حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630241809
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630241809
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571436941لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630241809 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: وبناء على القضية رقم 4571436941لعام 1445هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في (تشطيبات وأعمال كهربائية وميكانيكية)، لمدة أحد عشر شهراً، ابتداءً من تاريخ 12/ 11/ 1442هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 24/ 09/ 1444هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره: (25,769,430) خمسة وعشرون مليون وسبع مئة وتسعة وستون ألف وأربع مئة وثلاثون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ وقدره: (26,478,915) ستة وعشرون مليون وأربع مئة وثمانية وسبعون ألف وتسع مئة وخمسة عشر ريال، سُدد منها مبلغ قدره: (23,441,354) ثلاثة وعشرون مليون وأربع مئة وواحد وأربعون ألف وثلاث مئة وأربعة وخمسون ريال، والمتبقي مبلغ وقدره: (3,037,561) ثلاثة ملايين وسبعة وثلاثون ألف وخمس مئة وواحد وستون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 24/ 09/ 1444هـ. وطالب بدفع المبلغ المتبقي وقدره: (3,037,561) ثلاثة ملايين وسبعة وثلاثون ألف وخمس مئة وواحد وستون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (264,500) مئتان وأربعة وستون ألف وخمس مئة ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية، وهي محررات عادية متمثلة في: 1- عقد مقاولات بتاريخ 22/ 06/ 2021م، والمبرم بين طرفي الدعوى، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- مطابقة رصيد بتاريخ 31/ 12/ 2022م، على مبلغ قدره: (2,345,196) مليونان وثلاث مئة وخمسة وأربعون ألف ومئة وستة وتسعون ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. 3- مطابقة رصيد بتاريخ 31/ 12/ 2023م، على مبلغ قدره: (3,037,561.17) ثلاثة ملايين وسبعة وثلاثون ألف وخمس مئة وواحد وستون ريال وسبعة عشر هللة، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. 4- شهادات رصيد المشروع بتاريخ 09/ 05/ 2024م، على مبلغ قدره: (3,199,752) ثلاثة ملايين ومئة وتسعة وتسعون ألفاً وسبع مئة واثنان وخمسون ريال، ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في 25/ 12/ 1445هـ: وفيها حضر المدعي وكالة وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينة موكلته وأدلتها التي تستند عليها في طلبها فأجاب قائلاً بأن بينة موكلته العقد ومصادقة رصيد وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب أفاد أن العقد المذكور بالدعوى صحيح، ولكن حتى الآن لم يتم تسليم المشروع من قبل المدعية لأسباب لا ترجع للمدعى عليها فتكون الدعوى مقامة قبل أوانها، وأما عن قيمة المطالبة فهي غير صحيحه حسب البند الثامن من العقد بأن الدفعة الثانية عشر بقيمة: (1,991,274) مليون ومئة وتسعة مئة وواحد وتسعون ألف ومائتان وأربعة وسبعون ريال مستحقة بعد سنة من تاريخ الانتهاء من الأعمال وتسليم المشروع للمدعى عليها، وطلب رد الدعوى، فعقب وكيل المدعية بأنه يطلب مهلة للرد. ووردت إفادة من المدعي وكالة في 30/ 12/ 1445هـ جاء فيها: وفق ما ذكرته المدعى عليها بأن الأعمال لم يتم تسليمها ورفع الدعوى قبل أوانها، وحيث أن هذا الدفع مردود عليه وفقا لما نص عليه بنظام الاثبات وما تضمنته المادة (29) الفقرة الأولى منه والتي جاء نصها يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه، وحيث إن العرف في عقود المقاولات قد جرى على أنه لا يتم المصادقة على الرصيد المستحق للمقاول من قبل المالك للمشروع إلا بعد تسليم المشروع، وحيث أن الثابت وفقا للمستند المؤرخ في 31/ 12/ 2023 م، والمتضمن توقيع المدعى عليها بخاتمها على المبالغ المثبتة في الخطاب، والمتبقية بذمتها والبالغ مجموعها (3,037,561.17) ثلاثة ملايين وسبعة وثلاثون ألف وخمس مئة وواحد وستون ريال وسبع عشرة هللة، وبشأن ما ذكره المدعى عليها بأن المطالبة غير صحيحة مستنداً في ذلك إلى البند الثامن من العقد وما تضمنه من استحقاق الدفعة الثانية عشر بعد مضي سنة من تاريخ الانتهاء فإن زعم المدعى عليها يتعارض مع الثابت بالدليل الكتابي وما تضمنته الورقة المختومة من قبلها بالمصادقة على المبلغ المطالب به من قبله كما أن الدفعة التي تزعم بها والمستحقة حسب البند المذكور في تاريخ 07/ 06/ 2022 م أي: أن المصادقة على استحقاق المدعية للمبلغ محل المصادقة قد ورد بتاريخ لاحق على استحقاق الدفعة الواردة في العقد حيث إن المصادقة كانت بتاريخ 31/ 12/ 2023 م دون أن يرد على مصادقتها أي تقييد لاستحقاق المدعية للمبلغ المثبت، ولما كانت المصادقة جاءت مطلقة دون تقييد فمن الخطأ من المدعى عليها أن تسعى إلى تقييد المطلق وبخاصة وأنها لم تنكر ختمها على المصادقة على الرصيد وهو ما يجعل ادعاؤها مفتقداً للسند النظامي لهذا الادعاء هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن إصرار المدعى عليها بالتمسك بالبند الثامن من العقد والمتعلق بالدفعة الثانية عشرة بموعد استحقاقها يتعارض مع الثابت بملحق العقد المحرر بينها وبين الشركة موكلتي والمؤرخ في 09/ 05/ 223 م، والملحق به جدول بتعديل الدفعات بحيث أصبح موعد استحقاقها يخالف ما نص عليه البند الثامن من العقد لكون أن العقد أصبح في حكم الممتد وقد تضمن الملحق بند يتضمن موافقة المدعى عليها على التزام بجدول الدفعات وصولاً على التسليم في شهر يونيو 2023م، وهو ما يثبت تعديل جدول الدفعات الوارد في البند الثامن من العقد، ويضحى تمسك المدعى عليها بإعمال البند الثامن في غير محله وفقا لما تضمنه ملحق العقد المرفق، ونود التأكيد على أن الملحق تضمن أن تأخير صرف الدفعات سترتب عليه تأخير في مواعيد تنفيذ الأعمال وتأخير في تسليم المشروع. وعقدت المحكمة جلسة في 04/ 01/ 1446هـ: وفيها حضر المدعي وكالة وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وعقَّب وكيل المدعى عليها بأنه يكتفي بما سبق تقديمه وأن موكلته تتمسك بدفعها بعدم تسليم المدعية للمشروع وأن الدعوى سابقة لأوانها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن مطابقات الرصيد المرفقة من المدعية، فأجاب: بأن موكلته تطابق على صحة الرصيد محاسبياً ولكنه لم يتم تسليم المشروع حسب المتفق عليه بالعقد، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث طلب المدعي وكاله الحكم بإلزام المدعى عليه تسليم الثمن وقدره: (3,037,561) ثلاثة ملايين وسبعة وثلاثون ألف وخمس مئة وواحد وستون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (264,500) مئتان وأربعة وستون ألف وخمس مئة ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في عدم استحقاق المدعي مبلغ المطالبة لرفع الدعوى قبل أوانها نتيجة عدم تسليم المشروع مع إقراره بالعقد ومطابقة الرصيد المقدّمة من المدعية، وبما أن المدعي وكالة يطالب بإلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره: (3,037,561) ثلاثة ملايين وسبعة وثلاثون ألف وخمس مئة وواحد وستون ريال قيمة مستحقات مالية لقاء عقد مقاولات، مسنداً دعواه على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 22/06/2021م المذيل بختم وتوقيع الطرفين، وشهادات رصيد المشروع المذيلة بختم وتوقيع الطرفين والمؤرخة في 09/05/2024م المتضمنة استحقاق المدعية لمبلغ قدره 3.199.752 ثلاثة ملايين ومئة وتسعة وتسعون ألفاً وسبعمئة واثنان وخمسون ريالاً، ومطابقة الرصيد المؤرخة في 31/12/2022م المذيلة بختم وتوقيع الطرفين والمتضمنة استحقاق المدعية لمبلغ قدره 2.345.196 ريال، ومطابقة الرصيد المؤرخة في 31/12/2023م المذيلة بختم وتوقيع الطرفين والمتضمنة استحقاق المدعية لمبلغ قدره 3.037.561.17 ريال، وبناءً على المادة (29) من