حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630091122
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630091122
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571434836لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630091122 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٣٤٨٣٦ لعام١٤٤٥ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٠م على أن يقوم بنقل البضائع عن طريق البر وفقا لطلب المدعى عليها، وتبقى مستحقات مالية في ذمة المدعى عليها بمبلغ (٢٧,٤٢٧.٥٠) سبعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وسبعة وعشرون ريال وخمسون هلله، وهي عبارة عن فاتورة بمبلغ (۲۰۸۱٥) عشرون ألفا وثمانمائة وخمسة عشر ريال وفاتورة أخرى بمبلغ (٦٦١٢,٥) ستة آلاف وستمائة واثنا عشر ريال وخمسون هلله، مقابل اجرة شحن بضائع، وحيث أن المدعى عليها تماطل في سدادها بالرغم من محاولة حثها على السداد بكافة الطرق المتاحة إلا إنها تماطل في السداد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تسليم قيمة اجرة النقل بعد اتمامها)، ٢- أضرار تقاضي متمثلة باضطراره إلى رفع الدعوى والمماطلة مما أدى إلى (دفع قيمة اتعاب التقاضي)، وطالب بـإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٢٧,٤٢٧.٥٠) سبعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وسبعة وعشرون ريال وخمسون هلله قيمة الفواتير المتبقية في ذمته المذكورة أعلاه، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محرر عادي متمثل بفاتورة برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣١م على مطبوعات المدعي بمبلغ قدره (٦,٦١٢.٥٠) ستة آلاف وستمائة واثنا عشر ريال وخمسون هلله. ٢- محرر عادي متمثل بفاتورة برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٩م على مطبوعات المدعي بمبلغ قدره (٢٠,٨١٥) عشرون ألفا وثمانمائة وخمسة عشر ريال. ٣- محرر عادي متمثل بعقد الأتعاب. وقد عقدت المحكمة جلسة في١٤٤٥/١٢/٢٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب لم يقم المدعي بتفصيل دعواه حتى تكون الدعوى مقبولة فبتالي فأن المدعى عليها تطلب من المدعي بيان التالي: (أولاً: المكان التي نقلت منه البضاعة واسم الشركة، ثانياً: توجيه المدعى عليها للمدعي بالنقل، ثالثاً: إفادة من الشركة المنقول منها والتي تفيد أن هذه البضاعة تخص المدعى عليها وبتوجيهها)، ووردت مذكرة من (المدعي) في ١٤٤٥/١٢/٢٩هـ وفيها: جواباً لما طلب المدعى عليه بيانه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٥هـ، وحيث أن وكيل المدعى عليه أقر في الجلسة بوجود التعامل السابق مع المدعي، فإننا نجيب لفضيلتكم بما يلي: ١- لمزيد توضيح نفصل لفضيلتكم المديونية التي هي عبارة عن فاتورتين وبيان تفاصيلها في التالي: - الفاتورة رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣١م، قيمتها (٦,٦١٢.٥٠) ستة آلاف وستمائة واثنا عشر ريال وخمسون هلله، بيان الفاتورة عبارة عن نقل خمسة شحنات (مرفق ارقام فواتير المنقول منه)، الشركة المنقول منها شركة (...). - الفاتورة رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٩م، قيمتها (٢٠,٨١٥) عشرون ألفا وثمانمائة وخمسة عشر ريال، بيان الفاتورة عبارة عن نقل (١٤) شحنة (مرفق ارقام فواتير المنقول منه)، الشركة المنقول منها (...) الإجمالي (٢٧,٤٢٧.٥٠) سبعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وسبعة وعشرون ريال وخمسون هلله ٢- نرفق لفضيلتكم اعتماد ومصادقة المدعى عليها على صحة بيانات حمولات كلا الفاتورتين (بعد إصدارها) و تم تنفيذها بناء على طلبه، و التي زعم في الجلسة عدم علمه بها وطلب اثباتها، مشتملة تلك المصادقة عدد الحمولات وبيان الوجهات. ٣- نرفق لفضيلتكم أيضاً نسخ -بوليصات شحن- الصادرة من المدعى عليها (التي أنكر علمه بوجودها وطلب إثباتها) عن تلك الفواتير أعلاه التي تحدد الجهة المنقول منها والجهة المنقول اليها. وبناء على ما تقدم يتضح أن طلبات المدعى عليها ما هي الا وسيلة لإطالة امد النزاع ومحاولة لتشتيت الدعوى فلم يستجب المدعى عليها لكل المحاولات تقدمنا به لسداد المستحقات التي في ذمته، ولم يطلب تقديمها له قبل رفع الدعوى وبعد اشعاره قبل رفع الدعوى، كما لم يحضر في جلستي الصلح لطلب تلك الطلبات، ونستغرب منه اثارة تلك التساؤلات بالرغم من اعتماده صحة بيانات الحمولات وفق ما تم بيانه أعلاه. عليه فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة الفاتورتين المعتمدة بياناتها والمصادق عليها من الموظف المسؤول لدى المدعى عليها، والبالغة (٢٧,٤٢٧.٥) ريال واتعاب المحاماة (١٠,٠٠٠) ريال الموضحة في لائحة الدعوى. ووردت مذكرة من (المدعى عليها) في ١٤٤٦/٠١/٠٢هـ وفيها: أولاً: يجب أن ننوه في البداية سابق طريقة التعامل مع المدعي ومع كل عملاء المدعى عليها وهو أيضاً الثابت بالتعاملات بالسوق- حيث إنه لابد أن تصدر بوليصة شحن برقم كود مبين بها اسم الشركة المراد النقل منها واسم الشركة الناقلة والوجهة وتاريخ الاستلام والتسليم (التعميد بالنقل)، ثم بعد يقوم المدعي بالحصول على فاتورة (مختومة) من الشركة المنقول منها تؤكد استلامه للبضاعة ثم ختم بتسليم البضاعة تأكيداً لإنجاز عملية النقل، ويقم تلك المستندات للمدعى عليها لإثبات أنه أتم عمله الذي يستحق به المطالبة (مرفقات١). وفي حال عدم حصوله على ختم الشركة المنقول لها بالتسليم فإن المدعى عليها تراجع الشركة المنقول منها للتحقق من اتمامه للنقل واستحقاق مبلغه. أما ورد بمذكرة المدعي بالجدول فهو مبين به الشركتين المنقول منهما (...) و (...) دون أن يقدم بوليصة الشحن وفواتير مختوم بالاستلام والتسليم تأكيد انجاز عملية النقل بما يؤكد لفضيلتكم أن تلك الفواتير المقدمة من المدعي ينبغي أن تصدر على الشركتين وليس على المدعى عليها كونه قد يكون تعامل معهم مباشرة - مما يؤكد لفضيلتكم عدم صحة المطالبة. ثانياً: ما قرره المدعي بالفقرة الثانية من مذكرته بإرفاق اعتماد ومصادقة المدعى عليها على صحة بيانات الحمولات هو ادعاء في غير محله وذلك لأن ما قدمه من بيان لا يوجد فيه أي إفادة عن مطابقة رصيد كما يزعم وإنما هو مجرد استلام للتدقيق والمراجعة فقط ويستلزم أن يرفق معه بويصلة الشحن حتى يستحق المبلغ. ثالثاً: ما قرره المدعي في الفقرة الثالثة من إرفاق نسخ بوليصات الشحن وأنها صادرة من المدعى عليها؛ فإنه لم نجد في مرفقات المدعي سوى ما سبق أن قدمه من فواتير ضريبة- فأين بوليصات الشحن التي أكد وجودها وأنها تخص الفواتير الضريبة التي يطالب بها؟ فالبينة على المدعي كما تقرر نظاماً وشرعاً- فضلاً عن وجوب تقديم ما يفيد أنه انجاز عملية النقل كما وضحنا بسابقة؛ وأنه لم يرد على ما قررناه بالجلسة السابقة بتقديم توجيه المدعى عليها له بالنقل وتقديم افادة من الشركة المنقول منها تفيد أن هذه البضاعة المنقولة بتوجيه المدعى عليها. رابعاً: ما قرره المدعي بالفقرة الأخير من مذكرة بأن المدعى عليها تطيل أمد النزاع ومحاولة لتشتيت الدعوى فهو قول مردواً عليه بأن يجب على المدعي إثبات حقه بوضوح ابتداءً فليس من المنطق أن يتم دفع ما هو غير مستحق- وأن استغرابه من اثارة التساؤلات هو أمر مستغرب منه أساساً لأنه في قوله منع للمدعى عليها من ابداء دفوعها؛ وأن قوله اعتماد صحة بيانات الحمولات هو كما قررنا أعلاه أنها مجرد ورقة عادية تحميل توقيع غير واضح ولم تتضمن ختم المدعى عليها أو إقرار منها بعبارة (نقر بمطابقة الرصيد) بما يعني أنه قول مرسل لا يعتد به كون دليله ناقص وعليه تقديم البينة على ما يدعيه. بناء على ما تقدم تطلب المدعى عليها أولاً: رفض الدعوى. ثانياً: إلزام المدعي بمبلغ عشرة آلاف ريال أتعاب محاماة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/١٠هـ وفيها: تشير المحكمة إلى تقدم وكيل المدعي بمذكرة، كما تشير المحكمة إلى تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة، وفيها أفهمت المحكمة وكيل المدعى عليها بأن بواليص الشحن التي ذكر في مذكرته عدم إرفاقها من قبل المدعي أنها مرفقة في مذكرة وكيل المدعي بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٥ هـ وبعرضها عليه قرر بأنه يطلب مهلة للرجوع لموكله للاطلاع والرد، وبسؤاله عن التوقيع المدون في جدول بيان الحمولات ؟ أجاب : هذا التوقيع يعود لموظف المدعى عليها وهذا بيان استلام المدعى عليها لإفادة المدعي بنقل بضائع ثم تصادق عليه المدعى عليها بعد ذلك بعد مراجعة الطلب. ووردت مذكرة من (المدعى عليها) في ١٤٤٦/٠١/١٢هـ وفيها: أولاً: نفيد فضيلتكم بأن المدعي عليها تؤكد تماماً طريقة التعامل مع العملاء التي أشار إليه بدفاعه بالمذكرة السابقة وأنه لا يتم صرف أي مبالغ إلا بناء بوليصة شحن وفاتورة مختومة من المنقول منه وفاتورة تسليم من المنقول إليه لتأكيد تنفيذ العمل. وبشأن بوالص الشحن المقدمة من المدعي؛ فإن كانت صادرة من المدعى عليها إلا أنها لم تفيد أو تؤكد على إتمام تنفيذ عملية النقل التي وجهت بها المدعى عليها مما يستتبعه على صرف أي مبالغ إلا بدليل على التنفيذ. الأمر الذي نخلص منه أنه لا بد على المدعي تقديم دليل تنفيذ العمل المكلف به بموجب بوالص الشحن التي صدرت له حتى يتم صرف مبالغ النقل وخلاف هذا فإن مطالبة المدعي غير مستحقة مطلقاً والمدعى عليها ترفضها رفضاً قاطعاً. ثانياً: وبشأن ما تم ذكره من توقيع موظف المدعى عليها على بيان الحمولات؛ فإنه نؤكد لفضيلتكم ونصمم على دفعنا بأن التوقيع بالاستلام للمراجعة فقط وليس للتعميد كما قرر وكيل المدعي باطلاً – وإنه يستلزم أن يرافقه البوليصة فواتير الاستلام والتسليم- وإن تطابق ذلك تم التوجيه للإدارة المالية للتعميد ثم الصرف. بناء على ما تقدم تطلب المدعى عليها أولاً: رفض الدعوى، ثانياً: إلزام المدعي بمبلغ عشرة آلاف ريال أتعاب محاماة. ووردت مذكرة من (المدع) في ١٤٤٦/٠١/٢٤هـ ،وفيها: وتأكيداً لما قدمناه لفضيلتكم في لائحة الدعوى والمذكرة الجوابية السابقة وبعد اطلاعنا على اجابة المدعى عليه الأخيرة يتضح لفضيلتكم صدق دعوانا المسنودة بالمستندات التي تم ارفاقها وايضاحها لفضيلتكم، ويتضح أن المدعى عليه لم يقدم الجواب الملاقي لما طلب الاستمهال عنه في الرجوع لموكله في بوليصات الشحن والتي يستفسر عن وجودها ويدعي عدم علمه بها في مذكرته الجوابية وفي الجلسة المنعقدة في ١٠/٠١/١٤٤٦هـ، وذلك يعتبر محاولة للتملص عن الحقائق التي قام صدرت واعتمدت منه، كما لم يقدم حتى تاريخ هذه المذكرة نتائج تدقيق المستندات التي يدعي أنه استلمها للتدقيق والمراجعة، وكرر هذه الإجابة في الجلسات السابقة، مما يؤكد أن جوابه مرسلاً لا يقوى على هدم الحجة باستلامه سندات الاستلام وفق البيان الموقع من الموظف المختص لدى المدعى عليه والذي أقر بصحة توقيعه الذي تم امضاءه بتاريخ لاحق لتاريخ الفاتورة. ونطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الفاتورتين الأخيرتين في تعاملنا معه والمعتمدة بياناتها والمصادق عليها من الموظف المسؤول لدى المدعى عليه، والبالغة (٢٧,٤٢٧.٥) ريال واتعاب المحاماة (١٠,٠٠٠) ريال الموضحة في لائحة الدعوى. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٢٩هـ وفيها: سألت المحكمة وكيل المدعي هل يستطيع موكله الحضور اليوم لأداء اليمين المتممة فقرر أن المدعي حاضرا في الجلسة وتقدم وكيل المدعى عليها قائلا المدعي لم يقدم كامل بوليصات الشحن وقد ادعى في الدعوى بـ(١٩) عشر بوليصه ولم يقدم إلا (١٣)، وعليه فقد قررت المحكمة توجيه اليمين بالنص الاتي "والله الذي لا إله غيره أن الفاتورتين رقم (...) و (...) بقيمة (٢٧,٤٢٧.٥) سبعة وعشرين ألفاً وأربعِمائة وسبعة وعشرين ريالاً وخمسون هللة، مستحقة لي وأني قمت بالعمل المقابل لها وأني سلمت البضاعة محل النقل والله العظيم". وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٢٧,٤٢٧.٥٠) سبعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وسبعة وعشرون ريال وخمسون هلله قيمة الفواتير المتبقية في ذمته المذكورة أعلاه، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في أن المدعي لم يقدم بوليصة الشحن وفواتير مختوم بالاستلام والتسليم تأكيد انجاز عملية النقل، وما قدمه المدعي باعتماد ومصادقة المدعى عليها على صحة بيانات الحمولات هو ادعاء في غير محله وذلك لأن بيان لا يوجد فيه أي إفادة عن مطابقة رصيد كما يزعم وإنما هو مجرد استلام للتدقيق والمراجعة فقط، وحيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي هو إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور أعلاه وذلك مقابل قيمة نقل البضائع وأداء المدعي اليمين والتي تؤكد أن الفاتورتين رقم (...) و(...) بقيمة المطالبة مستحقة للمدعي، واستنادا على ما نصت عليه المادة (٩٣) من نظام الأثبات، مما انتهت معه المحكمة لوجوب توجيه اليمين إليه، وهي اليمين المتممة الواردة في المادة (٩٢) من ذات النظام، ولاستعداده لأداء تلك اليمين وبذله له ثبت لدى المحكمة استحقاق المدعي لما يطلب، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بأتعاب التقاضي وبما أن للمحكمة الصلاحية في الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وبناء على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونظرا إلى كون القضية محل أخذ ورد ومكان للمشاكلة والمخاصمة وليست قاطعة وبينة وهذا ما دفع الدائرة لتوجيه اليمين المتممة وذلك لتوكيد الدعوى، فقد انتهت المحكمة إلى رفض طلب الاتعاب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة(...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٢٧,٤٢٧.٥٠) سبعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وسبعة وعشرون ريالاً وخمسون هللة ورفض طلب الأتعاب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.