حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630268797
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670270151/1446
رقم الحكم:4630268797
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670270151 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630268797 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (كابلات) عدد (١٠٠) (نظام كابلات كهربائية وكاميرات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٠٤م بثمن إجمالي قدره (١,١٩٩,٤٩٠.٠٠) مليون ومائة وتسعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يقوم المقاول بإصدارات شراء للمورد؛ وبالتالي يصدر المورد الفواتير وتوريد المنتجات المطلوبة)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٢م -تقريباً-, ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية تسوية نهائية)."؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩٨,٣٣٢.٦٨) مائة وثمانية وتسعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وستون هللة. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعية ، وكيلها/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (تدريب) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليها بتاريخ ٢٥/٣/١٤٤٦هـ ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليها ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجاب المدعي وكالة بتعذر ذلك، ثم سألته الدائرة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩٨,٣٣٢.٦٨) مائة وثمانية وتسعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريالًا وثمانية وستون هلله هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في العقد الموقع والمختم من الطرفين واتفاقية التسوية الصادرة من مطبوعات المدعى عليها بتوقيع وختم موكلتي والمراسلات البريدية والصادرة من المدعى عليها لموكلتي والمشار فيها إلى التسوية هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن محل المنازعة فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن توريد تجاري بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعي وكالة حصر طلبه في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩٨,٣٣٢.٦٨) مائة وثمانية وتسعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريالًا وثمانية وستون هلله، وحصر البينة فيما يذكر في العقد الموقع والمختوم من الطرفين واتفاقية التسوية الصادرة من مطبوعات المدعى عليها بتوقيع وختم موكلته والمراسلات البريدية الصادرة من المدعى عليها لموكلته والمشار فيها إلى التسوية، وبناء على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعى عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعية وقد قررت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من ذات النظام بأنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات من أنه (يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسببًا، وفي الجلسة ذاتها)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام من أنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقرة الثالثة على : (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) واستنادًا إلى المادة الخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك)، ولأن الأصل عدم السداد استنادًا إلى القاعدة الحادية عشرة من المادة (العشرين بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الأصل في الصفات العارضة العدم)؛ مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها، وتقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (فرع الشركة (...) المحدودة (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتقنية (...) مبلغًا قدره (مائة وثمانية وتسعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريالًا وثمانية وستون هلله)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم.