حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630355782

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571451085/1445
رقم الحكم:4630355782
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571451085 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630355782 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٥١٠٨٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٦/٠٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (ادوية وآلات طبية)، بثمن إجمالي قدره (٢٧٥,٧٦٣.٩٥) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال و خمسة وتسعون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧٥,٧٦٣.٩٥) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال و خمسة وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية بإجمالي مبلغ المطالبة مذيلةً بختم صيدلية (...). وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/١٠هـ: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى الالكترونية، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: بأن بينة موكلته على الدعوى هي كشف الحساب البنكي ومطابقة و الرصيد، وبعد اطلاع المحكمة عليها وجدتها غير واضحة فأفهمت المحكمة وكيل المدعي بإعادة ارفاقها بشكل واضح خلال مدة خمسة أيام فاستعد بذلك وعليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٢٢هـ: حضر وكيل المدعية، كما حضر ممثل المدعى عليها وقد ذكر بأنه مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه على دعوى المدعية، أشار إلى أنه ليس بذي صفة في الشركة، لأنه المالك القديم لها، وأنه سبق وقد تقدم بدعوى حكم فيها له بأنه ليس المالك الفعلي لها، وقد حاول إرفاق المستند الدال على ذلك، فتعذر ذلك ل... في المنصة، فأفهمته المحكمة بمراسلة بريد الدائرة السادسة والعشرين، لإضافة المستند ضمن ملف القضية، كي يجيب على ذلك ممثل المدعية خلال خمسة أيام من إضافة المستند، وللمدعى عليه مدة مماثلة للجواب على مذكرة المدعي، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٠٧هـ: وبسؤال ممثل المدعى عليها عن جوابه امتنع عن تقديم الجواب وبسؤال وكيل المدعية علاقة صيدلية (...) بالمدعى عليها طلب مهلة لتقديم الرد وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة منو كيل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٦هـ: شارة للقضية رقم : ٤٥٧١٤٥١٠٨٥ بتاريخ : ١٤٤٥/١٢/١٩هـ المنظورة لدى دائرتكم الموقرة ،أتقدم لفضيلتكم بمذكرة جوابية: أولا : ما ورد في المطالبة السابقة بمبلغ وقدره (٢٧٥,٧٦٣.٩٥) مئتان وخمسة وسبعون ألف وسبعمائة وثلاثة وستون ريال وخمسة وتسعون هللة على شركة (...) ، فإني أدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه كما نصت المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية فقرة ١ (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.) وفقرة ٢ والتي هي الأهم في ذلك (إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.) فلا يُخفى على فضيلتكم بالمستند المرفق إليكم (مرفق صلح لإثبات ملكية الشركة) حيث أني لست المالك الحقيقي للشركة ، المالك الحقيقي هو (...)صاحب سجل رقم: (...) لما هو موضح لديكم في محضر الصلح الصادر من المحكمة التجارية ومذيل بالصيغة التنفيذية برقم ٦١٧٧ . كما نصت المادة ٣٩١ من نظام المعاملات المدنية(الصلح عقد يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعا قائما أو يتوقيان نزاعا محتملا، بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن مطالبته أو جزء منها.) والمادة ٤٠١ من نظام المعاملات المدنية ( يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتصالحين، وليس لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه) حيث يؤكد الصلح : فقرة ٢/ يؤكد الطرف الأول (...) على مسؤوليته بأن كامل الحصص المسجلة في الشركة (...) إنما هي ملك كامل لطرف الثاني (...) الذي يعود له بالتصرف بها بالشكل الذي يريد بما فيه طلب تسجيلها ساعة يشاء ‏على اسم الطرف الثاني أو اسم أي طرف ثالث يختاره الأخير دون أن يحق للطرف الأول الاعتراض أو المطالبة بأي حقوق ناتجة عن الحصص. تؤكد فقرة ٣/ أن الطرف الثاني(...) هو المالك الفعلي و الحقيقي و الوحيد لكامل الحصص المسجلة باسم الطرف الأول في شركة (...) وبالتالي تعود له أي للطرف الثاني وأن أية أرباح قد تنجم عن أعمال الشركة مهما بلغت وكذلك يتحمل الطرف الثاني أي خسائر قد تترتب عليها الشركة بالغاً ما بلغت ، وهو المسؤول عن نتائج أعمال الشركة ومستخدميها وعمالها ، وتعويضاتهم وكذلك جميع الضرائب والرسوم التي قد يتوجب على الشركة خلال عملها أو بسببه و ذلك منذ اليوم الأول لتسجيلها على اسم الطرف الأول (...) وحتى انتهاء هذا التسجيل لأي لسببٍ كان. فقرة ٤ / يعفي الطرف الثاني (...) الطرف الأول (...) من أي مسؤولية قد تنجم عن نشاط الشركة ومن أي ديون أو موجبات قد تنشأ عن أعمالها أو تترتب عليها ويتعهد الطرف الثاني بشكل نهائي وغير قابل للرجوع بالحلول مكان الطرف الأول(...) في أي مطالبة قضائية أو غير قضائية من أي نوع كانت مرفوعة أو قد ترفع على الشركة أو على الطرف الأول بشكل بصفته شريك أو بصفته مدير في شركة (...)، ويتحمل الطرف الثاني كامل المسؤوليات في هذه المجال ويضمن الطرف الأول بشكل كامل ونهائي وغير قابل للرجوع ). كما هو موضح لفضيلتكم أن مرفق الصلح (هو إقرار بأن الملكية صورية وأن المالك الظاهر لا يعد مالك فعلي ) وأنه بناءًا على هذا الصلح يتم نقل جميع المسؤوليات من الديون الناشئة عن الملكية هي تعود لطرف الثاني ( (...)). حيث أن هذا الصلح قائم وصالح منذ أن تم تسجيل الشركة بإسمي حتى انتهاء سجل الشركة وأن جميع الالتزامات لا تعود لي ، و كما نصت القاعدة الثانية من نظام المعاملات المدنية (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني)، (أُضيف على ذلك بالدفوع الشكلية لدعوى) ثانياً: عدم الاختصاص النوعي / حيث أن الدعوى تنحصر في المطالبة بتوريد ادويه طبيه الغرض منها علاج المرضى، وممارسة مهنة الطب لا تعتبر من الأعمال التجارية كما نصت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية بل هي أعمال مهنية وهذا هو المستقر عليه فقهاً وقضاءً، ثالثاً: كما أنه انقضت فترة سماع الدعوى/ حيث أن المدعي يطالب بمبالغ منذ عام ١٤٣٣ والآن ١٤٤٦ حيث قد مرت ١٤عاماً ولا تُسمع الدعاوى بعد مضي ٥ سنوات ،كما نصت المادة ٢٤ من نظام المحاكم التجارية (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة). وكذلك كما ورد في نظام المعاملات المدنية حيث لا تُسمع الدعاوى بعد مرور ١٠ سنوات. رابعاً: كذلك لم يقم المدعي بإشعاري برسالة نصية أو مكالمة هاتفية لتفاهم معه حتى يتم اضافة الممثل والمالك الحقيقي لشركة ، كما نصت المادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى) علماً ان نشاط الشركة والسجل التجاري قد انتهى لأكثر من (٤) سنوات. لذا بناء على ما ذكر فإني أطلب من فضيلتكم رد الدعوى لعدم صحتها واستحقاقها .وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٠٧هـ:وبسؤال أطراف الدعوى عما يودان إضافته اكتفا بما قدما وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/١٩هـ: وبإعادة سؤال ممثل المدعى عليها عن جوابه ذكر أنه لا يوجد لديه جواب، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن للأدوية والمعدات الطبية وقدره (٢٧٥,٧٦٣.٩٥) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال و خمسة وتسعون هللة. وحيث أمتنع وكيل المدعى عن الإجابة على الدعوى موضوعياً، وحيث قدم وكيل المدعية كشف حساب مختوم من قبل المدعى عليها وممثل المدعى عليها دفع بعدم الصفة ولم يقدم جواباً موضوعياً، واستناداً للمادة المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات ونصها: (٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، واستناداً للمادة التاسعة والعشرون من ذات النظام ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) بسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٢٧٥,٧٦٣.٩٥) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال و خمسة وتسعون هللة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث