حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630382814
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670329906/1446
رقم الحكم:4630382814
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670329906 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630382814 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٢٩٩٠٦ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، على أن تقوم المدعى عليها بعمل استيراد حاويتين كاسات ورقية من الصين وبيعها، وأن لا تدفع المدعى عليها شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشاط الشراكة استيراد حاويتين كاسات ورقية، وقد بدأت الشراكة في ٢٨/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب انتهاء العقد، ومستند الشراكة مع المدعى عليه العقد المبرم، ونوعها شراكة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ثم قدمت المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: (ابتداءً أدفع شكلاً بعدم جواز نظر الدعوى من الدائرة القضائية الحالية عملاً بنص المادة رقم (٢) من نظام الإثبات فقرة (٣). أما ما ورد في الدعوى من هل تم الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح؟ ومقدار الربح بالنسبة، ونشاط الشراكة، وتاريخ بدء الشراكة، ومستند الشراكة، وهل قام المدعي بدفع أموال؟ والمقدار المدفوع، والـعملـة، وهل قام المدعى عليه بالعمل؟ وحدد طبيعة العمل، وهل قام المدعى عليه بدفع أموال؟ صحيح. أما ما ورد في الدعوى من هل الشراكة في عقار معين؟ غير صحيح، والصحيح هو شراكة مضاربة، وسبب الانتهاء غير صحيح، والصحيح هو أن المدعى عليه قام بالعمل، وحالة الشراكة غير صحيح، والصحيح هو القيام بعمل من المدعى عليه. أما ما ورد من معلومات متعلقة بطلب (رد رأس المال) فهي غير صحيحة، والصحيح كون المعاملة كانت مضاربة وقد تم خسارة المال بسبب لا يد للمدعى عليه فيه، وأنا غير موافق بسبب بسبب أن المضاربة لا يضمن فيها رأس المال ما دام المضارب لا يد له فيه. وأضيف: عدم جواز نظر الدعوى لكون للدائرة علم بتلك القضية حال نظر قضية أخرى رقم (٤٦٧٠٠٦٨٨٨٠). وأطلب: رد دعوى المدعى لكون المدعى عليه مضارب وقد قام بعمله دون تعدي أو تفريط.)، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تمويل مقابل نسبة من الأرباح بتاريخ ٢٨/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ على مطبوعات (شركة (...) والمبرم بين طرفي الدعوى وممهوراً بتوقيع منسوب لكل منهما ومختومة بختم (شركة (...). ٢- إيصال حوالة بنكية (مصرف (...) من المدعي بتاريخ ١٣/ ٠٩/ ٢٠٢٣م مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وعقدت المحكمة جلسة في ٠٥/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ: حضر طرفي الدعوى وكالة، وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على الدعوى المرفقة في المذكرة المقدمة بتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٦هـ ونصها: (١- تعاقد موكلي مع المدعى عليها في تاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٥هـ على اتفاقية مسماها (عقد تمويل مقابل نسبة من الأرباح) وفي حقيقتها عقد شراكة بقصد المضاربة كما تقرر في البند الثاني من العقد المبرم من أن تلتزم المدعى عليها بالإدارة والتشغيل والإشراف والتسويق وأن يلتزم موكلي في التمويل المالي فقط، كما جرى الاتفاق على أن تكون مدة هذه الشراكة هي أربعة أشهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد في ٢٨/٠٢/١٤٤٥هـ وتنتهي بنهاية مدة أقصاها أربعة أشهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد. ٢- استلمت المدعى عليها مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال بموجب العقد المبرم وذلك لقاء أن تقوم المدعى عليها باستثمارها في استيراد بضائع من (...)عبارة عن (حاويتين كاسات ورقية) من أجل بيعها بعد ذلك وتقاسم أرباح ثابتة ومحددة بنسبة (٥٠ بالمئة) لكل طرف من ناتج الربح. ٣- فرطت المدعى عليها في الالتزام بالواجبات النظامية المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية، إذ أنها لم تقم بتزويد موكلي وإفادته بأعمال المضاربة أولاً بأول وإرفاق كافة الفواتير والمستندات المتعلقة بأعمال المضاربة من عقود التصنيع مع الشركة المصنعة وعقود الشحن مع الشركة الناقلة وعقود المستودعات محل التخزين كما أنها لم تقدم حساباً عنها بعد انتهاء العقد مخالفةً في ذلك نص المادة (٥٥٤) من نظام المعاملات المدنية، وهذا التفريط يلزمه التعويض بناءً على نص الفقرة (٣) من المادة (٥٥٧) من نظام المعاملات المدنية، عوضاً عن أن عقد المضاربة محل النزاع مقيد بمدة محددة (٤) أشهر وفق البند الرابع من العقد المبرم وكما هو معلوم أن عقود المضاربة تنتهي بانتهاء مدتها وفقاً لنص المادة (٥٦١) من نظام المعاملات المدنية وأثر انتهاء عقد المضاربة يوجب على المضارب رد رأس المال كما جاء بنصه الصريح في المادة (٥٦٤) من نظام المعاملات المدنية وهو مالم تلتزم به المدعى عليها. أخيراً- نشير وجود حكم قضائي صادر من دائرتكم الموقرة بالفصل في الدعوى المقيدة برقم (٤٦٧٠٠٦٨٨٨٠) وتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٦هـ بين نفس أطراف هذا النزاع في عقد آخر (عقد مضاربة بغرض استيراد بضائع من (...)) والتي قضت فيه دائرتكم الموقرة بموجب صك الحكم رقم (...) وتاريخ ٠٢/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ بأن تدفع المدعى عليها في هذه الدعوى لموكلي مبلغاً حالاً قدره (١٢٣,٥٢٠) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة وعشرون ريال بعد خصم الدائرة لمبلغ قدره (٧٦,٤٨٠) ستة وسبعون ألفاً وأربعمائة وثمانون ريال. لذلك كله وبما أن جميع هذه الأحكام المنصوص عليها نظاماً كفلت حق موكلي بتعويضه عما نقص من رأس المال إذا ما تم الإخلال بها كما نص عليه في نص الفقرة (٣) من المادة (٥٥٧) من نظام المعاملات المدنية، و وفقاً للقاعدة (٣٣) من المادة (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية؛ عليه ولكل ما سبق فإننا نلتمس ما يلي: إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: نستند على العقد والحوالة البنكية، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق برد رأس المال، وبعرض الصلح على الطرفين لم يتوصلا إلى شيء، كما أرفق وكيل المدعى عليه جوابه عبر خانة مذكرة الدفاع الأولى، وبعرضها على المدعي وكالة قال: ليس لدي رد كامل على الجواب، فجرى إفهامه بالرد على ما جاء في جواب المدعى عليه وكالة وذلك خلال خمسة أيام عمل من الآن وأن يضمن رده كل ما يستند عليه في دعواه، كما أفهم المدعى عليه وكالة بالرد على ما سيقدمه المدعي وكالة خلال خمسة أيام عمل من حين تقديم المدعي وكالة لما طلب منه، وأن يضمن رده كل ما يستند عليه في دفوعه، وبعد ذلك يرد كل طرف على الآخر خلال ثلاثة أيام عمل لكل طرف لحين الاكتفاء، وعقدت المحكمة جلسة في ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ: لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة الرد من قبل المدعي بتاريخ ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ ونصها (جواباً على ما جاء في المذكرة الجوابية لممثل المدعى عليها المرفقة بتاريخ ٠٤/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ فإننا نوجز ردنا على النحو التالي: أولاً: أقر وكيل المدعى عليها بصحة العلاقة التعاقدية من حيث طبيعتها (شراكة مضاربة) ومن حيث المبلغ المستلم من قبل موكلي (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال كما هو متفق عليه وثابت بالعقد المبرم بين أطراف هذا النزاع. ثانياً: أقر ممثل المدعى عليها في مذكرته الجوابية المرفقة بتاريخ ٠٤/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ بتعديه في أعمال المضاربة عندما نص صراحةً على قيامه بدفع مبلغ قدره (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال لقاء شراء البضاعة محل المضاربة مخالفاً في ذلك ما تم الاتفاق عليه مسبقاً بين أطراف النزاع من أن تكون قيمة عقد الشراكة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال يدفعها موكلي للمدعى عليها في سبيل إدارة وتشغيل وإشراف المدعى عليها للأعمال محل المضاربة كما هو منصوص عليه في البند الأول والبند الثاني من العقد المبرم، بناء على نص المادة (٥٥٥) من نظام المعاملات المدنية. ثالثاً: قام وكيل المدعى عليها بإرفاق فاتورة صادرة من الشركة التي يدعي تعامله معها بغية تصنيع البضائع محل المضاربة دون أن يبين وجه علاقة الفاتورة الصادرة بالشراكة القائمة بينه وبين موكلي إذ أن الفاتورة المرفقة جاءت خالية من تاريخ التعاقد كما أنها جاءت بقيمة (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال بخلاف المتفق عليه بين موكلي وبين المدعى عليها من أن تكون الشراكة برأس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال الأمر الذي يثبت معه أن هذه الفاتورة أساساً لم تصدر لمصلحة الأطراف في هذه الدعوى وليست من ضمن الأعمال التي اتخذتها المدعى عليها في شراكة المضاربة التي نشأت بينها وبين موكلي. رابعاً: قام المدعي بتضمين (٣) حوالات في مذكرته الجوابية المرفقة ويظهر أن جميع الحوالات كانت صادرة لمصلحة شركة (...) في حين أن الفاتورة الصادرة من الشركة المصنعة كانت باسم شركة مختلفة اسمها (...)، كما أن أحد الحوالات التي يستند بها وكيل المدعى عليها كانت في تاريخ ٠١/ ٠٨/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٦٩,٩٩٩) تسعة وستون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال وهو تاريخ سابق لتاريخ إبرام العقد ب (٤٣) يوم إذ أن العقد المبرم كان في تاريخ ١٣/٠٩/٢٠٢٣م الأمر الذي يظهر معه تدليس وكيل المدعى عليها في حقيقة العلاقة التعاقدية والأعمال التي قام بها في الشراكة التي نشأت بينه وبين موكلي. خامساً: دفعت المدعى عليها في مذكرتها الجوابية المرفقة بتاريخ ٠٤/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ بتعرضها لعملية نصب واحتيال عند استيرادها للبضائع محل أعمال المضاربة ولو أن أصل هذا الدفع غير صحيح في أساسه إذ أنه سبق وأن صرح وكيل المدعى عليها لموكلي بوصول البضاعة المستوردة محل عقد المضاربة لميناء (...)، وحتى لو جرى التسليم فرضاً بصحة دفع وكيل المدعى عليها بالتعرض للنصب والاحتيال فإن هذا الدفع يؤكد تفريط المدعى عليها مرة أخرى في القيام بأعمالها دون أن تتخذ الإجراءات النظامية والقانونية وابرام عقد مع الشركة الموردة التي تم التعامل معها يوضح الالتزامات والحقوق المقررة لكلً من أطرافه من أجل حفظ حقوق أطراف هذه الدعوى في مواجهة الغير. سادساً: بالإضافة إلى جميع ما سبق الإشارة إليه في مذكرتنا هذه فإننا نؤكد تفريط المدعى عليها كما جاء في صحيفة دعوانا بالالتزامات الواقعة عليها والمنصوص عليها نظاماً إذ أنها لم تقم بتزويد موكلي وإفادته بأعمال المضاربة أولاً بأول وإرفاق كافة الفواتير والمستندات المتعلقة بأعمال المضاربة من عقود التصنيع مع الشركة المصنعة وعقود الشحن مع الشركة الناقلة وعقود المستودعات محل التخزين