حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630331842

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670298179/1446
رقم الحكم:4630331842
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670298179 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630331842 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩٨١٧٩ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٨/٠٣/١٤٤٦ه حضر وكيل المدعي/(...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ ١١/ ١٠/ ١٤٤٥ه الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ ١٢/ ١١/ ١٤٤٥هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، وأشارت الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة عن طريق التيمز ونصها: (إن موكلي (...) صاحب إقامة رقم (...) (...) الجنسية سلّم المدعى عليه (...) صاحب إقامة رقم: (...) (...) الجنسية، بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٦م مبلغاً وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال على أن يقوم المدعى عليه بفتح مشروع (ورشة لصيانة العربات الكهربائية والقولف) وتم التوقيع على عقد محرر بين الطرفين وفيه ما يلي: -أن يدفع موكلي مبلغاً وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال على دفعات، ونص العقد في المادة الثانية على حصة موكلي أن تكون بنسبة ٥٪؜ مقابل سهمين اثنين لكل سهم (١٥٠٠٠٠) ألف ريال. أي أن رأس مال الشركة (٦٠٠٠٠٠٠) ستة ملايين، ونصّ المادة الخامسة (بعد إضافة الطرف الثاني في عقد التأسيس للشركة ذات المسؤولية المحدودة تنتقل جميع المبالغ من الطرف الأول إلى الشركة ...)، ولم يتم إضافة موكلي في عقد التأسيس للشركة، وحيث تبين أن الطرف الأول لا يملك صلاحية فتح شركة نظامية بسبب أن النظام يمنعه من ذلك؛ وهو عدم وجود رخصة استثمار كون المدعى عليه غير سعودي، وقد طلب موكلي إعادة المبلغ المدفوع (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال فبدأ المدعى عليه بالتنصّل وادّعاء أنه ليس له علاقة بالشركة وليس له علاقة بالعقد الموقع، والصحيح أن الحوالة أودعت في حساب المدعى عليه مباشرةً، والعقد تم توقيعه بصفته الشخصية. الطلبات: - ١- أطلب إعادة المبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال.) كما أشارت الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليه بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٦هـ، وجاء فيها ما نصه: (ندفع بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة استناداً على المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية كون أن موكلي أبرم العقد مع المدعي بصفته مدير مشاريع لدى شركة مجموعة (...) للتجارة والتسويق شركة شخص واحد مرفق لفضيلتكم ما يؤكد صحة ذلك، وتم استلام المبلغ المحول من المدعي وتسليمه للشركة بموجب سند القبض المرفق لفضيلتكم، وسبق وأن تم بيان ذلك للمدعي بموجب محادثات واتساب وخطابات من الشركة إلى المدعي مرفقة لفضيلتكم، أوضحت فيها الشركة أنني أبرمت العقد معهم بصفتي مندوب وأن العقد الفعلي مع الشركة وهذا معلوم لدى المدعي. فعلى هذا نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١- عدم قبول الدعوى لعدم الصفة. ٢- إلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) ريال.)، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن عليه الرد على المذكرة والمستندات خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليه وكالة الرد خلال خمسة أيام أخرى، وقد وردت مذكرة المدعي وكالة بتاريخ: ٠٤/٠٤/١٤٤٦ه وتضمنت ما نصه: (أولًا/ نفيد فضيلكم أنه حين التعاقد مع المدعى عليه وتحويل مبلغ الشراكة لا توجد شركة في أرض الواقع، والتعاقد بين الطرفين على أن يتم إنشاء شركة، وهذا يكذب ما قدمه المدعى عليه من عرض وظيفي من شركة ليس لها علاقة بالعقد المبرم بين موكلي والمدعى عليه، وهذا الذي نص عليه العقد في البند (١): (الحوالة الواردة بتاريخ: ٢٦/٢/٢٠٢٤م مبلغ (خمسون ألف ريال لا غير) والمرفقة بالملحق، والمحولة من مصرف (...) إلى حساب الطرف الأول بحسابه من بنك (...)، تخص مشروع فتح ورشة صيانة للعربات الكهربائية والجولف) أي أن المشروع لم يفتح إلى تاريخ توقيع العقد، فكيف يقدم عرض وظيفي بتاريخ متقدم من قبل شركة لم يتم إنشاؤها؟! ثانيًا/ ما يذكره المدعى عليه من عدم صفته في العقد وأنه أبرم العقد على أنه مدير مشاريع، فغير صحيح، ولم يقدم ما يثبت ذلك؛ بل البينات بخلاف ما يذكر: ١- المدعى عليه أبرم العقد مع موكلي بصفته الشخصية ومما يدل على ذلك: أن المدعى عليه (...) هو الطرف الأول في العقد الذي أبرم مع موكلي المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ٢- تم تحويل الحوالة مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال على حساب المدعى عليه بصفته الشخصية، فلو كان المدعى عليه مديرا للمشاريع كما يزعم لكان التحويل على حساب الشركة مباشرة. وأما المرفق الذي أرفقه على أنه مدير مشاريع، فهو مجرد عرض وظيفي، ويمكن لأي جهة أن ترسل له عرض وظيفي وبالتاريخ الذي يريده، فلو سلمنا بصحة العرض، فلا علاقة له بحقيقة التعاقد وأنه تم بصفته الشخصية. ولو سلمنا أنه مديرا للشركة فلا يحق له التعاقد بصفته الشخصية وإنما يكون بصفته مديرا للشركة، وأن يكون العقد على مطبوعات الشركة، وأن تكون لديه وكالة تخوله بإبرام العقد للشركة، وهذا كله في حال وجود شركة نظامية على أرض الواقع، والصحيح أنه لم تخلق هذه الشركة بعد. ثالثًا/ أما عن استلام المدعى عليه المبلغ وتسليمه الشركة فيتحمل تبعاته المدعى عليه حيث أن العقد نص في البند (٥) (بعد إضافة الطرف الثاني في عقد التأسيس للشركة ذات المسؤولية المحدودة تنتقل جميع المبالغ من الطرف الأول إلى الشركة ...)، ولم تتم إضافة موكلي إلى هذه اللحظة في عقد التأسيس، مما يجعل التصرف الذي قام به المدعى عليه تصرف باطل لا يقوم على مستند شرعي أو نظامي، يتحمل تبعاته منفردا. وما أرفقه من سند القبض، فإن تسليم المبلغ واستلام سند القبض لا يعني أنه مدير مبيعات، ولا يبرر له إبرام العقود بصفته الشخصية، واستلام المبالغ على حسابه الشخصي. رابعًا/ بعد أن تقدم موكلي بطلب إعادة المبلغ لعدم البدء في المشروع ولانسحاب مساهمين آخرين، وكان ذلك بتاريخ: ١٠ مارس الموافق ٢٩/٠٨/١٤٤٥ه وبتاريخ ٣٠ مارس الموافق: ٢٠/٠٩/١٤٤٥هـ، وأما خطاب الشركة الذي تم إرساله بتاريخ ٢٤/٩/١٤٤٥هـ، فمحاولة من المدعى عليه لإخلاء مسؤوليته العقدية والتهرب منها. (مرفق١) (ومرفق٢). خامسًا/ بحسب العقد المتفق عليه أن رأس مال الشركة (٦٠٠٠.٠٠٠ريال) ستة ملايين ريال، فنطلب من المدعى عليه تقديم ما يثبت إنشاء هذه الشركة ونشاطها (مشروع ورشة صيانة للعربات الكهربائية والجولف) وبتاريخ متأخر عن توقيع العقد، وإلا فالمدعى عليه ضامنٌ لهذا المال. سادسًا: أما المراسلات مع المدعو (...)، فقد تمت على أنه أحد الشركاء، وأنه الشريك الأكثر نصيبا.)، كما قدم المدعى عليه وكالة مذكرة بتاريخ: ١١/٠٤/١٤٤٦ه وجاء فيها ما نصه: (ما ذكرهُ المدعي أنهُ لا توجد شركة في أرض الواقع غير صحيح، والصحيح أن شراكة المشاركة في مشروع فتح ورشة صيانة للعربات الكهربائية والجولف ينظمها العقد المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٦ م، والذي أبرم العقد مع المدعي موكلي (...) (...) الجنسية بصفته مدير المشاريع في شركة مجموعة (...) للتجارة والتسويق شركة شخص واحد وقد بين ذلك في العقد ما نصهٌ (سيتم إعطاء الطرف الثاني سندات قبض من الشركة موقعة ومختومة) ومذيلة بتوقيع صاحب الشركة المدعو/(...)، وقام موكلي بإرسال ذلك على المدعي عبر برنامج الواتساب مرفق لفضيلتكم، وقد أقرت الشركة بذلك أيضاً في خطابها المرسل على واتس المدعي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٦م يتضمن: (الإشارة إلى عقد الاتفاق معكم بخصوص مشروع ورشة صيانة العربات الكهربائية والقولف ٢٠٢٤/٢/٢٦ م والموقع مع مندوبنا السيد (...) إلى آخر ما ورد في الخطاب) وقد تقبله بالقبول ولم يعترض على ذلك كون أن العقد لم يتم إضافة الشركة، والمدعى عليه مستثمر ولديه رخصة استثمار أجنبي؛ وموكلي (...) ليس لديه رخصة استثمار أجنبي وهو مجرد عامل موظف لدى الشركة والدعوى المقامة من المدعي في المحكمة التجارية، والطرف الآخر موكلي ليس تاجراً بل هو موظف لدى الشركة المذكورة ولا يمتهن العمل التجاري لأنه ليس مرخصاً بذلك إنما موظف بموجب المستندات المرفقة في المذكرة السابقة، إذا فإن العلاقة بين شركة (...) والمدعي وموكلي ليس إلا موظفاً؛ أما بخصوص المبلغ المحول إلى حساب موكلي (...) وتم التحويل المبلغ على حساب موكلي شخصياً، فيجاب على ذلك أن موكلي قام بتسليمه للشركة وذلك بموجب سند القبض المرفق، وبالتالي فقد برأت ذمة موكلي من أي مستحق للمدعي، ويؤكد صحة ذلك أن هناك رسالة واتساب بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٦ م المرفقة في مذكرتها السابقة بين مدير الشركة (...) والمدعي ويطلب منهُ بأن يحول المبلغ لموكلي (...) وأرسل لهُ رقم الحساب وطلب منهُ صورة من الحوالة فرد المدعي برسالة نصها: (طيب تمام) وبعد ذلك أرسل صورة الحوالة إلى صاحب الشركة المذكور، ووجه الدلالة من ذلك أن التعامل بين المدعي وبين صاحب الشركة المذكورة، وأن موكلي مجرد موظف، وقد أقر المدعي بأن (...) أحد الشركاء فكيف يدعي على موكلي أنهُ شريكاً وهو ليس مرخصاً بالاستثمار وهو مجرد موظف لدى (...). فعلى ذلك نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١- عدم قبول الدعوى لعدم الصفة. ٢- إلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠ ريال).)، وفي جلسة ١٢/٠٤/١٤٤٦ه المنعقدة مرئيًا عبر الاتصال المرئي عن بعد، وفيها حضر طرفا الدعوى المدونة بياناتهما سابقًا، وقام وكيل المدعي بإرفاق مذكرة الرد عبر أيقونة المحادثة ونصها ما يلي: (١- لم يقدم المدعى عليه عقد تأسيس الشركة المتفق عليها في العقد .٢- المدعى عليه أبرم العقد بصفته الشخصية .٣- المدعى عليه استلم الحوالة على حسابه الخاص ولا علاقة لموكلي بالطرف الثالث وإنّما هو شريك من ضمن الشركاء، مع العلم أنه يوجد شركاء انسحبوا من الشراكة. ٤- تقدم المدعى عليه بأوراق من صنعه وصنع الطرف الثالث لا علاقة لموكلي بها. (وهي العرض الوظيفي). ٥- العقد الذي بين موكلي والمدعى عليه لا يوجد فيه إلاّ توقيع طرفي العقد فقط (المرفق في مرفقات القضية). وموكلي يتمسك بالعقد الذي بين يديه. ٦- لم يقدم المدعى عليه وكالة رسمية تخوله بتوقيع العقود عن أي شريك من الشركاء)، وعليه قرر الطرفان الاكتفاء، ورأت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها، وعليه فقد نطقت بحكمها استنادًا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال؛ يمثل رأس مال موكله المسلم للمدعى عليه في مشروع (ورشة لصيانة العربات الكهربائية والقولف)، مستندًا في دعواه إلى عدم تأسيس الشركة المنصوص عليها في العقد؛ لكون المدعى عليه لا يملك صلاحية فتح شركة نظامية لعدم وجود رخصة استثمار، وبما أن المدعي أرفق بينة موكله متمثلة في العقد المبرم بين الطرفين، ومستند حوالة بنكية على حساب المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وبما أن العقد مبرم بين المدعي والمدعى عليه، وبما أن المشروع محل الدعوى لم يتم البدء فيه، والشركة ذات المسؤولية المحدودة لم يتم إنشائها، وقد نص العقد على إضافة المدعي شريكا في الشركة، ولم يتم ذلك، وبما أن دفع المدعى عليه بعدم الصفة غير مقبول، إذ إن العقد مبرم بين المدعي والمدعى عليه، والعقد ملزم للطرفين، وإعمال العقد أولى من إهماله، والمدعى عليه أقر في العقد باستلامه الحوالة البنكية، وبما أن المدعى عليه لم يلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين، ولم يقم بتنفيذ البنود الواردة فيه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، إقامة نظامية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، إقامة نظامية رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث