حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630360158
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571374205/1446
رقم الحكم:4630360158
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571374205 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630360158 التاريخ: ١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4571374205 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (4570204269) وتاريخ 1445/02/21هـ والمنظورة لدى (السابعة) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ 1444/09/7هـ الموافق 2023/03/29م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (معدات و محتويات مصنع مقام على ارض تابعة لهيئة المدن الصناعية (...) ونقل عقد الاجارة مع الهيئة من البائع للمشتري) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/09/7هـ الموافق 2023/03/29م بثمن إجمالي قدره (8,000,000) ثمانية ملايين ريال سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (6580785) ستة ملايين وخمسمائة وثمانون ألف وسبعمائة وخمسة وثمانون ريال ولم يتم تحديد مدة العقد وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: مصنع (...) للحدادة والالمنيوم، وشركة مصنع (...) للصناعة، و(...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/7هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ 1445/02/7هـ في المصنع بالدمام. 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم تسليم المبيع ولا قيمته مما أدى إلى (الإلجاء للقضاء)، ويطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (60,000.00) ستون ألفًا ريال ) والقضية انتهت بحكم نصه (بعدم قبول الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (4530981326) وتاريخ 1445/10/23هـ. وطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (115,000) مائة وثمانية عشر ألف ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الآتي: محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة ممهورا بتوقيع الطرفين. وقدم وكيل المدعى عليها جوابه المتضمن ما نصه " اولاً : الثابت في ثنايا الدعوى الاصلية انها أقيمت على (...)بصفته كفيلاً و طالبت موكلتي الزامه بإتمام العقد المبرم بين الأطراف والذي جُعل فيه كفيلاً غارما ولم يكن طلب موكلتي سوى الالتزام بالعقد. ثانياً : مطالبة موكلتي (...) محتملة ووجيهة. ثالثاً : اقر المدعي (...) في جلسات الدعوى الاصلية انه من قام بالتوقيع على قائمة محتويات المصنع المباع ، وأنه من سلم المصنع وأن التعامل كان معه شخصياً كما أنه مدون في العقد كطرف ثالث وكفيل غارم يضمن إتمام العقد ، مما يؤكد وجاهة المطالبة وأنها لم تكن من قبيل الإضرار اطلاقاً . رابعاً : جاء في تسبيب دائرة الاستئناف سددها الله في الدعوى الاصلية " وإن كان للمدعية دعوى تجاه المدعى عليه بصفته الكفيل وفق ما أوردته في اعتراضها فلا يحول هذا الحكم دون إقامة الدعوى عليه بذلك الوصف متى ما استوفت الشرائط المعتمدة. لذلك لدى المحكمة المختصة ، اذ الأصل في دعوى الكفالة انها مدنية لا تجارية " ويُفهم من تسبيب الاستئناف أن الدعوى وجيهة الا أن اقامتها كانت لدى محكمة غير مختصة وهذا لا يمس اصل الحق المدعى به . خامساً : اقامت زوجة المدعي " موكلته " وهي الطرف المكفول في عقد مبايعة المصنع دعوى تطلب فسخ البيع لذات المصنع المعقود عليه ورقم الدعوى 4571047298 وعللت سبب الفسخ بعدم تسليمها كامل القيمة وقد ثبت للدائرة بذل موكلتي وسعها في إتمام العقد محل النزاع فحكمت برفض الدعوى وتم تأييد الحكم من الاستئناف سادساً: لم يقدم المدعي ما يثبت مطالبته". وعقدت المحكمة جلسة في 1446/03/01هـ وفيها حضر الطرفان وكالة، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته قرر وكيل المدعى عليها بأن لديه مذكرة هذا نصها " تجدر الإشارة إلى أن المدعي هنا كان يطالب في الدعوى الأصلية بأتعاب محاماة قدرها ( 20,000) عشرون ألف ريال فقط وهذا مثبت في صك الحكم فكيف تحولت إلى اكثر من (100,000) مائة ألف ريال" ثم قررا اطراف الدعوى الاكتفاء بناء عليه قررت المحكمة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة . وعقدت المحكمة جلسة في 1446/04/20هـ وفيها حضر الطرفان وكالة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (115,000) ريال تعويضا عن أتعاب المحاماة في القضية المحكوم فيها من هذه الدائرة والمقيدة برقم (4570204269) والمقامة من المدعى عليها ضد المدعي وقد انتهى الحكم فيها إلى عدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعي فيها باعتبار أن العقد قد أبرم بين شركة مصنع (...) ومصنع (...) والمدعي (...) كفيل للبائع، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ووقائع الحكم السابق يتبين أن المدعي في هذه الدعوى قد كان كفيلا للبائع في العقد محل الدعوى السابقة وكان هو من يباشر عملية تسليم المعدات والموجودات في المصنع محل المبايعة والتي بحوزته وموضوع الدعوى هو تسليم الجزء المتبقي من المبيع، كما أنه كفيل للبائع في ذات العقد في كافة بنوده مما يجعل مطالبة المدعى عليها في الدعوى السابقة محتملة، وينتفي معه تعسف المدعى عليها في استعمال حقها بالمطالبة، واستنادا للمادة (28) والمادة (29) من نظام الإثبات ولما كانت دعوى التعويض تقوم على ثلاثة أركان وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وحيث لم يثبت للدائرة تعمد المدعى عليها الإضرار بالمدعي في الدعوى السابقة أو تعسفها في استعمال حقها بالمطالبة، الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ وتتهاوى بذلك دعوى التعويض وتنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى؛ نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.