة آلاف وخمس مئة ريال، والمتبقي (٤٩,٩٠٠.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة ريال, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٦٣٠٩٦٦٤٢٧) وتاريخ في القضية المقيدة برقم () في .. واختتم صحيفة دعواه بطلبه: إلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته حالاً وقدره (٤٩,٩٠٠.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة ريال، وذلك للمسوغات الآتية: اتعاب محاماة، هذه دعواي. وقد أرفق المستندات التالية لدعواه: ١- حكم الدائرة التجارية الخامسة عشرة والمختوم بالنهائية بمضي المدة. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٢/٠١/١٤٤٨هـ وفيها: حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضرت (...)، بصفتها وكيلة عن المدعى عليه ، بموجب الوكالة رقم (...) ثم جرى من الدائرة بعد إفهام الأطراف بما تضمنته المادة التسعين من لائحة نظام المحاكم التجارية سؤال المدعي عن دعواه فادعى قائلاً: (أولاً : تم الاتفاق بين طرفي الدعوى على أن يتولى المدعي الترافع والمرافعة عن المدعى عليه في الدعوى المقامة منه ضد خصمه (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة لدى الدائرة (١٥) بالرقم ( ٤٦٧١٠٨١٤٤٠ ) وتاريخ ١٧/٩/١٤٤٧هـ . ثانياً: وتتمة لذلك الاتفاق وكل المدعى عليه المدعي ليباشر مهامه التي كلف بها بالدعوى المشار إليها واتفقا طرفي الدعوى على أن أتعاب المدعي (١٠%) من المبلغ المحكوم به. ثالثاً: صدر في الدعوى المشار إليها صك الحكم بالرقم (٤٦٣٠٩٦٦٤٢٧) وتاريخ ٧/١١/١٤٤٦هـ والمتضمن من حيث النتيجة (فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٠/٤/٢٠٢٠م وإلزام (...) بأن يدفع ل (...) مبلغ وقدره (٥٤٤.٠٠٠) ريال). رابعاً: المدعي يستحق أتعاب وقدرها (٥٤.٤٠٠) أربعة وخمسون ألف وأربعمائة ريال سدد المدعى عليه منها (٤.٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة ريال والمتبقي في ذمة المدعى عليه (٤٩.٩٠٠) تسعة وأربعون ألف وتسعمائة ريال. لذلك يطلب المدعي من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد ما تبقى من أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (٤٩.٩٠٠) تسعة وأربعون ألف وتسعمائة ريال.) وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليها أجابت قائلةً: (إشارة إلى التحرير المقدم من قبل المدعي، فإن موكلي يجيب عليه عما ورد بها وذلك على النحو الآتي: أولًا- عدم صحة الدعوى والعقد المدعى به ذكر المدعي بانه تعاقد مع موكلي بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٦هـ، على أن يقوم بـ(الزام خصم المدعى عليه بأن يفسخ العقد وأن يسدد له مبلغ وقدره خمسمائة وأربعة وأربعون الف) في الدعوى المقامة من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٦٧١٠٨١٤٤٠) وتاريخ ١٤٤٧/٠٩/١٧هـ والمنظورة لدى (الخامسة عشر) بشأن المطالبة بـ(الزام المدعى عليه (...) بأن يسدد للمدعي (...) مبلغ وقدره خمسمائة وأربعة وأربعون الف) لصالح (...)