نظام الإثبات أن المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ؛ وأما عن مطالبة المدعي وكالة بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (264,500) مئتان وأربعة وستون ألف وخمس مئة ريال، فإن المحكمة عند نظرها لمبلغ المطالبة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتى ما رأت أن الاتفاق على الأتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدّرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكِل، وبتطبيق ما سبق تقرر المحكمة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذله المدعي وكالة من جهد وما عاد لموكلته من نفع هو مبلغ قدره: (201,878) مئتان وواحد ألف وثمان مئة وثمانية وسبعون ريال، وبناءً على المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ترى المحكمة أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي وكان بإمكانها سـداد المبلغ الـذي تقر به للمدعيـة، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي فإن المحكمة تقدر أتعاب الترافع والمحاماة على النحو الوارد أعلاه، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولاً مبلغاً قدره (3,037,561.00) ثلاثة ملايين وسبعة وثلاثون ألفًا وخمسمئة وواحد وستون ريالا، ثانياً: مبلغاً قدره 201.878 مئتان وواحد ألف وثمانمئة وثمانية وسبعون ريالا قيمة أتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630241809 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم 4571436941لعام 1445هـ الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى المطالبة بالمتبقي من قيمة تشطيبات وأعمال كهربائية وميكانيكية بمبلغ وقدره: (3,037,561) ثلاثة ملايين وسبعة وثلاثون ألف وخمس مئة وواحد وستون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (264,500) مئتان وأربعة وستون ألف وخمس مئة ريال. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بـ: إلزام المدعى عليها: شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره (3,037,561.00) ثلاثة ملايين وسبعة وثلاثون ألفًا وخمسمئة وواحد وستون ريالًا. ثانياً: مبلغاً قدره 201.878 مئتان وواحد ألف وثمانمائة وثمانية وسبعون ريالًا قيمة أتعاب المحاماة . وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: (أولًا: خطأ الدائرة في بناء حكمها على مستندات متناقضة من حيث قيمة كل منها، ودون أن تقوم الدائرة بتسبيب حكمها في أي من هذه المستندات حيث قامت بترجيحها وللتوضيح فقد جاء في أسباب الحكم أن المدعية قدمت: 1- شهادة رصيد المشروع المؤرخ في 09/05/2023م المتضمنة استحقاقها لمبلغ وقدرة (3,199,752) ريال. 2- مطابقة رصيد مؤرخة في 31/12/2022م المتضمنة استحقاقها لمبلغ (2,345,196) ريال. 3- مطابقة رصيد مؤرخة في 31/12/2023م المتضمنة استحقاقها لمبلغ (3,037,561.17) ريال، وهو المبلغ الذي حكمت به الدائرة. وحيث إنه من البين اختلاف المبالغ المدونة في مستندات المدعية، وبما أن هذه المبالغ على فرض صحتها مستندة إلى عقد المقاولة المبرم بين الطرفين ولما أن عقد المقاولة محلة تنفيذ الأعمال الأمر الذي يجعل الحكم سابقاً لأوانه قبل التحقق من تنفيذ المدعية لالتزاماتها التعاقدية بإتمام الأعمال وتسليمها للمدعى عليها وفق مانص عليه العقد. حيث إن مستندات المدعية فرع على الأصل وهو عقد المقاولة. ثانيًا: عطفاً على السبب الأول أعلاه، فإن شهادة رصيد المشروع المؤرخة بتاريخ 09/05/2023م مرتبطة بالملحق المؤرخ في 09/05/2023م، وقد زعمت المدعية أن هذا الملحق محصور فقط في جدول الدفعات، وبالرجوع إلى الملحق نجد أن الملحق ينص على جدول زمني للأعمال والدفعات بعد فترة التوقف لتسعة أشهر وصولاً إلى تسليم كامل الأتعاب بموجب الملحق والجدول الزمني المرتبط به الذي نص على أن يكون التسليم في 29/06/2023م، وعليه فإنه من الخطأ إلزام المدعى عليها قبل تقديم المدعية ما يثبت إكمال وتسليم الأعمال أو قبل تقديمها لأي إشعار صادر عنها بإكمال الأعمال ودعوة المدعى عليها لاستلام الأعمال. ولم يثبت ضمن مستندات الدعوى أن المدعية (المقاول) أتمت العمل ووضعته نحن تصرف (صاحب المشروع) المدعى عليها وفق مانص عليه العقد ووفق ماجاء في نص المادة 468 من نظام المعاملات المدنية. ثالثًا: ومما يدل على عدم إتمام المدعية للأعمال البريد الالكتروني الوارد من المدعية والمؤرخ في 29/11/2023م، (مرفق البريد الالكتروني) أي بعد تاريخ الملحق المشار إليه وبعد تاريخ التسليم المضروب في 29/06/2023م، ويفيد هذا البريد أن المدعية لم تستكمل من الأعمال سوى الدور الأول وأما باقي الأدوار من الثاني وحتى السادس فقد ذكرت المدعية حاجتها للتصاميم ثم أفادت في هذا البريد أيضاً حاجها للتعميد بشأن تنفيذ الساحتين الأمامية والخلفية. فهل يتصور قيام المدعية تنفيذ مالم تقم به من تنفيذها في هذا البريد حتى تستند إلى مطابقة رصيد تفصلها عن مدة شهر فقط في 31/12/2023م. رابعًا: نقدم لفضيلتكم آخر فاتورتين صادرة من المدعية، الفاتورة قبل الأخيرة رقم (...) بتاريخ 31/10/2022م بقيمة إجمالية نبلغ وقدرة 699,375.81 ريال، والفاتورة الأخيرة رقم (...) بتاريخ 30/06/2023م بقيمة إجمالية 2.232.372.60ريال، حيث يظهر في الفاتورة الأخيرة إضافة المدعية لمبلغ الضمان المحتجز (50بالمائة من قيمة العقد. وبتحليل هاتين الفاتورتين نجد أن المدعية أنجزت من الاعمال الاصلية للعقد فقط مبلغاً وقدرة (302,221.77) ريال، وهو ناتج عملية الطرح للبندين رقم (1) من كل فاتورة؛ وعليه فإن المدعية لا تستحق سوى قيمة الأعمال الأصلية والإضافية بموجب الفاتورة الأخيرة وهي تتمثل ملخص لشهادة الأعمال المنفذة بمبلغ وقدره (1.073.889,77)، أما الضمان المحتجز الذي أضافته المدعية إلى الفاتورة الأخيرة ليصبح إجمالي قيمتها (2,232,372.60) فيلزم استحقاقه إثبات التسليم أو الإشعار به، وفي كل الأحوال وعلى فرض ثبوت تنفيذ الأعمال فلا تستحق المدعية أكثر مما هو مدون في الفاتورة الأخيرة وليس المبلغ الذي حكمت به الدائرة، فلا يسوغ الحكم بناءً على مطابقة الرصيد فأي مبلغ مدون فيها لا يعني الاستحقاق لكون أصل العلاقة هو عقد المقاولة فهو من عقود العمل وتحكمه قاعدة الأجرة مقابل العمل. خامسًا: تأكيداً للدفع المثار من قبل المدعى عليها لدى محكمة الدرجة الأولى، المتضمن عدم استكمال الأعمال، فقد استعانت المدعى عليها بأحد المكاتب الاستشارية لمعاينة المشروع الذي قدم تقريره المرفق بهذه اللائحة وفيه بيان بالأعمال غير المنفذة وقائمة الأسعار للأعمال المتبقية وفق جدول الكميات المتعاقد عليه الأمر الذي نطلب معه من فضيلتكم ندب خبير هندسي لفحص مستندات المشروع وبيان الأعمال المنفذة والمقابل المالي لها. مطالبًا بـ 1. قبول الاستئناف شكلاً. 2. إلغاء الحكم محل الاستئناف والحكم برد دعوى المستأنف ضدها لعدم ثبوت تسليم المشروع 3. احتياطاً: ندب خبير هندسي لفحص مستندات المشروع وبيان الأعمال المنفذة والمقابل المالي لها). وبإحالة أوراق القضية للدائرة جرى تحديد جلسة يوم الثلاثاء الموافق 14/03/1446هـ وفيها حضر المستأنف (...) محامي المدعى عليها، والمستأنف ضده (...) محامي المدعية، وقد اطلعت الدائرة على الاستئناف المقدم وصك الحكم ومرفقات والقضية، وفي نفس الجلسة قرر وكلاء المدعية والمدعى عليها الاكتفاء بما تم تقديمه أمام الدائرة الابتدائية والاستئناف؛ وعليه جرى قفل باب المرافعة ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم والرد على ما اثير في الاستئناف المقدم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 2 / 2 / 1446هـ القاضي بإلزام المدعى عليها: شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولاً مبلغاً قدره (3,037,561.00) ثلاثة ملايين وسبعة وثلاثون ألفًا وخمسمئة وواحد وستون ريالاً، ثانياً: مبلغاً قدره 201.878 مئتان وواحد ألف وثمانمئة وثمانية وسبعون ريالًا قيمة أتعاب المحاماة. محمولاً على أسبابه.