حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630350634
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630350634
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670267903لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630350634 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٦٧٩٠٣لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعي عليه: (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـفسخ عقد مشروع انشاء محطة (...) بعد ان انجزت المدعية ٨٣% بدون سبب مشروع والواقع في (...) ، أطلب الخروج على (اثبات حاله المشروع القائم ب (...) ) وإثبات الحالة في الوقت الحالي ؛ هذه دعواي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه حررها عبر محادثة الجلسة ونصها ما يلي: ( بتاريخ ١٣ /٠٢ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠ / ٠٩ / ٢٠٢٠ م تم التعاقد بين شركة (...) للمقاولات ( المدعية ) و (...) ( المدعي عليها ) على إنشاء محطة (...) بالخرج رقم ٨٧٢٠ جهد ١٣٢ /١٣.٨ ك.ف ( المشروع ) بموجب العقد رقم (...)( العقد ) ( لطفاً الاطلاع علي مرفق رقم -٠١)، تم استلام الموقع من طرف المدعية والبدء في تنفيذ الاعمال وتم انجاز نسبة ٨٣ % من المشروع -مثبت بتقرير الخبرة الهندسية المنتدبة بالقضية رقم ٤٤٧٠٠٢٩٦٠١ ( تقرير الخبرة )، قامت المدعى عليها بالإخلال بالعقد وبنوده ودأبت علي خصم مبالغ مالية من مستخلصات المدعية أكثر من مرة دون وجه حق ، وعلي التأخير في سداد مستحقات المدعية نظراً لإعطائها المشروع أولوية منخفضة ولما قامت المدعية بمخاطبة المدعي عليها بشكل ودي لسداد مستحقاتها المترصدة في ذمة المدعي عليها فكان جواب المدعي عليها برفض الحل الودي وانها يحق لها الخصم من مستحقات المدعية لحساب عقود اخري ولقد اثبت لاحقاً بموجب الحكم القضائي النهائي الصادر ضد المدعي عليها بالقضية رقم ٤٤٧٠٠٢٩٦٠١ عدم صحة اجراء المدعي عليها، بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٤ هـ قامت المدعية برفع دعوي قضائية للمطالبة بمستحقاتها في ذمة المدعي عليها والتي خصمتها منها دون وجه حق وتم قيد هذه الدعوي برقم ٤٤٧٠٠٢٩٦٠١ ونظراً لحاجة هذه القضية للخبرة الفنية فقد تم ندب خبير هندسي متخصص للاطلاع علي العقد وبنوده وايضاح الطرف المخل بالعقد وبيان مسئولية كل طرف تجاه العقد وذلك حسب التكليف الصادر للخبرة الهندسية المنتدبة بهذه القضية، صدر تقرير الخبرة ليثبت اخلال المدعي عليها بالعقد وبنوده وذلك حيث اثبت الخبير في تقريره أوجه هذا الاخلال حسب ما هو مثبت بتقرير الخبرة حيث حددها الخبير في (٧) نقاط (لطفاً الاطلاع على المرفق رقم -٠٢)، بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٥ هـ صدر للمدعية حكم نهائي بالقضية رقم ٤٤٧٠٠٢٩٦٠١ وذلك بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٠٩٤١١٠ بمبلغ ٦,٦١٦,٥٢٣,١١٤ ريال ضد المدعي عليها + اتعاب الخبرة والمحاماة وهو ما يؤكد ويثبت أن المدعي عليها هي الطرف المخل بالعقد وبالتزاماته التعاقدية . (لطفاً الاطلاع على المرفق رقم -٠٣)، بتاريخ ٠٥ / ٠١/١٤٤٥ الموافق ٢٣/٠٧/٢٠٢٣ م أي بعد ايام لصدور الحكم النهائي بالقضية رقم ٤٤٧٠٠٢٩٦٠١ ضد المدعي عليها ، قامت المدعي عليها بإرسال اشعار للمدعية تشعرها من خلاله بفسخها للعقد رقم ٤٤٠٠٠١٣٦٠١ (محل هذه الدعوي) من طرف واحد (من طرف المدعي عليها ) وذلك من خلال خطاب المدعي عليها المرسل للمدعية حيث أن الثابت في موضوع ومضمون هذا الخطاب المرسل من المدعي عليها إلي المدعية، أن المدعي عليها قد قامت بالفعل بفسخ العقد مع المدعية وقامت بطرح المشروع محل العقد رقم (٤٤٠٠٠١٣٦٠١) في مناقصة جديدة وهو نفس العقد محل هذه الدعوي وهذا إقرار صريح من المدعي عليها بفسخ العقد من طرفها (من طرف واحد) لا يحمل أي تأويل [بناء علي هذا الاشعار صدر حكم لاحق بإثبات فسخ العقد من المدعي عليها من خلال القضية رقم ٤٥٧٠١٥٧٠١٦ ]، بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٥ قامت المدعية بإقامة الدعوي رقم ٤٥٧٠١٥٧٠١٦. وتطلب المدعية من خلال هذه الدعوي بإثبات فسخ العقد من طرف المدعي عليها بسبب اخلالها وخرقها للعقد استناداً علي الحكم بالقضية ٤٤٧٠٠٢٩٦٠١ وتقرير الخبير الاستشاري بنفس القضية المعتمد من الدائرة والمستند عليه بالحكم وكذلك استناداً علي اشعارها المؤرخ في ٢٣/٠٧/٢٠٢٣ م ، بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٥ هـ صدر حكم نهائي بالقضية رقم ٤٥٧٠١٥٧٠١٦ واثبت الحكم فسخ العقد من المدعي عليها وقد وجهتنا الدائرة المدعية برفع دعوي مستقلة لطلب رد الضمان النهائي وأي اثار لاحقة ومترتبة علي فسخ العقد. (لطفاً الاطلاع على المرفق رقم -٠٤) بتاريخ ٤٥٧٠٩٩١٦٩٢ قامت المدعية بقيد دعوي رقم ٤٥٧٠٩٩١٦٩٢ ضد المدعي عليها لمطالبتها باقي قيمة الاعمال المنفذة بالمشروع والغير مسددة وكذلك التعويض على قيام المدعي عليها بفسخ العقد من طرفها بدون سبب مشروع وتم ندب خبرة بالقضية والخبرة المنتدبة اثبتت حقوق المدعية وصدر حكم ابتدائي للمدعية بهذه القضية، الثابت ان المدعية تطالب المدعي عليها بالشخوص على الطبيعة واستلام موقع العمل بما فيه من محتويات الا ان المدعي عليها تمتنع وذلك ثابت بموجب اشعارنا المؤرخ في ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ م وكذلك اشعارها المؤرخ في ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ م (لطفاً الاطلاع على المرفق رقم -٠٥) كذلك تم اشعار المدعى عليها من الخبير المنتدب بالقضية رقم ٤٤٧٠٠٢٩٦٠١ بموجب التقرير الصادر بتاريخ ١٥/٠٤/ ٢٠٢٣ملإلزام المدعى عليها بالشخوص على الطبيعة بموقع العمل بمحطة (...) خلال مهلة خمسة عشر (١٥) يوماً من تاريخه ، إلا ان المدعى عليها رفضت أيضاً الاستجابة لإشعار الخبرة الهندسية (المنتدبة والمكلفة بالقضية رقم ٤٤٧٠٠٢٩٦٠١) ورفضت الشخوص على الطبيعة وإنهاء اجراء الاستلام والتسلم لموقع العمل بمحطة (...) . (لطفاً الاطلاع على المرفق رقم -٠٦)، مرة أخري اشعرت المدعية المدعى عليها بموجب أشعارها رقم (...) وتاريخ ٢٣/٠٧/٢٠٢٤ ( الإشعار الثالث ) بالشخوص على الطبيعة بموقع العمل بمحطة (...) وانهاء إجراءات الاستلام والتسلم لموقع العمل سالف الذكر بشكل نظامي في حضور ممثلي الطرفين وذلك خلال مهلة أقصاها خمسة عشر (١٥) يوم من تاريخه الا انها رفضت الاستجابة . (لطفاً الاطلاع على المرفق رقم -٠٧)، كذلك ارسلنا للمدعي عليها اشعار نطالبها باستلام موقع العمل وذلك بموجب المحضر المرفق بالإشعار الذي يحتوي على مشتملات المشروع ومحتوياته أو من خلال خبير هندسي معتمد بوزارة العدل او من خلال حضور ممثل عن الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء الا ان المدعي عليها امتنعت عن الشخوص لإنهاء إجراءات استلام موقع العمل او الاستجابة لأي من الاقتراحات المطلوبة . (لطفاً الاطلاع على المرفق رقم -٠٨)، مع العلم بأن المدعي عليها قامت بقيد دعوي بالمحكمة العامة تذكر خلالها بأن لها عقار تملكه وتريد استرداد هذا العقار وقد كيفت الدعوي على هذا الأساس لكي تتهرب من استلام محتويات المشروع بما فيه لوحات ومعدات وأجهزة كهربائية، ونتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوي استناداً على: المادة الثامنة بعد المائة من نظام الاثبات والذي تنص على : - للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل الموعد المقرر بـ(أربع وعشرين) ساعة على الأقل، للمحكمة ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود، المادة التاسعة بعد المائة من نظام الاثبات والذي تنص على : - يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وتراعى في المعاينة وإثبات الحالة أحكام المادة (الثامنة بعد المائة)، يجوز للمحكمة في حال التقدم بدعوى لها أن تندب خبيراً للانتقال والمعاينة وسماع أقوال من يرى لزوم سماع أقواله، ويتعين على المحكمة أن تحدد جلسة لسماع ملحوظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب (العاشر) من هذا النظام، وتأسيساً على ما سبق نطلب من فضيلتكم تكليف خبير هندسي وذلك للشخوص بموقع المشروع واثبات محتويات ومشتملات المشروع من لوحات ومعدات ومواد كهربائية واثبات حالتها، الطلبات: تكليف خبير هندسي وذلك لإثبات حالة المشروع ومحتوياته من لوحات وأجهزة ومعدات ومواد كهربائية، اثبات حالة المشروع القائم ب (...) . )، وعليه تقرر الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى وذلك بندب خبير هندسي كهربائي مختص مهمته: حصر كمية العمل المنجز بالمشروع بحالته الراهنة وبيان طبيعته بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمته أو الحكم الفني عليه من حيث السلامة والجودة، ودون التطرق إلى المتسبب في النقص والعيب -إن وجد-. وسيكون ندب الخبير واعتماده عن طريق منصة خبرة بالتواصل مع الأطراف، وتنوه الدائرة إلى أن مدد التواصل مع المنصة والخبير قصيرة جدا؛ مراعاة لطبيعة الطلب المستعجل، فعلى الأطراف جميعا سرعة التجاوب، كما تنوه الدائرة إلى أن الموافقة الآلية على التقرير معتبرة لديها . وإلى حين ورود التقرير تؤجل الجلسة، في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد -بعد جلستين- بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٦هـ حضر المشار إليهم أعلاه، تشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى ( شركة (...) للاستشارات الهندسية ) وقد اشتمل على المطلوب فيما يتعلق بحصر كمية العمل المنجز بالمشروع وبيان ماهيته وطبيعته، وكذلك هو مدعم بالصور ، وقد أجاب فيه الخبير عن ملحوظات الأطراف بما الذي تراه الدائرة كافيا، بناء عليه ترى الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى الخروج على (اثبات حاله المشروع القائم ب (...) ) وإثبات الحالة في الوقت الحالي، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات : (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها .. )، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه ١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين من النظام بأن تشمل الطلبات المستعجلة : المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المبنى محل الطلب فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار، ؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المشروع محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المشروع كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامة ما انتهى إليه الخبير في تقريره فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، وكفاية جوابه عن ملحوظات الأطراف، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، وتنتهي إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، واعتباره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق أدناه، وللطرفين حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (شركة (...) للاستشارات الهندسية) وذلك فيما يتعلق فقط بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630350634 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السادسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٦٧٩٠٣لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعي عليه: (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن الوقائع قد أوردها الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، ومحل الدعوى المطالبة بالخروج لإثبات حالة المشروع القائم ب(...) وإثبات الحالة في الوقت الحالي. وقد انتهت دائرة أول درجة إلى حكمها محل الاستئناف القاضي بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (شركة (...) للاستشارات الهندسية) وذلك فيما يتعلق فقط بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته . ثم تقدمت المدعى عليها باستئنافها الماثل والمتضمن: (أولًا: سبق الفصل بالدعوى: صدر حكم ابتدائي آخر لدى الدائرة الابتدائية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بالدعوى رقم (٤٥٧٠٩٩١٦٩٢)، وقد طلبت المدعية إثبات معاينة وحصر الأعمال وتكاليفها، وحكمت به محكمة الدرجة الأولى وأصدرت الصك رقم (...)؛ مما تعتبر فيه هذه الدعوى محكوم بها، كما أنه إرهاق لمرفق القضاء بتراكمية الدعاوى. ثانيًا: عدم وجود المصلحة: نص نظام المرافعات الشرعية على شرط قبول الدعوى وجود المصلحة فيها وفق الفقرة (١) من المادة (٣) والتي نصت على أنه: لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه. ، والمدعية في هذه الدعوى قد حُكم لها بالقضية المشار إليها بالفقرة (أولًا). ثالثًا: العيوب الفنية بالتقرير: ١- نسبة الإنجاز في التصميم هو ٨٧,٦٠٪ وليس ۸۹,۳۰٪ حسب آخر فاتورة بين طرفي الدعوى، وما قام به الخبير هو اجتهاد منه أو سماع من المدعية فقط. ٢- البند الثاني من تقرير الخبير والمتعلق بالإنارة وضع %٩٥% نسبة الإنجاز؛ رغم عدم اكتمال الإضاءة. ٣- وضع الخبير بالتقرير الأولي بالبند الثالث أن نسبة الإنجاز ٥٠٪ وبعد اعتراضنا عليه، قام بزيادة النسبة إلى ٦٠٪؛ وإذ إننا نتساءل هل الاعتراض على النسبة يُفضي إلى زيادتها. ٤- بالنسبة للبند ٢٠ من التقرير الفني النهائي، سبب الخبير بالمعاينة، على الرغم من وجود فواتير معتمدة متفق فيها على صحتها. ٥- بالنسبة للبند ٢٢ من التقرير الفني النهائي، سبب الخبير بالمعاينة، على الرغم من وجود فواتير معتمدة متفق فيها على