حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630330896
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670380503/1446
رقم الحكم:4630330896
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670380503 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630330896 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٨٠٥٠٣ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للخدمات التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٦٢,٦٠١) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها سددت مبلغا وقدره (٤٨,٨٠١) ريال لم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (١٣,٨٠٠) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢.٠٧٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها إلكترونياً وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤاله عن بينته التي يستند عليها أحال إلى مطابقة الرصيد وإلى الفاتورة الممهورتين بختم المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (١٣,٨٠٠) ريال وتحمل أتعاب المحاماة بمبلغ (٢,٠٧٠) ريال؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وباطلاع الدائرة على بينة المدعية المتمثلة في مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها والفاتورتين المختومتين من قبل المدعى عليها واستنادًا للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وحيث نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الاثبات على ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة محل الدعوى، وعن طلب أتعاب المحاماة وحيث إن الدائرة رأت أن المدعية تستند على مستند صحيح في طلبها حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجتها للشكاية ودفعتها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعية جرّاء ما أحوجتها إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) إلا أن طلب المدعية لأتعاب المحاماة مبلغًا يزيد عن الوجه المعتاد واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب الترافع على وفق تقدير الدائرة لها وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولًا: إلزام شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٣,٨٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة ريال. ثانيًا: إلزام شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال أتعابًا للمحاماة. ورفض ما زاد على ذلك. وبالله التوفيق.