حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4630239768

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٣ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630239768

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470716997لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630239768 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٦٩٩٧لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها حيث أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وبإحالتها لهذه الدائرة حدد لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط وفيها حضر عبر الاتصال المرئي وكيل المدعية (...) المبينة هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكالة الكترونية (داخلية) رقم (...) كما حضر المدعى عليه اصالة صاحب الشركة (...) المبينة هويته وبياناته في محضر الضبط ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى الالكترونية ونصه:- (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تنفيذ، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٢٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٣٧٩,٩٠٠.٠٠) مليون وثلاث مئة وتسعة وسبعون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٦٧,٩٢٠.٠٠) ست مئة وسبعة وستون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٨٢٤,٩٥٠.٠٠) ثمان مئة وأربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (١٥٧,٠٣٠.٠٠) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وثلاثون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تم الاتفاق مع المدعى عليها على تنفيذ اعمال تكييف وقد سلمت مبلغ وقدره ٨٢٤٩٥٠ وبعد حصر الاعمال اتضح ان قيمت المنفذ ٦٦٧٩٢٠ وقد حصلت المدعى عليها على زيادة مبلغ وقدره (١٥٧.٠٣٠) نطلب إعادة المبلغ. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ بمبلغ وقدرة (١٥٧.٠٣٠) ريال مائة وسبعة وخمسون الف وثلاثون ريال بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، هذه دعواي) وباطلاع الدائرة تبين أن وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة(١٥٧.٣٠.٠٠) ريال مائة وسبعة وخمسون الف وثلاثون ريال ويستند في دعواه إلى (اتفاقية). وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً. والمحكمة التجارية بأبها نوعياً ومكانياً. وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلا. كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة. وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه . أقامت المدعية دعواها أمام فضيلتكم بزعم مخالف للحقيقة أنها تستحق مبالغ مالية في ذمة المدعى عليها ناتجة عن عقد مقاولة موقع بين الطرفين وأدعت بادعاء ليس له سند من الواقع والقانون أن المدعى عليها قد أخلت بالتزامها الأمر الذي تستحق معه قيمة الشرط الجزائي بالإضافة إلى مبالغ أخرى غير حقيقية . الدفوع والاعتراض - وحفاظاً على ثمين وقت فضيلتكم فإننا نوجز دفاعنا في الآتي:- أولاً: أصلياً: تلتمس المدعى عليها من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية، وذلك للأسباب الآتية: ١- مخالفة المدعية لما هو متفق عليه بالعقد سند الدعوى حيث قامت المدعية بتعيين مهندس استشاري من قِبلها يكون مسئولاً عن استلام الأعمال من المدعى عليها، ولا يتم صرف ثمة مبالغ للمدعى عليها إلا بناءً على تقرير المهندس المعين من قِبل المدعية، وقد إشترطت المدعية ذلك في البند الخامس من المادة الرابعة من العقــــــــد (اشتراطات التنفيذ) بعبارة (يجب على الطرف الثاني تسليم الأعمال للطرف الأول والاستشاري) وبنــــاء على البند الثالث الوارد بالعقد تحت المادة الثامنة (الدفعات وشروط الدفع) فإنه يوضح لفضيلتكم نظام الدفعات وطريقة الصرف حيث ان الصرف لا يتم الا بعد التركيب والتسليم للاستشاري، الأمر الذي يؤكد لفضيلتكم تناقض المدعية في دعواها مع ما هو وارد بالعقد وما تم الاتفاق عليه، الأمر الذي تُعد معه دعوى المدعية جديرة بالرفض . ٢- أن المدعى عليها قامت بإنجاز الأعمال المُتفق عليها بموجب عقد المقاولة سند الدعوى على أكمل وجه وتم تسليم ما تم إنجازه من أعمال للمدعية، واستمرت المدعى عليها في أعمالها إلى أن طلبت المدعية من المدعى عليها وقف الأعمال(مرفق رقم ٤)، وقد خاطبت المدعى عليها المدعية بأنها مستمرة في العمل بموجب خطابات رسمية مؤرخة في ٨/١٠/٢٠١٤، ٢٤/١/٢٠١٩، ١٣/١١/٢٠٢١ إلا أن المدعية لم تحرك لذلك ساكناً، ولم تُخطر المدعى عليها بثمة إخطارات رداً على إخطارات المدعى عليها لها وفقاً للنظام، والتزمت المدعية الصمت مدة زادت على أربع سنوات الأمر الذي يؤكد على عدم جديتها وعدم أحقيتها في دعواها الماثلة . ٣- قيام المدعية بإنهاء العقد بإرادتها المنفردة:- وحيث أنه وفقاً للنظام ولما هو متعارف عليه بموجب القواعد الفقهية فإنه لصاحب العمل إنهاء العقد في أي وقت متى وجد أن ذلك يخدم مصلحته، بحيث أن يكون الإنهاء دون وجود سبب متعلق بالمقاول، ويشترط في هذه الحالة إصدار إخطار للمقاول يعلمه بذاك الإنهاء، وإعمالاً للمبدأ الذي جاء في قوله تعالى أوفوا بالعقود فإذا كان لصاحب العمل مصلحة في أن يرجع في المقاولة فله ذلك، ولكن بشرط أن يعوض المقاول تعويضاً كاملاً عن كل ما قام به وما فاته من كسب بسبب عدم المضي في المقاولة إلى نهايتها، وفي هذه الحالة لا تكون للمقاول مصلحة في أن يتمسك بإتمام المقاولة، فهذا الحل ليس إلا تطبيقاً للمبدأ العام المذكور بما يساير طبيعة عقد المقاولة بالنسبة إلى المقاول . وقد جاء في قواعد ابن رجب (القاعدة الستون ص ١١١) أن التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضرراً على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ إلا إن كان يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه فيجوز على ذلك الوجه . وحيث أنه من المعروف فقهاً ونظاماً وما تواترت عليه أحكام محكمتنا العليا أنه عندما نتأمل الجزاء على رجوع رب العمل في العقد، وهو أن يعوض المقاول ما تكبده من خسارة وما فاته من كسب، ترى أن ذلك يؤدي إلى أن رب العمل، وقد أُجيز له أن يعدل عن تنفيذ العقد تنفيذاً عينياً بإتمام العمل محل عقد المقاولة لم يُعفَ مع ذلك من تنفيذ العقد عن طريق التعويض، فهو مُلزم بدفع تعويض كامل بعنصريه مجتمعين ما تجشم المقاول من خسارة وما فاته من كسب . وبالاطلاع على المستندات المقدمة من المدعى عليها يتبين لفضيلتكم أن المدعية هي من قامت بإنهاء العقد بإرادتها المنفردة، وعللت ذلك الإنهاء على أسباب راجعة لها وليست للمدعى عليها علاقة بتلك الأسباب، وقد قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعية بجاهزيتها لاستكمال الأعمال، وطالبتها بسداد ما تبقى من دفعات مُتفق عليها بموجب عقد المقاولة سند الدعوى إلا أن المدعية لم تُعر لتلك المخاطبات اهتماما، الأمر الذي تصبح معه المدعى عليها هي المستحقة للتعويض عما فاتها من كسب بسبب عدم المضي في المقاولة إلى نهايتها . ٤- مضي أكثر من أربع سنوات على بدء النزاع بين المدعية والمدعى عليها، وسكوت المدعية طوال تلك الفترة دليل على عدم جديتها في النزاع، وقد تقدمت المدعية بدعواها الماثلة في هذا التوقيت، وذلك للتهرب من الأموال المستحقة في ذمتها، والتي أقرت بها في دعواها الماثلة عن مشاريع أخرى تم التعاقد عليها بينها وبين المدعى عليها، وعندما قامت المدعى عليها بمطالبة المدعية بسداد ما هو مستحق في ذمتها أقامت دعواها الماثلة للتنصل من سداد ما هو مستحق في ذمتها، وقد تبين ذلك عندما طالبت بإجراء المقاصة بين حسابات المشاريع المتعاقد عليها بخصوص مبالغ التعاقد . وفي الجلسة التالية حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن رده على رد المدعى عليه الحاضر أجاب عبر مذكرة بدء لم تقدم المدعى عليها جواب ملاق للدعوى بخصوص المبالغ المستحقة عليها عن الأعمال التي لم تقم بتنفيذها من إجمالي المبالغ التي استلمتها من موكلي بموجب سندات تحويل بنكية، بالإضافة إلى غرامة التأخير المستحقة عليها بموجب ثبوت تأخرها في تنفيذ الأعمال أصحاب الفضيلة انحصرت دعوى موكلي في أن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها والتي استلمت عنها مبالغ مالية بموجب حوالات بنكية بلغت إجمالي مبلغا وقدرة (٨٢٤٩٥٠ ريال)ثمانمائة وأربعة وعشرون ألفا وتسعمائة وخمسون ريالا(مرفق رقم ١- سندات التحويل البنكي)، فالثابت بموجب بيان حصر الأعمال الخاصة بالمشروع محل الدعوى والموقع من المدعى عليها ومحرر على مطبوعاتها أن قيمة الأعمال المنفذة بلغت مبلغا وقدرة (٦٦٧٩٢٠ ريال) ستمائة وسبعة وستون ريال وتسعمائة وعشرون ريالا (مرفق رقم ٢- بيان حصر الاعمال المنفذة) وذلك من إجمالي قيمة المبالغ التي قام موكلي بدفعها وتسليمها إلى المدعى عليها وقدرها (٨٢٤٩٥٠ ريال فيكون المبلغ المتبقي لموكلي عن الأعمال التي لم تقم المدعى عليها بتنفيذها مبلغا وقدره (١٥٧٠٣٠ ريال) مائة وسبعة وخمسون ألفا وثلاثون ريال، إضافة إلى أنه طبقا للعقد الذي نص في مادته السادسة على أن (المدة الاجمالية للتنفيذ ٦ أشهر من تاريخ صرف الدفعة المقدمة ..... ثم نصت على غرامة التأخير عن كل يوم بحد أقصى ١٠% من قيمة العقد) (مرفق رقم ٣) وقد قام موكلي بدفع الدفعة المقدمة إلى المدعى عليها وقدرها (٣٣٥٠٠٠ ريال بموجب سند التحويل البنكي برقم مرجعي (...) وتاريخ (٢٤/٠٣/٢٠١٤م) وبالتالي فإن مدة العقد (الستة أشهر) لتنفيذ الأعمال انتهت بتاريخ (٢٣/ ٠٩/٢٠١٤) دون أن تكمل المدعى عليها الأعمال محل العقد أو تقم بتنفيذ الاعمال مقابل المبالغ التي استلمتها، وبالتالي استحق عليها غرامة التأخير ١٠%من إجمالي المبلغ المدفوع للمدعى عليها(٨٢٤٩٥٠ ريال لتكون غرامة التأخير (٨٢٤٩٥ ريال)حيث أنه بمطالعة حصر الأعمال المشار إلية في المرفق رقم ٢ والعقد سند الدعوى يتضح لفضيلتكم أن الأعمال المنفذة من المدعى عليها هي: ١- اعمال مجاري الهواء الداخلية ١٩٤٧.٢٥ م. ط ضرب سعر المتر ٣٢٠ ريال حسب المادة الثانية من العقد = ٦٢٣١٢٠ ريال٢- اعمال مجاري الهواء الخارجية ١١٢ م .ط ضرب سعر المتر ٤٠٠ ريال حسب المادة الثانية من العقد = ٤٤٨٠٠ ريال فتكون قيمة الاعمال المنفذة = ٦٦٧٩٢٠ ريال بطرحها من أجمالي المبالغ التي استلمتها المدعى عليها وقدرها (٨٢٤٩٥٠ ريال فيكون المتبقي لنا فى ذمتها مبلغ وقدره ١٥٧٠٣٠ ريال بالإضافة الى مبلغ الغرامة ١٠ % من أجمالي المبلغ المدفوع فيكون أجمالي المبلغ المستحق على المدعى عليها قدره ٢٣٩٥٢٥ ريال وبناء على المادة (٤٣/١) من نظام المحاكم التجارية باعتبار صورة المستند مطابقا لأصله ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن كما يعد مضمون الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو بصمة وفقا للمادة (٤٢/٢) من نظام المحاكم التجارية، وطبقا للفتوى رقم (١٥٩١٢) مصنف القضاء لفضيلة الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٣٢هـ أن (سند التحويل البنكي لحساب شخص يعتبر سندا قضائيا صحيحا .)فإن سندات التحويل البنكية ومحضر حصر الاعمال المشار إليهما في المرفقين ١، ٢ يثبتان كتابيا أحقية موكلي فيما يطالب به وهو ما يستوجب القضاء بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي المبلغ المتبقي طرفها عن الاعمال التي لم تقم بتنفيذها وقدرة (١٥٧٠٣٠ ريال بالإضافة إلى غرامة التأخير وقدرها (٨٢٤٩٥ ريال) ليكون إجمالي المبلغ المستحق على المدعى عليها قدرة (٢٣٩٥٢٥ ريال).• وفيما يلى جوابنا على ما قدمته المدعى عليها وكالة بمذكرتها التي اضافتها بالنظام برقم طلب (...):- أولا: استهلت المدعى عليها مذكرتها بما أسمته بأهم الوقائع في محاولة منها للالتفاف على حقيقة الدعوى لأنه بمطالعة ما ذكرته المدعي عليها يتضح لعدل فضيلتكم أنه مجرد كلام مرسل فحقيقة الدعوى كما هو ثابت أمام فضيلتكم بموجب البينات القاطعة الجازمة أن موكلي تعاقد مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال التكييف والتهوية بمشروع بلدية (...) وقام بتسليمها مبالغ مالية بلغت إجمالي (٨٢٤٩٥٠ ريال وفق ما هو مشار اليه في المرفق رقم ١وبلغت قيمة الأعمال التي قامت المدعى عليها بتنفيذها مبلغا وقدره (٦٦٧٩٢٠ ريال) وفق ما هو مشار اليه في المرفق رقم ٢ فتبقى لموكلي في ذمة المدعى عليها مبلغا وقدره (١٥٧٠٣٠ ريال بالإضافة إلى غرامة التأخير وقدرها (٨٢٤٩٥ ريال) ليكون إجمالي المبلغ المستحق على المدعى عليها قدرة (٢٣٩٥٢٥ ريال). ثانيا: ما ذكرته المدعى عليها من مخالفة موكلي لما هو متفق عليه بالعقد ... وأنه لم يتم صرف ثمة مبالغ للمدعى عليها الا بناء على تقرير المهندس وأنه الصرف لا يتم الا بعد التركيب والتسليم للاستشاري: فغير صحيح جملة وتفصيلا ومحض كلام مرسل يفتقد إلى الدليل لأن الثابت بالمستندات استلام المدعى عليها للمبالغ (٨٢٤٩٥٠ ريال بموجب سندات تحويل بنكيه - ما ذكرته المدعى عليها بخصوص البند الخامس من المادة الرابعة من العقد فهو يخص وجوب قيام المدعى عليها بتسليم الاعمال ولم يتطرق نهائيا إلى الصرف - ما ذكرته المدعي عليها بخصوص البند الثالث من المادة الثامنة: فلا ينفى نهائيا أن المدعى عليها استلمت المبالغ المذكورة في المرفق رقم ١ لأنها ثابته بموجب حوالات بنكية، وإنما يخص الية صرف باقي الدفعات، وتبين بعد حصر الاعمال المشار اليها في المرفق رقم ٢ ان المدعى عليها نفذت اعمال بأقل من المبالغ التي استلمتها من موكلي، ولا شك أن فيما ذكرته المدعي عليها محاولة منها للالتفاف على الحقائق الثابتة بموجب مستندات وأوراق موقعه منها للتهرب من رد باقي المبالغ المستحقة عليها عن الاعمال التي لم تقم بتنفيذها ولكن هيهات فالله عز وجل هو الحق وحق موكلي ثابت بالمستندات، فالثابت بموجب البينات القاطعة أن موكلي سلم المدعى عليها إجمالي مبلغا وقدرة (٨٢٤٩٥٠ ريال بموجب حوالات بنكية وأن محضر حصر الاعمال المنفذة الموقع من المدعى عليها والمحرر على مطبوعاتها بلغت فيه قيمة الاعمال المنفذة (٦٦٧٩٢٠ ريال فأصبحت ذمة المدعى عليها مشغولة لموكلي بباقي المبلغ عن الاعمال التي لم تقم بتنفيذها رغم استلامها مبالغ عنها وقدرها (١٥٧٠٣٠ ريال) ثالثا: ما ذكرته المدعى عليها من أنها قامت بإنجاز الاعمال المتفق عليها ....: فغير صحيح جملة وتفصيلا ويناقض بيان حصر الاعمال الموقع والمحرر على مطبوعاتها الذي يثبت أن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ كامل الاعمال مقابل المبالغ التي استلمتها • الخطاب الذي قدمته المدعى عليها والمؤرخ ٨/١٠/٢٠١٤: يخص سداد ١٠% من مستخلصات عن اعمال التأسيس بمبلغ ١٣٧٩٩٠ ريال وقد قام موكلي بالسداد بموجب الحوالة البنكية برقم مرجعي (...) وتاريخ ١٢/١٠/٢٠١٤م (مرفق رقم٤) • الخطاب الذي قدمته المدعى عليها والمؤرخ ٢٤/٠١/٢٠١٩م: يثبت أن المدعى عليها تأخرت في تنفيذ الاعمال المتفق عليها لأنه محرر بعد انتهاء مدة العقد (٦ أشهر) التي انتهت بتاريخ ٢٣/٠٩/٢٠١٤م دون أن تكمل المدعى عليها الاعمال المتفق عليها والتي استلمت مبالغ عنها • الخطاب الذي قدمته المدعى عليها والمؤرخ ٠٣/١١/٢٠٢١م: يثبت أن المدعى عليها تأخرت في تنفيذ الاعمال المتفق عليها لأنه محرر بعد انتهاء مدة العقد (٦ أشهر) التي انتهت بتاريخ ٢٣/٠٩/٢٠١٤م دون أن تكمل المدعى عليها الاعمال المتفق عليها والتي استلمت مبالغ عنها فلو كانت المدعى عليها كما تزعم ترغب في استكمال الاعمال أو انها مستمرة في تنفيذ الاعمال لقامت بتنفيذ الاعمال عن كامل المبالغ التي استلمتها من موكلي خلال مدة التعاقد، وحيث أن الثابت كما اوضحنا سلفا بحصر الاعمال المشار اليه في المرفق رقم ٢ أن قيمة المبالغ التي سلمها موكلي للمدعى عليها زادت على قيمة الاعمال المنفذة فإنها يتعين القضاء بإلزامها بسداد المبالغ عن الاعمال المتبقية التي تم تقم بتنفيذها • عدم صحة ما ذكرته المدعى عليها من أن موكلي لم يحرك ساكنا ولم يخطر المدعى عليها بثمة اخطارات وأنها التزمت الصمت مدة زادت على أربع سنوات كما تزعم المدعى عليها: واية ذلك وبرهانه أن موكلي قام بمخاطبة المدعى عليها وإخطارها بموجب الاخطارات الاتية: -١- الاخطار المؤرخ ٢٤/٠١/٢٠١٩م الموقع من المدعى باستلام الأصل والمتضمن مطالبة موكلي للمدعى عليها بالمبالغ المتبقية عن قيمة الاعمال الخاصة بالمشروع محل الدعوى والتي لم تقم بتنفيذها وقدرها (١٥٧٠٣٠ ريال (مرفق رقم ٥) ٢- الاخطار المؤرخ ٢١/١٢/٢٠٢١م المرسل الى المدعى عليها بموجب ارسالية البريد المؤرخة ٢٣/١٢/٢٠٢١م والمتضمنة مطالبة موكلي للمدعى عليها بالمبالغ المتبقية عن قيمة الاعمال الخاصة بالمشروع محل الدعوى والتي لم تقم بتنفيذها وقدرها (١٥٧٠٣٠ ريال (مرفق رقم ٦)رابعا: ما ذكرته المدعى عليها من أن المدعية قامت بإنهاء العقد بإرادتها المنفردة: فغير صحيح ومردود عليه بالآتي:(١) المدعى عليها كما سبق وأن وأوضحنا لفضيلتكم بالبينات لم تقم بتنفيذ باقي الاعمال التي استلمت مبالغ عنها ومثبت ذلك بحصر الاعمال الموقع منها وعلى مطبوعاتها وهو دليل وبينة جازمة على المدعى عليها. (٢) اخلال المدعى عليها بالتعاقد: حيث إن الثابت أن مدة التعاقد وفق البند السادس بالعقد ستة أشهر كما أوضحنا بالمرفق رقم ٣ والتي انتهت بتاريخ ٢٣/٠٩/٢٠١٤م دون أن تكمل المدعى عليها الأعمال محل العقد أو تقم بتنفيذ الاعمال مقابل كامل المبالغ التي استلمتها وبالتالي يثبت لعدل فضيلتكم الاخلال الجسيم الذي ارتكبته المدعى عليها سواء فيما يخص استلامها مبالغ وعدم قيامها بتنفيذ الاعمال عن كامل هذه المبالغ ومضى مدة التعاقد دون قيام المدعى عليها بتنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها. خامسا: ما ذكرته المدعى عليها وكالة من (مضي أربعة سنوات على بدء النزاع بين المدعية والمدعى عليها وسكوت طوال تلك الفترة): فغير صحيح جملة وتفصيلا حيث سبق وأن طالب موكلي المدعى عليها بالمبلغ المتبقي عن الاعمال التي لم تقم بتنفيذها، والدليل لأعلى ذلك نوضحه فيما يلي:(١) الاخطارين المؤرخين ٢٤/٠١/٢٠١٩م، ٢١/١٢/٢٠٢١م والمشار اليهما في المرفقين أرقام ٥، ٦. (٢) قام موكلي بتقديم الطلب رقم (...) وتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٣هـ على منصة تراضي لمطالبة المدعى عليها بالمبالغ المستحقة عليه عن الاعمال التي لم تقم بتنفيذها الا أنه تعذرت المصالحة (مرفق رقم ٧). وبالتالي يتضح جليا أمام فضيلتكم عدم صحة ما ساقته المدعى عليها في هذا الشأن وأنها مماطله في سداد المبالغ المستحقة عليها سادسا: ما ذكرته المدعى عليها وكالة من (عدم أحقية المدعية في المطالبة بأتعاب المحاماة والشرط الجزائي وما زعمته _ على خلاف الحقيقة الثابتة بالأوراق _ من العجز عن إقامة البينة): فمردود عليه بالآتي:(١) أحقية موكلي في مطالبة المدعى عليها بـالتعويض (غرامة التأخير) المنصوص عليها بالعقد: وذلك لما يلي: أ‌- الثابت أن موكلي أقام البينات القاطعة والجازمة على أحقيته فيما يطالب به من الزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي طرفها والمدينة به لموكلي عن الاعمال التي لم تقم بتنفيذها وقدرة (١٥٧٠٣٠ ريال وسند موكلي في ذلك الحوالات البنكية التي استلمتها المدعى عليها بإجمالي مبلغا وقدره (٨٢٤٩٥٠ ريال وفق المشار إليه في المرفق رقم ١ ومحضر حصر الاعمال التي يثبت أن الاعمال التي قامت المدعى عليها بتنفيذها بلغت مبلغ وقدرة (٦٦٧٩٢٠ ريال وفق المشار اليه في المرفق رقم ٢ وبالتالي هي بينة كتابية موصله مكتملة الأركان فيكون ما يطالب به موكلي حق ثابت له.ب‌- توافر الأركان الموجبة للتعويض وإلزام المدعى عليها بأن تدفع قيمة التعويض (غرامة التأخير) لموكلي:- توافر ركن الخطأ في جانب المدعي عليها: حيث أن العقد المبرم بين موكلي والمدعى عليها نص في المادة السادسة منه على أن مدة تنفيذ العقد الاجمالية (ستة أشهر) من تاريخ صرف الدفعة المقدمة والتي تمت بتاريخ (٢٤/٠٣/٢٠١٤م ثم نصت على غرامة التأخير عن كل يوم بحد اقصى ١٠% من قيمة العقد، وحيث أن الثابت أن المدعى عليها لم تكمل الاعمال مقابل المبالغ التي استلمتها وانتهت مدة العقد ومضى على العقد المبرم عدة سنوات فتجاوزت مدة التأخير سنه كاملة فيثبت في حقها ركن الخطأ - توافر ركن الضرر: حيث لحق بموكلي أضرار بالغه لتأخر المدعى عليها وعدم اكمالها اعمال العقد المطلوبة منها _خاصة وأنها استلمت مبالغ ولم تقم بتنفيذ أعمال عنها _ إضافة إلى أن من بين الاضرار التي لحقت بموكلي أن المقاول الرئيسي للمشروع محل الدعوى قام بمقاضاة موكلي لعدم تنفيذ الاعمال محل العقد موضوع الدعوى وصدر ضد موكلي حكما قضائيا نهائيا من ذات الدائرة ناظرة الدعوى الماثلة في الدعوى رقم (...)وتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٢هـ بموجب الصك رقم (...) (٠٨/١٠/١٤٤٣) (مرفق رقم صك الحكم الذي يثبت الضرر الفعلي الذي وقع على موكلي بسبب المدعي عليها) بإلزام موكلي بأن يدفع الى المق لمقاول الرئيسي غرامة التأخير، ومن العدل والانصاف وأنتم أهله أن تتحمل المدعى عليها غرامة التأخير لثبوت خطئها في ذلك فهذا مستند قضائي جازم صادر من ذات الدائرة عن الاضرار التي لحقت بموكلي نتيجة خطأ المدعى عليها.- توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر: حيث أن خطأ المدعى عليها بعدم تنفيذها بنود التعاقد خلال المدة المتفق عليها واستلامها مبالغ من موكلي وعدم قيامها بتنفيذ كامل الاعمال مقابل تلك المبالغ هو السبب الرئيسي والمباشر في الاضرار التي لحقت بموكلي وفق ما اوضحنا عالية وبالتالي يكون ثبت أمام فضيلتكم بموجب البينات الكتابية والحكم القضائي السابق الصادر من قبل فضيلتكم في الدعوى التي أقامها المقاول الرئيسي ضد موكلي ما يوجب القضاء بإلزام المدعى عليها بدفع التعويض لموكلي.(٢) الحكم بإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي والمحاماة لتوافر شروط استحقاقها على النحو التالي:أ‌- الثابت أن المدعى عليها ماطلت موكلي في تنفيذ الاعمال المتفق عليها وأخلت ببنود التعاقد ولم تقم بتنفيذ الاعمال المتفق عليها خلال مدة التعاقد (٦ أشهر) وبالتالي هي ما أحوجت موكلي إلى الشاكية وتوكيل المحامين لتقديم الأوراق أمام فضيلتكم واللجوء إلى التقاضي بغية القضاء بحقوق موكلي الثابتة لدى المدعى عليها ب‌- الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم بها محام: فقد قام موكلي بتوكلي لإقامة هذه الدعوى بغية القضاء له بحقه الثابت بموجب البينات القاطعة الذي يماطله فيه المدعى عليه بدون وجه حق ت‌- الحق الذي يطالب به موكلي في دعواه حق ثابت بموجب البينات التي تم الإشارة إليها في هذه المذكرة خاصة المرفقين رقمي ١، ٢، وبالتالي فما يطالب به موكلي هو حق مستحق له ثابت ومتعين على المدعى عليها الوفاء به دون مماطلة أو شكاية ث‌- ثبوت امتناع المدعى عليها عن سداد باقي المبلغ عن الاعمال التي لم تقم بتنفيذها بالرغم من إخطار موكلي لها بسرعة السداد مرارا وتكرارا. الأصل أن الأتعاب إنما تستحق إذا حصلت المماطلة من المدعى عليه للمدعي ظلما وجورا وألجأه إلى التقاضي وبذلك جاءت نصوص الفقهاء، وفي ذلك قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله في فتاويه (١٣/٥٥): (وحينئذ يتضح أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقا بل له حالتان، أحدهما: أن يتحقق علمة بظلمة وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمة بأنه مبطل، والثانية: ألا يتضح علمة بظلمة في مخاصمته بل إنما خاصم ظانا أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقا ويحتمل خلافة فهذه الأوجه شرعا لإلزامه بتلك النفقات)، وأيضا قال الشيخ عبدالله بن منيع في بحثه المقدم للمجمع الفقهي الإسلامي (٢/٧٢) (الحالة الثانية: من كان له حق على أخر فماطله أداء حقه بغير حق حتى أحوجه إلى شكايته وغرم بسبب ذلك غرما على وجه معتاد فالذي عليه المحققون من أهل العلم إلزام المماطل بضمان ما غرمه خصمه في سبيل المطالبة بحقه ..) أ. هـ، والثابت هنا أن المدعى عليها متحقق لديها علمها التام واليقيني بظلمها وعدوانها لموكلي واصرارها على أكل ماله بالباطل بدون وجه حق بالرغم من ثبوته بموجب الحوالات البنكية وبموجب محضر حصر الاعمال الموقع منها والمحرر على مطبوعاتها، ولما كان الثابت بموجب ذلك وجود ما يثبت مماطلة المدعى عليها لموكلي فإنه يتعين القضاء بإلزام المدعى عليها بأن تدفع بأن تدفع لنا مبلغ وقدرة (١٧٦٧٥ ريال سبعة عشر ألفا وستمائة وخمسة وسبعون ريال أتعاب للتقاضي والمحاماة. بناء عليه أطلب:أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) رقم السجل التجاري: (...) بأن تدفع لموكلي مبلغ (٢٣٩٥٢٥ ريال مئتان وتسعة وثلاثون ألفا وخمسمئة وخمسة وعشرون ريال وذلك بعد عمل المقاصة مع ما للمدعى عليها في مشاريع أخرى كما تم توضيحه بعالية. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) رقم السجل التجاري: (...) بأن تدفع لموكلي مبلغ (١٧٦٧٥ ريال سبعة عشر ألفا وستمائة وخمسة وسبعون ريال أتعاب للتقاضي , بعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للاطلاع وتقديم ما لديه حيالها وعليه افهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات عبر الطلبات على القضية . وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٨ / ٦ /٢٠٢٤م ومستلم التبليغ هو (...), وباطلاع الدائرة عن المذكرات المتبادلة بين الطرفين وبعد اطلاع الدائرة على القضية ودراستها قررت الفصل . الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية , وبعد سماع الدعوى والإجابة , وبما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد مقاولة مبرم بين الطرفين، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى العقد المحرر على مطبوعات المدعى عليه والممهور بختم الطرفين والذي يخص تنفيذ أعمال وتكييف وتهوية مشروع مبنى بلدية(...)، كما قدم ورقة حصر للأعمال التي قامت بها المدعية محررة على مطبوعات المدعى عليها وموقعة من ممثلها وممثل المدعية وقد قدرت أعمال المدعية بمبلغ (١٥٧.٠٣٠) مائة وسبعة وخمسون الف وثلاثون ريال، وقد أقرت المدعى عليها بصحة العقد ولم تقدم ما ينال من هذه الورقة وما ذكرته المدعى عليها من أن المدعية أقامت مهندساً استشارياً من قبلها لاستلام الأعمال وأنها أنهت العقد بارادتها المنفردة لا يسوغ للمدعى عليها عدم الوفاء بالأعمال التي قامت بها المدعية وخصوصا أنه تم حصرها وتقديرها من قبل المدعى عليها بورقة حصر الأعمال المشار إليها وبناء عليه انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ ل(...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (١٥٧.٠٣٠) مائة وسبعة وخمسون الف وثلاثون ريال وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4630239768 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٦٩٩٧لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاهـ فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار ، و ملخصها أنَ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تنفيذ، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٢٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٣٧٩,٩٠٠.٠٠) مليون وثلاث مئة وتسعة وسبعون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٦٧,٩٢٠.٠٠) ست مئة وسبعة وستون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٨٢٤,٩٥٠.٠٠) ثمان مئة وأربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (١٥٧,٠٣٠.٠٠) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وثلاثون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تم الاتفاق مع المدعى عليها على تنفيذ اعمال تكييف وقد سلمت مبلغ وقدره ٨٢٤٩٥٠ وبعد حصر الاعمال اتضح ان قيمت المنفذ ٦٦٧٩٢٠ وقد حصلت المدعى عليها على زيادة مبلغ وقدره (١٥٧.٠٣٠) نطلب إعادة المبلغ واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ بمبلغ وقدرة ( ١٥٧.٠٣٠) ريال مائة وسبعة وخمسون الف وثلاثون ريال بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ) ، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أفاد بأنه أقامت المدعية دعواها أمام فضيلتكم بزعم مخالف للحقيقة أنها تستحق مبالغ مالية في ذمة المدعى عليها ناتجة عن عقد مقاولة موقع بين الطرفين وأدعت بادعاء ليس له سند من الواقع والقانون أن المدعى عليها قد أخلت بالتزامها الأمر الذي تستحق معه قيمة الشرط الجزائي بالإضافة إلى مبالغ أخرى غير حقيقية ، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي بالزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ ل(...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (١٥٧.٠٣٠) مائة وسبعة وخمسون الف وثلاثون ريال ، فاعترض عليه وكيلة المدعى عليها و تقدمت بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب نقض حكم الدرجة الأولى و القضاء مجدداً برد دعوى المدعية ، و بإطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/ (...) سعودي الجنسية، هويته الوطنية برقم: (...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٧ / ٠٢ / ١٤٤٦هـ ، كما حضر المستأنف ضده وكالة / (...) سعوديه الجنسية، هوية وطنية رقم: (...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ ، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر واللائحة الاعتراضية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المستأنف وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم وما يكفي للرد على ما أثاره المستأنف في لائحة اعتراضه، إذ أن محضر حصر الأعمال المعتمد من الطرفين يعد بينة قاطعة على مقدار المنفذ وما يقابله من قيمة، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام ، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم رقم (٤٦٣٠٠٢٦٥١٩) وتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٦هـ فيما انتهى إليه من إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ ل(...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (١٥٧.٠٣٠) مائة وسبعة وخمسون الف وثلاثون ريال وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث