حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4732289746
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772288428/1448
رقم الحكم:4732289746
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772288428 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4732289746 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم 4772288428 لعام 1448هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها : تتلخص مطالبة موكلتي في مبالغ مالية متبقية في ذمة المدعى عليها ناتجة عن أعمال المقاولة المنفذة فعلياً وفقا للـ "اتفاقية إطار عمل" (Framework Agreement) رقم (...) وتلتزم بموجبها موكلتي بتنفيذ أعمال مدنية وكهربائية لمواقع كاميرات الطرق، وتكون قيمة التعاقد مرتبطة بأوامر الشراء (...) المصادق عليها.، وإجمالي المطالبة هو (463,844.69) ريال سعودي، وتفصيلها كالتالي:• مبالغ فواتير متعثرة (أصل العمل): وقدرها (120,122.21) ريال، وهي تمثل دفعات الـ 50بالمئة والـ 40بالمئة لمواقع تم إنجازها وتسليمها، ورفضت المدعى عليها سدادها رغم استحقاقها الزمني.• مبالغ محتجز الضمان (10بالمئة): وقدرها (343,722.48) ريال، وهي تمثل النسبة النهائية المحتجزة لعدد (35 موقعاً) انتهت فترة ضمانها التعاقدية.• كيفية حساب مبلغ الـ 10 بالمئة: تم حساب هذا المبلغ بناءً على أوامر الشراء (...) المعتمدة لكل موقع على حدة؛ حيث تنص الاتفاقية على احتجاز 10 بالمئة من قيمة كل أمر شراء كضمان نهائي. وبمراجعة كشف الحساب المرفق ، نجد أن إجمالي قيم أوامر الشراء للمواقع التي لم يصرف ضمانها هو ما يقابل خانة (0.1) في الكشف لكل موقع، وبجمعها لـ 35 موقعاً معلقاً، نصل للمبلغ المذكور أعلاه.ثانياً: الرد على دفع الخصم بشأن "عدم إتمام العمل" أو "المخالفات"أصحاب الفضيلة، إن ما تثيره المدعى عليها من مبررات لعدم السداد هي دفوع واهية يكذبها واقع الحال وسجل السدادات لديهم، وبيان ذلك من وجهين:الوجه الأول (الإقرار الضمني بالسلامة والإنجاز): ثابت من كشف الحساب المرفق أن المدعى عليها قد قامت بسداد مبالغ تمثل 90 بالمئة من قيمة الفواتير في أغلب المواقع (50 بالمئة بعد اختبار القبول المبدئي (...)، و40بالمئة بعد شهادة القبول (...)). وحيث إن العقد في "الملحق رقم 2" (صفحة 26 من العقد الأصلي وصفحة 40 من الملف المترجم) قد ربط صرف هذه الدفعات بصدور شهادات القبول واعتماد الأعمال، فإن قيام المدعى عليها بالسداد الفعلي لـ 90 بالمئة من القيمة هو دليل قطعي وإقرار صريح منها بإتمام العمل وفق المواصفات المطلوبة. فلا يعقل عقلاً ولا قانوناً أن تقوم شركة كبرى بسداد 90 بالمئة من مستحقات مقاول إلا بعد تيقنها من سلامة التنفيذ ومطابقته للشروط، ومطالبتهم الآن بالخصم أو ادعاء النقص هي "سعي في نقض ما تم من جهتهم"، وهو مردود عليهم شرعاً ونظاماً.الوجه الثاني (تهافت ادعاء الغرامات): تطالب المدعى عليها بخصم مبالغ تحت مسمى "غرامات سلامة" أو "تأخير"، والرد على ذلك أن هذه الغرامات -بفرض وجودها- يجب أن توثق بمحاضر رسمية في حينها وتخطر بها موكلتي وفقاً للإجراءات العقدية. أما اختلاق هذه الغرامات بعد سنوات من التنفيذ وبعد سداد 90 بالمئة من المستحقات، فهو لا يعدو كونها وسيلة للمماطلة في سداد الـ 10 بالمئة لمتبقية وأصل الفواتير المتعثرة. ثالثاً: الإقرار القضائي.نؤكد لفضيلتكم أن المدعى عليها قد أقرت في مذكرتها السابقة باستحقاق موكلتي لمبلغ (96,122.21) ريال بعد خصوماتها المزعومة، وهذا الإقرار القضائي حجة عليها، ونطلب من فضيلتكم إلزامها بهذا القدر فوراً مع استكمال النظر في المتبقي من المطالبة (الـ 10 بالمئة والغرامات المرفوضة).الطلبات: بناءً على ما تقدم، نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بدفع كامل المبلغ المطالب به وقدره (463,844.69) ريال. وعقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1447/08/16هـ وفيها: الحمد لله وحده وبعد، افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الإتصال المرئي عن بعد وفيها حضر ممثل المدعية / (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وقد تم التحقق من سريانها عبر النظام كما حضر ممثل المدعى عليها / (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وقد تم التحقق من سريانها عبر النظام، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وباطلاع الدائرة عليها طلبت من المدعي وكالة تحرير دعواه بشكل مفصل وتقديم جوابه على مذكرة الدفاع الاولى خلال مهلة ثلاثة ايام وللمدعى عليها وكالة الاطلاع والرد خلال مهلة مماثلة تليها.وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة 24-08-1447هـ جاء : أولاً : ذكرت المدعية بأنها تطالب بمبالغ متبقية في ذمة موكلتي ناتجة عن أعمال المقاولة المنفذة فعلياً والرد عليها على النحو الآتي :1- وضحت موكلتي في المذكرة الأولى و المرفقة ضمن خانة مذكرة الدفاع الأولى بتاريخ 14-8-1447هـ ، بأنها قامت بسداد جميع الفواتير المرفقة من قبل المدعية والمتعلقة بالنسبتين (40 بالمئة و 50 بالمئة) بإجمالي مبلغ وقدره (1,527,994.6) مليون و خمسمائة وسبعة وعشرون ألفًا و تسعمائة وأربعة وتسعون ريالاً و ست هللات . وقد تم تقديم ما يثبت صحة ذلك ، بموجب إيصالات تحويل بنكي عبر مرفقات مذكرة الدفاع الأولى .2- بموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين رقم (...)، على أن يتم الدفع على عدت مراحل ، والمرحلة الحالية بين الطرفين استنادًا على حالة المشروع لم تتجاوز المرحلتين الأولى نسبة (40بالمئة) و نسبة (50بالمئة) ، وذلك وفقاً لما نص عليه البند (1.3 الأعمال المدنية: شروط السداد ) صفحة (39) من ذات الاتفاقية ، والمتبقي لها ثلاث فواتير غير مستحقة بهذه النسب المذكورة ومنعاً لتكرار فقد تم التوضيح في مذكرتنا السابقة في البند ثالثاً الفقرة رقم (3) .3- فيما أوردته المدعية من مبالغ محتجز الضمان بنسبة (10بالمئة) فأنه غير صحيح جملةً وتفصيلاً ، وعليه نوضح لفضيلتكم الآتي : - أن المعمول به وفقاً للاتفاقية المبرمة بين الطرفين البند رقم (1.3 الأعمال المدنية : شروط السداد) المرحلة الثالثة والذي نص على " عشرة بالمائة 10بالمئة من قيمة المبلغ المقطوع من كل أمر شراء محدد يتم سدادها خلال 60 يوماً بعد تقديم الفاتورة ، وذلك بعد انتهاء سنة واحدة من فترة الضمان " ، حيث جاء تعريف مدة ضمان الجودة في بند ( التعريفات) الفقرة (14) ومفاده : " أن فترة الضمان تبدا بعد الفحص النهائي " أي بعد الانتهاء من المشروع ، علماً بأن المشروع لم ينتهي حتى الآن . - فضلاً عن ما ذكر أعلاه فالمدعية لم تقدم المستندات المطلوبة منها المبينة في البند ذاته " حيث نص على إلزام المدعية " بتقديم مجموعة كاملة من المستندات الآتية ومنها ما يلي : ( 1- صورة من أمر الشراء 2- استلام شهادة القبول الأولى من العميل 3- يقدم المقاول من الباطن " المدعية " جميع المستندات المطلوبة من الشركة لاستكمال عملية السداد ) ، وهو ما لم تقم المدعية ولم تلتزم بتقديمه لموكلتي .- تناقض المدعية حيث ذكرت في أولاً بأن المبالغ المتبقية ناتجة عن أعمال مقاولة المنفذة فعلياً ثم في النقطة الثالثة من ذات المذكرة " مبالغ محتجز الضمان (10بالمئة) ذكرت بأنه تم احتسابها بناءً على إجمالي مبالغ أوامر الشراء ، إي بمعنى أن المدعية لم تقم باحتساب نسبة 10بالمئة بناءً على الأعمال المنفذة فعلياً على أرض الواقع ، مما يثبت معه عدم قيامها بتنفيذ الأعمال وعدم استحقاقها لما تطالب به .- أن المقرر فقهاً و قضاءً ( أن العقد شريعة المتعاقدين ) ، حيث أن نسبة 10بالمئة والمنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين – العقد محل الدعوى – من ضمن شروطها أن يتم تقديم شهادة القبول الأولى من قبل العميل (مالك المشروع) ، وأن هذه الشهادة تصدر بعد الانتهاء من كل مرحلة من مراحل العقد وبعد فحص الموقع وقبوله ، لذا نطلب من المدعية تقديم ما يثبت صدور هذه الشهادة على هذه المرحلة ( الثالثة) من قبل مالك المشروع . ثانياً : طلبت موكلتي من المدعية تقديم ما يثبت انتهاء المشروع ، إلا أن المدعية تخلفت عن ذلك ، وقولها بأن سداد النسبة التي تمثل 90بالمئة تعد إقراراً ضمني على السلامة و الإنجاز فلا صحة له ، حيث أن سداد نسبة 90بالمئة لا يُعد إقراراً بالإنجاز الكلي أو النهائي، وإنما هو تنفيذ مرحلي مشروط وفق ما تم الاتفاق عليه تعاقدياً . ثالثاً : نؤكد أن المخالفات صادرة على مواقع الفواتير المتبقية من نسبة 40بالمئة و 50بالمئة والتي لم يتم سدادها إلى الآن ، لتسبب المدعية بهذه المخالفات ، وما يثبت صحة ذلك ارتباط المخالفات بالمواقع التي تعمل عليها المدعية و المذكورة في الفاتورة التي تطالب بها . ( مرفق 1 ارتباط المخالفة بالموقع المذكور في الفاتورة محل المطالبة ) ، علاوةً على ذلك أن المخالفات صادرة من جهة حكومية ( أمانة منطقة (...)) على رقم الترخيص التابع للمشروع محل الدعوى ، الأمر الذي يثبت معه صحة ما تطالب به موكلتي من خصم وفرض غرامة . رابعاً : مطالبة المدعية باستحقاقها مبلغ وقدره (96,122.21) ستة وتسعون ألفًا و مئة وأثنين وعشرون ريالاً وواحد وعشرون هللة بعد الخصم و طلبها الماثل في إلزام موكلتي بهذا القدر يعدُ إقراراً ضمني بصحة وقوع المخالفة وصحة خصمها من المبالغ المتبقية . ولجميع ما سبق أتقدم لفضيلتكم بطلب : 1- رد ما زاد عن استحقاق المدعية بمبلغ وقدره (96,122.21) ستة وتسعون ألفًا و مئة وأثنين وعشرون ريالاً وواحد وعشرون هللة .2- فرض غرامة على المدعية بمبلغ وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال سعودي .3- رد دعوى المدعية فيما زاد عن ذلك . وفي جلسة أخرى بتاريخ 28-08-1447هـ في هذه الجلسة المرئية حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال طرفي الدعوى عما يودان اضافته قدم وكيل المدعية مذكرة ونصها (حاولت المدعى عليها في مذكرتها الالتفاف على حقيقة المديونية بذكر مبلغ (96,122.21) ريال كاستحقاق نهائي، إلا أن هذا الرقم في حقيقته يحمل إقراراً قضائياً بمبلغ أكبر، وبيانه كالآتي: أقرت المدعى عليها بأن هذا المبلغ نتج بعد خصم "غرامات سلامة" مزعومة قدرها (20,000) ريال. وعليه، فإن المدعى عليها تقر ضمناً وصراحةً بأن أصل الدين المستحق لموكلتي عن الأعمال المنفذة (قبل خصوماتهم غير القانونية) هو مبلغ (116,122.21) ريال. هذا الإقرار بمبلغ (116 ألف ريال تقريباً) يعد دليلاً لا يقبل التأويل على أن موكلتي قد أنجزت الأعمال واستحقت قيمتها، إذ لا يتم خصم غرامات إلا من مبالغ "مستحقة" أصلاً للمقاول. وبما أنهم لم يقدموا تقارير مخالفات ميدانية موقعة في حينها، فإن خصم الـ 20 ألف هو إجراء باطل، ويظل أصل المبلغ (116,122.21 ريال) ديناً ثابتاً ومقراً به في ذمتهم. ثانياً: دلالة سداد الـ 90% كبينة على الإنجاز التام أصحاب الفضيلة، إن تمسك المدعى عليها بأن سداد 90% من قيمة الفواتير لا يعد إقراراً بالإنجاز هو قول يخالف صريح العقد والواقع؛ حيث أن: المادة (1.3) من الملحق رقم (2) في الاتفاقية: اشترطت لصرف دفعات الـ 40% (لتكملة نسبة الـ 90%) تقديم "شهادة القبول المبدئي" (...) المعتمدة من العميل النهائي. بناءً عليه: قيام المدعى عليها بصرف مبالغ وصلت لـ (1,527,994.60) ريال (كما أقروا في مذكرتهم) هو شهادة عملية واعتراف رسمي منهم بأن المواقع سُلمت وقُبلت فنياً من العميل. فمن غير المتصور صرف هذه المبالغ المليونية لمقاول لم يتم عمله أو عليه ملاحظات جوهرية. ثالثاً: استحقاق محتجز الضمان (10%) وتفنيد دفع الخصم تزعم المدعى عليها عدم استحقاق نسبة الـ 10% (الضمان) بحجة عدم انتهاء المشروع، والرد من أوجه: 1- طبيعة العقد: العقد "اتفاقية إطار" (Framework)، وكل موقع له "أمر شراء" مستقل، وتبدأ فترة ضمانه من تاريخ استلامه. وحيث إن المواقع محل المطالبة (وعددها 35 موقعاً) قد سُلمت وصُرفت دفعاتها الأولى منذ أكثر من عام، فقد انقضت فترة الضمان المحددة بسنة واحدة وفق (الصفحة رقم 39، البند 1.3) من الاتفاقية. 