حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630271433
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670301081/1446
رقم الحكم:4630271433
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670301081 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630271433 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670301081 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للمكيفات والأجهزة المنزلية شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعيـة وكالة الموضحـة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1436/04/26هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مكيفات عدد (8000) مكيفات شباك واسبلت، وتاريخ ابتداء التعامل 1436/04/26هـ بثمن إجمالي قدره (610,000) ست مئة وعشرة ألفًا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين حسب طلبات الشراء يقوم الموزع ببيع اجهزة التكييف في معارضه، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1436/04/26هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع وطالبت بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (610,000) ست مئة وعشرة ألفًا ريال وقدمـت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر عادي شيك صادر عن (...) المحرر لأمر مصنع (...) للمكيفات برقم (...) المسحوب على بنك (...) بتاريخ 30 /12 /2017 م والمتضمن مبلغ قدره (200,000) مئتان ألف ريال. 2- محرر عادي شيك صادر عن (...) المحرر لأمر مصنع (...) للمكيفات برقم (...) المسحوب على بنك (...) بتاريخ 30 /04 /2018م والمتضمن مبلغ قدره (410,000) أربعمائة وعشرة ألاف ريال. 3- محرر عادي عقد اتفاقية موزع على مطبوعات (...) والمبرم بين مصنع (...) للمكيفات ومعرض (...) للأجهزة الكهربائية وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في 26 /03 /1446هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة، كما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجابت: بلا، وبسؤالها عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بيناتها وأدلتها التي تستند عليها على دعواها؟ أجابت قائلة: الشيكات والعقد وما تم إرفاقه عبر النظام، وبسؤال المدعية وكالة عما تود إضافته قررت الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعيـة وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (610,000) ست مئة وعشرة ألفًا ريال وبما أن محل الدعوى متمثل بقيمة توريد مكيفات شباك واسبلت بعدد (8000)، وبما أن المدعية وكالة قد أرفقت شيكات بمبلغ إجمالي (610,000) ستمائة وعشرة ألاف ريال، كما أرفقت اتفاقية موزع محرر على مطبوعات (...) وممهورة بتوقيع وختم كلا الطرفان، فأنها تعد حجه على المدعى عليه بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به .مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، ولمَّا تبلغ المدعى عليه ولم يحضر من يمثله فقد اعتبرته الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وبمنزلة الإقرار الضمني بمضمون الدعوى، حيث لم يحضر ليدافع عن نفسه رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (30/1) من ذات النظام على أنّه: " 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للمكيفات والأجهزة المنزلية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (610,000) ست مائة وعشرة آلاف ريال سعودي. لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.