كما أنها لم تقدم حساباً عنها بعد انتهاء العقد مخالفةً في ذلك نص المادة (٥٥٤) من نظام المعاملات المدنية، وهذا التفريط يلزمه التعويض بناءً على نص الفقرة (٣) من المادة (٥٥٧) من نظام المعاملات المدنية، عوضاً عن أن عقد المضاربة محل النزاع مقيد بمدة محددة (٤) أشهر وفق البند الرابع من العقد المبرم، وكما هو معلوم أن عقود المضاربة تنتهي بانتهاء مدتها وفقاً لنص المادة (٥٦١) من نظام المعاملات المدنية وأثر انتهاء عقد المضاربة يوجب على المضارب رد رأس المال كما جاء بنصه الصريح في المادة (٥٦٤) من نظام المعاملات المدنية وهو مالم تلتزم به المدعى عليها. أخيراً: نهيب إلى قيامنا بالمطالبة برد رأس المال المستحق في هذه الدعوى في دعوى سابقة تم نظرها من قبل دائرتكم الموقرة والتي وجهت فيه فضيلتكم برفعها كدعوى مستقلة، كما نفيد فضيلتكم أن الدعوى التي نشير لها صدر بها حكم قضائي من دائرتكم الموقرة بالفصل في الدعوى المقيدة برقم (٤٦٧٠٠٦٨٨٨٠) وتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٦هـ والتي جمعت ذات أطراف هذا النزاع في عقد مضاربة آخر (بغرض استيراد بضائع من (...)) والتي قضت فيه دائرتكم الموقرة بموجب صك الحكم رقم (...) وتاريخ ٠٢/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ بثبوت إخلال المدعى عليها بالالتزامات الواقعة عليها نظاماً من حيث تعديها عن مبلغ المضاربة المتفق عليه من جانب ومن حيث أن عقد المضاربة انتهى بانتهاء مدته من جانب آخر ويلزم رد رأس المال بناءً على نص المادة (٥٥٦) من نظام المعاملات المدنية وذلك كما هو الحال في هذه الدعوى وعليه قضت الدائرة الموقرة بأن تدفع المدعى عليها لموكلي مبلغاً قدره (١٢٣,٥٢٠) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة وعشرون ريال؛ مرفق لفضيلتكم صك الحكم للاطلاع عليه، لذلك كله ولما هو ثابت من المخالفات التي قامت بها المدعى عليها وبما أن جميع هذه الأحكام المنصوص عليها نظاماً كفلت حق موكلي بتعويضه عما نقص من رأس المال كما نص عليه في نص الفقرة (٣) من المادة (٥٥٧) من نظام المعاملات المدنية، و وفقاً للقاعدة (٣٣) من المادة (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية، ولكل ما سبق فإننا نلتمس ما يلي: ١- إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغاً قدره ( ١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال نظير أتعاب المحاماة), وبالاطلاع على الدعوى وما بطيها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: عدم جواز نظر الدعوى لكون للدائرة علم بتلك القضية حال نظر قضية أخرى رقم (٤٦٧٠٠٦٨٨٨٠)، وطلب رد دعوى المدعي لكون المدعى عليها شركة مضاربة وقد قامت بعملها دون تعدي أو تفريط ويقر باستلام مبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ ريال ويدفع بوقوع الاحتيال عليه والنصب . وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال ، وقدم ما يثبت صحة دعواه محررات عادية متمثلة في عقد مبرم بين طرفي الدعوى وممهوراً بتوقيع كل منهما، وإيصال حوالة بنكية (مصرف (...)) من المدعي بتاريخ ١٣/ ٠٩/ ٢٠٢٣م مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، كما أن المدعى عليه لم يقدم البينة على وقوع الاحتيال ، ولو سلمت الدائرة بوقوعه فهذا دليل على عدم حرص المدعى عليها حيث تم التحويل لمصنع مختلف عما قدمه من فاتورة لشركة أخرى كما أن مبلغ الفاتورة أعلا مما تم الاتفاق عليه ، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات من حجية المحرر العادي، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال (...) هوية رقم: (...)؛ لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.