صحتها. ٦- بالنسبة للبند ٣٨ من التقرير الفني النهائي، سبب الخبير بالمعاينة، على الرغم من وجود فواتير معتمدة متفق فيها على صحتها. ٧- بالنسبة للبند ٤٠ من التقرير الفني النهائي، سبب الخبير بالمعاينة، على الرغم من وجود فواتير معتمدة متفق فيها على صحتها. ٨- بالنسبة للبند ٤١ من التقرير الفني النهائي، سبب الخبير بالمعاينة، على الرغم من وجود فواتير معتمدة متفق فيها على صحتها. ٩- بالنسبة للبند ٤٣ من التقرير الفني النهائي، سبب الخبير بالمعاينة، على الرغم من وجود فواتير معتمدة متفق فيها على صحتها. الملاحظات العامة على مرفقات التقرير التي اعتمد عليها الخبير: توجد مرفقات بالتقرير لم يتبع فيها المقاول إجراءات توقيعها، وقام الخبير بالأخذ بها دون الرجوع إلى العرف بين موكلتي وبين المقاول، وطبقًا للعقد المبرم. الملاحظات العامة على التقرير: ما دون من نسبة انجاز دون وجود اعتمادات لها من قبل الشركة، لا يمكن أخذها بعين الاعتبار؛ إذ التشغيل هو الأساس والمصلحة. الطلبات: ١- نقض حكم محكمة الدرجة الأولى. ٢- الحكم بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل بها). وقد أحيل الاستئناف إلى هذه الدائرة فحددت له جلسة بتاريخ ١٨ / ٤/ ١٤٤٦ه وفيها سألت الدائرة وكيل المدعى عليها (المستأنفة) عن الملاحظات الواردة في اعتراضه على الحكم الابتدائي هل سبق أن قام بتقديمها الى الخبير المكلف بإثبات الحالة قبل إعداد تقريره النهائي وهل قام بتعديل تقريره النهائي بناء عليها؟ فأجاب بأنه قدمها للقاضي ولم يقدمها للخبير، وإنما أبلغ الخبير بها شفهيًا، ثم أجاب وكيل المدعية عن ذلك بأنه سبق تقديمها للخبير. كما أن الدائرة لم تأخذ بها. ثم أضاف وكيل المدعية من خلال نظام (تيمز) ما يأتي: فيما ذكره المستأنف بخصوص أنه تم إثبات الحالة لدى الدائرة السابعة وأن هذه الدعوى سبق الفصل فيها فنتقدم بالرد على هذا الامر المطروح من المستأنفة: في البداية فإن ما ذكرته المستأنفة غير صحيح وسبق ذكره لدى محكمة أول درجة ولم تأخذ به الدائرة، كما أن القضية المنظورة لدى الدائرة السابعة وهي قضية تعويض عن الفسخ تتضمن أعمال منفذة وغير مستلمة بقيمة مليون وتسعمائة ألف ريال، امتنعت المدعى عليها عن استلامها وقام الخبير بمعاينتها وطلب الحكم لصالحنا بهذا المبلغ، وفي سياق آخر فقد قامت المدعى عليها برفع دعوى إخلاء عقار من المحكمة العامة وصدر لها حكم فيها، مع العلم بوجود مواد وأدوات للمدعية داخل المحطة خارج العقد تم إثبات حالتها في القضية الماثلة، بالإضافة إلى إثبات الحالة في القضية الماثلة لكامل المشروع بجميع الأجهزة والمعدات والأدوات الموجودة داخل المشروع وتم ذلك في حضور مهندسين وممثلين المدعى عليها وتم إثبات الحالة وصدر حكم بذلك لإثبات الحقوق للجميع، مع العلم بأن المدعى عليها أقامت دعوى إثبات حالة مماثلة بعد قيد هذه الدعوى وحكم فيها بعدم القبول لوجود قضية مماثلة مازالت منظورة، فكيف للمدعى عليها أن تطعن في هذه القضية وهى نفسها أقامت دعوى مماثلة لإثبات الحالة لنفس المشروع. صاحب الفضيلة: نحن نقيم هذه الدعوى لحرص المدعية لحفظ حقوق الجميع ولإثبات حالة المشروع كما هو ولإنهاء إجراءات الاستلام والتسلم للموقع والتي تمتنع عن استلامه المدعى عليها حسب الثابت. ولدينا التقرير الصادر من الدائرة السابعة والذي يثبت أنه لم يثبت حالة المشروع كاملاً وإنما فصل في الأعمال وقيمتها مليون وتسعمائة وباقي المبلغ الصادر به الحكم هو مبلغ تعويض عن الضرر نتيجة قيام المدعى عليها بفسخ العقد من جانبها بدون سبب مشروع. كما أن القضية الماثلة وبمراجعة التقرير الصادر فيها لم يثبت نسبة لكامل المشروع، ولكن قام بإثبات محتويات المشروع وتواجد المعدات والآلات من عدمه فقط فهي حصر لكامل الموجودات . ثم قدم وكيل المدعى عليها (المستأنفة) رده من خلال نظام تيمز بما يأتي: ما يتعلق بذكر أن مطالبتهم هي مليون وتسعمائة ألف ريال فقط فغير صحيح؛ يدحض ذلك الحكم المنتهي إلى إلزام موكلتي بثلاثة وعشرين مليون ريال، كما أننا نؤكد بعدم وجود المصلحة اللاحقة بعد انتهاء القضية؛ إذ المدعية استلمت كافة حقوقها وما لها وما عليها في المشروع، ولا يترتب السرعة والضرورة باستبقاء رفع الدعوى هذه، والمدعية أخذت كافة حقوقها عن المشروع بموجب حكمين قضائيين، الحكم الأول عن الأعمال المنفذة وصدر بها حكم، وأعمال لم تنفذ واستلمت بها حكم ابتدائي، ويجب علينا أن نتحرى عن نية المدعية من إقامة الدعوى ومن تطابق دعواها وفق ما جاء بتعريف النظام لدعوى إثبات معاينة مشروع، الأمر الذي تتوصل فيه موكلتي أن المدعية حابسة للعقار، ولا ترغب بتسليمه لموكلتي حتى تستلم حقوقها التي تزعم استحقاقها لدى الشركة في دعاوى أخرى. تطلب موكلتي من فضيلتكم البحث ما وراء قصد المدعية في هذه الدعوى، والحكم بعدم قبولها أولًا، والثانية الحكم برفض الدعوى لما قرر سابقًا، وهو طلب موكلتي في ذلك. الحكم أولًا بعدم قبول الدعوى، وثانيًا الحكم برفضها . ثم قرر الطرفان الاكتفاء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم وبالله التوفيق. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظامًا فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإنه لم يظهر في الاستئناف ما يحول دون تأييد حكم دائرة أول درجة. وحيث إنه فيما يتعلق بملاحظات المدعى عليها الواردة في لائحة استئنافها بشأن العيوب الفنية بتقرير الخبير المكلف بإثبات الحالة في هذه القضية، وحيث إن الثابت أن الخبير المكلف قد قام بمناقشة ملاحظات المدعى عليها المرتبطة بهذه الملاحظات والإجابة عنها في تقريره المقدم أمام الدائرة الابتدائية وأن الأصل في الخبير المكلف من المحكمة الحياد والمصداقية فإن الدائرة تنتهي إلى قبول ردوده. وحيث إنه فيما يتعلق بما ورد في لائحة الاستئناف من عدم وجود المصلحة للمدعية في هذه الدعوى، وما ورد في لائحة الاستئناف من أنه سبق الفصل في هذه الدعوى وذلك في القضية رقم (٤٥٧٠٩٩١٦٩٢)؛ فإن الثابت أن طلب المدعية في تلك القضية كان متعلقا بطلب قيمة الأعمال المنفذة غير المستلمة وأنه تم تكليف الخبير في تلك القضية لحساب هذه الأعمال كما تنوه دائرة الاستئناف إلى أنه في حال حصول النزاع الموضوعي بين الطرفين فإن الدائرة ناظرة الموضوع هي التي تقرر مدى الاحتجاج بأي من هذه التقارير إذا تعارضت أو تكليف خبير آخر للنظر فيها بما تراه خادما للعدالة؛ وحيث الأمر ما ذكر فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادر بالصك المؤرخ في ٣/ ٤/ ١٤٤٦هـ، القاضي: بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (شركة (...) للاستشارات الهندسية) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته ؛ لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.