حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4670077877

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٣ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670077877/1446
رقم الحكم:4670077877
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670077877 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4670077877 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4670077877 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: افتتحت جلسات نظر هذه الدعوى وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة وفق المبين في الضبط، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على صحيفة دعواه المقدمة عبر ناجز وخلاصتها : أن المدعى عليه سبق أن تقدم بالدعوى رقم (4570083907) وتاريخ 21-1-1445هـ لدى هذه الدائرة وقد انتهى الحكم فيها بعدم قبولها لعدم الصفة، وفق صك الحكم المرفق، وقد تكبدت المدعية أتعاب محاماة لقاء المدافعة في تلك الدعوى بمبلغ وقدره 150.000 مائة وخمسون ألف ريال، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ الأتعاب المذكور لكونه من تسبب لموكلته في تحمل ذلك المبلغ دون وجه حق، هذه دعواه، وحصر بيناته في الحكم الأصلي وعقد الأتعاب وسندات تسليم المبلغ للمحامي، وعليه قررت الدائرة قبول الدعوى شكلا من حيث الابتداء ، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة الرد المقدمة من المدعى عليه وكالة بتاريخ 16-3-1446هـ ونصها: ( لقد تقدم موكلي بالدعوى المذكورة ضد سجل الشركة المدعية بناءً على التعامل السابق بين موكلي والمدعو (...) ، ولوجود حوالات بين موكلي وبين المدعو (...)من وإلى الحساب البنكي العائد لذات السجل التجاري مؤسسة (...)والمملوك في حينه بالكامل للمدعو (...) . ثم تفاجأ موكلي عند إقامة الدعوى بأن سجل المؤسسة قد تحول إلى شركة ولم يعلم موكلي بوجود الشركاء من عدمه في السجل إلا بعد ادعاء المدعية بذلك أثناء عقد الجلسات في القضية المذكورة ولم تتحقق الدائرة من حقيقة ذلك الادعاء . وما أرفقته المدعية من عقد تأسيس الشركة يشير إلى أن العقد كان بتاريخ 6/10/1445 هـ ودعوى موكلي كانت بتاريخ 21/1/1445هـ ، أي أن دعوى موكلي سابقة له ، والتعديل على السجل بعد الدعوى . وبما أن حق التقاضي مكفول للجميع وموكلي قد أقام الدعوى الأصلية مطالباً بحقه ضد السجل التجاري التي تمت الحوالات عن طريقه ، ولم يقصد الإساءة أو الكيد ، وبما أن مبدأ التعويض عموماً سواء بأتعاب المحاماة أو غيرها قائم على الخطأ بمنع حق ظاهر أو مطله أو إرادة كيد ونحو ذلك ، أما الخصومة المشروعة المبنية على مصلحة معتبرة فلا يسوغ فيها التعويض لانعدام الخطأ حينئذ وليس في مخاصمة موكلي ما يشير الى الكيد أو الإضرار بالمدعية . وقد نصت المادة الثامنة والعشرون من نظام المعاملات المدنية على أن : ( من استعمله حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر ) ، وحيث إن موكلي قد استعمل حقه المشروع في المطالبة ضد المدعية كون الحوالات البنكية كانت من وإلى الحساب البنكي العائد لها ، فلا يضار موكلي باستعمال حقه المشروع حتى لو حصل الضرر كما نصت عليه المادة 28 من نظام المعاملات المدنية آنفة الذكر ، مع أن الضرر غير صحيح ، بل الضرر واقع على موكلي ، ولا أدل على ذلك من أن ممثل الشركة في هذه الدعوى هو نفسه المدعى عليه الأصيل والمقصود في الدعوى الماضية . لكل ما سبق نطلب منكم أصحاب الفضيلة رد دعوى المدعية . ) اهـ ، وبعد التأمل والمداولة ؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على الدعوى والإجابة ، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بتحمل أتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعية في الدعوى الأصلية التي كانت المدعية مدعى عليها فيها، مبررا طلبه بانتهاء الحكم في الدعوى الأصلية إلى عدم قبول دعوى المدعى عليه في هذه الدعوى؛ لعدم انعقاد الصفة لموكلته شركة (...)، ولما كانت هذه الدائرة هي مصدرة الحكم في النزاع الأصلي ، وحيث إن طلب المدعية يدخل في جملة طلب التعويض عن الدعوى الأصلية، وعليه تكون هذه الدائرة هي صاحبة الولاية للفصل في هذه الدعوى استناداً لما نصت عليه المادة 3/73 من نظام المرافعات الشرعية من أنه (3- تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى) ، ولما كان الثابت في مضمون وقائع وأسباب الحكم الأصلي أن المدعية شركة (...)لم يكن لها صفة في التعاقد مع المدعى عليه، وإنما كان تعاقد المدعى عليه مع مالك مؤسسة (...) المدعو (...) وأن ذلك التعاقد حصل قبل تحول المؤسسة المذكورة إلى الشركة المدعية في هذه الدعوى، وعليه فإن الدائرة ترى أن هذا الاختلاف في المراكز القانونية على هذا النحو موجب للإيهام ومحتمل لحصول الخطأ في إقامة المدعى عليه الدعوى الأصلية على المدعية في هذه الدعوى شركة (...)، والتعويض إنما يستحق بتحقق أركان التعويض الثلاثة: التعدي، والضرر، والعلاقة السببية ، وعند تنزيل هذه الأركان على الواقعة الماثلة فإن ركن التعدي منتفٍ عنها؛ لأن المدعى عليه أقام الدعوى ظاناً أن الصفة منعقدة للمدعية ، وهو أمر محتمل لا يستبعد وقوع الخطأ فيه، فلا يعد فعله هذا تعدياً موجباً للتعويض، وعليه فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث