حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630252507

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670273194/1446
رقم الحكم:4630252507
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670273194 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630252507 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٥٧١١١٢٢٣٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٠هـ والمنظورة لدى (الحادية عشرة) بشأن المطالبة بتوريد بضاعة للمدعى عليها، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعي عليها شركة (...) المحدودة بان تسليم للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨١,٠٠٠) مائة وواحد وثمانون الف ريال ) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٦هـ, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٦هـ في القضية المقيدة برقم (٤٥٧١١١٢٢٣٦) في محكمة (المحكمة التجارية بالدمام)، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: المدعي عليه كان السبب برفع دعوى لعدم السداد مما أدى إلى (عدم سداد قيمة المطالبة)، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد أتعاب محاماة بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٦هـ، بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢١هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: المدعية لا تستحق ما تطالب به وذلك لأنها دلست في الدعوى السابقة، ولم تماطل المدعى عليها في الدعوى بل كانت تطالبهم بتغيير مبلغ المطالبة، كما أن المطالبة تمثل أكثر من المستقر عرفا حيال مصاريف التقاضي، وبعرض ذلك على المدعية وكالة قرر قائلة: نتمسك بدعوانا، وقد ماطلوا بالسداد حتى رفع طلب التنفيذ، ونكتفي بما قدمنا، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: أكتفي بما قدمت وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بطلبها إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال،، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة دفوعه بعدم مماطلة موكلته للمدعية وأنها دلست في الدعوى السابقة، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى ولأن هذه الدعوى في حقيقتها تعد من دعاوى التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثة أركان وهي الخطأ، و الضرر، والعلاقة السببية بينهما، والدائرة وهي في سبيل التحقق من هذه الأركان جرى منها الاطلاع على هذه القضية ومستنداتها والقضية الأصلية، فتبين لها أن للمدعية مستحقات في ذمة المدعى عليها لم تلتزم بسدادها، وقد لجأت لمركز المصالحة التابع لوزارة العدل إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بما هو واجب عليها شرعا ونظاما، ثم أحيلت الدعوى للدائرة طرفنا ولم تحضر المدعى عليها ثم انتهت الدائرة إلى إلزامها بما هو ثابت في ذمتها، ثم قدمت اعتراضا على الحكم وقد انتهت محكمة الاستئناف لتأييد الحكم الصادر من الدائرة، وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعية ويظهر فيه ركن الخطأ جليا، وأما عن الضرر وحيث أن المدعية قد اضطرت لتوكيل محام للمطالبة لها بحقوقها الثابتة في تلك الدعوى وتكلفت أتعابه والمقدرة بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال وفقا للعقد المرفق كما أرفقت حوالة بمبلغ (٢٧,٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال تقريبا، لذا والحال ما ذكر فإن الضرر متحقق للمدعية، وأما عن العلاقة السببية بينهما فيظهر للدائرة دون شك أو ريب أن خطأ المدعى عليها المتمثل بمطل المدعية هو ما تسبب بالضرر للمدعية باضطرارها لتكلف أتعاب المحاماة للمطالبة بحقها، وحيث الأمر ما تقرر ولما قرره الفقهاء عليهم واسع الرحمات من أن المماطل يُلزم بما غرمه غريمه، وحيث نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن المحكمة هي من تقرر المصاريف وفقا لمعايير بينتها تلك المادة لذا فإن الدائرة وبعد تأملها لطلب المدعي فإنها تنتهي إلى أنه أكثر من الحدود المعقولة حيث أن المستقر عرفا حيال مصاريف التقاضي أن تكون بحدود العشرة بالمائة والمطالب به بهذه الدعوى أكثر من ذلك، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى أن المستحق للمدعية هو (١٨,١٠٠) ثمانية عشر ألف ومائة ريال دون ما ادعت به، والله الموفق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٨,١٠٠) ثمانية عشر ألف ومائة ريال، ورفض ما زاد عن ذلك والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث