حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630363456
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630363456
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670260457لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630363456 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٦٠٤٥٧لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفقت المدعية مع المدعى عليها بموجب الاتفاقية رقم (ATTA٠٤٠٩٢٠١٩) على أن تقوم المدعية بتقديم خدمات السفر والسياحة للمدعى عليها. قدمت المدعية كافة الخدمات التي تم الاتفاق عليها ومن ضمنها حجز تذاكر طيران للمدعى عليها وبلغت تكلفة تذاكر الطيران المصدره (٢٤٨,٥٦٦.٠٤) مئتين وثمانية وأربعين ألف وخمسمئة وستة وستون ريال وأربع هللات، سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (١٦٥,٣١٦) مئة وخمسة وستون ألف وثلاث مئة وستة عشر ريال والمتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٨٣,٢٥٠) ثلاثة وثمانون ألف ومئتين وخمسين ريال. قامت المدعية بمراسلة المدعى عليها وإشعارها عدة مرات عن طريق الايميل وعن طريق مراسلة الموظف المسؤول والمدير والمالك وتم إرسال إشعار المطالبة على عنوان المدعى عليها عبر البريد السعودي، ولكن لا يوجد أي تجاوب من قبلها. وطالب بدفع مبلغ وقدره (٨٣,٢٥٠) ثلاثة وثمانون ألف ومئتين وخمسين ريال قيمة التذاكر التي تخلفت عن دفعها. ودفع مبلغ (٢٤,٩٧٥) أربعة وعشرون ألف وتسعمئة وخمسة وسبعون ريال قيمة أتعاب محاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير صادرة من المدعية. ٢- محرر عادي متمثل في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٤\٠٩\٢٠١٩م ممهور بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية للفترة من تاريخ ٠١\٠٧\٢٠١٩م إلى تاريخ ٣٠\٠٥\٢٠٢٣م. وعقدت المحكمة جلسة في ١٨\٠٤\١٤٤٦هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته؟ أحال على ما جاء في المرفقات، وللاطلاع على ما قدمه المدعي فقد جرى رفع الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٠\٠٤\١٤٤٦هـ: وبسؤال المدعي وكاله هل لديك ما تود إضافته؟ أجاب بقوله لا، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم ،قفل باب المرافعة. الأسباب: قد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٣,٢٥٠) ثلاثة وثمانون ألف ومئتين وخمسين ريال قيمة التذاكر التي تخلفت عن دفعها. ودفع مبلغ (٢٤,٩٧٥) أربعة وعشرون ألف وتسعمئة وخمسة وسبعون ريال قيمة أتعاب محاماة، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، وحيث لم تنازع المدعى عليها في الدعوى ومستنداتها، ولم تنازع في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة لتغيبها رغم تبلغها، وأسقطت حقها في الدفاع، وعليه فإن حكم المحكمة حينئذ يعد في حقها حضوريا، كما أن عدم حضورها يعد نكولاً منها عن الجواب يقوي جانب المدعية بناء على المادة الحادية والعشرون في فقرتيها الثانية والثالثة من نظام الإثبات وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه الفواتير وكشف الحساب والعقد المبرم بين الطرفين، ووفقاًً لما نص عليه نظام الإثبات في مادته (٢٩/١)، ولما تقدم من أسباب فإن المحكمة ترى صحة دعوى المدعية والمبلغ المطالب به وحيث إن ما قدمه وكيل المدعية من بينات كافٍ لإثبات ما تطالب به موكلته من إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة وحيث لم يقدم المدعي وكالة ما يدل على ثبوت الضرر ببذل المال من المدعي لوكيله، ذلك أن المطالبة بأتعاب التقاضي مبناها على رفع الضرر والضرر لا يثبت بالتعاقد بل ببذل المال للوكيل، والمحكمة بما لها من سلطة تقديرية وبعد إعمالها لما جاء في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه شركة مطاعم (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدرة (٨٣,٢٥٠.٠٤) ثلاثة وثمانون الف ومئتان وخمسون ريال وأربع هللات، كما حكمت برفض ما سوى ذلك من الطلبات.