حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4830106401
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772519697/1448
رقم الحكم:4830106401
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772519697 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4830106401 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم٤٧٧٢٥١٩٦٩٧لعام ١٤٤٨ هـ الوقائع: وتتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيلة المدعية ((...) - هوية وطنية رقم ((...)) - بصفتها وكيلا عن المدعية بموجب وكالة رقم ((...))ادعى على المدعى عليه بـصحيفة دعوى تضمنت ( بصفتي محامية مرخصة من وزارة العدل، ووكيلةً عن الشركة المدعية، فإنني أحرر دعوى موكلتي الشركة المدعية على النحو التالي: بتاريخ ٠٩ / ٠٩ / ٢٠٢٤م وبموجب أمر شراء صادر عن المدعى عليها، تم الاتفاق على أن تقوم موكلتي المدعية بأعمال توريد وتركيب أعمدة هيدروليكية وثابتة عالية الأمان بقيمة اجمالية وقدرها: (٤٣٦.٤٢٥.٠٠ ريال) أربعمائة وستة وثلاثون ألف وأربعمائة وخمسة وعشرون ريال شاملة الضريبة، ويتضمن أمر الشراء توريد وتركيب المكونات ذات الأوصاف التالية: ١) عدد (٨) أعمدة متحركة هيدروليكية عالية الأمان، من نوع(...)، موديل (...)، بسعر (٢٢.٥٠٠.٠٠ ريال) للعمود الواحد غير شامل الضريبة، بإجمالي مبلغ وقدره (١٨٠.٠٠٠.٠٠ ريال) غير شامل الضريبة. ٢) عدد (٢) وحدة طاقة هيدروليكية، بسعر (١٧.٥٠٠.٠٠ ريال) للوحدة الواحدة غير شاملة الضريبة، بإجمالي مبلغ وقدره (٣٥.٠٠٠.٠٠ ريال) غير شامل الضريبة. ٣) عدد (٢) وحدة تحكم قياسية، بسعر (٤.٧٥٠.٠٠ ريال) للوحدة الواحدة غير شاملة الضريبة، بإجمالي مبلغ وقدره (٩.٥٠٠.٠٠ ريال) غير شامل الضريبة. ٤) عدد (٢) إشارة مرور، بسعر (٩٠٠.٠٠ ريال) للإشارة الواحدة غير شاملة الضريبة، بإجمالي مبلغ وقدره (١.٨٠٠.٠٠ ريال) غير شامل الضريبة. ٥) عدد (٢) تشغيل سريع للطوارئ، بسعر (٨.٥٠٠.٠٠ ريال) للواحد غير شامل الضريبة، بإجمالي مبلغ وقدره (١٧.٠٠٠.٠٠ ريال) غير شامل الضريبة. ٦) عدد (٢) بطارية احتياطية، بسعر (٢.٨٠٠.٠٠ ريال) للبطارية الواحدة غير شاملة الضريبة، بإجمالي مبلغ وقدره (٥.٦٠٠.٠٠ ريال) غير شامل الضريبة. ٧) عدد (٦) جلفنة بالغمس الساخن، بسعر (٢.٠٠٠.٠٠ ريال) للواحدة غير شاملة الضريبة، بإجمالي مبلغ وقده (١٢.٠٠٠.٠٠ ريال) غير شامل الضريبة. ٨) عدد (٢) خراطيم هيدروليكية تصل إلى (٣٠) متر، بسعر (٤.٥٠٠.٠٠ ريال) للخرطوم الواحد غير شامل الضريبة، بإجمالي مبلغ وقدره (٩.٠٠٠.٠٠ ريال) غير شامل الضريبة. ٩) عدد (٨) غلاف من الفولاذ المقاوم للصدأ، بسعر (٣.٢٠٠.٠٠ ريال) للغلاف الواحد غير شامل الضريبة، بإجمالي مبلغ وقدره (٢٥.٦٠٠.٠٠ ريال) غير شامل الضريبة. ١٠) عدد (٢) فاصل لأربعة أعمدة، بسعر (٣.٤٠٠.٠٠ ريال) للفاصل الواحد غير شامل الضريبة، بإجمالي مبلغ وقدره (٦.٨٠٠.٠٠ ريال) غير شامل الضريبة. ١١) عدد (٢) كاشف حلقة، بسعر (١.٨٠٠.٠٠ ريال) للكاشف الواحد غير شامل الضريبة، بإجمالي مبلغ وقدره (٣.٦٠٠.٠٠ ريال) غير شامل الضريبة. ١٢) عدد (٨) إضاءة ليد للعمود، بسعر (٨٥٠.٠٠ ريال) للواحدة غير شاملة الضريبة، بإجمالي مبلغ وقدره (٦.٨٠٠.٠٠ ريال) غير شامل الضريبة. ١٣) عدد (٢) مضخة صرف، بسعر (١.٢٠٠.٠٠ ريال) للواحدة غير شاملة الضريبة، بإجمالي مبلغ وقدره (٢.٤٠٠.٠٠ ريال) غير شامل الضريبة . ١٤) عدد (٢) جهاز تحكم عن بُعد وجهاز استقبال، بسعر (١.٨٠٠.٠٠ ريال) للواحد غير شامل الضريبة، بإجمالي مبلغ وقدره (٣.٦٠٠.٠٠ ريال) غير شامل الضريبة. ١٥) عدد (٢) تركيب وإشراف وتوصيل واختبار وتشغيل، بسعر (٦.٠٠٠.٠٠ ريال) للواحد غير شاملة الضريبة، بإجمالي مبلغ وقده (١٢.٠٠٠.٠٠ ريال) غير شامل الضريبة. ١٦) عدد (٨) أعمدة ثابتة مقاومة للصدمات من نوع (...)، موديل (...) بسعر (٢.٩٠٠.٠٠ ريال) للعمود الواحد غير شامل الضريبة، بإجمالي مبلغ وقدره (٢٣.٢٠٠.٠٠ ريال) غير شامل الضريبة. ١٧) عدد (٨) غلاف من الفولاذ المقاوم للصدأ، بسعر (٣.٢٠٠.٠٠ ريال) للغلاف الواحد غير شامل الضريبة، بإجمالي مبلغ وقدره (٢٥.٦٠٠.٠٠ ريال) غير شامل الضريبة. وقد قامت المدعية بتوريد وتركيب جميع ما سبق، وحيث تسلمت موكلتي المدعية من المدعى عليها مبلغ وقدره: (٣٩٢.٧٨٢.٥٠ ريال)، ولم تُصرف الدفعة الأخيرة المستحقة لموكلتي المدعية بمبلغ وقدره: (٤٣.٦٤٢.٥٠ ريال) ثلاثة وأربعون ألف وستمائة وأثنان وأربعون ريال وخمسون هللة، وعليه نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها ان تدفع للمدعية ما يلي: ١) مبلغ (٤٣.٦٤٢.٥٠ ريال) ثلاثة وأربعون ألف وستمائة وأثنان وأربعون ريال وخمسون هللة قيمة المتبقي في ذمة المدعى عليها. ٢) مبلغ: (٥٠٠٠ ريال) خمسة ألاف ريال اتعاب التقاضي والمحاماة انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر هذه القضية وعقدت جلساتها وفيها حضرت وكيلة المدعية المدونة بياناتها أعلاه، كما حضرت (...) - هوية وطنية رقم ((...)) - بصفتها وكيلا عن المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) وبسؤال المدعية وكالة عن حصر أدلة إثبات دعواه - استنادا للمواد (١٥ - ١٩) من نظام الإثبات -؟ فأجابت بقولها: أسانيد الدعوى: ١) عرض سعر صادر من المدعية. ٢) أمر شراء صادر من المدعى عليها. ٣) اجمالي الفواتير المقدمة. ٤) مذكرات التسليم. ٥) كشف حساب مدون به المبلغ المتبقي محل المطالبة. " ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدّعوى فطلب مهلة لذلك. ثم جرى إفهام أطراف الدّعوى بـ(تبادل المذكرات) مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لجوابه والمؤكدة لدفوعه، وضرورة الإشارة لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، عبر (طلب إيداع مذكرة) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، بواقع مذكرة واحدة لكل طرف، على النحو الآتي: أولاً: مذكرة المدعى عليه خلال (عشرة أيام) ابتداءً من الغد. ثانيًا: مذكرة المدعي خلال (عشرة أيام) التالية للمدة المحددة للمدعى عليه. ورفعت الجلسة لذلك. وفي هذه الجلسة حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، وتشير الدائرة إلى أن أطراف الدعوى تبادلوا المذكرات على النحو الآتي: تقدمت المدعى عليها بمذكرة ونصها: " إشارة إلى الدعوى رقم ٤٧٧٢٥١٩٦٩٧ لعام ١٤٤٧ المقامة من المدعية: شركة (...)للتجارة، ضد المدعى عليها: شركة (...)للمقاولات، وموضوع الدعوى: مطالبة مالية بشأن عقد توريد وتركيب وتشغيل عدد ٨ أعمدة هيدروليكية وثابتة عالية الأمان وملاحقها وأكسسواراتها، وعليه تتقدم موكلتي بمذكرة رد جوابية على موضوع الدعوى بالتفصيل التالي: أولاً: من حيث الشكل: ١. ندفع بعدم تحرير موضوع الدعوى على النحو الصحيح: حيث إنه يستوجب على المدعية أن تحرر دعواها بشكل مفصل وواضح يتضمن بيان الدعوى بالتفصيل، وتقديم ما يثبت استحقاقها للمبلغ محل الدعوى وباقي قيمة العقد، وتقديم البينة للدائرة على تنفيذ الأعمال محل العقد وفقاً للأصول الفنية والمهنية وتسليمها للمدعى عليها بمحضر استلام، وتقديم المستندات التي تثبت صحة موضوع الدعوى حتى يتسنى لنا الرد الملاقي على موضوع الدعوى. ٢. ندفع برفع الدعوى قبل أوانها: لعدم الفصل في مسألة فسخ العقد ولعدم الوقوف على الطرف المخل بالالتزامات التعاقدية. ٣. ندفع برفع الدعوى قبل أوانها لعدم الوقوف على المشروع وإثبات حالته: حيث إن المدعية لم تقم بتكليف خبير لإثبات حالة المشروع ولم يصدر تقرير خبرة في موضوع الدعوى يتضمن حصر الأعمال المنجزة والمتبقية والأضرار الناتجة عن سوء التنفيذ والتأخير حسب العقد، على أن تشمل مهام الخبير ما يلي: معاينة الأعمال المنفذة من المدعية في العقد وحصرها حصراً دقيقاً تفصيلياً بالكميات وتقدير قيمتها. حصر الأعمال المتبقية من العقد وتفصيلها وتقدير قيمتها. تقييم الأعمال المنجزة والمتبقية بالتفصيل وتقدير قيمتها. حصر العيوب في الأعمال المنجزة وتعيينها وتفصيلها وتحديد أسبابها. تقدير قيمة إصلاح العيوب المشار إليها. ثانياً: من حيث الموضوع نطلب من فضيلتكم رفض دعوى المدعية لعدم تقديمها ما يثبت استحقاق المبلغ محل المطالبة، ولعدم إثبات تسليم الأعمال وفق الأصول المهنية والفنية ووفقاً لعرض السعر وأمر الشراء، وذلك للأسباب التالية: ١. الرد على ادعاء المدعية بأن العقد توريد فقط: هذا الادعاء غير صحيح، والصحيح أن محل هذه الاتفاقية هو عقد توريد وتركيب وتشغيل، حيث نص أمر الشراء على أن نطاق العمل يشمل: توريد المواد المعتمدة، التركيب، الإنهاءات، الإشراف، الاختبار والتشغيل، وفقاً لأمر الشراء رقم(...) وعرض السعر المقدم من المدعية. ٢. الرد على ادعاء المدعية بشأن طريقة الدفع وأمر الشراء: الصحيح أنه تم الاتفاق على أن تكون شروط الدفع كالتالي: ٧٠ بالمئة دفعة مقدمة. ٢٠ بالمئة بعد توريد المواد (مع السماح بالتوريد الجزئي). ١٠ بالمئة بعد التركيب والتسليم والاختبار والتشغيل. علماً بأن المدعية قد تلاعبت بأمر الشراء من حيث شروط الدفع، ونرفق لفضيلتكم مقارنة بين أمر الشراء المقدم من المدعية وأمر الشراء الأصلي المرسل إليها عبر البريد الإلكتروني. ٣. الرد بشأن عدد الأعمدة: ما ورد بدعوى المدعية من أن الاتفاق على عدد ٦٨ عموداً غير صحيح، والصحيح أن العدد هو ٨ أعمدة فقط وفقاً لأمر الشراء وعرض السعر المعتمد. ثالثاً: عدم استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة ١. عدم تنفيذ الأعمال وفقاً للأصول الفنية: ٢. عدم تسليم الأعمال للمدعى عليها، حيث نص طلب الشراء على استحقاق الدفعة الأخيرة عند انتهاء التركيبات والفحص والتشغيل والاستلام، وهو ما لم يتم تجاه المالك أو المدعى عليها. ٣. وجود عيوب مصنعية وفنية: وجود عيوب في نظام المصدات الأمنية الموردة، وهو ما تثبته المقاطع المرئية المسجلة بعد التنفيذ، حيث لم تتمكن المدعية من حل المشكلات والأعطال رغم مراسلتها رسمياً. رابعاً: المستندات المؤيدة لدفع المدعى عليها: ١. أمر الشراء الصحيح المعتمد من المدعى عليها. ٢..عرض السعر المرسل من المدعية. ٣.رسائل بريد إلكتروني من وزارة (...) (مكتب (...) تثبت سوء التنفيذ. ٤.شهادة مدير مكتب بوزارة (...) (المالك). ٥.مراسلات واتساب بين مهندس المالك والمسؤول الفني بشركة (...)تثبت وجود مشاكل فنية. ٦. العقد المبرم بين مالك المشروع والمدعى عليها. خامساً: الطلبات بناءً على ما تقدم، نطلب من أصحاب الفضيلة ما يلي: أصلياً: رفض دعوى المدعية لعدم الاستحقاق. احتياطياً: صرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها ورفعها قبل أوانها." ثم تقدمت المدعية بمذكرة ونصها: " جواباً على مذكرة المدعى عليها وكالة المودعة عبر طلبات ناجز بالرقم (٤٧١٥١٣٧٦٣٤)، فإننا نفيد فضيلتكم بما يلي: أولاً: ما أثارته المدعى عليها من دفوع شكلية لا تقوم على أساس نظامي صحيح، إذ إن الدعوى محررة تحريراً كافياً وواضحاً، وقد تضمنت: (بيان العلاقة التعاقدية، وأمر الشراء، والكميات، وقيمة العقد، والمبالغ المسددة، والمتبقي محل المطالبة، وأسانيد الدعوى والمستندات المؤيدة لها)، والدعوى ليست سابقة لاوانها فقد تم الانتهاء من كامل أعمال المشروع، ومطالبة المدعية بالدفعة الاخيره. ثانياً: المدعى عليها وكالة ناقشت المستندات المرفقة من الشركة المدعية، بما فيها: (عرض السعر، وأمر الشراء، ومذكرات التسليم، والفواتير)، ولم تطعن عليها بالتزوير أو الإنكار، مما يعد إقراراً ضمنياً بصحتها وحجيتها. ثالثاً: ما ذكرته المدعى عليها وكالة بشأن أن الدعوى تضمنت عدد (٦٨) عموداً غير صحيح إطلاقاً. رابعاً: المدعى عليها وكالة أرفقت عرض السعر المقدم من الشركة المدعية، وهو مطابق من حيث: (القيمة، والكميات، وطبيعة الأعمال) لما ورد في دعوى المدعية، وبالتالي فإن ما أرفقته المدعى عليها يعد حجة للمدعية لا عليها. خامساً: أرفقت المدعية مذكرات التسليم الموقعة من ممثلي المدعى عليها، وهي تثبت بصورة واضحة واقعة التوريد والاستلام، كما أن قيام المدعى عليها بسداد ما نسبته (٢٠ بالمية) من قيمة العقد، وهي الدفعة المرتبطة بالتوريد بحسب عرض السعر وأمر الشراء، يعد إقراراً صريحاً منها بحصول التوريد واستلام المواد محل العقد، أما ما يتعلق بالتركيب، فإن المدعى عليها أقرت ضمنياً بحصوله، إذ دفعت بوجود عيوب فنية وسوء تنفيذ، وهو ما تنكره المدعية جملةً وتفصيلاً، إذ لا يمكن عقلاً ومنطقاً إثارة دفوع تتعلق بعيوب تشغيلية أو فنية دون حصول التركيب والتشغيل ابتداءً. سادساً: دفوع المدعى عليها بشأن العيوب الفنية جاءت عامة ومرسلة ومبهمة، ولم تتضمن: (تحديد العيوب على وجه الدقة، أو بيان مواقعها، أو أسبابها، أو الأعمال المتأثرة بها، أو تقريراً فنياً معتمداً يثبتها)، كما لم تقدم المدعى عليها أي إشعار نظامي سابق بالعيوب الفنية، وعليه، نأمل من فضيلتكم رد دفوع المدعى عليها، والحكم للشركة المدعية بكامل طلباتها الواردة في الدعوى." ثم تقدمت المدعى عليه بمذكرة ونصها: " أولاً من حيث الشكل: ندفع برفع الدعوى قبل أوانها ونطلب احالتها الى خبير مختص لأن النزاع يدور حول مسائل هندسية تخصصية (نسب إنجاز، سوء تنفيذ، عيوب خفية) يخرج الفصل فيها عن الدائرة ويستلزم رأي أهل الخبرة وفقاً لنص المادة (١١١) من نظام الإثبات، والمادة (٩٢) من لائحة نظام المحاكم التجارية لاستحالة تصفية الحساب أو تقدير التعويضات عن التأخير وسوء التنفيذ بشكل دقيق دون تقرير فني محايد ونطلب من فضيلتكم أصلياً ندب مكتب هندسي خبرة مصنف ومسجل لدى وزارة العدل، وتكليفه بالمهام الفنية وحصر الأعمال المنجزة والمتبقية والأضرار الناتجة عن سوء التنفيذ والتأخير حسب العقد وإثبات الحالة في الوقت الحالي على أن تكون تفصيل مهام الخبير على التفصيل الوارد فى طلبات المدعى عليها الختامية. ثانياً: من حيث الموضوع: ندفع برد دعوى المدعية لعدم تقديمها ما يثبت استحقاق المبلغ محل المطالبة كما لم تقدم ما يثبت بتسليم الأعمال وفق الأصول المهنية والفنية ووفقاً لعرض السعر وأمر الشراء محل الدعوى للأسباب التالية: ١) بشأن الرد على ما ورد بدعوى المدعية من أن العقد (الاتفاقية محل الدعوى) عقد توريد فقط: ونرد على ذلك بأنه غير صحيح والصحيح أن محل هذه الاتفاقي"عقد توريد وتركيب وتشغيل عدد (٨) أعمدة هيدروليكية وثابتة عالية الأمان وملاحقها" حيث أقر وكيل المدعية بالصفحة رقم (٢) من ضبط الجلسة الأولى ونص الاقرار كالتالي: (تم الاتفاق على أن تقوم موكلتي المدعية بأعمال توريد وتركيب ….)، كما نص أمر الشراء على أن نطاق العمل ما يلي: توريد المواد المعتمدة لموقع العمل ، التركيب ، الإنهاءات ، الإشراف ، الاختبار والتشغيل، (مرفق رقم أمر الشراء رقم J- ١٠٦٢ مترجم إلى اللغة العربية والمرسل من المدعى عليها الى المدعية وعرض السعر المقدم من المدعية مترجم)٢) بشأن الرد على ما ورد بدعوى المدعية من طريقة الدفع وأمر الشراء المقدم منها : ونرد على ذلك بأنه غير صحيح والصحيح أنه تم الاتفاق بين طرفي الدعوى على أن تكون شروط الدفع كما يلي: ١) ٧٠بالمائة دفعة مقدمة. ٢) ٢٠بالمائة بعد توريد المواد؛ ويسمح بالتوريد الجزئي. ٣) ١٠بالمائةبعد التركيب، التسليم ، الاختبار والتشغيل ، علماً بأن المدعية قد تلاعبت بأمر الشراء من حيث شروط الدفع (مرفق مقارنة بين أمر الشراء المقدم من المدعية فى الدعوى وأمر الشراء المرسل من المدعى عليها للمدعية عبر البريد الالكتروني) ٣) بشأن ما ورد بدعوى المدعية من أن الاتفاق على توريد وتركيب عدد (٦٨) أعمدة هيدروليكية غير صحيح والصحيح أن عدد الاعمدة (٨) فقط وفقاً لأمر الشراء وعرض السعر(الفقرة رقم ١ من الجدول المرفق بأمر الشراء الصحيح الموقع والمعتمد من المدعى عليها) ثالثاً: عدم استحقاق المدعية المبلغ محل المطالبة للاسباب الاتية: ١) عدم قيام المدعية بتسليم الأعمال محل الدعوى للمدعى عليها حيث نص طلب الشراء على استحقاق المدعية الدفعة الاخيرة ١٠بالمائة تستحق عند انتهاء التركيبات والفحص والتشغيل واستلام الأعمال علماً بأن المدعية لم تقم بتسليم المشروع الى المالك او المدعى عليها شركة (...) فلا يحق لها المطالبة بالدفعة لعدم تنفيذ الأعمال المرتبطة بالدفعة. ٢) وجود عيوب مصنعية في نظام المصدات الأمنية التي تم توريدها ويظهر ذلك فى الفيديوهات التى تم تصويرها بعد التنفيذ ولم تتمكن المدعية من حل مشاكل الأعطال والعيوب الى تاريخ رغم إرسال أكثر من بريد الكتروني يثبت ذلك ونطلب من الدائرة تزويدنا بالبريد الإلكتروني حتى يتسنى للدائرة الاطلاع عليها. ٣) عدم تنفيذ الأعمال وفقا للأصول الفنية. المستندات التى تؤيد صحة دفع المدعى عليها: تم ارفاقها فى طلب تبادل المذكرات رقم (٤٧١٥١٣٧٦٣٤) وتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٧هـ واستناداً على ما تقدم نطلب من أصحاب الفضيلة ما يلي أولاً: أصلياً: رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق. ثانياً: ندب مكتب هندسي خبرة مصنف ومسجل لدى وزارة العدل، وتكليفه بالمهام الفنية وحصر الأعمال المنجزة والمتبقية والأضرار الناتجة عن سوء التنفيذ والتأخير حسب العقد وإثبات الحالة في الوقت الحالي على أن تكون تفصيل مهام الخبير كالتالي: (١) معاينة العين محل النزاع، وحصر الأعمال المنفذة من المدعى عليه (المقاول من الباطن) بموجب العقد المبرم حصرًا دقيقًا وتفصيليًا بالكميات والمواصفات، وتقدير قيمتها وفقًا لفئات العقد وأسعار السوق وقت التنفيذ. (٢) حصر الأعمال المتبقية والناقصة التي لم يقم المدعى عليه بتنفيذها، وتفصيلها، وتقدير تكلفتها المالية اللازمة لإتمامها. (٣) تقييم ومقارنة الأعمال المنجزة مقارنة بالجدول الزمني المعتمد للعقد، وتحديد نسبة الإنجاز الفعلية ونسبة الانحراف عن المخطط، وتحديد المتسبب في التأخير ومدته. (٤) فحص المعاينة ظاهرياً وباطنياً لحصر العيوب، وأوجه سوء التنفيذ، والمخالفات الهندسية في الأعمال المنجزة، وتعيينها وتفصيلها، وتحديد أسبابها، ومدى خطورتها ومطابقتها للأصول الفنية وكود البناء السعودي. (٥) تقدير القيمة المالية والتكلفة التقديرية اللازمة لإصلاح العيوب وتلافي أوجه سوء التنفيذ المشار إليها في الفقرة السابقة، وتحديد المدة الزمنية اللازمة للإصلاح. (٦) الاطلاع على دفاتر الطرفين ومراسلاتهم المتبادلة (الورقية والإلكترونية)، وحصر أي مبالغ تم استلامها، وتصفية الحساب بين الطرفين لإعداد تقرير فني ختامي شامل يوضح وجه الحق في الدعوى." ثم تقدمت المدعية بمذكرة عبر النظام ونصها: " إشارة إلى مذكرة المدعى عليها الأخيرة، فإن المدعية تتمسك بجميع ما ورد في صحيفة الدعوى ومذكراتها السابقة، وتضيف الآتي: أولاً: أعادت المدعى عليها ذات الدفوع السابقة دون تقديم أي مستند أو واقعة جديدة من شأنها التأثير في موضوع الدعوى، مما يجعلها مجرد تكرار لما سبق الرد عليه. ثانياً: طلب المدعى عليها ندب خبير لا يجعل الدعوى سابقة لأوانها، فالخبرة وسيلة من وسائل الإثبات تقررها المحكمة عند الحاجة إليها، وليست شرطًا لقبول الدعوى أو للمطالبة بالمستحقات المالية. ثالثاً: أرفقت المدعية مذكرات التسليم الخاصة بأمر الشراء رقم (...)، وجميعها موقعة بالاستلام من ممثل المدعى عليها، وتثبت استلامها للمواد محل العقد منذ شهر سبتمبر ٢٠٢٤م، كما أن التسليم تم على دفعات وفق ما نص عليه أمر الشراء. رابعاً: ولو صح ما تدعيه المدعى عليها من عدم تنفيذ الأعمال أو وجود عيوب جوهرية أو عدم استحقاق المدعية للدفعة الأخيرة، لبادرت منذ استلامها للأعمال في عام ٢٠٢٤م إلى توجيه اعتراض أو تحفظ على مذكرات التسليم، أو إشعار برفض الاستلام، أو مطالبة باستكمال الأعمال أو إصلاحها، إلا أنها لم تقدم أي مستند يثبت اتخاذها أي إجراء من ذلك، رغم مضي مدة طويلة على الاستلام، مما يؤكد أن هذه الدفوع لم تظهر إلا بعد مطالبة المدعية بمستحقاتها. خامساً: كما أن تمسك المدعى عليها بوجود عيوب تشغيلية وسوء تنفيذ يتناقض مع دفعها بعدم تنفيذ الأعمال، إذ لا يمكن الادعاء بوجود عيوب تشغيلية في أعمال لم يتم تنفيذها أو تركيبها، فضلاً عن أنها لم تقدم أي تقرير فني أو دليل معتبر يثبت تلك الادعاءات. لذلك تتمسك المدعية بجميع طلباتها الواردة في صحيفة الدعوى، وتلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة، ورفض جميع دفوعها" اهـ. ثم جرى سؤال وكيل المدعية على ما يدل على الانتهاء من التركيبات والفحص والتشغيل؟ فأجابت بقولها: المدعى عليها في مذكراتها لا تنازع بالتركيب والانتهاء ولكنها تدعي وجود عيوب في التنفيذ كما أن التركيب كان منذ سنتين حيث تم الانتهاء في الأعمال في عام ٢٠٢٤م كما أن الأصل في الاعمال سلامتها من العيوب والمدعى عليها لم تقدم ما يدل على خلاف ذلك هكذا أجابت. ثم تمسكت وكيلة المدعى عليها بما جاء في دفوعها السابقة. وبعد دراسة القضية والاطلاع على مستنداتها؛ ونظرًا لكون القضية صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بسداد الدفعة الأخيرة من قيمة العقد المبرم بينهما بشأن توريد وتركيب وتشغيل عدد (٨) أعمدة هيدروليكية وثابتة عالية الأمان وملحقاتها، تأسيسًا على إتمام الأعمال المتفق عليها واستحقاقها للمبلغ المطالب به، وفي المقابل دفعت المدعى عليها بعدم استحقاق المدعية لهذا المبلغ؛ تأسيسًا على أن العقد محل الدعوى ليس عقد توريد فحسب، وإنما يشمل أعمال التوريد والتركيب والاختبار والتشغيل، وأن استحقاق الدفعة الأخيرة معلق على إتمام تلك الأعمال وتسليمها، كما دفعت بوجود عيوب فنية ومصنعية في الأعمال المنفذة وعدم تسليمها وفق الأصول الفنية المتفق عليها، وحيث إن الدائرة قد بسطت نظرها فيما أثاره طرفا الدعوى من دفوع ومستندات، ولأن الأصل براءة ذمة المتعاقد من تلك العيوب وسلامة الأعمال المنفذة حتى يثبت خلاف ذلك، ومن يدعي خلاف الأصل فعليه إقامة البينة المعتبرة على ما يدعيه، ولما كانت المدعى عليها لم تقدم للدائرة ما يثبت وجود العيوب الفنية أو المصنعية المدعى بها، واكتفت بمجرد دفوع مرسلة ومراسلات لا تنهض بذاتها لإثبات تلك الوقائع، كما أن دفوعها المتعلقة بوجود عيوب تشغيلية وفنية تعد في حقيقتها إقرارًا ضمنيًا بإتمام أعمال التركيب والتشغيل، إذ لا يتصور إثارة العيوب الفنية في أعمال لم يتم تنفيذها ابتداءً، كما أن المدعى عليها لم تبادر -طيلة المدة الممتدة منذ عام ٢٠٢٤م- إلى اتخاذ أي إجراء يفيد رفضها استلام الأعمال أو تحفظها عليها أو مطالبتها باستكمالها أو إصلاحها، الأمر الذي يعد قرينة مؤيدة لما تدعيه المدعية من إتمام الأعمال محل العقد واستحقاقها للمبلغ المطالب به، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوراد أدناه وبه تقضي. نص الحكم: إلزام: شركة (...)للمقاولات -الرقم الوطني الموحد (...)- بأن تدفع لـ: شركة (...)للتجاره -الرقم الوطني الوحد (...)- مبلغ قدره: (٤٣,٦٤٢.٥٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة واثنان وأربعون ريال وخمسون هللة، ورفض ما عدا ذلك، ولكون هذه الدعوى تُعد من الدّعاوى اليسيرة؛ فإن هذا الحكم غير قابل للاستئناف وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التَّوفيق، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّدٍ وآله وصحبه أجمعين.