2- موكلتي تعتبر مقاولا من الباطن والأوراق التي تدعي عدم تسليمها هي في الحقيقة تسلم لها كونها المقاول الرئيسي وبالتالي فإن دفعها بتسليم أوارق عندها ينم عن سوء نيتها، فضلا عن أن دفعها لإجمالي قيمة الفاتورة بنسبة 90% يثبت إنجاز العمل.) وبسؤال وكيل المدعية عن استعداد موكلته لدفع اتعاب الخبير ابدا استعداد موكلته لدفع أتعاب الخبير، بناء عليه قررت الدائرة ندب خبير، وقد صدر تقرير الخبير تضمن إثبات استحقاق المدعية (428,789 ريال)، وعقدت جلسة أخرى بتاريخ 22-12-1447هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر طرفي الدعوى وكالة، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، ولما كانت المدعية وكالة تطلب في دعواها بإلزام المدعى عليها (463,844.69) ريال، لقاء أعمال مدنية وكهربائية لمواقع كاميرات الطرق مبلغ الضمان المحتجز (10%)، وفق ما ساقتها واقعات الدعوى أعلاه، وأجاب وكيل المدعى عليها بـ: بسداد جميع الفواتير المستحقة ، وأنّ المدعى عليها سددت كامل الفواتير المتعلقة بنسبتي 40% و50% بمبلغ إجمالي (1,527,994.60) ريال، وقدمت ما يثبت ذلك من حوالات بنكية.، وعدم استحقاق الفواتير المتبقية وأن الفواتير المطالب بها لا تزال مرتبطة بملاحظات ومخالفات لم تُغلق، وعدم استحقاق نسبة الضمان (10%) تؤكد أن صرف الضمان مشروط بانتهاء المشروع وبانقضاء سنة من الفحص النهائي، وأن المشروع لم ينتهِ بعد، وأن المدعية لم تقدم المستندات المطلوبة لصرف الضمان، ومنها شهادة القبول الأولى من العميل، ووجود مخالفات وغرامات، وبما سبق رأت المحكمة حاجة الدعوى لخبير محاسبي، بناء على النزاع بين الطرفين، وذلك للنظر النظر في سدادات المدعى عليها وبيان استحقاقها للحسومات والغرامات وبيان المستحق للمدعية بعد ذلك، وإجراء المحاسبة بين الطرفين، ندبت المحكمة (مكتب (...))، استنادا للفقرة (1) من المادة (110) من نظام الإثبات التي أجازت للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر ندب خبير؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى، وبعد الاطلاع على تقرير الخبير الذي سبق ندبه من قبل المحكمة وما أجاب به عن ملحوظات المدعى عليها وبما أنّه انتهى إلى استحقاق المدعية لمبلغ (428,789 ريال) ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى اعتباره وقبوله وتنتهي إلى ما توصله إليه الخبير المنتدب في الدعوى، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولأن المادة (122) من نظام الإثبات المشار إليه قررت أن يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، ولكون المدعية تكفلت بدفع أتعاب الخبرة كاملة على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، ولثبوت خسارة المدعى عليها محل الخبرة جزئيًا، عليه يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة مبلغ (428,789)ريال، وأتعاب الخبرة مبلغ (23,480.40) ثلاثة وعشرون ألف وأربع مئة وثمانون ريال، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة ا(....) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة(....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (....) مبلغاً قدره (428,789) أربع مئة وثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وتسعة وثمانون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (....) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (23,480.40) ثلاثة وعشرون ألف وأربع مئة وثمانون ريال وأربعين هللة أتعاباً للخبرة ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.