حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630381576
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670190560/1446
رقم الحكم:4630381576
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670190560 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630381576 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670190560 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية ب(...) ذكر فيها: أنه صاحب متجر الكتروني و تم التعاقد مع الشركة المدعى عليها لتوصيل طلباته إلى كافة عملائه (...) واتفقا على أن يتم توصيل طلبات (...)في نفس اليوم وخارج (...)و باقي مدن المملكة من يومين إلى ثلاثة أيام على أن لا تتجاوز الطلبات خارج (...) خمسة أيام وأن تحويل المبالغ المحصلة لنا عندهم كل نهاية أسبوع. حيث تم تسليم المدعى عليها عدد (451) طلب بقيمة (71,195) واحد وسبعون ألف ومئة وخمسة وتسعون ريال وكان الدفع عند الاستلام لكل الطلبات التي تم تسليمها وتأخرت المدعى عليها بسبب عدم توصيل الطلبات في الفترة المحددة حيث تأخروا في تسليم الطلبات في نفس الموعد ولم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه و بعد أسبوعين طلب منهم تحويل المبالغ المحصلة لديهم، حيث بدأت المماطلة منهم والتأجيل في تحويل المبلغ مرة يعده بتحويلها غدا وتارة نهاية الأسبوع ثم بعد فترة من المطالبة قاموا بتحويل مبلغ (7,150) سبعة آلاف ومئة وخمسون ريال وبعد فترة ثانيه حولوا مبلغ (6,586) ستة آلاف وخمس مئة وستة وثمانون ريال ، وطالبهم بباقي المبالغ جملة واحدة دون مماطلة وبعد حوالي شهر قاموا بإرجاع عدد (212) طلب وذلك بسبب تأخرهم في توصيلها حيث لم يتم توصيلها للعملاء بحسب كلام المندوب التابع لهم والذي يدعى (...) الذي ذكر لنا أن الطلبات كانت مركونة في المستودع ولم تشحن للعملاء. وقد تواصلنا مع معظم العملاء عن أسباب عدم استلام الطلبات حيث أفاد معظم العملاء بأن الطلب تأخر عليهم وبعد كل هذه المشاكل طلب منهم تحويل باقي مستحقاته وقدرها (23.134) ثلاثة وعشرون ألف ومائة وأربعة وثلاثون ريال لكنهم تجاهلوا الاتصال. مما يوضح عدم التزام المدعى عليها بالتوصيل في الفترة المحددة بالعقد. جحدت المدعى عليها المبلغ المتبقي وتسببه بالأضرار وتفويت المنفعة: بالرغم من عدم التزام المدعى عليها بما تم الاتفاق عليه بخصوص توصيل الطلبات في المواعيد المحددة. وطالب بما يلي: 1/ إلزام المدعى عليها شركة (...) بإرجاع المبلغ المتبقي في ذمتها والذي يقدر بمبلغ (23.134) ثلاثة وعشرون ألف ومائة وأربعة وثلاثون ريال. 2/ إلزام المدعى عليها بالتعويض عما لحقني من اضرار وفوات منفعة والذي تم تقديره بمبلغ (30.000) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في عقد تقديم خدمات لوجستية بتاريخ 12/ 05/ 2024 على مطبوعات (شركة (... ) والمبرم بين (شركة (...) و شركة (...) التابعة للمدعي) وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: " أولاً: الدفوع الشكلية 1-: جمع المدعي في صحيفة دعواه بين مجموعة طلبات لا رابط بينهما، حيث يطالب المدعي بالتعويض، ويطالب بتسليم المنقول، ويطالب برد الأجرة. 2- عدم تحرير الدعوى: فلم يحرر المدعي دعواه بشكل كافي – حيث يطالب المدعي في دعواه بالزام المدعى عليها بتسليم المنقول دون أن يحدد نوع المنقول، وعدده، ومقداره وقيمته، كما يطالب المدعي برد الأجرة ولم يذكر أسباب ذلك الطلب واسانيده، ويطالب المدعي بالتعويض دون يحدد أركان المسؤولية (الخطأ- والضرر – والعلاقة السببية بينهما)، ووفقاً لنص المادة ( السادسة والستون) من نظام المرافعات الشرعية " على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعى عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى. ثانياً: الدفوع الموضوعية: 1- سبق للمدعي التعاقد مع المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ في 12/5/2024م، وذلك لتقديم خدمات لوجستية للمدعي وفقاً لبنود وشروط العقد، استلمت المدعى عليها عدد (451) أربعمائة واحد وخمسون طلب، قامت بتوصيل عدد (147) مائة سبعة وأربعون طلب – وسلمت للمدعي ما هو قيمة تلك الطلبات مبلغ وقدره (13,736) ثلاثة عشر ألف وسبعمائة ستة وثلاثون ريال بموجب الحوالة البنكية المؤرخة في تاريخ 1/6/2024م، بمبلغ وقدره (7,150ريال) وحوالة بنكية مؤرخة في تاريخ 5/6/2024م، بمبلغ وقدره (6,586ريال)، قامت برد (212) طلب كمرتجع للمدعي واستلمها وفقاً لإقراره بصحيفة الدعوى – رفض عملاء المدعي استلم عدد (92) اثنان وتسعون طلب أخر – ورفض المدعي استلمها، ونرفق لفضيلتكم نموذج من رفض العملاء استلم الطلبات بالإضافة إلى ذلك نرفق لكم ما يثبت رفض المدعي استلام الطلبات البالغ عددها (92) اثنان وتسعون طلب. 2- بشأن ما يدعيه المدعي بتأخر المدعى عليها في تسليم الطلبات فذلك غير صحيح ولم يقدم أي بينة على ذلك، كما نص العقد المبرم بين الطرفين في البند (الثالث عشر) على أن " لا يعتبر الطرف الأول مسؤول عن أي مطالبة ناشئة عن تأخر التسليم أو خسائر ناتجة عن أي فشل يؤدي إلى التأخر ......" ، مما يعد ذلك ان المدعي اسقط حقه في المطالبة بالتعويض عن التأخير في التسليم هذا إذا حصل، والأصل في الشروط الصحة ووجوب الالتزام بها إلا ما دلّ الدليل على تحريمه". وطالب في جوابه بـما يلي: أصلياً: رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق. احتياطياً: عدم قبول الدعوى لعدم تحرير الدعوى، ولاحتوائها على طلبات لا رابط بينهما. وقد عقدت المحكمة جلسة في 26/ 04/ 1446هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، وقد جرى سؤال المدعى عليه عن قيمة المبالغ التي تسلمتها الشركة نيابة عن المدعي فقرر أنها بقيمة (13,736) ثلاثة عشر ألف وسبع مئة وستة وثلاثون ريال، وقد حولناها للمدعي استناداً إلى الحوالات المرفقة، وقد تقدم المدعي قائلاً: المبالغ التي تسلموها عني أكثر من ذلك هي بقيمة (23,134) ثلاثة وعشرون ألف ومئة وأربعة وثلاثون ريال، بالإضافة إلى التعويض عن التخلف عن التوصيل في الوقت المحدد، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: (1/ إلزام المدعى عليها شركة (...) بإرجاع المبلغ المتبقي في ذمتها والذي يقدر بمبلغ (23.134) ثلاثة وعشرون ألف ومائة وأربعة وثلاثون ريال. 2/ إلزام المدعى عليها بالتعويض عما لحقني من اضرار وفوات منفعة والذي تم تقديره بمبلغ (30.000) ثلاثون ألف ريال.) وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة 16-1 من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، وأجمل المدعى عليه إجابته في: (الدفع بأنها سددت المبلغ المستحق للمدعي وأن الذي يطالب به هو لا يستحقه ولا يستحق التعويض) وبما أن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليها حق الدفاع عن نفسها في مواجهة هذه البينة، وحيث أن الثابت لدى المحكمة أن المدعي يطالب بقيمة البضائع التي ذكرت المدعى عليها أن عملاء الطرف الأول لم يستلموها، وحيث أثبتت المدعى عليها أن البضاعة التي يطالب المدعي بها موجودة عندهم وأن المدعي لم يستلمها، مما ترى معه الدائرة عدم استحقاقه للطلب الأول، وأما عن طلب التعويض وحيث إن المدعي يؤسس دعواه في طلب التعويض على أساس أن المدعى عليها قد تأخرت في التسليم للمبيع وبما أن العقد قد نص على أن المدعى عليها لا تتحمل أضرار التأخير، مما تنتهي معه المحكمة إلى نص الحكم: رفض الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.