حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630391909

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630391909

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670422466لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630391909 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٢٢٤٦٦لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (....)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد باعت على المدعى عليها منتجات بثمن وقدره (٢١٠,١٦٦.٤٠) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (٢١٠,١٦٦.٤٠) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً حسب مهمة التبليغ رقم (...) وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى الصحيفة المرفقة عبر النظام وبسؤاله عن بيناته أحال الى المرفقات عبر النظام على ملف الدعوى والتي تتمثل في كشف الحساب الصادر من المدعى عليها وباطلاع الدائرة عليه رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بدفع ثمن المنتجات التي باعتها موكلته على المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢١٠,١٦٦.٤٠) ريال وتحمل أتعاب المحاماة وقدرها (٣٠,٠٠٠) ريال؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على دعواه والمتمثلة في كشف الحساب الصادر من المدعى عليها والمرفق في ملف الدعوى واستنادًا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ التي نصت على " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق " كما نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام على " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها " ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك " وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وإلزامها بدفعه للمدعية، وعن طلب أتعاب المحاماة وحيث إن الدائرة رأت أن وكيل المدعية يستند على مستند صحيح في طلبه حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجت موكلته للشكاية ودفعتها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مطل الغني ظلم" وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرر" ولأن الضرر الحاصل على المدعية جرّاء ما أحوجتها إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) إلا أن طلب وكيل المدعية لأتعاب المحاماة مبلغًا يزيد عن الوجه المعتاد واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب الترافع تقديرًا منها بما نسبته (١٠%) من مبلغ المطالبة الأصلي وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولًا: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحبة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٢١٠,١٦٦.٤٠) مئتان وعشرة آلاف ومئة وستة وستون ريالًا وأربعون هللة. ثانيًا: إلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحبة مؤسسة (....)سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال أتعابًا للمحاماة ورفض ما زاد على ذلك. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث