حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630289886
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670323713/1446
رقم الحكم:4630289886
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670323713 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630289886 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670323713 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/07/19هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات لمدة سنة ميلادية وقيمة الأجرة (517,105.13) خمس مئة وسبعة عشر ألفًا ومائة وخمسة ريال و ثلاثة عشر هللات، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (126,627.79) مائة وستة وعشرون ألفًا وست مئة وسبعة وعشرون ريال و تسعة وسبعون هللة الحالة بتاريخ 1445/07/27هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (117,080) مائة وسبعة عشر ألفًا وثمانون ريال الحالة بتاريخ 1445/09/15هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (27,644.23) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة وأربعة وأربعون ريال و ثلاثة وعشرون هللة الحالة بتاريخ 1445/10/21هـ والمبالغ حالة السداد هي (288,913.17) مئتان وثمانية وثمانون ألفًا وتسع مئة وثلاثة عشر ريال و سبعة عشر هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (288,913.17) مئتان وثمانية وثمانون ألفًا وتسع مئة وثلاثة عشر ريال و سبعة عشر هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (28,913.10) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة عشر ريال و عشرة هللة. وقدم لطلباته المستندات الآتية: 1-محررات عادية متمثلة في عدد (5) فواتير على مطبوعات مؤسسة المدعي بإجمالي مبلغ المطالبة، 2-محررات عادية متمثل في عدد (3) من كروت تشغيل المعدات مذيلة يختم المدعية وتوقيع الاستلام نم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/03/30هـ: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه؛ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن أسانيده في القضية ؟ أجاب قائلاً: نستند على الآتي: الفواتير، والتايم شيت، وأوامر الشراء، وعقد أتعاب المحاماة. وجميعها مرفق بملف القضية، وبسؤاله عن التواقيع على الفواتير المرفقة لمن تعود؟ أجاب: للمدعى عليها، وبسؤاله عن عقد الأتعاب بين موكله ومحاميه أجاب: مرفق في ملف القضية، وبسؤاله عن مزيدٍ أجاب بالنفي، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (288,913.17) مئتان وثمانية وثمانون ألفًا وتسع مئة وثلاثة عشر ريال و سبعة عشر هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (28,913.10) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة عشر ريال و عشرة هللة. وبناءً على ما تقدم من وقائع ومرافعة: فقد ظهر للمحكمة صحة المطالبة بمبلغ المطالبة الأصلي؛ بناءً على ما قدمه المدعي وكالة من فواتير موقعة بتوقيعٍ منسوب للمدعى عليها؛ إذ تكييفها أنها محرر عادي، فهي إذن حجة بناءً على المادة (29) من نظام الإثبات، الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتأريخ 1443/5/26هـ؛ ونص المادة: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولأن المدعى عليها لم تدفع بسداد المبلغ الثابت بالمحرر العادي، والأصل عدم السداد؛ بناءً على القاعدة (8) الواردة في المادة: (720) مِن نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/191) وتأريخ (29/ذو القَعدة/1444؛ ونص القاعدة: (الأصل بقاء ما كان على ما كان)؛ فالأصل إذن عدم سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة الثابت بالمحرر العادي حتى يثبت غير ذلك. وأما المطالبة بملغ أتعاب المحاماة: فإن حقيقة هذا الطلب هو المطالبة بالتعويض؛ إذن فنظر المحكمة يتجه لبحث تحقق أركان التعويض المنصوص عليها في المادة (120) مِن نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/191) وتأريخ (29/ذو القَعدة/1444؛ ونص المادة: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض). وترى المحكمة تحقق ركن الخطأ مِن المدعى عليها؛ بمماطلتها وعدم سدادها لمبلغ المطالبة رغم ثبوته. وكذا ترى المحكمة تحقق ركن الضرر على المدعية؛ لتوكيلها لمحامٍ ليترافع لها لتحصيل حقها من المدعى عليها، وهذا ثابتٌ بعقد المحاماة المرفق. وأما ركن العلاقة السببية: فتحققه مفترض، وهو كذلك متحقق ظاهر؛ إذ لولا خطأ المدعى عليها ومماطلتها ما اضطرت المدعية لتوكيل محامٍ وتكبّد التعاقد معه. وبقي شأن تقدير التعويض عن أتعاب المحاماة: وشأنه قد نظمته المادة (164) مِن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم: (8344) وتأريخ (26/شوال/1441؛ ونص المادة: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء)؛ فما دامت المحكمة هي الخبير الأول، وبنظر المحكمة لواقع القضية اتباعًا لما نصت عليه المادة؛ فقد خَلُصَت إلى تقدير التعويض وفق ما هو مذكورٌ في منطوق الحكم. فلأجل ذلك كله، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود). نص الحكم: فقد حكمت المحكمة بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا قدره (288,913.17) مئتان وثمانية وثمانون ألفًا وتسعمئة وثلاثة عشر ريالًا وسبعة عشر هللة. 2- إلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا قدره (28,891) ثمانية وعشرون ألفًا وثمانمئة وواحد وتسعون ريالًا؛ مقابل التعويض عن أضرار التقاضي.