حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630351581
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670179057/1446
رقم الحكم:4630351581
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670179057 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630351581 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4670179057 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بموجب أمر الشراء رقم (...) وتاريخ 2021/08/24م على تأجير وخدمات معدات بالنقلة بإجمالي مبلغ قدره (16,100) ستة عشر ألف ومائة ريال، وأمر شراء رقم (...) وتاريخ 2021/12/19م على تأجير وخدمات معدات مقطورة مسطحه مع السائق سعر الوحدة شهري مبلغ وقدره (13,800) ثلاثة عشر ألف وثمانمائة ريال، وأمر شراء رقم (...) وتاريخ 2021/07/25م على تأخير وخدمات معدات سطحه هيدرولوكية سعر الوحدة شهري مبلغ وقدره (36,800) ستة وثلاثون ألف وثمانمائة ريال، وأمر شراء رقم (...) وتاريخ 2022/10/12م على تأجير وخدمات معدات نقل سطح هيدرولوكيه من (...) إلى (...) سعر الرحلة مبلغ وقدره (2,875) ألفان وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال، وقامت موكلته بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ونتج عن هذا التعامل عدد (35) فاتورة بإجمالي مبلغ قدره (434,117) أربعمائة وأربعة وثلاثون ألف ومائة وسبعة عشر ريال، وسددت منها المدعى عليها عدد (24) فاتورة بمبلغ قدره (176,183) مائة وستة وسبعون ألف ومائة وثلاثة وثمانون ريال، وتبقى في ذمتها عدد (11) فاتورة بإجمالي مبلغ متبقى في ذمتها وواجب السداد وقدره (257,933) مئتان وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (257,933) مئتان وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال، وإلزام المدعى عليها بسداد أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (21,971) واحد وعشرون ألف وتسعمائة وواحد وسبعون ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها للفترة من 2022/05/31م حتى 2023/09/27م . 2- محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير عددها (11) على مطبوعات المدعية بقيمة المبلغ محل المطالبة . 3- محررات عادية متمثلة في مجموعة من أوامر الشراء على مطبوعات المدعى عليها . 4- محررات عادية متمثلة في جداول زمنية للمعدات على مطبوعات المدعى عليها . 5- محرر عادي عبارة عن كشف حساب لعام (2021م - 2022م) على مطبوعات المدعية . 5- محرر عادي عبارة عن عقد أتعاب محاماة بتاريخ 2024/02/14م على مطبوعات شركة (...) والمبرم مع المدعية ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين . 6- محرر عادي عبارة عن فاتورة ضريبية بتاريخ 2024/06/06م على مطبوعات شركة (...) والاستشارات القانونية بمبلغ قدره (14,000) أربعة عشر ألف ريال قيمة مقدم أتعاب المحاماة . وقد عقدت الدائرة جلسة في 1446/02/30هـ وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد أعلاه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للاطلاع على تحرير الدعوى والإجابة عليها، فأمهلته الدائرة ، وأجلت الجلسة لذلك . ثم عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/18هـ وفيها لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وفي مستهل الجلسة أفاد وكيل المدعية بأنه متمسك بطلباته الواردة في صحيفة الدعوى، ومكتفي بما تم تقديمه، وبعد دراسة أوراق القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم ، وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن كيل المدعية حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (257,933) مئتان وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال ، وذلك لقاء ما أجرته المدعية للمدعى عليها من معدات ، إضافة إلى إلزامها المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (21,971) واحد وعشرون ألف وتسعمائة وواحد وسبعون ريال . وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته مجموعة من أوامر الشراء التي تثبت التعامل التجاري بين الطرفين ، كما قدم مجموعة من الفواتير الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها ومشفوع بها الجداول الزمنية الصادرة على مطبوعات المدعى عليها ، والتي تصدر الفواتير وفقا لها ، بالإضافة إلى كشف حساب صادر على مطبوعات المدعى عليها، ولم يظهر للدائرة ما يقدح فيها ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو ختم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." كما نص النظام على اعتبار المحرر العادي حجة على من صدر منه ، وذلك استناد للمادة الثامنة والثلاثين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي تنص " يعد المحرر العادي صادر ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة أو يدع تزويره " ، وبما أن الأصل في المبلغ محل المطالبة بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمة المدعى عليها وعدم سداده ، وذلك أن الأصل عدم السداد ، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم ، والسداد عارض والأصل عدمه ، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات وحضر وكيلها واستمهل لتقديم جواب موكلته على الدعوى ، ثم تخلفت عن الحضور وعن تقديم الجواب ، واستناداً إلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... )، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالطلب الأول . وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (21,971) واحد وعشرون ألف وتسعمائة وواحد وسبعون ريال، وبما أن الدائرة عقدت في سبيل نظر الدعوى عدة جلسات ، مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية لتقديم الدعوى للمطالبة بحقها ، كما أن الدائرة قد اطلعت على اتفاقية أتعاب الترافع التي أبرمتها المدعية مع وكيلها شركة إتقان المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية ، كما أن الدائرة اطلعت على سداد المدعية لوكيلها جزء من أتعاب المحاماة التي تطالب بها وقدرها (14,000) وذلك بموجب الفاتورة المبينة لسداد هذه القيمة والمرفق صورة منها في ملف الدعوى ، وبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقه، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم" لا ضرر ولا ضرار"، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أتعاب وأعباء هذا الترافع؛ مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: ( ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن القدر الثابت من الضرر التي تطالب المدعية بتعويض عنه قدره (14,000) أربعة عشر ألفا ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بذلك ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً : إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (257,933) مئتان وسبعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن أتعاب التقاضي بمبلغ وقدرة (14,000) أربعة عشر ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.