؛ على أن يستحق المدعي نسبة (١٠%) من ١٠٠ متى صدور الحكم، وهذا غير صحيح، والصحيح انه تم الاتفاق شفاهة بذلك جعالة بان يستحق المدعي نسبة ١٠% مع التحصيل فقط ثانيًا- البينة على ان الاتفاق مع المدعي كان جعالة وليس اجارة وان الاستحقاق لا يتم الا مع التحصيل بينتنا على ان الاتفاق الشفهي كان بعدم الاستحقاق للأتعاب الا مع التحصيل هو الدليل الرقمي بالرسائل المتبادلة عبر تطبيق الواتس اب بين المدعي وموكلي وهي حجة بنظام الاثبات. حيث أرسل إلى موكلي رسالة جاء فيها: رسالة من المدعي :[القضية] مطالبة مالية ضد أبو النجا، [الأتعاب] ما نسبته (١٠%) من المبلغ المحصل، [المبلغ المستلم] (٤,٥٠٠) ريال) أجاب موكلي (ما يساوي ١٠% من اجمالي المطالبات ولا سويت تخفيض بمناسبة اليوم الوطني) أجاب المدعي (حبيبنا من المستلم من التنفيذ) (مرفق ١)، وهو ما يعد إقرارًا صريحًا من المدعي بأن استحقاق الأتعاب مرتبط بالمبلغ الذي يتم تحصيله واستلامه من إجراءات التنفيذ وذلك استنادًا للفقرة (١) من المادتين (١٦) و(١٨) من نظام الاثبات. علما بان المدعي اقر بهذا الاتفاق في جلسات المصالحة وعلى أساس انه يعدل عن دعواه ثالثًا- التزام موكلي بالاتفاق ابين لنظر فضيلتكم بأن موكلي ملتزم بما تم الاتفاق عليه، فبمجرد تحصيله جزءًا من المبلغ المحكوم به قام بتحويل مبلغ (٤,٥٠٠) ريال للمدعي (مرفق الحوالة ٢)، وهو ما يعادل نسبة الأتعاب المستحقة عن المبلغ الذي تم تحصيله فعليًا، وقد أقر المدعي في صحيفة دعواه باستلام هذا المبلغ ونص الشاهد منه (وصل جزء منه وهو (٤,٥٠٠.٠٠) أربعة آلاف وخمس مئة ...)، بما يؤكد وفاء موكلي بما استحق في حينه. رابعًا- عدم استحقاق ما يدعيه المدعي لعدم تحصيل المبلغ الموكل اليه بتحصيله فباقي مبلغ الحكم، لم يتم تحصيله أو استلامه من إجراءات التنفيذ حتى تاريخ إقامة الدعوى، ولا تزال إجراءات التنفيذ قائمة، ومن ثم فإن مطالبة المدعي بأتعاب عن مبالغ لم يتم تحصيلها تُعد مطالبة سابقة لأوانها، ومخالفة لما تم التعاقد عليه بين الطرفان، ولما أثبته المدعي بنفسه في مراسلاته من أن الأتعاب تحتسب على المبلغ المحصل والمستلم من التنفيذ ولما كان اتفاق الطرفين قد ربط استحقاق الأتعاب بتحصيل المبلغ المحكوم به، فإن استحقاق المدعي لا يقوم إلا بقدر ما يتم تحصيله فعلًا، ولا يجوز مطالبته بأتعاب عن مبالغ لم تدخل في ذمة موكلي ولم يتسلمها، مما يجعل الالتزام المبرم بين الطرفين معلقًا على شرط واقف وذلك استنادًا للمادة (١٩٧) من نظام المعاملات المدنية. وحيث إن موكلي أوفى بما يقابل نسبة الأتعاب عن المبلغ الذي تم تحصيله فعلًا، ولم يثبت المدعي تحصيل باقي مبلغ الحكم حتى يطالب بأتعاب عنه، فإن دعواه تكون قد أقيمت قبل تحقق سبب استحقاق باقي الأتعاب، مما يوجب ردها. خامسا: سبب دعوى المدعي نشير إلى فضيلتكم بان المدعي ومنذ توليه الدعوى التي أشار اليها وانتهاؤها قبل عامين لم يطالب موكلي باي استحقاق كونه يعلم انه لا يستحق أي مبالغ الا مع التحصيل وبسبب انهاء توكيل المدعي عن والد موكلي (...) بسبب تقصيره في دعوى والد موكلي قام المدعي بردة فعل بالمطالبة لموكلي بهذه الدعوى الباطلة والتي لا تقوم على أساس صحيح الطلبات/بناءً على كل ما تقدم، ولمجمل الأنظمة المعمول بها نلتمس من فضيلتكم ما يلي: رد دعوى المدعي لعدم استحقاقه لأتعاب المحاماة.) وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: بأن الاتفاق صحيح إلا أن وكالة المدعي منتهية ولا يمكن التحصيل بسبب ذلك، ثم اصطلح الطرفان على الآتي: ( أولاً: أن يلتزم المدعى عليه بإصدار وكالة سارية للمدعي لاستكمال إجراءات التحصيل المتفق عليها بين أطراف الدعوى بموجب صك الحكم رقم: (٤٦٣٠٩٦٦٤٢٧) وتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٦هـ بالقضية رقم: (٤٦٧١٠٨١٤٤٠) وتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٦هـ والمقدم بها طلب التنفيذ رقم: (٤٠١٠٢٤٦٠١٨٨٠٤٥٨) وتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٦هـ حتى انتهاء تحصيل كامل مبلغ المطالبة، على أن يحق للمدعي مطالبة المدعى عليه بـ ١٠% من أي مبلغ متحصل بموجب الاتفاقية بين الأطراف. ثانياً: أن يلتزم المدعي بمتابعة التحصيل والمتعلق بالدعوى المذكورة بعاليه ومتابعة إجراءاته.) ثم قرر المدعي وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً قائلاً: أطلب إثبات هذا الصلح والعمل بموجبه، ثم قررت المدعى عليها وهي بكامل أهليتها المعتبرة شرعاً ونظاماً قائلةً: أطلب إثبات هذا الصلح والعمل بموجبه، وعليه وبعد اطالع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها ونظراً لصلاحية القضية للفصل فها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفعها للحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، وبما أن طرفي النزاع قد اتفقا أمام الدائرة على إنهاء النزاع بينهما صلحًا، بما نصه: ( أولاً: أن يلتزم المدعى عليه بإصدار وكالة سارية للمدعي لاستكمال إجراءات التحصيل المتفق عليها بين أطراف الدعوى بموجب صك الحكم رقم: (٤٦٣٠٩٦٦٤٢٧) وتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٦هـ بالقضية رقم: (٤٦٧١٠٨١٤٤٠) وتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٦هـ والمقدم بها طلب التنفيذ رقم: (٤٠١٠٢٤٦٠١٨٨٠٤٥٨) وتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٦هـ حتى انتهاء تحصيل كامل مبلغ المطالبة، على أن يحق للمدعي مطالبة المدعى عليه بـ ١٠% من أي مبلغ متحصل بموجب الاتفاقية بين الأطراف. ثانياً: أن يلتزم المدعي بمتابعة التحصيل والمتعلق بالدعوى المذكورة بعاليه ومتابعة إجراءاته.) واستناداً لما ورد في المادة الحادية والتسعين بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ ونصها: (الصلح عقد يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعاً قائماً أو يتوقيان نزاعاً محتملاً، بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن مطالبته أو جزء منها.) واستناداً لما ورد المادة السادسة والتسعين بعد الثلاثمائة من النظام ذاته ونصها: (يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقرارا ولا إنكارا.) وبناء على المادة السابعة والتسعين بعد الثلاثمائة من النظام ذاته ونصها: (١- يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر. ٢- يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه.) وبناء على المادة الأولى بعد الأربعمائة من النظام ذاته ونصها: (يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتصالحين، وليس لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه) وقد ندب الشارع الحكيم إلى الصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الوديّة، إذ قال الله تعالى: "والصّلحُ خيرٌ" وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً" ولاتفاق طرفي النزاع على إمضاء الصلح المدون بعاليه، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع ومنطوق الحكم سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم ( م/١ ) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ ونصها: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ومن أجل ذلك كله تنتهي الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: لذلك كله: حكمت الدائرة بإثبات هذا الصلح والإلزام بما ورد فيه؛ وذلك لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.